بطلان التبليغ وفق قانون المسطرة المدنية

27 أبريل 2023
بطلان التبليغ وفق قانون المسطرة المدنية

بطلان التبليغ وفق قانون المسطرة المدنية

سارت جل دول العالم على تنظيم جهاز القضاء، بغية منها لتوفير العدالة، وذلك بإدراج مجموعة من المبادئ والحقوق التي تستلزم سريان الدعوى. بدءاً من بداية النزاع وعرضه على المحكمة، مرورا بسير الدعوى أمام المحكمة، وإلى غاية الحكم فيها .

وتكتسب المرحلة الأولى في النزاع أهمية خاصة للمتقاضين ( أي أطراف النزاع ) ، لكونها تؤثر على مجموعة من حقوق الأفراد ، التي قد تضيع لأتفه الأسباب مثلا عدم علم أحد أطراف النزاع بأن هناك دعوى في مواجهته .

ولذلك وتكريسا لمبدأ التواجهية الذي يقضي من أطراف الدعوى بمواجهة بعضهم البعض أمام المحكمة، والذي تتأسس غايته على تحقيق المساواة أثناء المحاكمة ، وذلك بإجراء تبليغ أطراف الدعوى بوجود نزاع رائج ضدهم أمام المحكمة ، قبل البت في الدعوى وإلا كان الحكم في موضوع النزاع باطلا لإنعدام عنصر المواجهة فيه ، ما عدى مسطرة الأوامر المبنية على طلب المنصوص عليها في الفصل 148 من قانون المسطرة المدنية ، وكذا حالة الاستعجال  المنصوص عليها في الفصل 151 من نفس القانون المذكور أعلاه، وعليه فإن هاتين الحالتين هم استثناء لقاعدة ضرورة التبليغ قبل البت في الحكم ، بينما الأصل هو إلزامية التبليغ سواء فيما تعلق بإجراءات صادرة عن القضاء من تبليغ الاستدعاءات والأحكام والقرارات القضائية ، وسواء ما هو ناتج عن طلبات الأطراف.

فتكفل المشرع المغربي من خلال قانون المسطرة المدنية بالتنصيص على مجموعة من الشكليات العامة والوسائل التي تجعل التبليغ صحيحا من الناحية القانونية . فإن تم التبليغ وفقا للقواعد المسطرية العامة، والخاصة يعتبر قانونيا، ويترتب عليه جميع آثاره القانونية ، سواء فيما تعلق بوصف الحكم ، أو فيما تعلق بسريان أجال الطعن بالاستئناف أو بالنقض أو بغيرها حسب الحالات .

وفي مقابل ذلك فإن تبليغ الاستدعاء أو الحكم أو القرار إلى المبلغ اليه بشكل غير قانوني، يجعل هذا التبليغ باطلا ولا يترتب عنه أية آثار قانونية[1]   ، فبطلان التبليغ يؤدي على  عدم ترتيب الاثار القانونية المترتبة عن إجراء التبليغ بسبب ما شاب الاجراء من عيب .

 غير أن الإشكالات القانونية التي يطرحها بطلان التبليغ تتمثل في الحالات التي يعتبر فيه التبليغ باطلا ، و مدى اعتبار التبليغ من النظام العام ( الفقرة الأولى ) ؛ وإن كان التبليغ باطلا فما هي الجهة القانونية المختصة بالبت ببطلان؟ ( الفقرة الثانية ) .

  • أهمية الموضوع :

تكمن أهمية التبليغ في كونه آلية احترام حقوق الدفاع المقررة دستوريا ، ويكرس مبدأ حسن النية في التقاضي.  وحالة عدم اللجوء لهذه المسطرة ـ مسطرة التبليغ ـ وفقا لضوابطها يعبر عن سوء النية في ممارسة الحق في التقاضي ويشكل خرقا لحق الدفاع وتقضي ببطلان التبليغ وما يرتب ذلك من آثار على مسطرة التقاضي و سرعة البت في النزاع .

  • إشكالية الموضوع :

تتمثل الإشكالية المحورية لهذا الموضوع فيما يلي : إلى أي حد يأثر عدم احترام الشكليات المسطرية لمسطرة التبليغ في الإقرار ببطلانه ؟

وتتفرع عنها إشكالات قانونية يطرحها بطلان التبليغ تتمثل في الحالات التي يعتبر فيه التبليغ باطلا ، و مدى اعتبار التبليغ من النظام العام ؟ وإن كان التبليغ باطلا فما هي الجهة القانونية المختصة بالبت ببطلان؟

وللإجابة عن هذه الإشكالات سنتطرق إلى هذا الموضوع من خلال التصميم التالي :

  • الفقرة الأولى : أسباب بطلان التبليغ.

أولا : الحالات التي يعتبر فيها التبليغ باطلا.

