طرق التنفيذ حسب قانون المسطرة المدنية

21 سبتمبر 2023
طرق التنفيذ حسب قانون المسطرة المدنية

طرق التنفيذ حسب قانون المسطرة المدنية

مقدمة

يعتبر التنفيذ مرحلة أساسية من مراحل التقاضي، فهو ذلك التجسيد المادي لفعالية الجهاز القضائي ونجاعته، وللحماية القضائية بصفة عامة، حيث يمر التنفيذ بمجموعة من الإجراءات مع تعدد طرقه، إذ لا يقوم صحيحا إلا إذا قام على أركان صحيحة.

إن عملية التنفيذ هي التي تضبط علاقة الأفراد فيما بينهم، وكذا بينهم وبين مؤسسة القضاء وفق أسس قانونية ليستطيع المحكوم له استيفاء حقه من المحكوم عليه.

ونظرا لما للتنفيذ من أهمية باعتباره مركز الثقل في العملية القضائية كونه النتيجة المرجوة من صدور الحكم ومن عملية التقاضي بشكل عام، وتابعا لذلك اعتبرت مختلف الأنظمة القضائية المقارنة أن التنفيذ هو مؤسسة قائمة الذات.

وبالتالي فتنفيذ الأحكام يعتبر الحلقة الأهم والعمود الفقري الذي يعطي للعدالة مفهومها الحقيقي، ذلك أن الحكم القضائي إذا لم يتم تنفيذه يعتبر عديم الجدوى، ومن ثم فإن وظيفة نظام التنفيذ تتمثل في اضفاء الحماية على المراكز القانونية الناتجة عن هذه الأحكام  وبذلك يجسد التنفيذ فعالية الجهاز القضائي، لما له من أهمية كبيرة سواء من الناحية القانونية أو الاقتصادية أو الاجتماعية.

لكن وقبل تنفيذ الحكم يجب الأخذ بعين الاعتبار مجموعة من المقدمات لهذا التنفيذ، حيث تعتبر هذه المقدمات من أحكام التنفيذ ولكنها ليست من إجراءاته، فلا يتم الحكم بالتنفيذ دون مقدماته.[1]

وتعد مقدمات التنفيذ واقعة إجرائية قائمة بذاتها، لاحقة على وجود السند التنفيذي، وسابقة على تنفيذه جبرا، ومستقلة تماما عنه ولو أنها لازمة له، ويهدف المشرع من خلالها إلى أن لا يكون التنفيذ مفاجئ للمحكوم عليه.[2]

وعليه فإن مقدمات التنفيذ تشتمل على مجموعة من الإجراءات التي يمكن إجمالها فيما يلي:

– تسجيل الحكم؛

– تقديم الطلب؛

– تبليغ الحكم: حيث يتم تبليغ نسخة تبليغية للحكم مرفقة بإعذار، وبالنسبة للأوامر المبنية على طلب والتي تكون مشمولة بالنفاذ المعجل فإنه يجوز تبليغها استثناء في أصل الحكم، حيث جاء في أحد القرارات الصادرة عن المجلس الأعلى: “إن إجراء تبليغ الحكم هو إجراء جوهري وضروري وبه تبدأ مسطرة التنفيذ والا كان التنفيذ باطلا، غير أن القانون لا يقتضي هذا التبليغ في حالات معينة، منها الحالة التي تأمر فيها المحكمة بتنفيذ الحكم بموجب أصله في المادة الاستعجالية، ومحكمة الاستئناف التي عللت قرارها بأن الأوامر الاستعجالية مشمولة بالنفاذ المعجل بقوة القانون، وبمجرد صدورها تكون قابله لتنفيذ دون أن يتبين ما إذا كان الأمر الاستعجالي المراد تنفيذه والمشمول بالنفاذ المعجل قد أمر بتنفيذه بموجب الأصل، والذي لا يقتضي التبليغ في هذه الحال، تكون قد خرقت القانون وعرضت قرارها للنقض”؛[3]

– شهادة بعدم التعرض والاستئناف: وذلك بعد مرور أجل الطعن دون اللجوء إليه؛

– ويتم بعد ذلك التأكد ما إذا كان التنفيذ معلقا على يمين أو ضمان.

وبعد هذه المقدمات يتم التنفيذ حيث يمكن أن يكون موصوفا بكونه معجلا أو تنفيذا جبريا عاديا.

