الأمن القانوني وتأثيره على استقرار المعاملات القانونية

16 يوليو 2020
الأمن القانوني وتأثيره على استقرار المعاملات القانونية

الأمن القانوني وتأثيره على استقرار المعاملات القانونية

 

مقدمة

يدخل أفراد المجتمع في علاقات تعاقدية متعددة ومختلفة فيما بينهم ومع الدولة، ويترتب عن ذلك قيام مراكز قانونية خاصة بالأطراف المتعاقدة تمنح لهم جملة من الحقوق وتفرض عليهم بالمقابل مجموعة من الالتزامات القانونية. ومن أجل استقرار هذه العلاقات والتصرفات القانونية، فإنه لا بد من توفر حد أدنى من الأمن القانوني الذي يشكل ضمانة للأفراد تخول لهم إبرام تصرفاتهم في مأمن عن المفاجآت القانونية التي تهدد تعاملاتهم وتؤثر على مراكزهم القانونية القائمة.

وبالرغم من أن مفردة الأمن تتخذ أشكال مختلفة، كالأمن البيئي والأمن الغذائي والأمن الاقتصادي… إلا أن هذه الأشكال من الأمن لا يمكنها أن توجد بمعزل عن الأمن القانوني، هذا المقال منشور على موقع الجامعة القانونية المغربية الافتراضية، إذ لا بد من إطار قانوني ينظمها ويوفر  لها الحماية القانونية. فالأمن الاقتصادي مثلا، يهدف إلى خلق بيئة اقتصادية ملائمة للاستثمارات، ولكن لا يمكن أن يتم ذلك إلا بوضع ترسانة قانونية تحمي العلاقات الاقتصادية بين الأطراف المتعاقدين، ونفس القول يصدق على الأشكال الأخرى من الأمن.

لذلك، فالأمن القانوني يكتسي أهميته من كونه يهدف إلى الحفاظ على استقرار المراكز القانونية القائمة والمستقرة بين الأفراد في مختلف المجالات، وذلك بقصد تمكينهم من التصرف باطمئنان وبعيدا عن زعزعة وهدم معاملاتهم. وقد أصبح الأمن القانوني من أهم مرتكزات الدول الديمقراطية الحديثة، وأحد الأسس التي يقوم عليها بناء الدولة القانونية، وصار على رأس اهتمامات مختلف الدول، وذلك وعيا منها بأن الأمن القانوني قد تحول إلى ضرورة اجتماعية واقتصادية ملحة تتوقف عليه التنمية الاقتصادية والاجتماعية، إذ لا وجود لتنمية اقتصادية في ظل انعدام الأمن القانوني. هذا بالإضافة إلى بروز مبدأ الأمن القانوني كآلية لتقييم جودة النصوص القانونية والمساهمة في تجويدها من خلال الكشف عن عيوبها.

وقد ارتأينا لمقاربة هذا الموضوع، أي الأمن القانوني وتأثيره على استقرار المعاملات القانونية، أن نتوقف بداية عند مفهوم الأمن القانوني والمقومات الجوهرية التي ينبني عليها (الفقرة الأولى)، على أن نتعرض تاليا لبعض مهددات الـأمن القانوني وآليات الحماية منها (الفقرة الثانية).

الفقرة الأولى: الإطار المفاهيمي لمبدأ الأمن القانوني  ومقوماته

يعد مبدأ الأمن القانوني من أهم مرتكزات الأنظمة القانونية المعاصرة، إذ أن الغاية التي تنشدها هذه الأخيرة هي السعي إلى تحقيق أكبر قدر من الأمن القانوني. وعلى الرغم من أن الأمن القانوني يشكل ملامح دولة القانون، إلا أن غالبية التشريعات لم تنص على مبدأ الأمن القانوني ولم تعرفه، ومن بينها التشريع المغربي الذي اكتفى بالإشارة إلى بعض مقوماته وتجلياته الأساسية منها: مبدأ عدم رجعية القوانين ومبدأ المساواة أمام القانون المنصوص عليهما في الفصل 6 من الدستور. وسنحاول هنا تسليط الضوء على مفهوم الأمن القانوني فقهيا وقضائيا (أولا) وبعدها توضيح معظم المقومات التي تؤسس لهذا المبدأ (ثانيا).

