النظام القانوني للشركات الرياضية التجارية في التشريع والتنظيم الجزائري

31 يوليو 2022
النظام القانوني للشركات الرياضية التجارية في التشريع والتنظيم الجزائري


ملخص :

    كثيرا ما نسمع بالشركات الرياضية التجارية في الوسط الرياضي بإعتبارها الشريان الأكبر في ترقية وتطوير أي منظومة رياضة في العالم، فهي تعتبر أحد أهم الوسائل الهامة في الوصل للمستوى الرياضي العالي التي تطمح لتحقيقه كثير من الدول ومنها الجزائر حيث تم التوصل أن نظام الإحتراف المبلور الذي يتجسد في فكرة الشركة الرياضية التجارية الذي أصبح يدر مئات المليارات من الدولارات على الأندية والأشخاص بشكل خاص وعلى البلد بشكل عام ودخل كنتيجة طبيعية لمتغيرات السوق والعرض والطلب  وترسيخ مبادئ اقتصاد السوق الحر، وعلى الرغم من تأخر الدولة الجزائرية في الإشارة له سنة 1995 إلا أنها استطاعة تطبيقه على أرض الواقع سنة 2010 هذا من أجل مواكبة التطورات العالمية في مجال الإحتراف أملا في تحقيق رؤية إقتصادية ،التجارية والمالية تصب في فائدة الدولة و الرقي بالفرد أو الرياضي في مجال تخصصه وتطوير مستواه من خلال الوصول إلى قمة الإتقان والإنجاز الرياضي الرياضة .  

الكلمات المفتاحية: الشركة الرياضية التجارية ، النادي الرياضي المحترف، التشريع والتنظيم .

Abstract :

     We often hear about commercial sports companies in the sports community as the largest artery in the promotion and development of any sport in the world, the idea of the commercial sports company, which has generated hundreds of billions of dollars for clubs and people in particular and the country in general, and entered as a natural result of market changes, supply and demand, and the consolidation of the principles of a free market economy, and despite the delay of the Algerian state in entering it, which dates back to 1995, it was able to apply it to on the ground in 2010, this is in order to keep pace with global developments in the field of professionalism, in the hope of achieving an economic, commercial and financial vision, which is in the interest of the state and the advancement of the individual or the athlete in his field of specialization and the development of his level by raising him to the top of mastery and sporting achievement.

Keywords : commercial sports company, professionl sports club, Legislation and Regulation.

مقدمة:

   إن تحسين مستوى التنافسي الاقتصادي وتحقيق الاداء الرياضي في المستوى العالي يتطلب من النادي الرياضي المحترف المشاركة في التظاهرات والمنافسات الرياضية الكبرى المدفوعة الاجر وتوظيف مؤطرين ورياضيين مقابل أجرة وكذا ممارسة كل الانشطة التجارية المرتبطة بموضوعه في اطار التشريع والتنظيم المعمول بهما حيث يفرز بالضرورة على مختلف مسيري النادي البحث على رؤوس الأموال الكبيرة لتمويل مختلف عملياته، والحقيقة ولعل الظلة كانت في تكوين الشركات الرياضية التجارية والتي تقوم على تجميع رؤوس الأموال الضرورية لمجابهة المشروعات التي يعجز الأفراد على إتيانها وتمويلها بصورة فردية[1].

  وفي الجزائر عندما نتكلم على النادي الرياضي المحترف نتكلم على الشركة الرياضية التجارية والعكس غير صحيح وهذا حسب نص المادة 78 من القانون 13/05 المتعلق بتنظيم الانشطة البدنية و الرياضية وتطويرها[2] ” يعد النادي الرياضي المحترف شركة تجارية …..الخ ”، وقد فتحت الدولة الجزائرية بابه لأول مرة سنة 1995 من خلال الأمر رقم 95/09 المتعلق بتوجيه المنظومة الوطنية للتربية البدنية والرياضية وتنظيمها وتطويرها[3] إلا أن التجربة فشلت، لكن بمرور السنوات ولرغبة الدولة الجزائرية في الوصول للمستوى العالي من جهة، وازدياد الضغوطات الخارجية بشأن العولمة الرياضية من جهة أخرى ترتب عنهما دخول الرياضة الجزائرية عالم الاحتراف بشكل واقعي من خلال القانون رقم 04/10 المتعلق بالتربية البدنية والرياضية[4] .

 ويعتبر النظام القانوني للشركات الرياضية القلب النابض لإدارة وتسيير النادي الرياضي المحترف والعبور به لمستويات رياضية عليا دون أن يعترضه عارض قانوني، فهو مجموعة القواعد القانونية التي تسيير وتدير حياة النادي الرياضي المحترف من مرحلة التأسيس إلى مرحلة الحل، فالشركات التجارية بصفة عامة لا يمكن أن تنمو وتزدهر إلا في اطار بيئة قانونية ملائمة للحقائق الاقتصادية والاجتماعية سواء الوطنية أو العالمية .

   وتتجلى أهمية موضوعنا في حساسية النظام القانوني للشركات الرياضية في توجيه النادي الرياضي المحترف لتحقيق المستويات الرياضية العالية، وتحقيق مردودية إقتصادية فعالة مرتبطة بهدفة من جهة، ومن جهة أخرى تنوير القائمين على الرياضة عامة والنوادي الرياضية المحترفة خاصة لمعظم التشريعات والتنظيمات التي تسير وتدير الشركات الرياضية التجارية بما أنه لا يوجد تقنين خاص يحكم الشركات الرياضية التجارية في الجزائر، وهنا تبرز حاجة الموضوع الذي سوف يتم تناوله في هذه المقالة وفقا للمنهج الوصفي التحليلي، فهذا المجال تنظمه عدة مواد في التشريع والتنظيم الرياضي الجزائري وتتقاطعه عدة قوانين أخرى على غرار قانون التجاري، القانون المدني، القانون الإجراءات المدنية و الإداريـة و قانون الجمعيات…. إلخ.

   وفي هذا الإطار يثور التساؤل التالي:                       

ـــــ ما هو النظام القانوني للشركات الرياضية في التشريع الجزائري؟

     ولإلقاء الضوء على مختلف جوانب هذا الموضوع، سنتبع الخطة الآتية:

المبحث الأول : مفهوم الشركة الرياضية التجارية في التشريع الجزائري

المطلب الأول : تعريف وخصائص وأهداف الشركة الرياضية التجارية

الفرع الاول : تعريف الشركة الرياضية التجارية

الفرع الثاني : خصائص الشركة الرياضية التجارية

الفرع الثالث : أهداف الشركة الرياضية التجارية

المطلب الثاني : أشكال الشركة الرياضية التجارية

المبحث الثاني : الشروط الواجب توافرها لتأسيس الشركة الرياضية التجارية

المطلب الأول : الشروط الموضوعية العامة

الفرع الاول: الرضا والأهلية

الفرع الثاني: السبب والمحل

المطلب الثاني : الشروط الموضوعية الخاصة والشروط الشكلية

الفرع الاول: الشروط الموضوعية الخاصة

الفرع الثاني: الشروط الشكلية

خاتمة

المبحث الأول : مفهوم الشركة الرياضية التجارية في التشريع الجزائري

     تعد الشركة الرياضية التجارية حديثة النشأة في القانون الجزائري، حيث لم تعرف المرحلة ما قبل 1989 فكرة الشركات عليها المرسوم رقم 63/254 المنظم للرياضة والجمعيات الرياضية[5]، ولم يتطرق إليها كذلك الأمر 76/81 المؤرخ في 29 شوال 1396 الموافق 23 أكتوبر 1976 المتضمن قانون التربية البدنية والرياضية[6]، وكان أول اعتراف من قبل المشرع الجزائري في القانون 89/03 المؤرخ في 08 رجب 1409 الموافق 14 فبراير 1989 المتعلق بالتربية البدنية والرياضية وتطويرها[7] ، حيث يلاحظ أنه لم يرد مصطلح ” نادي رياضي محترف ” ، وإنما وردت تسمية ” مؤسسات ذات طابع تجاري وأهداف رياضية ”  ، وكان ذلك في المادة 23 منه، والتي نصت  ” يمكن بعد استشارة المجلس الوطني للرياضة، إنشاء مؤسسات ذات طابع تجاري وأهداف رياضية ” ،و نصت عن سبب إنشاء هذه المؤسسات بقولها ” عندما تتطلب طبيعة وكثافة وتنوع النشاطات المنظمة طريقة تنظيم وتسيير مخالفة للجمعية فإنه يمكن …. ” ، وما يجدر الإشارة له هنا أن إنشاء هذه المؤسسات يكون بعد استشارة المجلس الوطني للرياضة وكذا ترخيص من الوزير المكلف بالرياضة[8] .