فإلى أي حد توفق المشرع المغربي في وضع طرق للتنفيذ ذات نجاعة في حماية مصالح المتقاضين؟

وتأسيسا على ما سبق سنحاول معالجة هذا الموضوع وفق التصميم التالي:

المطلب الأول: التنفيذ المعجل كمظهر مؤقت للتنفيذ

المطلب الثاني: التنفيذ العادي كأصل عام للتنفيذ

المطلب الأول: التنفيذ المعجل كمظهر مؤقت للتنفيذ

إن الحديث عن التنفيذ يستوجب بالضرورة ترسيخ حماية تنفيذية مؤقتة، ولا يتحقق ذلك إلا عن طريق تمكين المحكوم له من حماية تنفيذية مؤقتة إلى حين الكشف عن مصير الحكم البات في الموضوع، حيث يخوله نظام التنفيذ المعجل التنفيذ المؤقت للحكم وقبل صيرورته حائزا لقوة الشيء المقضي به، فهو حق يمنحه القانون للمحكوم له وتحت مسؤوليته، يتيح له إمكانية تنفيذ الحكم الصادر لفائدته قبل الأوان العادي تنفيذا مؤقتا، الشيء الذي يجعل التنفيذ المعجل باعتباره استثناء يتميز بخاصيتين:

الخاصية الأولى: تتمثل في كونه مؤقت، وذلك لأنه تدبير احتياطي يهدف لتفادي الضرر الذي قد يحصل من الإبطاء في التنفيذ باعتباره غير نهائي، ولان الأعمال التي تمت بمقتضاه تسقط إذا ما تم إلغاء الحكم؛

الخاصية الثانية: تتمثل في كونه تنفيذا معجلا تتم مباشرته قبل الأوان العادي لإجرائه، أي قبل أن يصير حائزا لقوة الشيء المقضي به.

ويكون التنفيذ المعجل إما صادرا عن القانون (الفقرة الأولى) أو القضاء (الفقرة الثانية).

الفقرة الأولى: التنفيذ المعجل بقوة القانون

أولا: مفهوم التنفيذ المعجل بقوة القانون ومبرراته

1 – مفهوم التنفيذ المعجل بقوة القانون

يقصد بمصطلح قوة القانون الحتمية والتلقائية في ترتيب حكم القاعدة القانونية على مجرد تحقق غرضها دون اتخاذ أي إجراء من قبل أي شخص، فبالنسبة للأحكام في هذه الحالة إذا ما ربطناها بما سبق ذكره، فبمجرد صدورها تكون مشمولة بالنفاذ المعجل بصورة حتمية وتلقائية.

إذا فالتنفيذ المعجل بقوة القانون هو تنفيذ الحكم تنفيذا معجلا بنص القانون، حيث تصرح به المحكمة ولو لم يطلبه المحكوم له.

وعليه، وحسب تعريف أعلاه، فإن التنفيذ المعجل بقوة القانون يتميز بثلاثة خصائص:

الخاصية الأولى: تكون المحكمة ملزمة بشمول الأمر بالنفاذ معجل من تلقاء نفسها ولو لم يطلبه الأطراف، كما لا يجوز للمحكمة أن تعلقه على كفالة أو ضمان؛

الخاصية الثانية: لا يجوز للمحكمة إيقافه، إلا أنه يرد على هذه القاعدة استثناء، وهو ما نص عليه الفصل 153 من قانون المسطرة المدنية الذي يقضي بأن الأوامر الاستعجالية تكون مشمولة بالنفاذ المعجل بقوة القانون، ويمكن للقاضي مع ذلك أن يقيد التنفيذ بتقديم كفالة.[4]

2 – مبررات التنفيذ المعجل بقوة القانون

يقوم التنفيذ المعجل بقوه القانون على العديد من المبررات منها:

  • البطء والتأخير في إجراءات التنفيذ، مما يقتضي تخويل المحكوم له في بعض الحالات حماية معجلة؛
  • ب‌-  تجنب الممارسات الكيدية التي قد يستعملها المحكوم عليه بغية عرقلة إجراءات التنفيذ؛
  • ت‌-  مواجهة إشكالية التأخير والمحافظة على قيمة الوقت في التقاضي.

ثانيا: حالات النفاذ المعجل بقوة القانون

جاءت حالات نفاذ المعجل بقوة القانون متفرقة في نصوص قانون المسطرة المدنية، نجملها فيما يلي:

1 – الأوامر الاستعجالية؛

2 – النفقة؛

3 – التطليق؛

4 – الأحكام الصادرة في صعوبات المقاولة؛

5 – الأحكام الصادرة في المادة الاجتماعية؛

6 – دعاوى الاستحقاق الفرعي؛

7 – الأحكام الصادرة في حوادث السير.

الفقرة الثانية: الضوابط القانونية للتنفيذ المعجل القضائي

يقصد بالنفاذ المعجل القضائي أن يصدر الحكم مشمولا بالنفاذ معجل بأمر من المحكمة التي أصدرته، ويكون ذلك في حالات معينه وبناء على طلب المحكوم له، حيث يختلف التنفيذ المعجل القضائي عن التنفيذ بقوة القانون كونه متوقف على السلطة التقديرية للمحكمة بناء على طلب المحكوم له، فإذا تحققت الشروط التي حددها المشرع في الفقرة الأولى من الفصل 147 من قانون المسطرة المدنية نكون أمام التنفيذ المعجل القضائي الوجوبي (أولا)، غير أنه إذا لم تتحقق هذه الشروط نكون امام التنفيذ المعجل القضائي الجوازي (ثانيا).

