9 مايو 2020

 الحق في الضمان الاجتماعي بين النص القانوني و التطبيق الواقعي

اوعلال ملعيد

قصتان حفصة

مقدمة

فرضت طبيعة الإنسان أن يعيش محاطا بالمخاطر الاجتماعية هذه الأخيرة التي تهدد كيانه و أمنه و استقراره الاقتصادي و الاجتماعي[1]، لذلك بدأ البحث عن وسائل لدرء هذه المخاطر[2]، التي تطورت بتطور المجتمع، و يعتبر الضمان الاجتماعي من أهم هذه الوسائل و أبرزها حيث يهم هذا النظام فئات خاصة من المجتمع ويتجلى هدفه الأساسي في القضاء على المخاطر التي تهدد حياة الإنسان أو التخفيف من حدتها[3]، وذلك بتأمين دخل كافي للفرد يمكنه من القيام بأعباء معيشته ومعيشة عائلته[4]، ويعتبر الضمان الاجتماعي حقا من حقوق الإنسان التي تم تكريسها بمقتضى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وبالضبط في المادة 22 منه[5]، و من تم أصبحت جل الدول تروم من خلال الضمان الاجتماعي إلى تكريس الحماية الاقتصادية و الاجتماعية لساكنتها مما يجعله يحتل مكانة مهمة و رئيسية داخل اهتمامات كافة المجتمعات المعاصرة التي عملت على تأطيره بنظام يحدد منافعه و الأشخاص المستفيدين منه و شروط هذه الاستفادة[6].

ولعل الضمان الاجتماعي بمعناه الشامل هو نظام اقتصادي اجتماعي سياسي يتعهد فيه المجتمع عن طريق الدولة للأفراد بحمايتهم وقائيا و علاجيا[7] و يعتبر الهدف الأسمى لنظام الضمان الاجتماعي هو تحقيق الكسب والعيش والراحة للإنسان[8]، وإن كان من السهل تحديد غاية نظام الضمان الاجتماعي فإنه من الصعب بما كان إيجاد تعريف متفق عليه لهذا النظام[9]، لكن ما يهمنا في هذا الإطار ليس الضمان الإجتماعي كنظام بل كحق مكفول دوليا للأفراد حيث أنه يعتبر من المبادئ الدستورية المستمدة من الحق في الحماية الاجتماعية، هذه الأخيرة التي تم تكريسها بمقتضى الفصل 31 من دستور 2011، ولعل دسترة الحق في الحماية الاجتماعية نابع من الأهمية التي تحظى بها، ومن خلال هذا يتضح لنا أن الحق في نظام الضمان الاجتماعي هو أساس الحماية الاجماعية و هو الركيزة الأساسية لقيامها.

وقد تم التأطير للحق في الضمان الاجتماعي قانونيا من خلال  تنظيمه  بمقتضى ظهير 27 يوليوز1972 كما تم تتميمه و تغييره[10]، وفكرة الضمان التي يقوم عليها هذا الحق تقتضي تكريسه على مستوى الواقع من خلال وجود مؤسسة يعهد إليها بتأطيره، ففي المغرب تعتبر مؤسسة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الإطار التنظيمي و القانوني الذي يسهر على توفير الحق في الضمان الاجتماعي.

ولعل  الحق في الضمان الاجتماعي للأفراد يعتبر من الركائز الأساسية التي تسعى إلى تفعيل الحماية الاجتماعية، وذلك من خلال التعويضات التي تنبثق عنه كحقوق خاصة للافراد، لكن التنظيم القانوني للحق في الضمان الاجتماعي المكفول للفئات المعنية به يجد صعوبات و إكراهات عدة في التطبيق على مستوى الواقع مما يؤزم الثغرة بين المقتضى القانوني و التفعيل الواقعي للحق في الضمان الاجتماعي.

فأهمية موضوع الحق في الضمان الاجتماعي تنبثق من خلال التعويضات الاجتماعية التي تشكل أساس الحق في الضمان الاجتماعي و أهم الضمانات القانونية لحمايو هذا الحق (الفقرة الأولى)، و أهم الاكراهات التي تحول دون حماية هذا الحق (الفقرة الثانية).