      وإذا كان  القانون رقم 89/03 المتعلق بالتربية البدنية والرياضية وتطويرها  [9]غير موضح لنظام هذه المؤسسات، فإن الامر رقم  95/09  يتعلق بتوجيه المنظومة الوطنية للتربية البدنية والرياضية وتنظيمها وتطويرها [10] نص على الاندية الرياضية المحترفة بصفة صريحة في المادة 15، وكذا المواد من 20 الى 22 منه.

     تم تبني الاحتراف لأول مرة في مجال كرة القدم خلال الموسم الرياضي 1999/2000 لكن التجربة فشلت، وتم التخلي عن هذا النظام ليرجع العمل به بصفة فعلية ودائمة في سنة 2010  بموجب صدور القانون 10/04  المتعلق بتنظيم الأنشطة البدنية والرياضية[11]، وستتبعه القانون 13/05 المتعلق بتنظيم الانشطة البدنية و الرياضية و تطويرها[12] وألغى أحكام القانون 10/04  المتعلق بتنظيم الأنشطة البدنية والرياضية في النصوص المخالفة له، فكان أكثر وضوح في ناحية الاحتراف من أجل مواكبة التطورات الحاصلة في العالم من تحول الرياضة الى اقتصاد تساعد على انتعاش البيئة الاقتصادية وتشجيع المناخ الاستثماري الداخلي والأجنبي من خلال مختلف التحفيزات، ويظهر ذلك جليا في نص المادة 80 منه،  ” الدولة تشجع من خلال تدابير تحفيزية وتدابير مرافقة كل نادي رياضي محترف ينشئ مركزا لتكوين المواهب الشابة، كما حدد هذا القانون كيفيات إنشاء نادي محترف ودخول في رأسمال الشركة بالنسبة للمواطنين والأجانب.

   ويعتير نظام الشركة الرياضة التجارية مفتاح دخول الأندية الرياضية الجزائرية على غرار أندية كرة القدم المجال الاحتراف والمشاركة في مختلف المنافسات والتظاهرات الرياضية الاحترافية خاصة البطولات والدوريات القارية والعالمية منها، لأن في الرياضة الدولية عندما نتكلم عن الاحتراف تقابلها مباشرة الشركة الرياضية التجارية.

المطلب الأول : تعريف وخصائص وأهداف الشركة الرياضية التجارية

    إن الشركات التجارية الرياضية هي شكل  من أشكال الشركات التجارية المعروفة عند العامة ولكن يغلب عليها موضوع نشاطها رياضي تجاري بحيث يكون موافق للتشريعات والتنظيمات المعمول بها ، حيث نصت الفقرة 3 للمادة 1 من المرسوم التنفيذي رقم 15/73 الضابط للأحكام المطبقة على النادي الرياضي المحترف والمحدد للقوانين الأساسية النموذجية للشركات الرياضية التجارية[13] ”  إن  أشكال الشركات الرياضية التجارية ….. هي تلك المنصوص عليها في أحكام القانون التجاري ….الخ ” ،  لهذا ستتم دراسة الشركة الرياضية ومحاولة إيجاد تعريف قانوني دقيق لها والخصائص التي تميزها عن غيرها من الشركات وكذا معرفة الاهداف التي تصبو لها.

الفرع الاول : تعريف الشركة الرياضية التجارية

     تجدر الإشارة إلى أن التشريعات والتنظيمات الجزائرية خاصة تلك المنظمة للمجال الرياضي والشركات الرياضية التجارية لم تعرف الشركة الرياضية  التجارية صراحة، لذا سيتم الاستناد في تعريف الشركة الرياضية التجارية للقانون التجاري الجزائري بإعتبار مرجعا.

    أولا حددت نص الفقرة 3 للمادة 1 من المرسوم التنفيذي رقم 15/73 الضابط للأحكام المطبقة على النادي الرياضي المحترف والمحدد للقوانين الأساسية النموذجية للشركات الرياضية التجارية[14]، أن ” الشركات التجارية الرياضية هي شكل  من أشكال الشركات التجارية المعروفة في القانون التجاري الجزائري ” ، كما سيتم الاستناد كذلك على القوانين ذات صلة بالنشاط الرياضي والشركة الرياضية التجارية .

     و نصت الفقرة 1 للمادة 1من  المرسوم التنفيذي رقم 15/73 السابق ذكره على ثلاث أنواع من الشركات الرياضية التجارية  … ” تطبيقا لأحكام المادة 78 من القانون رقم 13/05 المؤرخ في 14 رمضان عام 1434 الموافق 23 يوليو سنة 2013 والمتعلق بتنظيم الانشطة البدنية والرياضية وتطويرها، يهدف هذا المرسوم الى ضبط الأحكام المطبقة على النادي الرياضي المحترف وتحديد القوانين الاساسية النموذجية للـــ :

  • مؤسسات الرياضية ذات الشخص الواحد وذات المسؤولية المحدودة ” EURL SPORTIVE ”
  • الشركات الرياضية ذات المسؤولية المحدودة ” SARL SPORTIVE”
  • الشركات الرياضية ذات الأسهم SPA SPORTIVE ’’   ‘’.

         من خلال الفقرة السابق ذكرها، يتضح جليا أن تصنيف الشركات الرياضية التجارية تدخل ضمن الشركات التجارية وبضبط ” شركات الاموال ” ، وفرق بين تعريف الشركات ” شركات الأموال وشركات الأشخاص ” .

       ورد مفهوم الشركة بشكل عام في نص المادة 416 من القانون المدني الجزائري[15] على أنها ” عقد  بمقتضاه يلتزم شخصان طبيعيان أو اعتباريان أو أكثر على المساهمة في نشاط مشترك بتقديم حصة من عمل أو مال أو نقد بهدف اقتسام الربح الذي قد ينتج أو تحقيق اقتصاد أو بلوغ هدف اقتصادي ذي منفعة مشتركة ويتحملون الخسائر التي قد تنجر عن ذلك  ” .

     فالشركة من خلال المادة 416 من القانون السابق ذكره هي عقد وما تمليه فكرة العقد هو التعدد، حيث لا يتصور عقد يبرمه شخص بمفرده ، فيجب وحسب المادة 416 السالفة الذكر أن يبرم عقد الشركة بين شخصين أو أكثر سواء طبيعيين أو اعتباريين.

وما يجدر الاشارة في هذا الشأن ” مؤسسة الرياضية ذات الشخص الواحد ” باعتبارها صورة خاصة من شركة الرياضية ذات المسؤولية المحدودة متعددة الشركاء [16] .

   بما أن الشركات الرياضية التجارية تصنف ضمن شركات الأموال، يمكن تعريفها على النحو التالي ” هي شركات رياضية تجارية يحكمها الاعتبار المالي، ولا تقوم على الاعتبار الشخصي الذي تقوم عليه شركات الأشخاص فالعبرة بما يقدمه الشريك من أموال ونقد، والشركاء في الشركات الرياضية التجارية ذات الأعداد الكبيرة من الشركاء في كثير من الحالات لا يعرفون بعضهم أصلا.

  • تعريف المؤسسات الرياضية ذات الشخص الواحد وذات المسؤولية المحدودة ” EURL SPORTIVE: وهي من شركات الأموال استحدثت بموجب الأمر 96/27 المؤرخ في 09/12/1996 المتضمن القانون التجاري الجزائري وهي شركة تجارية حسب الشكل، تنتج عن تجمع كل الحصص شركة الرياضية ذات المسؤولية المحدودة متعددة الشركاء في يد شخص واحد، وتكون مسؤوليته محدودة في حدود ما خصصه كرأس مال للشركة الرياضية ومن غير أن يكتسب صفة التاجر ويكون النظام القانوني للشريك الوحيد هو نفسه للشريك في شركة المسؤولية المحدودة المتعددة الشركاء مع الخصوصية المتمثلة في انفراد الشريك الوحيد بالعديد من الصلاحيات التي تكون في الشركة المتعددة الشركاء من اختصاص الجمعيات العامة.

        فيجب أن يكون الشريك الوحيد أهلا لممارسة الأعمال التجارية باعتباره هو من سيتولى إدارتها  

        وتسييرها[17] .

  • تعريف الشركات الرياضية ذات المسؤولية المحدودة المتعددة الشركاء SARL SPORTIVE ‘’ ”: هي شركات رياضية تجارية من شركات الأموال تجمع شركاء لا يكتسبون صفة التاجر ويكونون مسؤولين في حدود حصصهم فقط، ونصت المادة 564 من القانون التجاري الجزائري على أن ” تؤسس الشركة ذات المسؤولية المحدودة من شخص

أو عدة أشخاص لا يتحملون الخسائر إلا في حدود ما قدموا من حصص.