أولا: التنفيذ المعجل القضائي الوجوبي

رتب المشرع المغربي التنفيذ المعجل القضائي وجوبا في الحالات التي نص عليها في الفقرة الأولى من الفصل 147 من قانون المسطرة المدنية، إذ نص على أن التنفيذ المعجل واجب دون كفالة، ورغم كل تعرض او استئناف، إذا تعلق الأمر بسند رسمي -الورقة الرسمية وفقا للمادة 418 من قانون الالتزامات والعقود-،[5] أو تعهد معترف به -الورقة العرفية المعترف بها ممن يقع التمسك بها ضده كالاعتراف بدين “عقد سلف”-، أو ورقة تجارية “كمبيالة”، أو أي عقد من العقود “كعقد القرض”، أو حكم سابق حائز لقوة الشيء المقضي به.[6]

ثانيا: التنفيذ المعجل القضائي الجوازي

منح المشرع المغربي في إطار الفقرة الثانية من الفصل 147 من القانون المسطرة المدنية سلطة تقديرية واسعة للمحكمة بخلاف الحالة الوجوبية، حيث لا تحكم المحكمة بالتنفيذ المعجل إلا بناء على طلب أحد الأطراف وحسب ظروف كل قضيه وبناء على تقديرها لملابساتها، إذ يمكنها أن تقبله بكفالة أو بدونها، كما لها أن ترفضه مع ذكر الأسباب التي ارتكزت عليها.

ويأخذ القاضي بعين الاعتبار عند إعماله سلطته التقديرية الموازنة بين ما يحتمل أن يصيب المحكوم عليه من ضرر بسبب التنفيذ المعجل، وما يحتمل أن يصيب المحكوم له من ضرر بسبب التأخير في التنفيذ، وهذا ما يمكننا أن نصفه بالموازنة بين المصالح المتعارضة لكل من المحكوم له والمحكوم عليه أثناء مباشرة مسطرة التنفيذ بصفة عامة.

المطلب الثاني: التنفيذ العادي كأصل عام للتنفيذ

سنتطرق في هذا المطلب إلى أحكام الحجوز كونها تشكل أهم طرق التنفيذ الجبري للأحكام. ويعرَّف الحجز بأنه وضع أموال المدين تحت يد القضاء حتى لا يتمكن من التصرف فيها تصرفا يضر بدائنيه.[7]

وتنقسم الحجوز لعدة أنواع، حيث سنتطرق أولا للحجز التحفظي والحجز التنفيذي (الفقرة الأولى) ثم الحجز لدى الغير (الفقرة الثانية).

الفقرة الأولى: الحجوزات التحفظية والتنفيذية

تجدر الإشارة أن المشرع المغربي نظم الحجز التحفظي والحجز التنفيذي في إطار حجز المنقولات والعقارات، حيث يعتبر الأول أخف من الثاني، إذ لا يترتب عليه سوى منع المدين من التصرف في الأموال المحجوزة.[8]

أولا: الحجز التحفظي

1 – التنظيم القانوني للحجز التحفظي

الحجز التحفظي هو إجراء وقتي لا يمس أصل الحق، يهدف إلى الحفاظ على الضمان العام للدائن، من خلال منع مدينه من التصرف في أمواله تصرفا من شأنه إنقاص الضمان وإلحاق الضرر بالدائنين، كأن يقوم المدين بتفويت العقار المحجوز.[9] فالحجز التحفظي إذا هو إجراء وقتي، الهدف منه هو منع المدين من التصرف في أمواله المحجوزة لضمان أداء ديونه.[10]

ويصدر الحجز التحفظي عن رئيس المحكمة في غيبة الأطراف، وذلك كلما توفرت شروط الاستعجال، ضمانا لكل دين محدد ولو لم يكن ثابتا، حيث يتم في إطار الأوامر المبنية على طلب وفقا لما ينص عليه الفصل 148 من قانون المسطرة المدنية.[11]

وبالتالي فالحجز التحفظي يهدف إلى وضع اليد على الشيء المحجوز ومنع المدين الراهن من التصرف فيه أو تفويته إلى أن تنتهي إجراءات التنفيذ إما بأداء المحجوز عليه مبلغ الدين الذي بذمته، وإما بتحويل الحجز التحفظي إلى حجز تنفيذي.[12]

2 – شروط إجراء الحجز التحفظي

اشترط المشرع المغربي لإجراء الحجز التحفظي مجموعة من الشروط يمكن إجمالها فيما يلي:

أ- أن يكون المال المحجوز مملوكا للمدين وقت الحجز ولو كان بحيازة شخص آخر، إذ أن العبرة بالملكية لا بالحيازة، غير أن شرط الملكية لا يعني الاستغراق في إمكانية الحجز على جميع الأموال بدون استثناء، إذ لابد من مراعاة الاستثناءات التي ينص عليها المشرع المغربي، والتي تخرج بعض أصناف الأموال من دائرة الحجز، أي أنه يجب أن يكون المال المراد حجزه قابلا للحجز باعتباره من الأموال التي يبيح القانون الحجز عليها، بحيث لا تدخل في زمرة الاشياء التي لا يشملها الحجز، والمنصوص عليها بمقتضى الفصل 458 من قانون المسطرة المدنية، مراعاة للحد الأدنى لكرامة المنفذ عليه باعتباره انسانا، ولو صدر في حقه مقرر قضائي قابل للتنفيذ، حيث حدد هذا الفصل وحصر الأشياء غير القابلة للحجز أو التنفيذ، ومن بينها:

– فراش النوم والملابس وأواني المطبخ؛

– الخيمة التي تأوي المدين؛

– الكتب والأدوات اللازمة لمهنة المحجوز عليه؛

– المواد الغذائية اللازمة لمدة شهر للمحجوز عليه وعائلته تحت كفالته؛

– بقرتين وستة رؤوس من الغنم أو الماعز باختيار المحجوز عليه، بالإضافة إلى فرس أو بغل أو جمل أو حمارين باختيار المحجوز عليه، مع ما يلزم لأكل وفراش هذه الحيوانات مدة شهر من تبن وعلف وحبوب؛

– البذور الكافية لبذر مساحة تعادل مساحة الملك العائلي؛

– نصيب الخماس ما لم يكن لفائدة رب العمل.

(والكل دون مساس بالمقتضيات المتعلقة بالملك العائلي).

– كما أنه لا يجوز الحجز على الأراضي المخزنية وأراضي الأحباس وأراضي الجيش…إلخ

– هذا وتجدر الإشارة أن أموال الدولة غير قابلة للحجز، كون أن من المفترض أن تكون ذمتها ممتلئة، ويجوز الحجز عليها استثناء إذا امتنعت دون مبرر مقبول؛

ب- أن يكون أهلا لإدارة حقوقه: أي أن يتوفر على الأهلية والصفة والمصلحة؛

ج- أن يكون المحجوز عليه مدينا للدائن الحاجز؛

د- أن يكون الدين محقق الوجود، ولضمان اداء مبلغ مالي: أي أن يكون الدين الذي سيجري الحجز بسببه محققا أو له ما يرجح جديته، وتحققه مما يخرج الديون الاحتمالية والمعلقة على شرط من زمرة الديون التي يمكن أن تكون سببا في إيقاع الحجز على المدين؛

ه- أن تكون الغاية من إجراء الحجز التحفظي هي ضمان حق شخصي وليس لضمان حق عيني، لأن هذا الأخير يخول لصاحبه إجراء تقييد احتياطي.

ثانيا: الحجز التنفيذي

الحجز التنفيذي هو طريق من طرق التنفيذ التي تُمَكِّن من بيع الأموال المملوكة للمدين سواء كانت منقولة أو عقارية قصد تمكين دائنيه من استخلاص الديون العالقة في ذمته.

وللاستفادة من هذه الطريقة من طرق التنفيذ يشترط التوفر على سند تنفيذي على غرار حكم نهائي حائز لقوة الشيء المقضي به.[13]

وتختلف القواعد القانونية المنظمة للحجز التنفيذي بالنظر لنوعية الأموال المنفذ عليها، ويتعين بالتالي دراسة القواعد المنظمة للحجز التنفيذي على المنقولات بشكل مستقل عن الحجز التنفيذي على العقارات.[14]

1 – إجراءات الحجز التنفيذي على المنقول وآثاره

يمكن سلوك هذه الطريقة من طرق التنفيذ في مواجهة الأموال المنقولة المملوكة للمدين، وتجدر الإشارة في هذا الصدد إلى أن المشرع المغربي ميز بين الحال التي تكون فيها تلك الأموال بين يدي المدين نفسه والحال التي توجد فيها المنقولات بين يدي الغير.[15]

وفي أي حال فإن هذا الحجز يمكن في الخطوة الأولى من وضع الأموال المنقولة المنفذ عليها بين يدي العدال، وهو في ذلك مثل الحجز تحفظي، في انتظار أن يتم في المرحلة الثانية بيعها لتمكين طالب التنفيذ من استخلاص دينه من الثمن الذي سينتج عن البيع.[16]
ويشترط لإجراء حجز تنفيذي على المنقولات توفر شرطين أساسيين:

الشرط الأول: توفر سند تنفيذي؛

الشرط الثاني: أن تكون الأموال المنقولة متواجدة بين يدي المدين: أي أن يكون في حوزة المنفذ عليه وتحت سيطرته، أو في حيازة من يمثله، أما إن كان في حيازة شخص آخر مستقل عن المدين فإنه يجب الحجز عليها وفقا للإجراءات المنصوص عليها في حجز ما للمدين لدى الغير.