ثانيا : مدى اعتبار بطلان التبليغ من النظام العام

  • الفقرة الثانية : الجهة القضائية المختصة بالبت في الادعاء ببطلان التبليغ

أولا : الجهة القضائية المختصة بالبت في دعوى بطلان التبليغ

ثانيا : موقف العمل القضائي من الإشكاليات المطروحة بشأن المحكمة المختصة بالبت في بطلان إجراءات التبليغ

الفقرة الأولى : أسباب بطلان التبليغ.

سنعالج هذه الفقرة بداية بالحالات التي يعتبر فيها تبليغ باطلا بناء على الدفع ببطلانه من قبل الأطراف ( أولا ) ، وكذا الاجابة عن مدى اعتبار بطلان التبليغ من النظام العام ( ثانيا ) وبالتالي هل يمكن للمحكمة أن تبت فيه من تلقاء نفسها.

أولا : الحالات التي يعتبر فيها التبليغ باطلا.

الملاحظ أن المشرع المغربي لم يتطرق صراحة لموضوع بطلان الإجراءات بوجه عام وبطلان التبليغ بوجه خاص ، وإنما اختار التطرق له عرضا في باب الدفوع الشكلية[2] . بمقتضيات الفقرة الثانية من الفصل 49 من ق.م.م التي نصت على أنه : ” يسري نفس الحكم بالنسبة لحالات البطلان والاخلالات الشكلية والمسطرية التي لا يقبلها القاضي إلا إذا كانت مصالح الطرف قد تضررت فعلا ” ، بعدما نصت مقتضيات الفقرة الأولى على أنه : ” يجب أن يثار في آن واحد وقبل كل دفاع في الجوهر الدفع بإحالة الدعوى على محكمة أخرى لتقديمها أمام محكمتين مختلفتين أو لارتباط الدعويين والدفع بعدم القبول وإلا كان الدفعان غير مقبولين “ ، وعليه يستنتج من هذا الفصل أعلاه ان المشرع المغربي يستلزم تضرر مصالح الأطراف من جراء البطلان كشرط لقبول الدفع ببطلان تبليغ أي أن المشرع المغربي أخذ بنظرية لا بطلان بدون ضرر .

وبالرجوع إلى عدة قرارات لمحكمة النقض التي قضت فيهم ببطلان التبليغ ، والتي نذكر منها على سبيل المثال الحالات التالية :

1 ) عدم تضمين القائم بالتبليغ اسمه وتوقيعه بشهاده التسليم :

نص المشرع المغربي في الفقرة الأولى من الفصل 39 من ق.م.ن على أنه “…ويوقع العون أو السلطة على هذه الشهادة في جميع الأحوال ويرسلها الى كتاب الضبط المحكمة “ ، وبناء على هذه الفقرة ، لم يرتب المشرع المغربي بأي جزاء من جراء عدم توقيع العون على شهادة التسليم ، ولم يلزمه بذكر اسمه . غير أن محكمة النقض استقرت على إلزامية العون المكلف بالتبليغ بتضمين اسمه وتوقيعه بشهادة التسليم تحث طائلة بطلان التبليغ في عدة قرارات نذكر منها ما يلي :

حيث إنه يتجلى من عناصر الملف صدق ما نعته الوسيلة ذلك أن الطاعن قد أثار في مذكرته المدلى بها بواسطة محاميه الأستاذ خليل محمد المهدي بجلسة 77 / 11 / 17 الدفع بكون عون التبليغ قد اقتصر في شهادة التسليم على ذكر أنه وجد امرأة واعتبرها بتفضل منه أنها زوجته وأنها امتنعت عن ذكر اسمها وعن التوقيع ، كما أنه هو نفسه لم يقم بما يفرضه عليه القانون إذ أنه لم يذكر اسمه و لم يوقع على شهادة التبليغ ، وبذلك لا يمكن اعتبار ما قام به به عملا تبليغيا لمخالفته لمقتضيات الفصلين 38 و 39 من قانون المسطرة المدنية ، والمحكمة حينما أغفلت الجواب عن هاته الدفوع الوجيهة والتي من شأن ثبوتها تغيير مجرى القضية ، تكون قد جعلت حكمها ناقص التعليل الموازي لانعدامه. وجب معه النقض[3] .

2 ) عدم إشارة عون التبليغ لسبب المانع من التوقيع المستلم :

نص المشرع المغربي في الفقرة الأولى من الفصل 39 من  ق.م.م علة أنه ” وإذا عجز من تسلم الاستدعاء عن التوقيع أو رفضه أشار إلى ذلك العون أو السلطة المكلفة بالتبليغ ويوقع العون أو السلطة على هذه الشهادة في جميع الأحوال ويرسلها إلى كتابة ضبط المحكمة.” من خلال هذه الفقره لم يكلف العون المكلف بتبليغ او السلطه الاستفسار عن سبب اضافه التوقيع أو العجز عنه، لكن قد تعاملت محكمه النقض بشكل ايجابي مع هذه المقتضيات واعتبرت عدم تضمين العون المكلف بالتبليغ السبب المانع من توقيع حائز الاستدعاء ، أو الوثائق عموما بشهادة التسليم، يجعل التبليغ باطلا.