  • تعريف الشركات الرياضية ذات الأسهم ” SPA SPORTIVE ” : شركات رياضية تجارية من شركات الأموال القليلة الانتشار في الساحة الرياضية  تضم طائفتين من الشركاء، طائفة متضامنين المكتسبين لصفة التاجر، حيث يعهد إليه إدارة الشركة ويظهر إسمه في عنوان الشركة، أما الطائفة الثانية هي طائفة الشركاء المساهمين أصحاب الأسهم القايلة للتداول بالطرق التجارية، ولا يسألون عن ديونهم إلا في في حدود مساهمتهم ولا يجوز لهم تولي الإدارة ولا يذكر اسم أحدهم في عنوان الشركة، ويعود أساس هذا الإحجام  على تأسيس مثل هكذا شركات  إلى عدم معرفة إيجابيات هذا النوع من الشركات الرياضية التجارية، أو إلى إهمالها من طرف رجال الأعمال،  وتعرض المشرع التجاري الجزائري في المادة 715 بقوله ” تؤسس شركة التوصية بالأسهم التي يكون رأسمالها مقسما إلى أسهم، بين شريك متضامن أو أكثر له صفة التاجر ومسؤول بصفة دائمة وبالتضامن عن ديون الشركة وشركاء موصين مساهمين ولا يتحملون الخسائر إلا بما يعادل حصصهم[18].

       انطلاقا من  هذه التعريفات يمكن  للنادي الرياضي الهاوي مؤسس بصفة قانونية، والذي تبلغ إراداته وأجوره خمسين ( 50 ) مليون دينار على الأقل بعنوان السنة المالية الاخيرة، تأسيس شركة رياضية تجارية وبالتالي دخول عالم الإحتراف من خلال عقد إجتماع أعضاء مكتبه أو مسيريه ومساهمة كل منهم بتقديم حصة من المال أو نقد من أجل تأسيس شركة تجارية وتحقيق أرباح أوخسارة ويتقاسمون الأرباح والخسائر بحسب قيمة مساهمتهم وفقا لما نظمه المشرع في القانون الجزائري  التجاري [19].

    كما يمكن أي شخص معنوي أو طبيعي من جنسية جزائرية أن يؤسس شركة رياضية تجارية ( نادي رياضي محترف ) من خلال تقديم في شكل حصص رأسمال الشركة منشأة رياضية مطابقة للمقاييس المعمول بها والتي يجب أن تكون ملكهم ومستغلة حسب الأشكال المنصوص عليها في القوانين والأنظمة المعمول بها [20].

   زيادة عن هذا يمكن كل نادي رياضي هاو وكل شخص طبيعي أو معنوي أن يؤسس ناديا رياضيا محترفا أو أن يكون مساهما

أو شريكا فيه[21].

    وما يمكن استخلاص أن الشركة الرياضية التجارية  ليست سوى عبارة عن نادي رياضي محترف ألزمه القانون بأخذ إحدى أشكال الشركات الرياضية التجارية المنصوص عليها قانونا، قصد ممارسة الرياضة الاحترافية والمشاركة في مختلف التظاهرات والمنافسات الرياضية سواء كانت دولية، قارية أو عالمية.

الفرع الثاني : خصائص الشركة الرياضية التجارية

      كما تم الإشارة له سابقا في تعريف الشركات الرياضية التجارية أن التشريعات والتنظيمات الجزائرية المنظمة للمجال الرياضي والشركات الرياضية التجارية لم تعرف الشركة الرياضية  التجارية صراحة، لذا سيتم الاستناد في تحديد الخصائص التي تتميز بها  الشركات الرياضية التجارية  للقانون الجزائري التجاري بإعتبار مرجعا، وكذا من المادة 78 من القانون 13/05 المتعلق بتنظيم الأنشطة البدنية والرياضية وتطويرها بالإضافة الى المرسوم التنفيذي رقم 15/73 السابق ذكره، و وهي كالأتي:

ـــــــــ الخصائص العامة للشركات الرياضية التجارية من منظور القانون 13/05 المتعلق بتنظيم الأنشطة البدنية والرياضية وتطويرها والمرسوم التنفيذي رقم 15/73 يضبط الأحكام المطبقة على النادي الرياضي المحترف ويحدد القوانين الأساسية النموذجية للشركات الرياضية التجارية هي :

  • الشركات الرياضية  التجارية هي شركات ذات هدف رياضي
  • الشركات الرياضية  التجارية هي شركات بحسب الشكل بغض النظر عن موضوع نشاطها
  • الشركات الرياضية  التجارية هي شركات محددة على سبيل الحصر وهي كالتالي:
  • مؤسسات الرياضية ذات الشخص الواحد وذات المسؤولية المحدودة
  • الشركات الرياضية ذات المسؤولية المحدودة
  • الشركات الرياضية ذات الأسهم
  • الشركات الرياضية  التجارية هي شركات تسير بموجب أحكام القوانين التالية:
  • القانون الجزائري التجاري
  • القانون 13/05 المتعلق بتنظيم الأنشطة البدنية والرياضية وتطويرها
  • القوانين الأساسية النموذجية للشركات الرياضية التجارية كل الشركة على حدى الملحق بالمرسوم التنفيذي رقم 15/73 السابق ذكره
  • الشركات  الرياضية التجارية هي شركات تشارك في مختلف التظاهرات والمنافسات الرياضية المدفوعة الأجر
  • الشركات  الرياضية التجارية هي شركات توظف مؤطرين ورياضيين مقابل أجرة
  • الشركات  الرياضية التجارية هي شركات تخضع للقوانين الرياضية المحلية والدولية
  • الشركات  الرياضية التجارية هي شركات تجارية تخضع لإشراف الاتحادية الرياضية الوطنية المعنية
  • المؤسسة الرياضية ذات الشخص الوحيد وذات المسؤولية المحدودة تخصص

مجمل الأرباح التي تحققها إلى تشكيل صندوق الاحتياط[22].

ـــــــــ الخصائص الشركات الرياضية التجارية من منظور القانون التجاري:

  • مؤسسات الرياضية ذات الشخص الواحد وذات المسؤولية المحدودة ” EURL SPORTIVE ” :
  • مؤسسات مؤسسة من شخص واحد والشريك الوحيد يمارس جميع سلطات جمعية الشركاء في شركة المسؤولية المحدودة المتعددة الشركاء ( بصفة شخصية )
  • يمكن للشريك الوحيد أن يكون كفيلا لمؤسسة الشخص الوحيد وذات المسؤولية المحدودة
  • يكون الشريك الوحيد هو المسير كما قد يكون من الغير
  • يمكن للشريك الوحيد أن يتنازل في أي وقت عن جزء أو كل الحصص الاجتماعية للمؤسسة الرياضية ذات الشخص الواحد وذات المسؤولية المحدودة
  • لا تخضع المؤسسة الرياضية ذات الشخص الواحد وذات المسؤولية المحدودة  لأحكام القانون المدني الجزائري من ناحية صلاحيات جمعية الشركاء للمسؤولية المحدودة متعددة الشركاء[23]
  • الشركات الرياضية ذات المسؤولية المحدودة المتعددة الشركاء ”SARL SPORTIVE  ” :
  • الشركات الرياضية ذات المسؤولية المحدودة هي شركات متعددة الشركاء
  • الشركات الرياضية ذات المسؤولية المحدودة هي شركات متوسطة الحجم تليق للمشاريع والحاجيات المتوسطة
  • الشركات الرياضية ذات المسؤولية المحدودة هي شركات محددة فيها المسؤولية
  • الشركات الرياضية ذات المسؤولية المحدودة هي شركات يلعب فيها الاعتبار الشخصي للشريك دورا كبيرا حيث تقوم هذا النوع من الشركات بين شركاء يعرفون بعضهم البعض وتقوم بينهم الثقة إلا أنها أقل شدة من شركات الأشخاص
  • الشركات الرياضية ذات المسؤولية المحدودة هي شركات مختلطة بحيث تتوسط بين شركات الأشخاص وشركات الأموال[24].
  • الشركات الرياضية ذات الأسهم ” SPA SPORTIVE  ” :
  • الشركات الرياضية ذات الأسهم هي شركات متعددة الشركاء
  • الشركات الرياضية ذات الأسهم هي شركات ذات طبيعة مختلطة تجمع بين أحكام شركات الأشخاص وأحكام شركات الأموال، كما تضم طائفتين من الشركاء ” متضامنين ومساهمين ”
  • الشركات الرياضية ذات الأسهم هي شركات تتميز بخضوعها لأكثر من مجموعة واحدة من الاحكام القانونية
  • يتكون اسم الشركة من لسم أحد الشركاء المتضامنين أو أكثر أو كامل الشركاء المتضامنين
  • التنازل عن حصص الشركاء المتضامنين يخضع لأحكام وقواعد شركات التضامن لقيامها على الإعتبار الشخصي
  • الشركات الرياضية ذات الأسهم هي شركات تتميز بوجود ميزان عدل بين الشركاء المتضامنين والشركاء المساهمين[25]