وتجدر الإشارة أن العقارات بالتخصيص، وكذلك توابع العقار تحجز بالتبعية مع العقار، غير أنه يمكن الحجز استثناء على الثمار باعتبارها منقولا بحسب المآل شريطه أن يقع ذلك في الوقت الذي تكون فيه قد أوشكت على النضج.[17]

فإذا توفر هذين الشرطين ينتقل عون التنفيذ إلى عين المكان الذي تتواجد به المنقولات المراد الحجز عليها ثم يحرر محضرا يحصر بموجبه المنقولات ويصفها وصفا دقيقا وفقا لضوابط المادتين [18]455 و 456 من قانون المسطرة المدنية.[19]

وتنتهي مسطرة الحجز التنفيذي ببيع الأموال المحجوزة عن طريق المزاد العلني.[20]

2 – إجراءات الحجز التنفيذي على العقار وآثاره

طبقا لمقتضيات الفصل 469 من قانون المسطرة المدنية، وعلى خلاف الحال بالنسبة للحجز التحفظي، فإن الحجز التنفيذي لا يمكن أن يهم عقارات المدين إلا في حالة عدم وجود المنقولات، أو عدم تغطيتها لكافة الديون،[21] إلا أنه يمكن أن يتم اللجوء إلى بيع العقار مباشرة دون الحاجة إلى اشتراط سلوك مسطرة حجز المنقولات مسبقا، وذلك في حالتين فقط:

الحالة الأولى: إذا كان العقار قد سبق حجزه حجزا تحفظيا؛

الحالة الثانية: إذا كان المحكوم له مستفيدا من ضمان عيني عقاري على العقار.[22]

وتطبق هذه القاعدة الجوهرية حتى عند تحويل الحجز التحفظي الى حجز تنفيذي بعد صدور حكم حائز لقوة الشيء المقضي به في النزاع، إذ أن هذا التحويل يتطلب بداية أن يقوم طالب التنفيذ بإثبات عدم توفر المدين على منقولات قابلة للحجز عن طريق الإدلاء بمحضر عدم وجود ما يحجز محرر من طرف عون التنفيذ.[23]

وتمر إجراءات الحجز التنفيذي على العقار بعدة مراحل  تبدأ بتحرير محضر الحجز وتنتهي بتحرير محضر رسو المزاد العلني:

  • تحرير محضر الحجز: إذا كان العقار خاضعا لحجز تحفظي من قبل ثم حصل الدائن على سند تنفيذي، فإنه حسب الفصل 469 من قانون المسطرة المدنية يقوم عون التنفيذ بتحويل الحجز التحفظي إلى حجز تنفيذي،[24] ويبلغ المحجوز عليه شخصيا، أما إذا لم يسبق حجز العقار فإنه يقوم بحجزه تنفيذيا، ويحرر محظرا بذلك يحدد فيه مكان وزمان البيع داخل أجل ثمانية أيام، وينتج عن هذا الحجز فقدان المنفذ عليه حق تصرف في عقاره سواء بعوض أو بدون عوض، غير أنه يبقى من حقه استغلاله واستعماله دون أن يضر بذلك مصالح دائنيه، ويعد المحجوز عليه حارسا قضائيا للعقار موضوع التنفيذ (الفصل 475 من قانون المسطرة المدنية)، ويقيد محضر الحجز بسعي من العون من طرف المحافظ العقاري في الرسم العقاري إذا كان العقار محفضا، أما إذا كان في طور التحفيظ فيتعين على العون إيداع محضر الحجز على العقار بسجل التعرضات بالمحافظة العقارية، أما إذا كان غير محفظ فيقيد في السجل الخاص بالمحكمة الابتدائية.
  • ب‌- مسطرة البيع بالمزاد العلني: في هذه الحال يطلب عون التنفيذ رسوم الملكية ممن في حوزته لكي يطلع عليها المتزايدون، أما إذا صرح بفقدانها أصدر رئيس المحكمة التي يوجد بدائرتها العقار محل الحجز أمرا يقضي على المحافظ بتسليمه شهادة الملكية أو نسخة من المستندات الموضوعة في مطلب التحفيظ إذا تعلق الأمر بعقار محفظ أو في طور التحفيظ، أما إذا كان العقار غير محفظ أحال عون التنفيذ الأمر إلى رئيس المحكمة بغية إشهار الحجز وافتتاح مسطرة البيع في مقر المحكمة خلال شهر.

وتبدأ إجراءات بيع العقار بإجراءات تمهيدية تتمثل في إعداد عون تنفيذ لدفتر التحملات الذي يتم إيداعه بكتابة الضبط رفقه محضر الحجز ووثائق الملكية ليطلع عليها العموم، ويقوم بإشهار قانوني لإعلان بيع العقار المحجوز بتعليقه بأحد الأماكن المحددة بمقتضى الفصل 474 من قانون المسطرة المدنية[25]، ثم تليه بعد ذلك عملية تلقي العروض.

وبانتهاء هذه الإجراءات تقع سمسرة بيع العقار بقاعة البيوعات بالمحكمة المباشرة لإجراءات الحجز، إذ يفتتح عون التنفيذ جلسة البيع بعد التأكد من عدم قيام المدين بأداء الدين إلى غاية لحظة فتح البيع، وكذا عدم تواجد أي طعن في إجراءات الحجز العقاري من كل ذي مصلحة.