 

الفقرة الأولى 

الضمانات القانونية لحماية الحق في الضمان الإجتماعي

أن الحق في الضمان الاجتماعي لا يتم تكريسه إلا من خلال ضمانات تحميه و لعل من اهم هذه الضمانات التي أطرها المشرع هي التعويضات الاجتماعية هذه الأخيرة التي تشكل أساس هذا الحق و تعتبر مناط الحماية التي يضطلع بها هذا من جهة و من جهة ثانية نجذ التنصيص على إلزامية الانخراط من قبل أرباب العمل.

وبالرجوع الى ظهير 27 يوليوز 1972 نجذ إن التعويضات التي يصرفها الصندوق هي تعويضات اجتماعية تسعى في مجملها لتغطية المخاطر الاجتماعية التي تهدد الأفراد سواء في حياتهم اليومية في الجانب العائلي أو حياتهم اليومية المرتبطة بالعمل باعتباره مورد رزق الفرد، وقد حدد المشرع هذه التعويضات في ثلاث تعويضات رئيسية حيث تتمثل في كل من التعويضات العائلية ثم التعويضات طويلة الأمد وأخرى قصيرة الأمد وكل نوع من هذه التعويضات التي ذكرناه و التي يقوم الصندوق بصرفها لفائدة المعنيين بالأمر يضم عدة أنواع تدخل ضمن نطاق كل نوع منها و كل ذلك من أجل التأصيل لحق في الضمان الاجتماعي.

حدد المشرع وظيفة الصندوق في أداء التعويضات من ضمنها التعويضات العائلية[11] هذه الأخيرة التي نضمها المشرع بمقتضى الباب الثالث من ظهير 27 يوليوز1972 بعدما أشار لهذا النوع من التعويضات ضمن مقتضيات الفصل الأول، ولأهمية هذه التعويضات قد خصها المشرع بباب بأكمله ضمن مقتضيات الظهير و ذلك لتأطير لهذه التعويضات من خلال الأشخاص المستفيدين منها و كذلك من خلال الشروط الواجب توفرها في كل من هذه التعويضات هذه الأخيرة التي تسعى لحماية العائلة حيث كان اللجوء إليها كوسيلة لتشجيع الأفراد على الإنجاب و الحفاظ على التوازن الديمغرافي و تعويض الخسائر البشرية التي تعرضت لها الدول أثناء الحرب العالمية[12]، حيث أنهذه التعويضات لم تأتي دفع واحدة بل عبر عدة مراحل أطرت لمفهوم حديث لهذه التعويضات يغير المفهوم التقليدي الذي كان مقرونا بها[13]، وذلك من أجل الحفاظ على التوازن العائلي والاستقرار الاجتماعي من خلال الوظائف التي تقوم بها التعويضات العائلية[14]، حيث أصبحت التعويضات العائلية بمفهوم حديث يواكب التطورات التي مرت منها الحياة الإنسانية ويتلخص هذا المفهوم في كونها تعويضات لا تؤدى مقابل تنفيذ الشغل و ذلك لأنها ليست بأجر إضافي و بذلك فإنه ليس من الضروري أن تدفع للأجير نفسه و إنما يجوز أنتدفع لأي شخص يتولى مهمة تربية و رعاية الأطفال و ذلك اعتبارا لكون أن الأطفال هم المستفيد الحقيقي من هذه التعويضات، وبالرجوع إلى ظهير 27 يوليوز 1972 نجد أن الأجير يستفيد من نوعين من التعويضات العائلية تعويضات عائلية نقدية و أخرى عينية.

و أما التعويضات القصيرة الأمد و الطويلة الأمد فبالرجوع إلى مقتضيات الفصل الأول من الظهير الخاص بنظام الضمان الاجتماعي نجذ أن المشرع إلى جانب التعويضات العائلية نص على نوعين على التعويضات القصيرة الأمد والتعويضات الطويلة الأمد أو المعاشات و صنف المشرع كل نوع من هذه التعويضات إلى أصناف تندرج تحت لواءها طبقا للفقرة الثالثة في بندها الثاني و الثالث حيث تسعى هذه التعويضات إلى التخفيف من الآثار المترتبة عن الحياة العادية للإنسان.