أولا: مفهوم مبدأ الأمن القانوني

يعد الأمن القانوني من أكثر المفاهيم تداولا في المجالين القانوني والقضائي، لاسيما عندما يتعلق الأمر بتقييم نظام قانوني أو قضائي أو عند نقد مسار وضع القاعدة القانونية سواء من طرف المشرع أو من قبل الاجتهاد القضائي[1]. وفكرة الأمن القانوني هي قديمة نسبيا وليست حديثة العهد، فقد تقررت فكرة الأمن القانوني أول مرة كمبدأ دستوري في سنة 1961 وكان ذلك من طرف المحكمة الدستورية الفدرالية الألمانية، ليأتي بعدها اعتراف محكمة العدل للمجموعة الأوروبية بهذا المبدأ في سنة 1962، ونفس النهج سلكته المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بدءا من سنة 1981.

وقد تعددت التعاريف التي أعطيت لمفهوم الأمن القانوني، فذهب البعض إلى القول بأن فكرة الأمن القانوني يقصد بها وجود نوع من الثبات النسبي للعلاقات القانونية وحد أدنى من الاستقرار للمراكز الناشئة عنها بغرض إشاعة الأمن والطمأنينة بين الأطراف المتعاقدة[2].

وعرفه البعض الآخر بكونه ذلك “المبدأ الذي يكفل للمواطنين سهولة معرفة ما يبيحه وما يمنعه القانون المطبق، وهو ما يتطلب أن تكون القواعد المقررة واضحة مفهومة وألا تتغير بشكل متكرر وغير متوقع”[3].

وهو نفس التعريف الذي أكده مجلس الدولة الفرنسي حيث جاء في تقرير له سنة 2006 أن : “مبدأ الأمن القانوني يقتضي أن يكون المواطنون، دون كبير عناء، في مستوى تحديد ما هو مباح وما هو ممنوع من طرف القانون المطبق. وللوصول إلى هذه النتيجة، يتعين أن تكون القواعد المقررة واضحة، ومفهومة، وألا تخضع في الزمان إلى تغييرات متكررة أو غير متوقعة”[4]. كما أكدته المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، حيث اعتبرت أن القانون ليتحقق فيه الأمن يجب أن يكون ممكن الولوج وتوقعيا وواضحا[5].

ويتضح مما سبق أن الأمن القانوني شرط من شروط جودة القانون التي تضمن الأمن التعاقدي دون مفاجآت، وحسن تنفيذ الالتزامات والتحقيق الفعلي والدائم لأهداف المعنيين بالقانون، إذ أن الأمن القانوني يقضي أن كل شخص له الحق في استقرار القاعدة القانونية، وأن يكون في مأمن من التعديلات المفاجئة التي يمكنها أن توثر على استقرار العلاقات التعاقدية[6].

فمختلف التصرفات التي يجريها الناس في حياتهم اليومية تسفر عن تحديد مراكز قانونية خاصة بهم، وبقدر ما تكون هذه المراكز واضحة وخاضعة لحماية قانونية فعالة، بقدر ما تتم أعمال الناس بيسر وسهولة ويحظى القانون بثقتهم، وهذا بالضبط ما يسعى مبدأ الأمن القانوني إلى تحقيقه، أي إلى إكساب القانون ثقة المواطنين وحماية هذه الثقة، على اعتبار أن الأمن القانوني بالنسبة للمواطن يتجلى قبل كل شيء في حماية الثقة المشروعة.