وتتم المزايدة ويؤدي من رسا عليه المزاد الثمن بكتابة الضبط خلال 10 أيام من المزاد، بالإضافة إلى تأديته مصاريف التنفيذ المعلن عنها مسبقا قبل السمسرة من قبل قاضي التنفيذ (الفصل 477 من قانون المسطرة المدنية).

الفقرة الثانية: الحجز لدى الغير

نظم المشرع المغربي الحجز لدى الغير في الفصول من 488 إلى 496 من قانون المسطرة المدنية، ويقصد بالحجز لدى الغير تلك المسطرة التي ترمي إلى عقل أموال المدين بين يدي مدين هذا الأخير إما بواسطة كتابة الضبط بناء على سند تنفيذي، أو بناء على طلب عند عدم وجود هذا السند طبقا لمقتضيات الفصل 491 من قانون المسطرة المدنية،[26] على أن يطالب الحاجز استخلاص المبالغ المحجوزة مباشرة أو بتسليمه نتائج بيع الأشياء المحجوزة، حيث يتأسس الحجز لدى الغير على علاقة ثلاثية بين الدائن الحائز والمحجوز عليه والمحجوز لديه.[27]

وعليه، يمكن تعريف الحجز لدى الغير بأنه مسطرة يمنع الدائن (الحاجز) بواسطتها المحجوز لديه، والذي هو مدين لمدينه من ان يرفع لهذا الأخير (المنفذ عليه) بعض المبالغ أو بعض الأشياء التي هو مدين له بها، ثم يطلب من المحكمة أن يسدد دينه من تلك المبالغ أو الأشياء.

وتجدر الإشارة أنه يجب مراعاة الأموال التي لا تقبل حجزها لدى الغير والمنصوص عليها بمقتضى الفصل 488 من قانون المسطرة المدنية.

خاتمة:

وختاما لا يسعنا القول إلا أن تنفيذ الأحكام هي الوسيلة الكفيلة لدعم مصداقية القضاء والحفاظ على هيبته وترسيخ دولة الحق والقانون، ولذلك ينبغي بالضرورة استحداث وسائل للتنفيذ مادية وتشريعية، وخصوصا فيما يتعلق بمؤسسة قاضي التنفيذ، حيث اتسمت التجربة المغربية بنوع من الاحتشام فيما يخص إحداث جهة قضائية مختصة بالتنفيذ، إذ في البداية كان الاختصاص منعقدا لرئيس المحكمة أو من ينوب عنه، غير أن التجربة العملية أكدت أن رئيس المحكمة غالبا ما كانت تعهد إلى تكليف أحد القضاة للنيابة عنه في مباشرة الرقابة على أعمال التنفيذ، وهو ما تطور فيما بعد إلى التفكير في إحداث مؤسسة مختصة اختصاصا حصريا في التنفيذ.

وفي هذا الصدد يمكن القول بأن مفهوم قاضي التنفيذ في التشريع المغربي يرتبط ارتباطا وثيقا برئيس المحكمة الابتدائية حسب مقتضى الفصلين 149 و426 من قانون المسطرة المدنية، إذ لا وجود لأي مؤسسة مستقلة لقضاء التنفيذ، اللهم تنصيصه على تعيين رئيس المحكمة باقتراح من الجمعية العمومية قاضيا مكلفا بمتابعة إجراءات التنفيذ، غير أنه لم يعمد إلى تحديد اختصاصاته على نحو واضح، ليتدارك الأمر بعد ذلك على مستوى مسودة مشروع قانون المسطرة المدنية الذي حدد بموجبها اختصاصات قاضي التنفيذ على المستوين النوعي والمحلي، إذ يختص نوعيا بإصدار الأوامر المتعلقة بالتنفيذ والإشراف على أعمال التنفيذ وكذا الرقابة على هذه الأعمال، فيما على المستوى المحلي فإنه يبقى أمرا اختياريا بين المحكمة مصدرة الحكم أو التي يوجد بها المنفذ ضده أو التي توجد بها أمواله.


[1] مقال تحت عنوان “التنفيذ ومقدمات التنفيذ”، منشور بموقع العربي، سنة 2021، تم الاطلاع في 26 دجنبر 2022، على الساعة 23:00

[2] مقال تحت عنوان “التنفيذ ومقدمات التنفيذ”، منشور بموقع المرجة، بتاريخ 1/5/2019، تم الاطلاع عليه يوم الإثنين 26 دجنبر 2022 على الساعة 10:30، عن أحمد محمد أحمد حشيش “مبادئ التنفيذ الجبري”

[3] قرار صادر عن المجلس الأعلى بتاريخ 22/09/2004، تحت عدد 1017، ملف عدد 1613، منشور بالتقرير السنوي للمجلس الأعلى لسنة 2004، الصفحة 88