حيث جاء في قرار لمجلس الاعلى بتاريخ 16 مارس 1970 ” وجب توقيع شهادة التسليم من طرف الحائز وفي حالة عجزه او رفضه التوقيع يجب على العون المكلف بالتبليغ بيان السبب المانع من التوقيع “[4]

3 ) عدم بيان تاريخ التبليغ بشهادة التسليم.

نصت الفقرة الأولى من الفصل 39 من ق.م.م على أنه ” ترفق بالاستدعاء شهادة يبين فيها من سلم له الاستدعاء وفي أي تاريخ..”. فالتاريخ له أهميه التي لا تخفى سواء لاحتساب آجال الطعن والمنازعة في عدم صحه بيانات معينه كون مثلا ان المتسلم كان عديم التمييز أو غير ذلك[5] .  وعلي ذهب المجلس الأعلى في قرار له[6]   على كون ” إن التبليغ القانوني للأحكام والقرارات لا يكون صحيحا إلا إذا تم وفق مقتضيات الفصل 38 و39 من قانون المسطرة المدنية التي تشترط تنصيص شهاده التسليم على تاريخ تسليم الطي للمبلغ اليه وهو التاريخ الذي يجب اعتباره لسريان آجل التبليغ، لا تاريخ تحرير تلك الشهادة. وعليه فإن المحكمة لما اعتمدت شهادة التسليم خالية من تاريخ سليم الطيب لصاحبه بالحروف أو الأرقام اعتبرت لبدايته أجل التعرض تاريخ تحريرها تكون قد خلقت مقتضيات الفصلين المذكورين … وعرضت قرارها للنقض “

4 ) التبليغ الى غير ذي الصفة لا ينتج عنه أي أثر :

إن التبليغ الى غير ذي الصفة لا ينتج عنه أي أثر قانوني غي مواجهة المبلغ إليه ، ماعدا الحالات المنصوص عليها في الفصل 38 من ق.م.م ، وهذا ما ذهب إليه قرار صادر عن المجلس الأعلى -محكمة النقض حاليا- حين أخدع المطلوب في التبليغ لمقتضيات الفصل الأول من ق.م.م، وذلك عندما قضى بأنه لصحة التوجيه الانذار من أجل إفراغ محل تجاري يجب أن ينص بصريح التعبير عن البيانات المتعلقة بصفة المبلغ إليه الشخصية، وكذا صفة المبلغ بحكم كونه مقدما على محاجره الشركاء معه في المحل التجاري عندما تكون له هذه الصفة[7] .

ثانيا : مدى اعتبار بطلان التبليغ من النظام العام

يستفاد من مقتضيات الفقرة الثانية من الفصل 49 من ق.م.م كما هو مبين اعلاه ، انها لا تشترط النص صراحة على البطلان للحكم به، بل يجوز الحكم به ولو لم ينص القانون على ذلك صراحة[8] .

فتنصيص المشرع على الوجوب -لبيان معين مثلا- لا يستخلص منه حتمية البطلان في حالة غيابه، وإن كان قضاء محكمة النقض المغربية يعتبر أن المقتضيات القانونية المتعلقة بالتبليغات القضائية تدخل ضمن القواعد الجوهرية للمرافعات نظرا لما تهدف اليه من صيانة حقوق الدفاع[9]  .  هذا على خلاف ما ذهب إليه قضاء النقض المصري الذي يقر بقاعدة قضائية شهيرة مفادها أن بطلان التبليغ بطلان نسبي وليس من قبيل النظام العام ، لذلك يرى البعض أن الأصل العام ينص على أن بطلان التبليغ ليس من قبيل النظام العام ويجب على كل من يريد التمسك به أن يثيره[10] .

ومما يدل على أن المشرع المغربي يأخذ بالقاعدة العامة القائلة بأن بطلان التبليغ ليس من قبيل النظام العام، فقد أخضعه لمقتضيات الفقرة الثانية من الفصل 49 من قانون المسطرة المدنية، التي لم تستثني الدفع بالبطلان الاجرائي اذ ما أضرت بمصالح الأطراف قبل كل دفاع[11] .

وفي هذا الاتجاه نقض المجلس الأعلى -محكمة النقض حاليا- على أساس ”  إن محكمة الاستئناف كدرجة ثانية للتقاضي يقتصر نظرها على ما تناوله أسباب الاستئناف من طلبات ولا يجوز لها أن تفصل في طلبات لم تطرح عليها من خلال مقال الاستئناف ، إلا ما كان له مساس بالنظام العام وأنه بالرجوع إلى مقال الاستئناف فإنه ينص على أن المطلوب في النقض لم يناقش السبب الرئيسي الذي الإفراغ وهو احتلاله بدون حق ولا سند لكونه لم يقم باستئناف الحكم القاضي بصحة التنبيه بالإخلاء، و لم يناقش كونه لم يبلغ بالحكم المذكور، لذلك فإن محكمة الاستئناف حينما بنت قرارها المطعون فيه على أن التبليغ الوارد في الحكم المبني عليه الإفراغ غير قانوني وغير منتج لآثاره القانونية تكون قد بتت خارج ما طرح عليها من خلال مقال الاستئناف وخرقت الفصل المحتج الأمر الذي يعرض قرارها للنقض[12] .