الفرع الثالث : أهداف الشركة الرياضية التجارية

     نص المشرع الرياضي الجزائري في المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 15/73 يضبط الأحكام المطبقة على النادي الرياضي المحترف ويحدد القوانين الأساسية النموذجية للشركات الرياضية التجارية، على أهم الأهداف الرياضية التي تسعى الشركة الرياضية التجارية ( النادي الرياضي المحترف )على تحقيقها طوال مدة حياتها، سواء كانت مؤسسة ذات الشخص الواحد وذات المسؤولية المحدودة أو شركة ذات المسؤولية المحدودة المتعددة الشركاء أو شركة ذات الأسهم وهي كما يلي:

  • المشاركة في مختلف المنافسات الرياضية الوطنية والدولية
  • القيام بعمليات التكوين لفائدة الرياضيين والمؤطرين وإحداث مراكز تكوين المواهب الرياضية
  • ضمان تدريب رياضيي النادي وتأطيرهم أو كل فريق أخر وتحضيرهم وتجميعهم
  • المشاركة في انتقاء المواهب الرياضية الشابة وكشفها وتوجيهها
  • العمل على تربية وترقية منخرطي النادي والمساهمة في ترقية الروح الرياضية
  • تنظيم التظاهرات والعروض والمنافسات الرياضية المدفوعة الأجر
  • إحداث كل منشأة رياضية أو استغلالها في إطار التنظيم المعمول به وتسيير وصيانة أملاك النادي
  • منح الرواتب لرياضيي النادي ومؤطريه ضمن احترام التشريع والتنظيم المعمول بهما
  • القيام بكل نشاط إشهار ورعاية وتكفل من شأنه المساهمة في تطوير موارده المالية
  • القيام بكل أنشطة تجارية واستثمار من شأنها تطوير موارده وضمان بقائه
  • تنظيم كل نشاط استراحة وترفيه لفائدة الشباب والجمهور.

       كل هذه الأهداف التي يسعى لتحقيقها النادي الرياضي المحترف حددها المشرع الرياضي الجزائري على سبيل المثال لا على سبيل الحصر، وقس على ذلك بالنسبة للأهداف الرياضية الاخرى التي تساعد النادي الرياض المحترف على بروز وتطوير ذاته، وكذا تطور ورفع موارده المالية وضمان بقائه[26].

المطلب الثاني : أشكال الشركة الرياضية التجارية

      تنص المادة 82 من القانون رقم 05.13 على ما يلي ” يمكن كل ناد رياضي هاو يشارك بصفة معتادة في تنظيم التظاهرات والأحداث الرياضية المدفوعة الأجر، الذي تكون إيراداته وكذا أجور المؤطرين والرياضيين الذين يشغلهم قد بلغت بعنوان السنة المنصرمة، مبلغا يفوق سقفا يحدد عن طريق التنظيم،تأسيس شركة تجارية رياضية كما هو منصوص عليه في هذا القانون ” يمكن للنادي الرياضي المحترف اتخاذ أحد الأشكال التجارية الآتية:

 المؤسسة ذات الشخص الوحيد الرياضية ذات المسؤولية المحدودة EURL SPORTIVE ‘’  ”.

 الشركة الرياضية ذات المسؤولية المحدودة المتعددة الشركاء SARL SPORTIVE ‘’ ”.

 الشركة الرياضية ذات الأسهم SPA SPORTIVE ’’   ” [27].

    كما نصت المادة 01 من المرسوم التنفيذي  15/73 على أنه ” …….  يهدف هذا المرسوم إلى ضبط الأحكام المطبقة على النادي الرياضي المحترف وتحديد القوانين الأساسية النموذجية للمؤسسة الرياضية ذات الشخص الوحيد والمسؤولية المحدودة والشركة الرياضية ذات المسؤولية المحدودة والشركة الرياضية ذات الأسهم….. ”[28].

    يتضح لنا من خلال أحكام المواد المشار إليها أعلاه، أن هذه الأشكال من الشركات الرياضية التجارية واردة على سبيل الحصر فلا يجوز أن تكون الشركة الرياضية التجارية في شكل أخر غير أحد الأشكال السالف ذكرها، وإلا لحقها البطلان لتعلق الامر بالنظام العام. 

المبحث الثاني: الشروط الواجب توافرها لتأسيس الشركة الرياضية التجارية

     لتأسيس شركة رياضية تجارية صحيحة متمتعة بكل أثارها القانونية وبالرجوع لنص المادة 416 من القانون المدني الجزائري ” الشركة عقد ……. ”[29] وجب أن تجتمع شروط موضوعية عامة يشترط توافرها في جميع الشركات التجارية وشروط موضوعية خاصة يشترط توافرها حسب شكل الشركة التجارية على اعتبار أن الشركات الرياضية التجارية من المواضيع التي اشترط فيها المشرع لكي تكون صحيحة أن تكون في شكل معين أي من الأشكال المذكورة أعلاه، بالإضافة إلى الشكلية ويترتب على توافر الشروط الموضوعية العامة والخاصة والشروط الشكلية ميلاد كيان قانوني يتمتع بالشخصية المعنوية.

    وبالرجوع لأحكام نص المادة 81 من القانون 13/05 المتعلق بتنظيم الأنشطة البدنية والرياضية وتطويرها[30] ” يمكن كل نادي رياضي هاو وكل شخص طبيعي أو معنوي أن يؤسس ناديا رياضيا محترفا …. ”، يمكن استنتاج أن الأشخاص المؤهلة لتأسيس الشركة الرياضية التجارية هي نفس الأشخاص المؤهلة لتأسيس النادي الرياضي المحترف وهي تتمثل فيما يلي:

  • الأشخاص الطبيعية: حيث تأسس الشركة الرياضية التجارية من شخصان طبيعيان أو أكثر ( المادة 416 من القانون المدني الجزائري)، باستثناء المؤسسة ذات الشخص الوحيد والمسؤولية المحدودة.
  • الأشخاص المعنوية: حيث تأسس الشركة الرياضية التجارية من شخصان إعتباريان أو أكثر ( المادة 416 من القانون المدني الجزائري)، باستثناء المؤسسة ذات الشخص الوحيد والمسؤولية المحدودة.
  •  النادي الرياضي الهاوي: الذي يشارك بصفة معتادة في التظاهرات والأحداث الرياضية المدفوعة الأجر.  

      حسب المادة 82 من القانون 13/05 السابق ذكره، ” يمكن كل نادي رياضي هاو يشارك بصفة معتادة في تنظيم التظاهرات والأحداث الرياضية المدفوعة الأجر، الذي تبلغ إيراداته وأجوره خمسين (50  ) مليون دينار بعنوان السنة المالية الأخيرة تأسيس شركة رياضية تجارية وفقا للأشكال المنصوص عليها في التشريع المعمول به حسب المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 15/73 يضبط الأحكام المطبقة على النادي الرياضي المحترف ويحدد القوانين الأساسية النموذجية للشركات الرياضية التجارية[31] كما توضح المادة 6 من نفس المرسوم المقصود بالإرادات والأجور.

المطلب الأول : الشروط الموضوعية العامة

   باعتبار الشركة عقد فيجب أن تتوفر فيه الشروط الموضوعية اللازمة لإنعقاد العقد والمتمثلة في الرضا، الأهلية، السبب والمحل.

الفرع الأول: الرضا والأهلية

       أن الشركة عقد بمقتضاه يلتزم شخصان أو أكثر ( باستثناء المؤسسة ذات الشخص الوحيد والمسؤولية المحدودة )، بمعنى يجب أن يكون هناك تلاحم بين إرادات الشركاء ( المتعاقدين ) قصد بناء علاقة تبادلية بينهما، والرضا كما هو معلوم بمثابة تلاحم   

( توافق ) بين إرادة المتعاقدين لإقامة علاقة تبادلية بينهما على ضوء ما يرضيانه عن موضوعها وطبيعتها وشروطها والتزامات وحقوق كل منهما[32]، وتخلفه يؤدي إلى بطلان عقد الشركة، فيجب أن يكون رضا الاطراف سليما خاليا من العيوب التي تلحقه كالغلط

( يكون جوهري بحيث يمتنع معه الشريك عن التعاقد لو علم به ولم يقع به ) أو التدليس ( التدليس معيبا يقع من جميع الشركاء أو من أحدهم بنية سيئة مع علم البقية ) ، أما الإكراه يستبعده القضاء بحيث يتعذر تصور حالة يكره فيها الشخص على الانضمام إلى الشركة دون رضاه[33].

    ومناط  الرضا هو الاهلية، المقصود بالأهلية هنا هي أهلية الوجوب بمعنى صلاحية الشخص لتحمل الالتزامات واكتساب الحقوق، فوجب توافر الأهلية القانونية للدخول في الشركة ( 19 سنة طبقا للمادة 40 من القانون المدني الجزائري ) ويجب لصحة الأهلية أن لا يعتريها عارض من العوارض المحددة في المادة بالمادة 42 من القانون المدني الجزائري، والمتمثلة في الجنون، العته، والسفيه، والعته والجنون ونقص السن يفقد الأهلية تماما ويعدمها، بينما السفيه يجعل الشخص ناقص الأهلية حسب ما جاء في المواد 42 و43 من القانون المدني الجزائري.