[4] ينص الفصل 153 من قانون المسطرة المدنية على ما يلي:
“تكون الأوامر الاستعجالية مشمولة بالتنفيذ المعجل بقوة القانون ويمكن للقاضي مع ذلك أن يقيد التنفيذ بتقديم كفالة.
يمكن للقاضي في حالة الضرورة القصوى أن يأمر بالتنفيذ على أصل الأمر.
لا يطعن في هذه الأوامر بالتعرض.
يجب تقديم الاستئناف داخل 15 يوما من تبليغ الأمر عدا في الحالات التي يقرر فيها القانون خلاف ذلك، ويفصل في الاستئناف بصفة استعجالية.
يقع التبليغ طبقا لمقتضيات الفصل 54 غير أنه إذا حضر الأطراف وقت صدور الأمر كان التبليغ الواقع في ذلك الحين صحيحا ويشار في الأمر إلى حضورهم ومعاينة هذا التبليغ”

[5] حسب الفصل 418 من قانون الالتزامات والعقود فإن:

“الورقة الرسمية هي التي يتلقاها الموظفون العموميون الذين لهم صلاحية التوثيق في مكان تحرير العقد، وذلك في الشكل الذي يحدده القانون.
وتكون رسمية أيضا:
1 – الأوراق المخاطب عليها من القضاة في محاكمهم؛
2 – الأحكام الصادرة من المحاكم المغربية والأجنبية.
بمعنى أن هذه الأحكام يمكنها حتى قبل صيرورتها واجبة التنفيذ أن تكون حجة على الوقائع التي تثبتها”

[6] جاء في الفصل 147 من قانون المسطرة المدنية ما يلي:
“يجب أن يؤمر بالتنفيذ المعجل رغم التعرض أو الاستئناف دون كفالة إذا كان هناك سند رسمي أو تعهد معترف به أو حكم سابق غير مستأنف.
يجوز دائما الأمر بالتنفيذ المعجل بكفالة أو غيرها حسب ظروف القضية التي يجب توضيحها.
غير أنه يمكن تقديم طلبات إيقاف التنفيذ المعجل بمقال مستقل عن الدعوى الأصلية أمام المحكمة التي تنظر في التعرض أو الاستئناف.
تستدعي المحكمة بمجرد ما يحال عليها هذا المقال الذي يجب أن لا يضاف إلى الأصل الأطراف للمناقشة والحكم في غرفة المشورة حيث يمكن لهم أن يقدموا ملاحظاتهم شفويا أو كتابيا. ويجب أن تبت المحكمة داخل 30 يوما.
يمكن رفض الطلب أو إقرار إيقاف التنفيذ المعجل إلى أن يقع البث في الجوهر أو الأمر بإيقاف التنفيذ المعجل لمدة معينة أو تعليق متابعة التنفيذ كليا أو جزئيا على تقديم كفالة من طالبه.
يمكن أيضا الترخيص للطرف المحكوم عليه بإيداع المبلغ الكافي لضمان القدر المحكوم به في الأصل بكتابة ضبط تعينها المحكمة أو بين يدي شخص آخر عين لهذه الغاية باتفاق الأطراف، ويكون المبلغ المودع لصالح الطرف المتابع وحده.
ترفع اليد عن الإيداع بمجرد صدور الحكم النهائي في الجوهر.
لا تطبق مقتضيات الفقرات الثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة من هذا الفصل إذا كان التنفيذ المعجل بقوة القانون”

[7] عبد الرحمن الشرقاوي، “قانون المسطرة المدنية”، مطبعة المعارف الجديدة، الرباط، الطبعة الثالثة، 2018، الصفحة 256

[8] عبد الرحمن الشرقاوي، مرجع نفسه، الصفحة 256

[9] حليمة بن حفو، “دراسة في قانون المسطرة المدنية”، المطبعة والوراقة الوطنية، الطبعة الأولى 2018، الصفحة 21

[10] قرار محكمة الاستئناف التجارية بفاس، عدد 1145، بتاريخ 28/9/2005، ملف عدد 794/،05 منشور بالبوابة الإلكترونية لوزارة العدل: بتاريخ 12 دجنبر 2022 على الساعة 10:00 صباحا

[11] جواد أمهمول، “الوجيز في قانون المسطرة المدنية”، مطبعة الأمنية، الرباط، الصفحة 178

[12] جواد أمهمول، مرجع نفسه، الصفحة 179

[13] أحمد خليل، “التنفيذ الجبري”، بدون طبعة، الصفحة 241

[14] جواد أمهمول، مرجع سابق، الصفحة 182

[15] عبد الكريم الطالب، “الشرح العملي لقانون المسطرة المدنية”، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، الطبعة التاسعة،  2019، الصفحة 363