وعموما يمكن القول أن مبدأ الأمن القانوني في الوقت الراهن أصبح يشكل العمود الفقري للقاعدة القانونية، ما دام أنه لا حديث عن قيمة القاعدة القانونية إلا بالنظر إلى درجة استقرارها ومدى حمايتها للحقوق والأوضاع القانونية وما يستتبع ذلك من ثقة الناس في النظام القانوني ككل على نحو يمكن القول معه أن جوهر مبدأ الأمن القانوني هو عنصر الثقة المشروعة في القانون[7] .

ثانيا: المقومات الجوهرية لمبدأ الأمن القانوني

لكي يتحقق الأمن القانوني في المعاملات التي يجريها الناس ويتجسد على أرض الواقع، فإن الأمر يستدعي وجود مجموعة من الركائز والمقومات الأساسية التي تشكل دعامة الأمن القانوني، وهذه المقومات التي يجب توفرها في القاعدة القانونية كثيرة ومتعددة، لكننا سنتطرق هنا لبعضها فقط والتي نراها ذات أهمية بالغة، وهي كما يلي:

1-عدم رجعية القوانين: وتقضي بأن النص القانوني لا يسري أثره على الماضي وإنما يسري فقط على المستقبل، ولا يحكم إلا الأفعال والمعاملات التي تمت بعد نشره ودخوله حيز التنفيذ،بمعنى أن أي معاملة أجريت قبل دخول القانون الجديد حيز التنفيذ تبقى خاضعة ومؤطرة بالقانون القديم – إلا استثناء –  لأن من شأن الأثر الرجعي للقانون أن يشعر الأفراد بعدم الارتياح والطمأنينة تجاه تصرفاتهم التي كانوا قد أنشؤوها وفقا لقانون قديم وشملها الاستقرار، الأمر الذي سيؤدي في حالة تطبيق الأثر الرجعي للقانون إلى زعزعة تلك المعاملات وضياع مصالح الأفراد من خلال تغيير القانون الجديد من أحكام تلك المعاملات، هذا فضلا عن فقدان الثقة في القانون وعدم ارتياح الأفراد لأي قانون سواء كان قديما أو محتمل الصدور، ولتلافي كل هذه السلبيات تنص التشريعات الأساسية على عدم رجعية القانون، ومن ذلك ما نص عليه الفصل 6 من الدستور المغربي لسنة 2011 على أن “القانون أسمى تعبير عن إرادة الأمة… وليس للقانون أثر رجعي”، كما نص على هذه القاعدة الفصل الرابع من ق.ج.م عندما قال: ” لا يسوغ مؤاخذة أحد على فعل لم يكن جريمة بمقتضى القانون الذي كان ساريا وقت ارتكابه”.

2- فكرة قابلية القانون للتوقع: قلنا بأن من بين أهداف مبدأ الأمن القانوني تحقيق الاستقرار النسبي (وليس المطلق) للقوانين، وبالنتيجة استقرار التصرفات القانونية، هذا المقال منشور على موقع الجامعة القانونية المغربية الافتراضية، ولكن ذلك يجب أن يتم بالقدر الذي لا يحول دون مواكبة التطورات التي تعرفها الحياة[8] على جميع الأصعدة، فالقاعدة القانونية في النهاية، هي قاعدة اجتماعية[9]، وبالتالي يجب أن تساير تطور هذا المجتمع، إذ من غير المقبول استمرار قوانين بالية لا تتفق مع العصر واحتياجاته[10]، لأن ذلك مظهر من مظاهر عدم الأمن والاستقرار القانوني. غير أن هذه المسايرة بدورها يجب أن تكون في الحدود الذي يستبعد عنصر التغيير المفاجئ للقوانين وخطر عدم استقرار المعاملات بين الأفراد وما يخلفه ذلك من انعدام للأمن القانوني أيضا، ولذلك غالبا ما يلجأ المشرع إلى إجراء أساسي يتمثل في نشر القانون الجديد وإشهاره في الجريدة الرسمية[11] ويعطي للأفراد مهلة الاطلاع الفعلي أو الافتراضي عليه حتى يكونوا على بينة من مضمونه، وذلك تفاديا لمباغتة الأفراد بقوانين لم تكن لهم دراية بها، وحتى يكون القانون الجديد في توقعات الأشخاص المعنيين به، وبالتالي تحقق شرط تطبيق قاعدة لا يعذر أحد بجهله القانون والرقي بها إلى المستوى المطلوب.