غير أن هناك رأي يتشدد في شكلية التبليغ ويعتبره من النظام العام من ذلك ما جاء في قرار للمجلس الأعلى “بأن التبليغ من النظام العام، وإن شهادة التسليم يجب أن تحمل البيانات المنصوص عليها وتاريخ التبليغ بالأحرف والأرقام وإلا كان باطلا “[13] .

وجاء في قرار آخر للمجلس الأعلى ” أن تبليغ القرار الغيابي مع أن وثيقة التبليغ لا تتضمن التنبيه إلى أنه يتعين استعمال حق التعرض داخل أجل 10 أيام كما هو منصوص عليه في الفقرة الثانية من الفصل 130 من قانون المسطرة المدنية، وان عدم الإشارة الى هذا المقتضى يجعل التبليغ غير قائم، حيث أن التنبيه المشار إليه يمس النظام العام ولا يسري وقوع أجل التعرض إلا من تاريخ وقوع التبليغ الصحيح وأنه في حالة الإخلال بهذا المقتضى، التبليغ يكون باطلا ولا ينتج آثاره في مواجهة المتعرض الذي بقي اجل التعرض مفتوحا أمامه ولو انقضى أكثر من 10 أيام على وقوع التبليغ غير الصحيح[14] .

وفي نفس الرأي ذهبت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 10 شتنبر 1985 “بأن عدم تضمين غلاف التبليغ لتاريخ التبليغ أو عدم توقيعه من قبل المبلغ يجعل التبليغ باطلا وأن هذه النقطة من النظام العام “[15]

وكاستنتاج في ختام هذه الفقرة يتبين لنا أن موقف المشرع والقضاء المغربيين أخضع بطلان التبليغ لقاعدة وجوب الدفع بالبطلان الإجرائي ، فلا يمكن للمحكمة أن تثيره من تلقاء نفسها ما عدى إن ثبت للقضاء أن هناك خرقا لإجراءات من إجراءات التبليغ المتعلقة بالنظام العام .

الفقرة الثانية : الجهة القضائية المختصة بالبت في الادعاء ببطلان التبليغ

رغم أن أغلب أوراق التبليغ معيبة شكلا ، بل و موضوعا في غالب الأحيان ، إلا أن من توجه إليهم تلك التبليغات لا يفطن معظمهم إلى ما فيها من عيوب، ولو تنبهوا إليها لكثرت الطعون ، أو على الاقل الدفوع بإبطال التبليغ .

ومعلوم أن الجهة القضائية المختصة بالبت في الادعاء ببطلان التبليغ، تطرح مجموعة من الإشكاليات (أولا) ، ثم نعرض موقف القضاء المغربي من هذه الاشكاليات التي تطرح على هذا المستوى ( ثانيا ) .

أولا : الجهة القضائية المختصة بالبت في دعوى بطلان التبليغ

قبل الحديث عن هذا الموضوع، لا بد من التذكير بأن شهادة التسليم هي ورقة رسمية لها حجية ثبوتية ، لا يجوز إثبات عكسها إلا عن طريق الطعن فيها بالزور، ولا يمكن تعويضها بأية وثيقة أخرى حتى ولو كانت شهادة رسمية موقعة من طرف رئيس كتابة الضبط تثبت واقعة التسليم[16]    ، هذه الحجة تكون فقط لما يقوم به عون التبليغ ، كأن يكون هناك كشط أو محو أو حشو ، أما التصريحات التي يتلقاها أثناء التبليغ فهي تبقى على مسؤولية صاحبها ، فإذا وجد عون التبليغ شخصا ادعى أنه هو المعني بالأمر، أو أن له الصفة في تسلم التبليغ، فإن العون يكتفي بتسجيل تلك التصريحات على مسؤولية صاحبها ، ولا يلزم في هذه الحالة الطعن بالزور لإثبات عكس تلك التصريحات، بل يمكن اثبات عكسها بجميع وسائل الإثبات وذلك بالطعن ببطلان التبليغ .

ويشكل تحديد الجهة القضائية المختصة للبت في الدفع ببطلان إجراءات التبليغ تضاربا في العديد من المواقف القضائية بين محاكم الدرجة الأولى ومحاكم الدرجة الثانية .
ويرجع السبب في هذا التضارب إلى الطاعن الذي يتقدم بدعواه إلى محكمة الدرجة الأولى، وتارة إلى محكمة الدرجة الثانية ، فكثيرا ما يلجأ الطاعن بالاستئناف إلى تقديم دعوى مستقلة أمام المحكمة الابتدائية راميا إلى بطلان الحكم الابتدائي ، وملتمسا في ذات الوقت من محكمة الاستئناف بعد إدلائه بنسخة من مقال دعوى بطلان التبليغ إلى إيقاف البت في الدعوى إلى حين بت المحكمة الابتدائية في دعوى البطلان .