إن كل من  التعويضات على المدى الطويل أو على المدى القصير لا تتشابه بكيفية مطلقة حيث أنه هناك اختلافات عدة و أهمها في العامل الزمني أو مدة المخاطر التي تسعى هذه التعويضات لتغطيتها و كل ذلك من أجل توفير حماية اجتماعية للأفراد من خلال حمايتههم من المخاطر التي يتعرضون لها داخل المقاولة و التأمين عنها من أجل بث روح الاطمئنان و خلق جو يسوده الراحة لكي يقوم الأفراد بالعمل الموكول إليهم على أحسن وجه في ظروف ملاءمة لحمايتهم.

و من جهة ثانية نجذ الانخراط الإلزامي لأرباب العمل في الضمان الاجتماعي من أجل الإقرار بأهمية هذا الحق حيث إن انخراط المشغل في إطار الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يعتبر التزاما ملقى على عاتق أرباب العمل، وهذا الالتزام يعد أساس الضمانات الحمائية المخولة لحكاية الضمان الاجتماعي كحق تم تكريسه دوليا ووطنيا.

لكن يبقى الإشكال الأهم في مدى ملاءمة المقتضيات القانونية المؤطرة للحق في الضمان الاجتماعي مع واقع الأفراد و هذا ما سنتطرق له من خلال النقطة التالية.

الفقرة الثانية 

الإكراهات الواقعية

لا يخفى على أحد الأهمية التي يحظى بها الضمان الاجتماعي كحق يجب أن يكفل و يحاط بضمانات قوية لترسيخه على أرض الواقع و ذلك راجع إلى الحاجة الملحة له، فهو يشكل أساس الحماية الاجتماعية المخولة دستوريا للأفراد لكن في إطار تفعيل المقتضيات القانونية المنظمة له نجذ أن المشرع لا زال لم يضمن لنا الحق في الضمان الاجتماعي للجميع فهو كحق يجب أن يكفل لكافة الأفراد بدون استثناء و هذا ما لا نجذه من خلال النص القانوني لظهير 27 يوليوز 1972 الذي خص نطاق التطبيق بفئات محددة حصرا، و لعل أكبر إكراه يمكن أن يواجه الحق في الضمان الاجتماعي هو الجمود الجزئي لنص التشريعي.

فالأكيد أن الحق في الضمان الاجتماعي هو حق دائم يجب أن يساير التطور الحالي للحياة الإجتماعية للأفراد و هذا ما لا نجده في إطار النص المنظم له، و لعل هذا من أبرز العوائق التي تحول بين النص القانوني و الواقع المعاش فيزيد من فشل التطبيق الفعلي للنص القانوني.

إن التأمل في نظام الضمان الاجتماعي كنظام يحمي أهم الطبقات ألا و هي الطبقة العمالية يستنتج أن هذا النظام لازال لم يأتي بالحماية المرجوة منه ولم يؤطر من خلال المؤسسة القائمة عليه لأي مقتضيات مفعلة بطريقة مجدية تؤثر بالشكل الإيجابي على الحياة الاجتماعية للأفراد، وهذا راجع إلى كون معظم المقتضيات القانونية التي ينبني عليها الحق في الضمان الاجتماعي مقتبسة من التشريع الفرنسي هذا الأخير الذي تجاوزها الآن مع ظهور مخاطر جديدة و حاجيات أخرى تفرض نهج جديد من خلال المقتضيات القانونية التي تؤطر الحماية الاجتماعية للأفراد و زد على ذلك أن الوضعية الاجتماعية والاقتصادية لفرد بالمغرب ليست هي نفس الوضعية لذلك لا بد من مراجعة الإطار القانوني الذي ينظم الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي و الذي يتمثل في ظهير 27 يوليوز 1972  الخاص بنظام الضمان الاجتماعي.