3- ضرورة وضوح القاعدة القانونية وعدم تناقضها: وهذا الدور يناط في الغالب بالسلطة التشريعية صاحبة الاختصاص في سن القوانين،حيث يتعين عليها مراعاة جودة إعداد وتحرير النصوص القانونية بالقدر الذي يجعلها واضحة وسهلة الفهم والاستيعاب بالنسبة للأفراد المخاطبين بها، لأن غموض القاعدة القانونية يجعلها عرضة لتأويلات متهافتة ومتضاربة فيما بينها، الأمر الذي يتم استغلاله من قبل بعض الأفراد للسطو على حقوق الآخرين وتهديدها، ناهيك عن غياب التوازن في المراكز القانونية، فكثيرا ما تضيع حقوق الناس نتيجة ثغرة أو هفوة قانونية سقط فيها المشرع، ولذلك فالصياغة التشريعية الغير المرتبكة أو المعيبة للقاعدة القانونية لها دور فعال في تحقيق الأمن القانوني.

4- وجوب أن تكون القاعدة القانونية نابعة من المجتمع: ما يلاحظ في الآونة الأخيرة على المشرع المغربي أنه يسن القوانين بنوع من التهافت، ويعتمد في معظم الأحيان في ذلك على تقنية النسخ عن التشريعات الأخرى وبشكل أساسي التشريع الفرنسي، مما طرح معه سؤال حول الأثر الاجتماعي للقانون الذي في الغالب لا يؤخذ بعين الاعتبار وبالتالي استمرار نفس المشاكل التي تؤثر على استقرار التصرفات القانونية، لأن القانون يجب أن يكون ابن بيئته، وتراعى فيه الشروط الموضوعية للمجتمع الذي سيؤطره، حتى يكون قادرا على توفير الأمن القانوني، فليست العبرة في كثرة التشريع وإنما في فاعلية هذا التشريع[12]، وعليه فإن الاغتراف من التشريعات المقارنة دون أي دراسة لمدى ملاءمتها للمجتمع المراد تنظيمه يعد من بين العوامل المؤثرة  على الأمن القانوني، ويجعلنا أمام مفارقة غير مقبولة تتمثل في التوفر على ترسانة قانونية مهمة تساير الدول المتقدمة، وفي المقابل هناك واقع مرير لا ينسجم البتة مع هذه القوانين، فأي أمن قانوني يمكن أن نتحدث عنه في ظل هذه المفارقة؟

إن القاعدة القانونية يجب أن تنبعث من رحم المجتمع، وأن تحيط بخصوصيات البيئة التي يراد تطبيقها عليها، وهو ما يوجب على المشرع أن يضع القوانين بعد دراسة مستفيضة حول الموضوع الذي تنوي الوزارة التشريع فيه[13]، وطرح الفكرة مجردة على مختلف الفاعلين في القطاع المعني بالتشريع وطلب اقتراحاتهم وتصوراتهم، وهذه الدراسة والتشاور البيداغوجي الحقيقي هو الذي يسمح بوضع القوانين المقبولة والمناسبة، أما سياسة النسخ الجاهز عن القوانين الفرنسية، فهي طريق أثبت الواقع أنه ينتهي إلى الفشل.