    فمتى كان الشخص بالغا سن الرشد 19 سنة كاملة متمتعا بقواه العقلية غير محجور عليه جاز له عندئذ الاشتراك في جميع أشكال الشركات الرياضية التجارية، أما القاصر المرشد فحسب المادة 5 من القانون التجاري الجزائري[34] إذا أراد الدخول في الشركات الرياضية التجارية جاز للولي أو الوصي القانوني أن يستثمر أموال القاصر بالاكتتاب في أسهم هذه الشركات[35].

    وهذا الرضا يجب توفره عند كل الشركاء في الشركة الرياضية، أما فيما يخص الشركاء

الأعضاء في النادي الرياضي الهاوي المؤسس لهذه الشركة الرياضية فلا يشترط وجود

الرضا عند كل واحد منهم، وٕانما يكفي الأمر أن يصدر الرضا عن 2/3 أعضائه[36].

   أما فيما يخص أهلية الشخص المعنوي ( الشركة الرياضية التجارية) ، نصت المادة 50 من القانون المدني الجزائري ”….. أهلية في الحدود التي يعينها عقد إنشائها أو التي يقررها القانون…. ”.

الفرع الثاني: المحل والسبب

    محل الشركة هو الغرض الذي أنشأت الشركة لأجله أو هو المشروع الذي استهدف الشركاء تحقيقه الا وهو دخول عالم الاحتراف بالإضافة الى ممارسة نشاطات أخرى التي يمكن أن تمارسها إلى جانب هدفها الأساسي يمكن أن نذكر منها: إحداث مراكز التكوين، إنشاء فنادق خاصة بناديها، تنظيم كل نشاط استراحة وترفيه لمنخرطي النادي، تصدير أدوات رياضية، ويشترط في المحل عدة شروط:

  • أن يكون مشروعا وغير مخالف للنظام العام والآداب العامة.

    أما السبب فهو الباعث الذي دفع بالشريك إلى الدخول في الشركة أي استهدافا لتحقيق هدف رياضي، ويشترط في السبب ما يشترط في المحل بأن:

  • أن يكون مشروعا وغير مخالف للنظام العام.[37]

المطلب الثاني : الشروط الموضوعية الخاصة والشروط الشكلية

   في هذا المطلب سوف نقوم بدراسة كل شركة رياضية تجارية على حدى من حيث شروطها الموضوعية الخاصة وكذا شروطها الشكلية وفقا فرعين.

الفرع الاول: الشروط الموضوعية الخاصة

  • المؤسسة ذات الشخص الوحيد والمسؤولية المحدودة ” EURL SPORTIVE  ” :
  • فيما يخص تعدد الشركاء: المؤسسة ذات الشخص الواحد تتكون من الشريك الواحد يجب أن يكون الشريك الوحيد أهلا لممارسة الأعمال التجارية باعتباره هو من سيتولى إدارتها وتسييرها، إن كان البعض يرى أنه يمكن للقاصر أن يكون شريكا وحيدا في المؤسسة لكن وبالنظر إلى مسؤوليته الناتجة عن الإدارة والتسيير نرى أنه يجب أن يكون الشريك الوحيد هنا كامل الأهلية بدء من أعمال التأسيس التي قد ترتب مسؤوليته تجاه الغير.
  • فيما يخص تقديم الحصص: بداية يقوم الشريك الوحيد بتقديم حصة نقدية تدخل في رأسمال الشركة دون تحديد الحد الأدنى من النقد طبقا لتعديل القانون رقم 15-20 المؤرخ في 30 ديسمبر 2015، أما الحصة عينية في حالة تقديمها يتعين على مندوب الحصص المعين من قبل الشريك الوحيد والذي يقوم بتقدير هذه الحصة ويكون هو والشريك الوحيد مسؤولين عن هذا التقدير لمدة 5 سنوات طبقا للمادة 568 من القانون التجاري الجزائري.
  • فيما يخص إقتسام الأرباح والخسائر: تخصص مجمل الأرباح المحققة إلى تشكيل صندوق الإحتياطات.
  • فيما يخص نية الاشتراك في لمؤسسة: لا مجال للحديث عليها لعدم وجود شريك أخر[38].
  • الشركة ذات المسؤولية المحدودة المتعددة الشركاء ” SARL SPORTIVE  ” :
  • ü    فيما يخص تعدد الشركاء: الأصل أن الشركة تتكون من شريكين فأكثر شأنها شأن باقي الشركات التجارية، ويمكن لهؤلاء الشركاء أن يكونوا أشخاصا طبيعية أو معنوية، ولا يجوز أن يتجاوز عدد الشركاء فيها طبقا لتعديل القانون رقم 15-20 المؤرخ في 30 ديسمبر 2015، 50 شريك كحد أقصى وإلا تنحل الشركة الرياضية التجارية قانونا.
  • فيما يخص تقديم الحصص: يتعين على على الشركاء تقديم حصص عينية (مقدرة القيمة لبيان نصيب مقدارها من الحصص الاجتماعية أو الأسهم)  أو نقدية، وهذه الأخيرة تدخل في رأسمال الشركة دون تحديد الحد الأدنى من النقد وترك حرية تحديده للشركاء في القانون الأساسي طبقا لتعديل القانون رقم 15-20 المؤرخ في 30 ديسمبر 2015 ورد في نص المادة 567 من القانون التجاري الجزائري، حيث يذكر توزيع الحصص في القانون الأساسي، أما فيما يخص تقديم حصة العمل في الشركة سمح للشريك بتقدًم حصة عمل صراحة بمقتضى المادة 567 مكرر من القانون التجاري الجزائري حيث جاء فيها أنه “يمكن أن تكون المساهمة في الشركة ذات المسؤولية المحدودة بتقديم عمل، تحدد كيفيات تقدير قيمته وما يخوله من أرباح ضمن القانون الأساسي للشركة ولا يدخل في تأسيس رأسمال الشركة ” .
  • فيما يخص اقتسام الأرباح والخسائر: يحدد  مقدار الربح حسب مساهمة الشريك في رأس مال الشركة، ويحدد مقدار الخسارة كذلك حسب المقدار المساهمة به  في رأس مال الشركة.
  • فيما يخص نية الاشتراك: فيجب توفر عدد إرادات الشركاء في التعاون الايجابي لتحقيق الهدف الذي أنشئت الشركة الرياضية التجارية لأجله ألا وهو تحقيق هدف رياضي[39].
  •  الشركة ذات الأسهم ” SPA SPORTIVE  ”: بعد تعيين المسير أو المسيرون ( شخص طبيعي أو معنوي ) نصت المادة 715 من القانون التجاري الجزائري على ” يعين المسير الأول أو المسيرون الأوائل بموجب القانون الأساسي وينجزون إجراءات التأسيس شركة الأسهم.
  • فيما يخص تعدد الشركاء: فتتكون الشركة على الأقل من شريك متضامن واحد وثلاثة شركاء مساهمين من غير تحديد للحد الأقصى ( 4 شركاء فأكثر ) طبقا للمادة المادة 715 من القانون التجاري الجزائري.
  • فيما يخص تقديم الحصص: يكون رأس مال شركة الأسهم مقسما إلى أسهم وهو ما يجعلها تخضع لأحكام شركة المساهمة في هذا الجانب، يقدم الشركاء حصص نقدية ( لم يحدد المشرع الحد الأدنى لرأس مال الشركة ) أو عينية ( تخضع لتقدير مندوب الحصص الذي يعين لهذا الغرض وفي حالة الاختلاف تخضع للتصويت من قبل الجمعية العامة )، كما يمكن للشق المتضامن الذي يمكنه أن يجمع بين الصفتين متضامن ومساهم في نفس الوقت أن يقدم إضافة إلى حصته النقدية

أو العينية حصة من عمل، غير أن هذه الحصة لا تدخل في تكوين رأس مال الشركة.

  • فيما يخص اقتسام الأرباح والخسائر: يحدد  مقدار الربح حسب مساهمة الشريك في رأس مال الشركة، ويحدد مقدار الخسارة كذلك حسب المقدار المساهمة به  في رأس مال الشركة.
  • فيما يخص نية الاشتراك: فيجب توفر عدد إرادات الشركاء في التعاون الايجابي لتحقيق الهدف الذي أنشئت الشركة الرياضية التجارية لأجله ألا وهو تحقيق هدف رياضي[40].

الفرع الثاني: الشروط الشكلية

     نصت المادة 418 من القانون المدني الجزائري ” يجب أن يكون عقد الشركة مكتوبا وإلا كان باطلا، وكذلك يكون باطلا كل ما يدخل على العقد من تعديلات إذا لم يكن له نفس الشكل الذي يكتسبه ذلك العقد…. إلخ.