إن  ظهير الضمان الاجتماعي لازال قاصرا على توفير حماية اجتماعية للأفراد على الرغم من الإصلاحات الجد محدودة التي لا تعدو أن ترتقي لسياسة الإصلاحات التشريعية[15]، و لعل أهم المعيقات القانونية في هذا الإطار التي تجعل من الحق في الضمان الاجتماعي بعيد عن الواقع الإنساني هو عدم الموازنة بين ما هو قانوني و آليات تفعيله.

إن أهم ما ينبني عليه الحق في الضمان الاجتماعي هي التعويضات الاجتماعية التي يتم صرفها باعتبارها ركيزة هذا الحق و لعل هذه الركيزة التي تؤطر للحماية الاجتماعية لا تتناسب مع ظروف الواقع لا من حيث المبالغ التي تنبني عليها التعويضات و لا من حيث الشروط الواجب توفرها لأنها في الغالب شروط تعجيزية  تثقل كاهل الفرد و لا تحميه.

ان الضمان الاجتماعي كحق يجب أن تنطلق أسسه القانونية من الواقع لا من النص القانوني ففي وقتنا الراهن نحن بحاجة إلى أسس قانونية مبنية على قيم واقعية و خصوصا مع الأزمات الإجتماعية الحالية.

[1]– عبد الرزاق الصحراوي، ” طرق تسوية نزاعات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي”، رسالة لنيل دبلوم الماستر في العلوم القانونية، جامعة محمد الخامس أكدال، كلية العلوم القانونية الاقتصادية و الاجتماعية – الرباط، السنة الجامعية 2012-2011، صفحة 2.

[2]– لقد مرت الوسائل التي استعملها الانسان لمواجهة مخاطر الحياة بعدة مراحل من حيث تنظيمها في المرحلة الاولى يطلق عليها اسم التعاون الاجتماعي و تليها مرحلة ثانية تعرف باسم التدارك الاجتماعي ثم مرحلة التأمين الاجتماعي و بعدها مرحلة المساعدة الاجتماعية و آخرها هو الضمان الاجتماعي الذي يحاول إدراك غاية الضمان القصوى و هي وضع كل أفراد المجتمع في مأمن من كل المخاطر.

لايعني توالي هذه المراحل أن بينها انقطاعا تاريخيا باتا بل يلاحظ أن مختلف هذه الوسائل قد تجتمع أحيانا في وقت واحد كما أن الانتقال من مرحلة إلى مرحلة أخرى كان دائما نتيجة الشعور بالنقص في النظام السابق.

مشار إليه لدى:

– الحاج الكوري، ” قانون الضمان الاجتماعي دراسة تحليلية و مقارنة”، الطبعة الأولى 2001، مطبعة دار السلام الرباط، صفحة 6.

[3]– فؤاد معلال، ” الوسيط في قانون التأمين دراسة تحليلية على ضوء مدونة التأمين المغربية الجديدة”، الطبعة الاولى 2011، مطبعة دار السلام، الرباط، صفحة 29.

[4]– إيمان مجاجي، “أزمة الضمان الاجتماعي في المغرب في ظل أوضاع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي”، رسالة لنيل دبلوم الماستر في قانون الاعمال و المقاولات، جامعة محمد الخامس السويسي، كلية العلوم القانونية والاقتصادية و الاجتماعية- الرباط، السنة الجامعية 2009-2008، صفحة 4.

[5]– ” أن لكل شخص بصفته عضوا في المجتمع الحق في الضمان الاجتماعي و في أن يحقق بواسطة المجهود القومي و التعاون الدولي، وبما يتفق ونظم كل دولة ومواردها و الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والتربوية التي لا غنى عنها لكرامته والنمو الحر لشخصيته”.

[6]– محمد بنحساين، “الضمان الاجتماعي للعمال المغاربة بالخارج”، الطبعة الاولى 2006، مطبعة طوب بريس، الرباط، صفحة 5.