وقد جرى العمل بالالتجاء إلى المحاكم الابتدائية بدل محكمة الطعن بهدف استصدار حكم بإبطال التبليغ، قصد الاستدلال به أمام محكمة الطعن للقول بصحة هذا الأخير بسبب تقديمه خلال الأجل القانوني ، وكان القصد من سلوك هذه المسطرة غالبا هو التسويف المماطلة والحيلولة دون صدور حكم نهائي قابل للتنفيذ ، والغريب في الأمر أن محاكم الطعن خاصة محاكم الاستئناف كثيرا ما تتنازل عن اختصاصها وسلطتها في هذا الصدد للمحاكم الاخرى وتنتظر الى حين بت هذه الأخيرة في دفع هي المختصة أصلا في الفصل فيه استنادا إلى قاعدة قاضي الدفع هو قاضي الموضوع .

إذا كان بطلان التبليغ مبنيا على عيب في إجراءاته دون ادعاء تزوير بشأنه كما إذا تم التبليغ لشخص آخر بغير موطن المعني بالأمر حسب الفصل 38 و 39 من قانون المسطرة المدنية ، أو تم التبليغ للشخص الاعتباري في غير مقره الاجتماعي ،  أو تم لصبي غير مميز ، ففي كل هذه الحالات وغيرها كثير ، لا خلاف في أنه لا يجوز رفع دعوى ابتدائية بشأنها فهي مجرد دفع يجب أن يعرض على محكمة الموضوع ، حيث أن محكمة الطعن عادة هي المختصة وحدها في البت فيه ولا يجوز بالتالي لأي حكم صادر بإبطال التبليغ أو رفض طلب بشأنه امام محكمة الطعن ، ويندرج تحت هذا الصنف ما لا يكتسي الصبغة الرسمية من محرر التبليغ ، وهو كل البيانات التي تتعلق بوقائع لم تتم تحت معاينة ومشاهدة العون القائم بالتبليغ وإنما هي مجرد أمور تلقاها عن الغير واعتقد أو ظن أنها صحيحة ، كادعاء مستلم التبليغ أنه المعني به ، أو أن له الصفة في استلامه ، أو تصريح الجيران بأن المراد إعلامه انتقل إلى عنوان مجهول ، ففي هذه الحالات وشبيهاتها لا يحتاج اثبات بطلان التبليغ إلى ادعاء الزور وإنما يكفي إثبات العكس في شكل دفع يثار أمام محكمة الموضوع دون الحاجة إلى إثباته بدعوى ابتدائية ، وذلك استنادا إلى قاعدة قاضي الدفع هو قاضي الموضوع ، وأي حكم صدر في موضوع بطلان التبليغ من هذا النوع فلا حجية له أمام محكمة الطعن[17] .

تجدر الإشارة هنا إلى أنه إذا تعلق الأمر بدعوى تزوير محرر تبليغ حكم فإنه من أجل الحديث عن المحكمة المختصة للبت فيها يجب التفريق بين حالتين :

[ حالة عرضه على المحكمة الزجرية _ دعوى الزور العمومية _  ( 1 ) ]

[ وحالة عرضه على المحكمة المدنية _ دعوى الزور المدنية الأصلية _ ( 2 ) ]

1 ) حالة عرضه على المحكمة الزجرية _ دعوى الزور العمومية _

بخصوص الحالة الأولى فلا شك أن الطعن بالزور في محرر التبليغ عن طريق الدعوى العمومية يعقل المحكمة المدنية التي تنظر في الموضوع طعنا كان او دعوى ، فبتها في بطلان، أو صحة التبليغ المعروض عليها في شكل دفع متوقف على نتيجة الدعوى العمومية التي تنظر في موضوع تزوير نفس محرر التبليغ ، ولا يمكن للمحكمة المدنية في هذه الحالة الاعتماد على قاعدة قاضي الدفع هو قاضي الموضوع ، وإنما يجب عليها التقيد بنتيجة الحكم الصادر في دعوى الزور العمومية عملا بقاعدة الجنائي يقيد المدني بخصوص الدفع ببطلان التبليغ أمام المحكمة المدنية .

أما إذا كان الطعن بالزور غير منتج كما إذا كان التبليغ في أساسه غير نظامي، أو شاب إجراءاته عيب يؤدي إلى بطلانه دون حاجة إلى الطعن فيه بالزور، أو كان الطعن أو الدعوى مرفوعين خلال الأجل القانوني فإن المحكمة المدنية لا تتقيد بدعوى الزور العمومية وإنما تتصدى للدفع وتفصل فيه وفق القانون.

2 ) حالة عرضه على المحكمة المدنية _ دعوى الزور المدنية الأصلية _

أما بخصوص الحالة الثانية فإن المشرع المغربي لم ينظم دعوى الزور الأصلية المدنية ، إذ اكتفى فقط بتنظيم دعوى الزور الفرعي .