   فحسب نص المادة لا يكفي رضا الأطراف أو الطرف حسب الحالة لإنعقاد عقد الشركة الرياضية التجارية بل يجب ان تفرغ رضا الأطراف أو الطرف في قالب رسمي يتولى الموثق كتابته قبل أن يتم توقيعه من طرف الشريك أو الشركاء، فيكون عقد الشركة مكتوبا مختوما بختم الموثق، كما لا تقوم الشركة بغير إيداع هذه العقود لدى المركز الوطني للسجل التجاري وقيدها وفقا للشروط المفروضة قانونا لتتمتع بكامل الحقوق ويمكن أن تتحمل بالالتزامات.

  • المؤسسة ذات الشخص الوحيد والمسؤولية المحدودة ” EURL SPORTIVE  ” : يتعين على الشريك الوحيد أن يقوم بكتابة العقد التأسيسي أو يوكل شخصا من الغير للقيام بهذا العمل لدى موظف عمومي معتمد ” الموثق” ويتعين إذا ما كانت شركة مسؤولية المحدودة موجودة وتجمعت كل الحصص في يد شريك وحيد تعديل القانون الأساسي لهذه الشركة فقط من غير الحاجة إلى أعادة قيد الشركة في السجل التجاري عكس ما يتطلبه في تأسيس شركة مسؤولية محدودة وذات الشخص الوحيد، أما إشهار عقد الشركة فحسب نص المادة 548 من القانون التجاري الجزائري فإنه يتعين إيداع العقود التأسيسية والعقود المعدلة لدى المركز الوطني للسجل التجاري وتنشر حسب الأوضاع الخاصة بالشركة ذات الشخص الوحيد و المسؤولية المحدودة وإلا كانت باطلة، كما يتعين على الشريك الوحيد المؤسس للشركة الرياضية التجارية البدء بنشر العقد التأسيسي للشركة في النشرة الرسمية للإعلانات القانونية حسب المرسوم التنفيذي 92/70 المؤرخ في 18 فبراير 1992 المتعلق بالنشرة الرسمية للإعلانات القانونية، ويتعين ايضا نشر ملخص نشر ملخص عن العقد التأسيسي للشركة من طرف الموثق ببيان اسم الشركة ورأسمالها وعنوان مقرها الاجتماعي في جريدة يومية مختصة بنشر الاعلانات القانونية، ويتعين أيضا لكي تنشأ الشركة الرياضية التجارية بشكل صحيح أن يتم قيدها في السجل التجاري، ذلك أن الشركات التجارية لا تكتسب الشخصية المعنوية إلا من تاريخ قيدها في السجل التجاري[41].
  • الشركة ذات المسؤولية المحدودة المتعددة الشركاء ” SARL SPORTIVE  ” : تقتضي المادة 545 من القانون التجاري الجزائري أن عقد الشركة يثبت بعقد رسمي وإلا كانت باطلة، أما إشهار عقد الشركة فحسب نص المادة 548 من القانون التجاري الجزائري فإنه يتعين إيداع العقود التأسيسية والعقود المعدلة لدى المركز الوطني للسجل التجاري وتنشر حسب الأوضاع الخاصة بالشركة ذات المسؤولية المحدودة المتعددة الشركاء وإلا كانت باطلة، كما يتعين على الشركاء المؤسسين للشركة الرياضية التجارية البدء بنشر العقد التأسيسي للشركة في النشرة الرسمية للإعلانات القانونية حسب المرسوم التنفيذي 92/70 المؤرخ في 18 فبراير 1992 المتعلق بالنشرة الرسمية للاعلانات القانونية، ويتعين ايضا نشر ملخص نشر ملخص عن العقد التأسيسي للشركة من طرف الموثق ببيان اسم الشركة ورأسمالها وعنوان مقرها الاجتماعي في جريدة يومية مختصة بنشر الاعلانات القانونية، ويتعين أيضا لكي تنشأ الشركة الرياضية التجارية بشكل صحيح أن يتم قيدها في السجل التجاري، ذلك أن الشركات التجارية لا تكتسب الشخصية المعنوية إلا من تاريخ قيدها في السجل التجاري[42].
  • الشركة ذات الأسهم ” SPA SPORTIVE  ” : يتعين على المؤسسين كتابة عقد الشركة لدى الموثق والسهر على توقيعه من قبل كل الشركاء والسعي بكل الإجراءات لقيد الشركة في مصلحة السجل التجاري لتكتسب الشخصية المعنوية القانونية، وعدم إغفال إجراءات الشهر القانوني من النشر في النشرة الرسمية للإعلانات القانونية، وكذا في الصحف المختصة بنشر الاعلانات القانونية لتأسيس الشركة تأسيسا صحيحا يتوج بميلاد كيان قانوني جديد هو الشركة الرياضية التجرية ذات الأسهم[43].

خاتمة

      حسب دراسة موضوع النظام القانوني للشركات الرياضية التجارية في التشريع والتنظيم الجزائري ، يمكن استخلاص أنه في التشريعات والتنظيمات الرياضية المعمول بها في دولة الجزائر تعتبر النادي الرياضي المحترف شركة تجارية ذات هدف رياضي والشركات الرياضية التجارية مهما كان شكل المحدد الذي تظهر به في الواقع العملي

  • مؤسسات الرياضية ذات الشخص الواحد وذات المسؤولية المحدودة ” EURL SPORTIVE ”
  • الشركات الرياضية ذات المسؤولية المحدودة ”  SARL SPORTIVE ”
  • الشركات الرياضية ذات الأسهم  ”SPA SPORTIVE  ”

هي شركات تجارية حسب الشكل مهما كان موضوع نشاطها يحكمها الاعتبار المالي، ولا تقوم على الاعتبار الشخصي فالعبرة بما يقدمه الشريك من مال ونقد، والشركة الرياضية التجارية المذكورة أعلاه كل على حدى  لها خصائص مميزة عن باقي الشركات الرياضية التجارية خاصة والشركات الأخرى عامة، كما لها أهداف رياضية مذكورة ومحددة في نص المادة 2 من المرسوم التنفيذي

 رقم 15/73 الضابط للأحكام المطبقة على النادي الرياضي المحترف ويحدد القوانين الأساسية النموذجية للشركات الرياضية التجارية وهي على سبيل المثال .

      كما أن المشرع قد حدد على سبيل الحصر الأشخاص المؤهلة لتأسيس هذا النوع من الشركات الرياضية التجارية، والمتمثلة في النادي الرياضي الهاوي، إضافة إلى الأشخاص الطبيعية أوالمعنوية.

      ويعتبر المشرع من خلال نص المادة 416 من القانون المدني الجزائري أن  الشركة بشكل عام عقد وما تمليه فكرة العقد هو التعدد، حيث لا يتصور عقد يبرمه شخص بمفرده ، فيجب وحسب المادة 416 السالفة الذكر أن يبرم عقد الشركة بين شخصين أو أكثر سواء طبيعيين أو اعتباريين.

       وما يجدر الاشارة في هذا الشأن ” المؤسسة الرياضية ذات الشخص الواحد ” باعتبارها صورة خاصة من شركة الرياضية ذات المسؤولية المحدودة متعددة الشركاء.

    تخضع الشركات الرياضية التجارية من يوم تأسيسها إلى يوم حلها للتشريعات والتنظيمات المعمول بها في الحقل الرياضي على غرار القانون الأساسي النموذجي الملحق بالمرسوم التنفيذي رقم 15/73 يضبط الأحكام المطبقة على النادي الرياضي المحترف ويحدد القوانين الأساسية النموذجية للشركات الرياضية التجارية الذي يعتبر بمثابة روح الشركة الرياضية التجارية لما يتضمنه من أحكام خاصة ضابطة للشركة الرياضية التجارية من حيث  شكل الشركة، موضوعها، مدة حياة الشركة، رأسمال الشركة، إدارة والتسيير الادبي والمالي، المنازعات وحل الشركة أولا وٕالى التقنين التجاري الجزائري والتقنين المدني الجزائري، إذ كلما وجد فراغ

 أو نقص في التشريعات والتنظيمات الرياضية نرجع في هذه الحالة إلى أحكام التقنين التجاري الجزائري، أو نرجع إلى التقنين المدني الجزائري باعتباره الشريعة العامة لكل القوانين.