5- استقرار الاجتهاد القضائي: لا شك أن الاجتهاد القضائي له تأثير مباشر على مبدأ الأمن القانوني، ذلك أن الاجتهاد القضائي في جوهره تأويل للقاعدة القانونية المكتوبة[14]. ولذلك فإن استقرار الاجتهاد القضائي على تفسير معين للقاعدة القانونية يساهم في خدمة الأمن القانوني، وذلك من خلال الاطمئنان لاجتهاد قضائي تم التواتر عليه وأصبح ثابت ومستقر، ويتصرف الأفراد في ضوئه دون تخوف، ولكن يعيب البعض[15] على الاجتهاد القضائي تراجعه المفاجئ عن تأويله الثابت وتبني تأويل جديد للقاعدة القانونية، وهذا يشكل دائما في نظرهم مفاجأة للمعنيين بالقاعدة القضائية، وهذا الرأي يمكن نقضه بالقول أن الاجتهاد القضائي يشبه العرف من حيث طبيعة تكونه، إذ يحتاج إلى وقت طويل ليصبح الاجتهاد قاعدة مستقرة كما يحتاج إلى وقت طويل أيضا للتخلي عنه واستبداله[16] وهذا الثبات النسبي للاجتهاد القضائي يعد من أساسيات الأمن القانوني، ولكن بالمقابل لا ينبغي أن نجعل من الأمن القانوني مبدأ يفضي إلى منع المحاكم من تغيير  وتجديد اجتهاداتها بحجة احترامه، وهذا ما سبق أن قررته محكمة النقض الفرنسية في قرار لها جاء فيه أن: ” الأمن القانوني لا يمكن من الاعتداد بحق مكتسب بواسطة اجتهاد ثابت، لأن تطور الاجتهاد متروك للقاضي في تطبيقه للقانون”[17].

وهناك من يرى[18] أن المشكلة لا تتعلق باستقرار الاجتهاد القضائي في حد ذاته أو عدم استقراره، وإنما بجودة هذا الاجتهاد، لأنه قد يصدر قرارا قضائيا واحدا ولأول مرة ومع ذلك قد يحدث رجة قوية فيما يخص الأوضاع القانونية، كما أن تغيير الاجتهاد الرديء باجتهاد جيد أفضل من الاستقرار على الاجتهاد الرديء.

و أعتقد أن خطورة الاجتهاد القضائي على مبدأ الأمن القانوني تكمن أساسا في صعوبة توقع الاجتهاد القضائي من قبل الأفراد الذين يلجؤون إلى القضاء، إذ مهما طال اعتماد القضاء على قاعدة اجتهادية معينة، فليس هناك ما يمنع القاضي من تبني اجتهاد آخر يراه الأنسب لتطبيقه على وقائع القضية المعروضة عليه، فالقاضي في هذا السياق يتمتع بسلطة تقديرية في تأويل القاعدة القانونية، ويمكن لعنصر جزئي بسيط يتضمنه ملف المنازعة أن يغير من قناعات القاضي ويدفعه إلى اعتناق اجتهاد آخر جديد.

فكثرة النصوص القانونية لم تؤد إلى تقليص نسبة عدم الأمن القانوني كما راهن على ذلك المشرع، بل ولدت كثرة الآراء الفقهية والاجتهادات القضائية، حتى أصبحت تصرفات الأفراد في بعض الحالات رهينة من حيث موافقتها للقاعدة القانونية التي اعتقد أنه فهمها فهما صحيحا بالتفسيرات القضائية[19].

6-  المساواة أمام القانون: ويصطلح عليها في كتب القانون بعبارة ” القاعدة القانونية عامة ومجردة “[20]، ومعنى ذلك أن خطابها، أي القاعدة القانونية، موجه إلى كل الأشخاص الذين تتوفر فيهم شروط انطباقها، وليس موجها إلى شخص أو واقعة معينة بذاتها، وذلك حرصا منها على تحقيق المساواة والعدالة بين الأفراد المخاطبين بحكم القانون، لأن القاعدة القانونية التي لا تضمن للأفراد هذه المساواة لا يمكنها أن تعضد ثقة المواطنين فيها أو يطمئنوا إليها في ضمان حقوقهم واستقرار معاملاتهم.

الفقرة الثانية: العوامل التي تهدد مبدأ  الأمن القانوني وآليات حمايته

سنتوقف (أولا) للعوامل التي تؤثر سلبا على تحقيق الأمن القانوني ثم نتطرق (ثانيا) لبعض الآليات التي من شأنها المساهمة في حماية وتوفير الأمن القانوني.