[16] عبد الكريم الطالب، مرجع سابق، الصفحة 364

[17] ينص الفصل 465 من قانون المسطرة المدنية على ما يلي:
“يمكن حجز المحاصيل والثمار التي أوشكت على النضج قبل انفصالها عن الأصول.
يتضمن محضر الحجز بيان العقار الكائنة به المحاصيل والثمار المحجوزة وحالتها ونوعها مع أهميتها ولو على وجه التقريب، وتوضع إن كان ذلك ضروريا تحت مراقبة حارس.
يقع بيعها بعد قطفها عدا إذا اعتبر المدين أن بيعها قبل انفصالها أكثر فائدة له”

[18] جاء في الفصل 455 من قانون المسطرة المدنية ما يلي:
“إذا وقع الحجز التحفظي على منقولات توجد في حوزة المنفذ عليه قام عون التنفيذ بحصرها وترقيمها في محضر.
إذا تعلق الأمر بحلي أو أشياء ثمينة تضمن المحضر بقدر الأماكن وصفها وتقدير قيمتها. إذا تعلق الأمر بأصل تجاري تضمن المحضر وصف العناصر المادية وتقدير قيمتها، وتتخذ نفس الإجراءات إذا اقتصر الحجز على أحد عناصره.
يقيد المحضر -في الحالات المشار إليها في الفقرة السابقة بسعي من عون التنفيذ- في السجل التجاري حيث يكون مرجعا بالنسبة للعناصر غير المادية للأصل التجاري التي يشملها الحجز أيضا، ويتم هذا التقييد ولو أهمل التاجر أو الشركة التجارية تطبيق المقتضيات التشريعية التي تحتم تسجيل التجار والشركات التجارية في السجل التجاري.
إذا تعلق الحجز التحفظي بعقار محفظ أو في طور التحفيظ فإن الأمر الصادر به يوضع بالمحافظة العقارية لتسجيله بالرسم العقاري بسعي من المستفيد منه.
إذا تعلق الأمر بحجز تحفظي على عقار غير العقارات المشار إليها في الفقرة أعلاه حدد المحضر ببيان مكان وجوده وحدوده ومساحته إن أمكن مع الإشارة إلى كل المعلومات المفيدة، وترسل نسخة من الأمر بالحجز والمحضر بواسطة عون التنفيذ إلى رئيس المحكمة الابتدائية قصد تقييده بسجل خاص موضوع رهن إشارة العموم ويقع الإشهار علاوة على ذلك لمدة 15 يوما بتعليق الإعلان بالمحكمة على نفقه الحاجز”

[19] حسب الفصل 456 من قانون المسطرة المدنية فإنه:
“إذا كانت المنقولات أو العقارات المملوكة للمنفذ عليه الصادر ضده الأمر بالحجز التحفظي في حوزة الغير بلغ عون تنفيذ لهذا الأخير الأمر وسلمه نسخة منه.
يترتب عن ذلك الأمر اعتبار الغير حارسا للمنقول أو العقار المحجوز عدا إذا اختار تسليمه إلى العون.
يلزمه تحت مسؤوليته الشخصية أن لا يتخلى عنه إلا بإذن من القضاء”

[20] عبد الكريم الطالب، مرجع سابق، الصفحة 366

[21] عبد الكريم الطالب، مرجع نفسه، الصفحة 367

[22] أمر صادر عن محكمة الاستئناف بالجديدة بتاريخ 05/2/15، تحت عدد 7/05، في الملف عدد 06/5، منشور بمجلة الملف عدد 514، الصفحة 280

[23] عبد الكريم الطالب، مرجع سابق، الصفحة 368

[24] ينص الفصل 469 من قانون المسطرة المدنية على ما يلي:
“يقع البيع الجبري للعقارات إلا عند عدم كفاية المنقولات عدا إذا كان المدين مستفيدا من ضمان عيني.
إذا سبق حجز العقار تحفظيا بلغ العون المكلف بالتنفيذ بالطريقة العادية تحول هذا الحجز إلى حجز تنفيذي عقاري للمنفذ عليه شخصيا أو في موطنه أو محل إقامته.
إذا لم يتأت التبليغ طبقا لمقتضيات الفقرة السابقة أجريت المسطرة طبقا لما هو مقرر في الفصل 39″

[25] حسب الفصل 474 من قانون المسطرة المدنية فإن الإشهار القانوني يكون بتعليق المزاد والبيع على أحد الأماكن التالية:
– على باب مسكن المحجوز عليه وعلى كل واحد من العقارات المحجوزة وكذا في الأسواق المجاورة لكل عقار من هذه العقارات؛
باللوحة المخصصة للإعلانات في المحكمة الابتدائية التي يوجد مقرها بمحل التنفيذ؛
– بمكاتب السلطة الإدارية المحلية.
كما يمكن اللجوء الى كل وسائل الإشهار المأمور بها عند الاقتضاء من طرف الرئيس حسب أهمية الحجز.

[26] جواد أمهمول، مرجع سابق، الصفحة 203

[27] محمد بن مولاي هاشم العلوي، “الحجز لدى الغير والاشعار للغير الحائز”، مطبعة دار القلم، الرباط، الطبعة الأولى 2015، الصفحة 31