    من خلال دراستنا لموضوع بحثنا يمكننا الخروج بمجموعة من النتائج أسفرت عليها دراستنا وهي كالأتي:

  • عندما نتكلم على نادي رياضي محترف في التشريع الرياضي الجزائري يحيلنا ذلك مباشرة للتكلم عن الشركات الرياضية التجارية والعكس غير صحيح.
  • حداثة تبني المشرع الجزائري للشركات الرياضية التجارية وبالتالي حداثة النصوص التشريعية والتنظيمية المرتبطة بها.
  • لم يتناول المشرع الرياضي الجزائري النظام القانوني للشركات الرياضية التجارية في تشريع واحد.
  • حدد المشرع الرياضي على سبيل الحصر ثلاث أشكال من الشركات الرياضية التجارية وهي:
  • –        مؤسسات الرياضية ذات الشخص الواحد وذات المسؤولية المحدودة ” EURL SPORTIVE ‘ ”
  • الشركات الرياضية ذات المسؤولية المحدودة ”SARL SPORTIVE  ”
  • الشركات الرياضية ذات الأسهم ” SPA SPORTIVE  ‘’
  • الشركات الرياضية التجارية هي شركات رياضية حسب الشكل مهما كان موضوع النشاط التي تمارسه.
  • تصنف الشركات الرياضية التجارية ضمن الشركات التجارية المعروفة عند العامة وبضبط ” شركات الاموال ” لكن بأهداف رياضية.
  • الشركة عقد و فكرة العقد هو التعدد، حيث لا يتصور عقد يبرمه شخص بمفرده ، فيجب أن يبرم عقد الشركة بين شخصين أو أكثر سواء طبيعيين أو اعتباريين، باستثناء المؤسسة الرياضية ذات الشخص الواحد ” التي تأسس من شخص وحيد يقوم بكافة العمليات المتعلقة بها وهي صورة خاصة من شركة الرياضية التجارية وبالضبط ذات المسؤولية المحدودة المتعددة الشركاء.
  • لكل شركة رياضية تجارية خصائص عامة وخصائص خاصة وهذه الأخيرة تميزها عن باقي الشركات الأخرى.
  • ü      نص المشرع الرياضي الجزائري على أهم الأهداف الرياضية التي تسعى الشركة الرياضية التجارية ( النادي الرياضي المحترف )، وهي أهداف محددة على سبيل المثال في المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 15/73 يضبط الأحكام المطبقة على النادي الرياضي المحترف ويحدد القوانين الأساسية النموذجية للشركات الرياضية التجارية.
  • الأشخاص المؤهلة لتأسيس الشركة الرياضية التجارية هي نفس الأشخاص المؤهلة لتأسيس النادي الرياضي المحترف وهي تتمثل فيما يلي:
  • الأشخاص الطبيعية
  • الأشخاص المعنوية
  • –        النادي الرياضي الهاوي
  • ü      لتأسيس شركة رياضية تجارية صحيحة ( نادي رياضي محترف ) متمتعة بكل أثارها القانونية، وجب أن تجتمع شروط موضوعية عامة يشترط توافرها في جميع الشركات التجارية وشروط موضوعية خاصة يشترط توافرها حسب شكل الشركة الرياضية التجارية بالإضافة لشرط الشكلية ويترتب على توافرهم ميلاد كيان قانوني يتمتع بالشخصية المعنوية قادر على التمتع بحقوقه وتحمل إلتزاماته.
  • حسب المادة 78 من القانون 13/05 المتعلق بتنظيم الأنشطة البدنية والرياضية وتطويرها تخضع الشركات الرياضية التجارية الجزائرية لأحكام التشريع الرياضي الجزائري، وفي حالة غياب نص فيه يطبق القانون التجاري الجزائري، وفي حالة غياب نص في هذا الأخير يطبق القانون المدني الجزائري باعتباره الشريعة العامة.
  • عدم اتزان التشريع مع الواقع المعاش في مجال الإحتراف بالإضافة إلى تشعب النصوص التشريعية والتنظيمية المنظمة له في عدة قوانين يصعب على المتتبع لشأن الاحترافي في الجزائر الإلمام بها. 

              من خلال دراستنا لموضوع بحثنا ارتأينا أن نقدم مجموعة من الاقتراحات و التوصيات أسفرت عليها دراستنا ونأمل أن تأخذ بعين الاعتبار وهي كالأتي:

  • لابد من صدور جميع النصوص التطبيقية المتعلقة بالقانون رقم 13 /05 المتعلق بتنظيم الأنشطة البدنية والرياضية وتطويرها، حيث تم تجاوز المدة المحددة ضمن القانون 13/05 وهي بسنة واحدة من تاريخ صدور هذا الأخير ولم يصد أغلبها.
  • تخصيص أحكام تشريعية وتنظيمية رياضية تهدف لتنظيم جانب محدد من جوانب الإحتراف كل شركة رياضية تجارية على حدى منها جانب التأسيس، جانب الإدارة والتسيير،جانب الفاعلين، جانب النوادي ،جانب النشاط وجانب الحل.
  • إثراء المرسوم التنفيذي رقم 15/73 الذي يضبط الأحكام المطبقة على النادي الرياضي المحترف ويحدد القوانين الأساسية النموذجية للشركات الرياضية التجارية من خلال اضافة تعديلات وتعريفات مضبوطة وواضحة لشركة الرياضية التجارية ومثال ذلك:
  • التحديد المدقق للعلاقة التي تربط النادي الرياضي الهاوي بالنادي الرياضي المحترف أي الشركة الرياضية التجارية.
  • تحديد أطر الهدف الرياضي المراد إيصاله للجماهير.
  • –        تحديد المتطلبات البشرية التي يحتاجها النادي الرياضي المحترف (شركة الرياضية التجارية ) من المدير العام إلى أدنى مسير وكذا أسس العلمية، الأخلاقية والمالية التي يتم على أساسها ولوج العنصر البشري إليه.
  • تحديد هيكلة النادي الرياضي المحترف وتوفير هيكل تنظيمي يسمح بممارسة المهام المنوطة بسلاسة وتحسين أداء إدارة النادي من خلال تحديد الواجبات و المسؤوليات بدقة و إسنادها بوضوح إلى العاملين بناءا على الكفاءات الإداري.
  • فرض خلية إعلام وإتصال رسمية ودائمة تكلف بإعلام الجمهور المتتبع للشأن الرياضي بكل ظروف العمل المحيطة بالشركة الرياضية التجارية.
  • فرض عقد عدد محدد من إتفاقيات مع الشركات والمؤسسات التجارية مع تحديد حد معين لمردودياتهم سواء من جهة المردودية المالية أو من جهة المردودية التقنية أو اللوجستيكية.
  • إعطاء أهمية للتسويق الرياضي وإتباع أساليبه لتحقيق إيرادات للنادي من خلال الدعايا و الإعلان، البث التلفزيوني تسويق البطولات و المباريات ،تسويق عقود اللاعبين .
  • تنظيم عقود اللاعبين و تسقيفها مع ميزانية النادي بما يتماشى و الظروف الاقتصادية و الاجتماعية فالجزائر.
  • إثراء القانون الأساسي الملحق المرسوم التنفيذي رقم 15/73 من عدة نواحي أهمها:
  • الأسهم وعمليات تداولها.
  • –        الضمان لدائني الشركات الرياضية التجارية في حالة اضطرابها عن تسديد ديونها حتى يكون القابل على الاستثمار فيها في حالة ثقة اطمئنان .
  • تحديد كيفيات المراقبة و المتابعة و التقييم على مدى تطبيق الشروط و الالتزامات الخاصة بالاحتراف لتشخيص النقائص والصعوبات و تقويمها للعبور بالنادي لبر الأمان.
  • ضبط مدة سريان القانون الأساسي بأربعة سنوات ( 04 )  لمسايرة التطورات الوطنية أو العالمية التي قد تحدث في مجال الإحتراف مع ضرورة مراقبة تحيينها طبقا لمنظومة الدولة في مجال الإحتراف بعد انقضاء مدة أربع سنوات.  
  • إعداد تقنين رياضي تجارية خاص ينظم ويضبط العمليات الرياضية التجارية.
  • وضع منصة إلكترونية خاصة لإصدار وإعلام الدوري للتشريعات والتنظيمات الإحترافية في جميع الإختصاصات الرياضية تماشيا مع التطورات العالمية الإحترافية.
  • إعطاء أكثر تسهيلات بالنسبة للأندية الرياضية الهواة لدخول عالم الاحتراف من خلال تمويلها  المؤسسات الوطنية الكبيرة وعدم احتكار هاته المؤسسات على بعض الأندية فقط.
  • ضرورة تطبيق المفهوم الحقيقي لإدارة الاحتراف من خلال تقييم و متابعة مسار الاحتراف و تحديد الحلول الملائمة للمشاكل المطروحة ، و تغيير الذهنيات لان الاحتراف عبارة عن أسلوب للتفكير.
  • القيام بعملية تكوين وتجديد المعارف وخصوصا القانونية منها لفائدة مسيري الشركات الرياضية التجارية.
  • تشجيع الشركات الاستثمارية و المؤسسات التجارية على رعاية النوادي من خلال إبرام اتفاقيات و تقديم امتيازات.

قائمة المصادر و المراجع

أولا : المراجع باللغة العربية

  • أبو زيد رضوان، الشركات التجارية في القانون الكويتي المقارن، الطبعة1، الكويت، 1978
  • بلعيساوي محمد الطاهر، الشركات التجارية ” شركات الأموال ”، الجزء الثاني، دار العلوم للنشر والتوزيع، عنابة، 2014.