أولا: العوامل المهددة  لمبدأ الأمن القانوني

تترصد بمبدأ الأمن القانوني جملة من المهددات والمعوقات التي يمكن أن تهدده وتؤثر عليه بما تشيعه من ارتياب وارتباك في نظام قانوني معين بحيث يؤدي إلى انعدم الأمن القانوني، ونوجز هذه العوامل فيما يلي:

1-ظاهرة التضخم التشريعي: يذهب الفقيه سافاتييه وهو بصدد عرضه لظاهرة التضخم التشريعي إلى القول بأنه تتجلى ظاهرة التضخم إما من خلال ازدياد عدد القوانين الصادرة في ميدان معين في كل سنة دون أن تكون هناك ضرورة ملحة إليها، أو من خلال تكدس النصوص القانونية مع مرور الزمن وتطويل القوانين التي تشرد في أغلب الأحيان خارج ميدانها أو تتيه في الثرثرة، وهي تسهم في جعل القانون صعب المنال إلى حد ما وغير مستقر[21].

ويمتد مفهوم التضخم التشريعي ليشمل كل الحالات التي يكون فيها حجم التشريع كبيرا بشكل غير مبرر أو كان يحوي نصوصا مكررة أو نصوصا تتعارض مع نصوص أخرى أو وجود مجموعة من الاستثناءات  التشريعية على القاعدة القانونية بحيث تطغى على الأصل العام[22].

وغالبا ما ينجم عن ظاهرة التضخم التشريعي تعارض وتضارب النصوص التشريعية فيما بينها وتزاحمها، وهذا يعد مظهر من مظاهر  انعدام الأمن والاستقرار القانونيين اللذان يشكلان الغاية الأولى للمشرع، إذ أن هذا التعارض يضع القضاء في حيرة من أمره بخصوص أي من النصوص سوف يطبق، وهذا يستوجب التفكير في حل لتجاوزه، ويمكن القول أن البداية ينبغي أن تكون من خلال تشخيص كلي للتشريع ومحاولة تصنيف النصوص التشريعية بين ما هو فعال وما هو معطل وما هو غامض… وذلك بغية تحديثها والرفع من جودتها حتى لا تتصادم النصوص فيما بينها، هذا بالإضافة إلى ضرورة تبني فكرة دراسة الأثر التشريعي والتخفيف من كثرة الاستثناءات التي تؤثر  سلبا على القاعدة القانونية.

2-استعمال لغة غير دقيقة: يدرك أصحاب الاختصاص والمهتمون بالشأن القانوني أن اللغة تمثل بالنسبة للتشريع جوهره وأساسه، وتمثل طبيعة اللغة كذلك وأساليب استخدامها أمر أساسي لمن يقوم بالصياغة القانونية، ولذلك لا بد من مراعاة الدقة والوضوح في اللغة، إذ لا ينبغي النظر إلى صياغة التشريع على أنها نوع من الأدب، فالعديد من الأساليب اللغوية متاحة لمن يشتغل في الأدب لكنها غير متاحة لمن يقوم بصياغة التشريع، فلغة التشريع كما بينها الفقيه عبد الرزاق السنهوري يجب أن تكون واضحة ودقيقة، فاللغة المعقدة تجعل القانون مغلقا، كما أن اللغة غير الدقيقة تجعل القانون مبهما، فيجب أن يكون للتشريع لغة فنية خاصة يكون كل لفظ فيها موزونا محدود المعنى، ولا يجوز أن يتغير معنى اللفظ الواحد باستعماله في عبارات مختلفة، فإذا عبر عن معنى بلفظ معين وجب أن لا يتغير اللفظ إذا أريد التعبير عن هذا المعنى مرة أخرى، ولا يتنافى أن تكون لغة التقنين بسيطة تنزل إلى مستوى فهم الجمهور[23]، بحيث يستطيع القارئ أن يقف على حقيقة المراد من النص دون عناء[24]، فإذا  أنجزت صياغة القاعدة القانونية  بلغة غامضة، فإن المخاطبين بها لن يستطيعوا فهمها، أو في أحسن الأحوال، فهمها على نحو مشوه ومنحرف، فيضطرب سلوكهم وترتبك معاملاتهم.