ويتجه بعض الفقه إلى القول بجواز الالتجاء إلى دعوى الزور الأصلية المدنية عندما يتعذر سلوك مسطرة دعوى الزور العمومية ودعوى الزور الفرعي ، وكلما أمكن رفع إحدى الدعويين المذكورتين إلا ويجب عدم قبول دعوى الزور المدنية الأصلية ، ونرى ضرورة تدخل المشرع المغربي لسد هذا الفراغ حسما للخلاف المذكور ، ذلك أن الأخذ بدعوى الزور الأصلية كما ذهب إلى ذلك بعض الفقه يعتبر أخذا بالحكم الراجح والمعقول والمطابق للقواعد التي تقضي بجواز التداعي كلما وجدت المصلحة بشروطها[18] .

ونلاحظ بأن الاجتهاد القضائي المغربي يسير في منحى عدم جواز طلب بطلان التبليغ إلا بمقتضى طرق الطعن المقررة قانونا ، إذ أن أغلب الاجتهادات الصادرة في الموضوع تسير في اتجاه رفض أو عدم قبول الدعوى الأصلية لبطلان تبليغ الحكم[19]   ، وهذا ما أكده المجلس الأعلى في مجموعة من القرارات الصادرة في المادة المدنية كالقرار عدد 1556 الذي جاء فيه أنه : ” عندما ينازع المستأنف في تبليغ الحكم الابتدائي فإن محكمة الاستئناف هي التي لها صلاحية البت في هذا الدفع على ضوء شهادة التسليم التي يقع الإدلاء بها أو يقع الرجوع بشأنها إلى ملف التبليغ “ .

ثانيا : موقف العمل القضائي من الإشكاليات المطروحة بشأن المحكمة المختصة بالبت في بطلان إجراءات التبليغ

يكاد يكون عمل محاكم الموضوع وخاصة محاكم الاستئناف مستقرا على أن الطعن في إجراءات التبليغ بدعوى ابتدائية، يغل يدها ويحول دون فصلها في الدفع المثار أمامها بخصوص تقديم الطعن خارج الأجل القانوني ، الشيء الذي استغله كثير من المحكوم عليهم في تطويل عمر المسطرة ، والحيلولة دون حصول خصومهم على أحكام نهائية قابلة للتنفيذ، وقد استغلت محكمة النقض أول فرصة اتيحت لها للتلميح إلى أن محكمة الطعن هي التي لها صلاحية النظر في الطعن في إجراءات تبليغ الحكم المعروض عليها، رغم أن وسيلة النقض كما يستخلص من حيثيات قراره لم تعتمد هذه العلة صراحة وذلك رغبة منه في الحسم في هذا الخلاف ، ومما جاء في هذا القرار : ” وحيث إنه حقا لقد صح ما عابه الطاعنون ، ذلك أنه من جهة فإن الشهادة المعتبرة قانونا لإثبات التبليغات القضائية عند التنازع هي شهادة التسليم المنصوص عليها في الفصل 39 من قانون المسطرة المدنية ، ومن جهة أخرى فإن الطاعنين لم يسلموا بفحوى شهادة كتابة الضبط المستظهر بها من طرف خصومهم و أعلنوا طعنهم فيها أمام نفس المحكمة المستأنف لديها التي هي ذات الصلاحية للبث في هذا الطعن . وعليه فإنه كان عليها لما اطلع لديها في تلك الشهادة أن ترجع إلى ملف التبليغ وتبحث عما إذا كان يتوفر على شهادة التسليم التي هي وحدها المثبتة للتبليغ المدعى به أم لا يعتبر معه لما لم تفعل ذلك واكتفت بشهادة كتابة الضبط ، قد جردت قرارها من الأساس القانوني وعرضته بذلك للنقض ” .

وكان القرار الاستئنافي المطعون فيه بالنقض قد علل ما انتهى إليه بأن التبليغ غير ثابت بمقتضى شهادة كتابة الضبط ، وأضاف بأن المستأنفين لم يدلوا بما يثبت أنهم قد طعنوا في شهادة التبليغ المعروضة عليهم بدعوى أخرى غير دعواهم المحكوم بإلغائها على الحال ، ورغم أن الجزء الأخير من هذه العلة يعد من قبيل التزايد ، فضلا عن أن وسيلة النقض لم تتناوله ، فإن محكمة النقض التي قضت بالنقض ، والإحالة بكونها غير مختصة للبت في الطعن في إجراءات التبليغ ، عملا بما استقر عليه عمل محاكم الموضوع في هذا الصدد ، بما يحتمل معه بعد النقض والإحالة أن تعمل على تكليف الطرف المعني بالأمر بسلوك مسطرة إبطال التبليغ بدعوى ابتدائية ، وإذا اختارت محكمة النقض إثارة انتباه محكمة الإحالة إلى أنها هي المختصة أصلا للبت في الدفع ببطلان تبليغ الحكم المطعون فيه بالاستئناف وليس غيرها[20] .