ثانيا : الرسائل الجامعية

  • جامعة مولود، معمري تيزي وزو، دون سنة مناقشة،

          الدكتوراة، في العلوم ، تخصص قانون، كلية الحقوق والعلوم السياسية،

  • عباس فريد، خصوصية النوادي الرياضية ذات الطابع التجاري، رسالة لنيل شهادة
  • عبد العزيز اوس ، نظام التربية البدنية والرياضية من خلال التشريع الرياضي الجزائري في المنظومة التربوية الوطنية دراسة لمرحلة ما بعد استرجاع السيادة الوطنية من 1962 ــ 2004، رسالة ماجستار، قسم التربية البدنية والرياضية ، سيدي عبد الله ، السنة الجامعية 2008/2009.

ثالثا : النصوص التشريعية والتنظيمية

1 – الأوامر

  • الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 المتضمن القانون التجاري، المعدل والمتمم، ج ر عدد 27 ، سنة 1993.
  • الأمر  95/09 مؤرخ في 25 فبراير سنة 1995 يتعلق بتوجيه المنظومة الوطنية للتربية البدنية والرياضية وتنظيمها وتطويرها، ج ر، عدد17، صادر بتاريخ 29 مارس 1995.
  • الأمر 76/81 المؤرخ في 29 شوال 1396 الموافق 23 أكتوبر 1976 المتضمن قانون التربية البدنية والرياضية، ملغى.
  • أمر رقم 75/58 مؤرخ في 26 سبتمبر 1975، يتضمن القانون المدني، المعدل والمتمم.

2– القوانين

  • قانون رقم 13-05 المتعلق بتنظيم الانشطة البدنية و الرياضية و تطويرها  المؤرخ في 23 يوليو سنة.2013، ج ر عدد 39 ، الصادرة بتاريخ 31 يوليو 2013.
  • القانون 04/10 ، مؤرخ في 14 غشت سنة 2004، يتعلق بالتربية البدنية والرياضية، ج ر، عدد52، صادرة بتاريخ 18 غشت سنة 2004.
  • القانون 89/03 المؤرخ في 08 رجب 1409 الموافق 14 فبراير 1989 المتعلق بالتربية البدنية والرياضية وتطويرها، ج ر عدد 07، الصادرة بتاريخ 15 فبراير 1989.

3– المراسيم التنفذية

  • المرسوم التنفيذي رقم 15/73 يضبط الأحكام المطبقة على النادي الرياضي المحترف ويحدد القوانين الأساسية النموذجية للشركات الرياضية التجارية، ج ر عدد 11، الصادرة بتاريخ 25 فبراير 2015.
  • المرسوم رقم 63-254 ، المؤرخ في 10 جويلية 1963، المنظم للرياضة والجمعيات الرياضية، ملغى .

رابعا ــ المراجع الأجنبية :

  • Geroge ripert  René roblot, traité élémentaire de droit commercial, tome2, édition economica .
  • Paul le cannu,Droit des sociétés, 2eme édition, montchrestien, 2003
  • Yves Guyon, droit des affaires, tome 1, édition economica .1994
  • Yves Guyon, objet social des sociétés, juris classeursociétés 2 ( 1 a 23 ), fascicule 9 .

[1]  بلعيساوي محمد الطاهر، الشركات التجارية ” شركات الأموال ”، الجزء الثاني، دار العلوم للنشر والتوزيع، عنابة، 2014، ص4.

 [2]  قانون رقم 13-05 المتعلق بتنظيم الانشطة البدنية و الرياضية و تطويرها  المؤرخ في 23 يوليو سنة.2013، ج ر عدد 39 ، الصادرة بتاريخ 31 يوليو 2013.

[3]  الأمر  95/09 مؤرخ في 25 فبراير سنة 1995 يتعلق بتوجيه المنظومة الوطنية للتربية البدنية والرياضية وتنظيمها وتطويرها، ج ر، عدد17، صادر بتاريخ 29 مارس 1995.

[4]  القانون 04/10 ، مؤرخ في 14 غشت سنة 2004، يتعلق بالتربية البدنية والرياضية، ج ر، عدد52، صادرة بتاريخ 18 غشت سنة 2004.

[5]   المرسوم رقم 63-254 ، المؤرخ في 10 جويلية 1963، المنظم للرياضة والجمعيات الرياضية، ملغى .

[6]  الأمر 76/81 المؤرخ في 29 شوال 1396 الموافق 23 أكتوبر 1976 المتضمن قانون التربية البدنية والرياضية، ملغى.

[7]  القانون 89/03 المؤرخ في 08 رجب 1409 الموافق 14 فبراير 1989 المتعلق بالتربية البدنية والرياضية وتطويرها، ج ر عدد 07، الصادرة بتاريخ 15 فبراير 1989.

[8]  عبد العزيز اوس ، نظام التربية البدنية والرياضية من خلال التشريع الرياضي الجزائري في المنظومة التربوية الوطنية دراسة لمرحلة ما بعد استرجاع السيادة الوطنية من 1962 ــ 2004، رسالة ماجستار، قسم التربية البدنية والرياضية ، سيدي عبد الله ، السنة الجامعية 2008/2009ص 40.

[9] القانون 89/03، مرجع سابق.

[10] الامر رقم  95/09، مرجع سابق.

[11]  القانون 04-10، مرجع سابق.

[12]  قانون رقم 13-05 ، مرجع سابق.

[13]  المرسوم التنفيذي رقم 15/73 يضبط الأحكام المطبقة على النادي الرياضي المحترف ويحدد القوانين الأساسية النموذجية للشركات الرياضية التجارية، ج ر عدد 11، الصادرة بتاريخ 25 فبراير 2015.

[14]  المرسوم التنفيذي رقم 15/73، مرجع سابق.

[15]  أمر رقم 75/58 مؤرخ في 26 سبتمبر 1975، يتضمن القانون المدني، المعدل والمتمم.

[16]  بلعيساوي محمد الطاهر، الشركات التجارية ” شركات الأموال ”، مرجع سابق، ص 155.

[17]  بلعيساوي محمد الطاهر، الشركات التجارية ” شركات الأموال ”، مرجع سابق، ص 108و156.

[18] بلعيساوي محمد الطاهر، الشركات التجارية ” شركات الأموال ”، مرجع سابق، ص 162 و163.

[19]  المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 15/73، مرجع سابق.

[20]  المادة 9 من المرسوم التنفيذي رقم 15/73، مرجع سابق.

[21]  المادة 12 من المرسوم التنفيذي رقم 15/73، مرجع سابق.

[22]  المواد من 1 إلى 4 من المرسوم التنفيذي رقم 15/73، والمواد من 78 الى 82 قانون رقم 13-05 ، مرجع سابق .

[23]  بلعيساوي محمد الطاهر، الشركات التجارية ” شركات الأموال ”، مرجع سابق، ص 159 و160.

[24]  بلعيساوي محمد الطاهر، الشركات التجارية ” شركات الأموال ”، مرجع سابق، ص 110 و111.

[25]  بلعيساوي محمد الطاهر، الشركات التجارية ” شركات الأموال ”، مرجع سابق، ص165،166و167.

[26]  المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 15/73، مرجع سابق.

[27]  المادة 82 من القانون رقم 05.13، مرجع سابق.

[28]  المادة 1 من المرسوم التنفيذي رقم 15/73، مرجع سابق.

[29]  المادة 416 من القانون المدني، مرجع سابق.

[30]  المادة 81 من القانون 13/05، مرجع سابق.

[31]  المرسوم التنفيذي رقم 15/73، مرجع سابق.

[32]  أبو زيد رضوان، الشركات التجارية في القانون الكويتي المقارن، الطبعة1، الكويت، 1978، ص36.

[33]  أبو زيد رضوان، مرجع سابق، ص38.

[34]  الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 المتضمن القانون التجاري، المعدل والمتمم، ج ر عدد 27 ، سنة 1993.

[35] Yves Guyon, objet social des sociétés, juris classeursociétés 2 ( 1 a 23 ), fascicule 9 .

[36] عباس فريد، خصوصية النوادي الرياضية ذات الطابع التجاري، رسالة لنيل شهادة

الدكتوراة، في العلوم ، تخصص قانون، كلية الحقوق والعلوم السياسية،جامعة مولود، معمري تيزي وزو، دون سنة مناقشة، ص 211.

[37] بلعيساوي محمد الطاهر، الشركات التجارية ” شركات الأموال ”، مرجع سابق، ص 20و21.

[38] Geroge ripert  René roblot, traité élémentaire de droit commercial, tome2, édition economica ,p742 .

[39] Yves Guyon, droit des affaires, tome 1, édition economica .1994, p 507.

[40] George ripert René robolot,OP .cit,p 662,663.

[41] George ripert René robolot,OP .cit,p 74,aussi Paul le cannu,Droit des sociétés, 2eme édition, montchrestien, 2003, p742.

[42]  George ripert René robolot,OP .cit,p 637.

[43] Paul le cannu,OP .cit,p 703.