[7]– رشيدة أحفوض، ” الحماية الاجتماعية لفئات الاجراء المستثناة من مدونة الشغل”، طبعة الاولى 2014، مطبعة النجاح الجديدة الدار البيضاء، صفحة 106.

[8]– عبد الله الحميدي، “إشكالية تمويل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي”، بحث لنيل دبلوم الماستر في قانون الاعمال و المقاولات، جامعة محمد الخامس السويسي، كلية العلوم القانونية و الاقتصادية، الرباط السنة الجامعية 2011-2012، صفحة 1.

[9]– الحاج الكوري، “دور الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في التنمية الوطنية، الجزء الاول، مكتبة دار السلام 2005 الرباط، صفحة 7.

[10]– يخضع نظام لضمان الاجتماعي لأحكام الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.72.184 الصادر بتاريخ 27 يوليوز1972 منشور بالجريدة الرسمية عدد 3121 الصادرة بتاريخ 23 غشت 1972 صفحة 2178 كما تم تغييره و تتميه، بواسطة كل من القانون 2.91 منشور بالجريدة الرسمية عدد 4183 المؤرخة في 10 دجنبر 1992 صفحة 1924، و القانون 17.02 منشور بالجريدة الرسمية عدد 5263 المؤرخة في 08 نونبر 2004 صفحة 3877، و القانون رقم 84.11 منشور بالجريدة الرسمية عدد 5998 الصادرة بتاريخ 24 نونبر 2011 صفحة 5627، ثم القانون 03.14 منشور بالجريدة الرسمية عدد 6290 المؤرخة في 11 شتنبر 2014، صفحة 6810.

[11]– خص الصندوق التعويضات العائلية بطلب خاص وذلك وفق نموذج أدرجناه في المحلق.

[12]– الحاج الكوري، “قانون الضمان الاجتماعي دراسة تحليلية ومقارنة”، مرجع سابق، صفحة 118.

[13]– كان ينظر إلى التعويضات العائلية كأجر إضافي أو تكميلي أو كأجر عائلي فقط، و قد كان هذا الاجر العائلي يدفع من طرف أرباب العمل لفائدة العمال هؤلاء العمال الذين كانوا يفقدون حقهم في الاستفادة من تلك الاجور الاضافية في كل الحالات التي يتوقفون فيها عن أداء الشغل و ذلك لأي سبب من الاسباب كالمرض مثلا أو الاضراب أو بعد الوصل إلى سن التقاعد، و هكذا فإن التصور التقليدي للتعويضات العائلية كان يجعل من هذه التعويضات أجرا إضافيا أو فرعيا يدور في وجوده و عدمه مع الاجر الاصلي أو الاساسي.

[14]– إن التعويضات العائلية تقوم بمجموعة من الوظائف يمكن أن نميز في هذا الاطار بين ثلاث وظائف:

– الوظيفة الاقتصادية: حيث أن هذه التعويضات تؤدي دورا اقتصاديا مهما من خلال انعاش الاقتصاد الوطني وذلك لأنها بمثابة استهلاك ضروري للاقتصاد الوطني .

– الوظيفة الديمغرافية: الهدف من التعويضات العائلية ليس فقط ضمان دخل اجتماعي  و إنما لها تأثير على التوازن الديمغرافي حيث أن هذه التعويضات جاءت لخلق نوع من التشجيع بين الافراد على الانجاب.

– الوظيفة الاجتماعية: هذه الوظيفة التي تعد أساس التعويضات العائلية لكون هذه الاخيرة أصبحت وسيلة لإعادة توزيع الدخل بين الفئات الاجتماعية و ذوي الدخل المحدود.

للمزيد يرجى الاطلاع على

– الحاج الكوري، ” قانون الضمان الاجتماعي دراسة تحليلية و مقارنة”، مرجع سابق، صفحة 120.

[15]– علي عمي، “الاطار القانوني و العملي للضمان الاجتماعي المغربي”، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون الخاص، جامعة الحسن الثاني، كلية العلوم القانونية الاقتصادية و الاجتماعية، الرباط سنة 1995، صفحة 47.