و نستخلص من القرار السابق الذكر للمجلس الأعلى أن محكمة الاستئناف لها صلاحية البت في بطلان إجراءات التبليغ ما دامت مرفوعة أمامها ، وعلى هذا الأمر سارت مجموعة من القرارات القضائية[21] .

وبخلاف القرار السابق تراجع المجلس الأعلى في أحد قراراته عن إسناد الصلاحية لمحكمة الطعن للفصل في الدفع ببطلان تبليغ الحكم المعروض عليها حيث جاء فيه ” حقا يتضح من خلال الاطلاع على وثائق الملف والقرار المطعون فيه مانعتته الطاعنتان ، ذلك أنهما أثارتا أمام محكمة الاستئناف بأنهما طعنتا في التبليغ ، والتمستا إيقاف البت إلى حين الحكم في الطعن في التبليغ ، وركزتا هدفهما بنسخة من مقال الطعن في التبليغ ، وأن القرار لم يجب على مقال الطعن في التبليغ وأنما ورد في تحليله المشار إليه أعلاه لا يكفي للجواب عنهما، مما يكون معه ناقص التعليل المنزل منزلة انعدامه “[22] .

وكما سبقت الإشارة فإن تحديد الجهة القضائية المختصة بالبت في بطلان إجراءات التبليغ يثير العديد من المواقف القضائية بين محاكم الدرجة الأولى، ومحاكم الدرجة الثانية ،ويرجع السبب إلى إثارة هذه الاختلافات إلى الطاعن الذي يتقدم تارة بدعوى إلى المحاكم الابتدائية وتارة أخرى إلى محاكم الاستئناف ، فكثيرا ما يلجأ الطاعن بالاستئناف إلى تقديم دعوى مستقلة أمام المحكمة الابتدائية راميا بطلان تبليغ الحكم الابتدائي ، ملتمسا في ذات الوقت من محكمة الاستئناف بعد إدلائه بنسخة من مقال دعوى بطلان التبليغ إلى إيقاف البت في الدعوى إلى حين أن تبت المحكمة الابتدائية في دعوى البطلان[23] .

وتأسيس على ما سبق فإن الدفع ببطلان التبليغ يعتبر دفعا شكليا يتعين إبداءه في المرحلة الابتدائية ، وقبل كل ذلك الدفاع في الجوهر وإلا كان غير مقبول[24]   . ولقد كرس المجلس الأعلى قاعدة البطلان بدون ضرر في كثير من قراراته ، وفي هذا السياق قرر أن حالات البطلان ، والإخلالات الشكلية ، والمسطرية لا تقبل إلا إذا أثيرت قبل كل دفع في الجوهر ، وكانت مصالح الطرف قد تضررت فعلا حسب ما يؤخذ من مقتضيات الفصل 49 من قانون المسطرة المدنية[25]   ، كما جاء في قرار المجلس الأعلى عدد 3424 بتاريخ 14 – 04 – 99: ” أنه لا مصلحة للطاعنة للتمسك ببطلان حكم تم إليها في غير عنوانها ما دامت قد مارست حقها في الطعن خلال الأجل القانوني وبذلك لم يلحقها أي ضرر ” .


[1] محمد بفقير / مبادئ التبليغ على ضوء قضاء محكمة النقض / الطبعة الثانية 2021 / مطبعة النجاح الجديدة / الدار البيضاء / الصفحة : 266

[2] محمد بفقير/ مرجع نفسه

[3] قرار صادر عن المجلس الأعلى بتاريخ 18 / 03 / 11 – عدد 158 – الملف المدني عدد 86 / 89 – منشور بمجلة المحامي عدد 15 – الصفحة : 128

[4] قرار صادر عن المجلس الأعلى بتاريخ 07 / 03 / 16 – عدد 33 – منشور بمجلة القضاء والقانون – عدد 117 – الصفحة : 375

[5] سعيد ايت حدو – مقال بعنوان ” التبليغ القضائي وإشكالاته القانونية في المسطرة المدنية ” نشر في موقع www.satv.ma اطلع عليه يوم 2022 / 04 / 25 على الساعة 12h00min

[6] قرار صادر عن المجلس الأعلى بتاريخ 85 / 02 / 20 – عدد : 413 – الملف المدني عدد 94623 / منشور بكتاب الدراسات القضائية لمحمد بفقير /  الجزء الثاني / الصفحة : 121

[7] قرار صادر عن المجلس الأعلى بتاريخ 77 / 11 / 09 – عدد 637 – الملف المدني عدد 42743 / منشور بمجلة المحاماة / عدد 12 /الصفحة : 69

[8] محمد بفقير – مرجع سابق – الصفحة : 275

[9] قرار صادر عن المجلس الأعلى بتاريخ 70 / 03 / 16 – عدد 33 – منشور بمجلة القضاء والقانون – الصفحة : 375 ؛
وكذا قرار آخر صادر عن نفس الجهة القضائية بتاريخ 03 / 20 /06 – عدد 459 – الملف المدني عدد 02 / 2060 – منشور بكتاب قانون المسطرة المدنية في العمل الفقهي والاجتهاد القضائي – الصفحة – 440 ( جاء فيه : ” إن مقتضيات الفصول 37 ،38 ،39 من قانون المسطرة المدنية تعتبر قواعد جوهرية آمرة يؤدي الإخلال بها أو ببعضها إلى بطلان أي تبليغ لم يحترم تلك الإجراءات والشكليات “ )

[10] أورده محمد بفقير في كتابه ” مبادئ التبليغ على ضوء قضاء محكمة النقض “

[11] محمد بفقير / مرجع سابق / الصفحة : 276

[12] قرار صادر عن المجلس الأعلى – محكمة النقض حاليا – بتاريخ 83 / 07 / 27 – الملف المدني عدد 92404 / منشور بمجلة المحاكم المغربية / عدد 31 / الصفحة : 51

[13] قرار صادر عن المجلس الأعلى بتاريخ 85 / 02 / 20 عدد 413 في ملف 94623 / منشور بدراسة لعبد الله العبدوني بعنوان ” مسطرة بطلان إجراءات التبليغ في ضوء العمل القضائي المغربي ” / نشرت في موقع www.alhoriyatmaroc.yoo7.com / اطلع عليه يوم 2022 / 04 / 26 على الساعة 16h00min

[14] قرار صادر عن المجلس الأعلى بتاريخ 86 / 12 / 29 – عدد 544 – الملف الإجتماعي عدد 3803 / منشور بمجلة قضاء المجلس الأعلى / عدد 40 / الصفحة : 188

[15] قرار صادر بتاريخ 5 / 09 / 80 تحت عدد 3 / 685 / ملف عدد 85 / 412 – منشور بمجلة المحاكم المغربية عدد 46 / الصفحة : 85 – أورده عبد الله العبدوني بدراسته بعنوان ” مسطرة بطلان إجراءات التبليغ على ضوء العمل القضائي “

[16] قرار المجلس الأعلى / عدد 1556 / بتاريخ 25 – 06 – 1986

[17] : حنان بن لمين ، محمد أوعلي العبادي  بحث نهاية التدريب بالمعهد العالي للقضاء حول موضوع : ” إشكاليات التبليغ – دراسة عملية – “/ الفوج : 37 / فترة التدريب : 2011 – 2013 الصفحه 83

[18] العشماوي عبد الوهاب / الإثبات في المواد المدنية والتجارية / الجزء الثاني/ الطبعة الأولى / الصفحة : 509

[19] لمحمد كهتاني مقال بعنوان ” التبليغ وأثره على سلامة الإجراءات المسطرية ” / نشر في موقع /www.anibrass.blogspot.com / اطلع عليه يوم 2022 / 04 / 26 على الساعة 16h00min  

[20] أنظر قرار المجلس الأعلى عدد 1556 / بتاريخ 25 / 06 / 1986 – ملف رقم 475 – 97 / منشور بمجموعة قرارات المجلس الأعلى في المادة المدنية / الجزء الثاني / الصفحة : 425

[21] قرار محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء / رقم 256 / بتاريخ 04 – 12 – 1990 ؛
وقرار محكمة الاستئناف بسطات / عدد 107 – 99 / بتاريخ 14 – 04 – 1999 / ملف عدد 817 – 98 – 3 / غير منشور ؛
وقرارها عدد 677 – 00 / بتاريخ 09 – 05 – 2000 / ملف مدني عدد 2208 – 96 – 1 / غير منشور ؛
وحكم ابتدائية برشيد / عدد 181 / بتاريخ 27 – 02 – 2001 / ملف عدد 6816 – 00 – 2 / غير منشور

[22] قرار المجلس الأعلى عدد 4945 / بتاريخ 28 – 10 – 1999 / ملف مدني رقم 3382 – 1 – 9 – 95 / ذكره الحسن بويقين / إجراءات التبليغ فقها وقضاء / مطبعة النجاح الجديدة / الدار البيضاء / 1999 / الصفحة 289

[23] محمد بفقير/ مرجع سابق / الصفحة : 231

[24] قرار المجلس الأعلى عدد 220 – 27 / ملف إداري 66 795 / منشور في مجلة قضاء المجلس الأعلى / عدد 26
وينص الفصل 49 من قانون المسطرة المدنية :
” يجب ألا يثار في آن واحد وقبل كل دفاع في الجوهر الدفع بإحالة الدعوى على محكمة أخرى لتقديمها أمام محكمتين مختلفتين أو ارتباط الدعويين والدفع بعدم القبول وإلا كان الدفعين غير مقبولين .
ويسري نفس الحكم بالنسبة لحالات البطلان والإخلالات الشكلية والمسطرية التي لا تقبلها المحكمة إلا إذا كانت مصالح الطرف قد تضررت فعلا . “

[25] الفصل 49 من قانون المسطرة المدنية : ” إن حالات البطلان والإخلالات الشكلية والمسطرية لا تقبلها المحكمة إلا إذا كانت مصالح الطرف قد تضررت فعلا “