كما أن استعمال مفردات لغوية لا تنتج أي أثر قانوني، هو حشو لا فائدة منه يؤثر على جودة النص القانوني، وعلى سبيل المثال تقتضي الجودة الاكتفاء بعبارة “يمنع” بدل استعمال عبارة ” يمنع بتاتا”، إذ أنه لا قيمة قانونية تضيفها عبارة “بتاتا” .

أما العبارات التي تخلق التباسا حول مضمون القاعدة القانونية فهي الأكثر خطرا على مبدأ الأمن القانوني، لأنه يختلف الأفراد في معناها وبالتالي الاختلاف حول الأحكام التي جاءت بها، ومن ذلك مثلا عبارة ” لا يتوجب” فهي تجيز حملها على معنى منع القيام بعمل معين، كما يمكن تفسيرها على أنها تفيد الإعفاء من القيام بعمل.

3-غياب إعداد دراسة مسبقة:  أثبت الواقع العملي بأن توفر الأمن القانوني يتوقف على مدى استجابة النصوص القانونية للإشكالات الواقعية، إذ أن التشريع الذي لا يجد حلولا لإشكالات قانونية كشف عنها الواقع لا حاجة إليه، ولذلك فإن تحديد مدى الحاجة لتشريع جديد يستوجب القيام بدراسة مسبقة، فهي (الدراسة) تحدد بشكل دقيق المسألة المطلوب معالجتها والآثار الناجمة عن استمرارها وكذا تحديد مختلف الخيارات المتاحة لمعالجة الإشكالية المحددة، وهذا ما يعطي للقانون فعاليته على أرض الواقع.

4-الصياغة التشريعية المعيبة: الصياغة التشريعية عبارة عن طريقة فنية وإجرائية تقوم بتحويل القيم والمبادئ والمثل العليا في المجتمع وصياغتها في قالب فني لتحويلها إلى قواعد قانونية صالحة للتطبيق[25]، وأثناء الصياغة قد تشوب النص القانوني  عيوب متنوعة، ومن أهم العيوب التي قد تصيب الصياغة التشريعية ما يلي:

أ -الخطأ: وهو نوعان، إما خطأ مادي أو خطأ قانوني، بالنسبة للخطأ المادي فهو يظهر في النصوص القانونية خلال مراحل إعدادها وصولا إلى نشرها في الجريدة الرسمية، ويعزى السبب في ذلك إلى عدم دقة مراجعة النص أو بسبب الطباعة أو بالنظر لضيق الوقت ورغبة المشرع في إخراج التشريع إلى حيز الوجود[26] ، كما قد يحدث الخطأ المادي في الترجمة بمناسبة وضع ترجمة نص قانوني تم بلغة أجنبية[27].

أما الخطأ القانوني فهو عادة ما يتمثل في ذكر أحكام قانونية غير سليمة وتتعارض مع القواعد والمبادئ العامة أو ما ورد في تشريع قانوني آخر[28].

ب-النقص: وهو عدم وجود نصوص تشريعية تعالج النزاع المعروض أمام القاضي[29] أو إغفال لفظ في النص التشريعي بالشكل الذي يجعل النص غير مستقيم بدونه[30]، ويعبر البعض عن حالة النقص في التشريع بمصطلح الفراغ التشريعي، وهو يتحقق عند انعدام وجود شيء أو حكم يتطلب واقع الحال وجوده، أو عندما لا يتولى التشريع تنظيم نتائج قانونية معينة وحلها بصورة نهائية قاطعة لا تترك مجالا للشك حول آلية تطبيقها[31].

ج -التعارض بين النصوص: يحصل التعارض عندما يصطدم نص قانوني مع نص قانوني آخر، وقد يقع هذا التعارض إما داخل التشريع الواحد أو بين تشريعات مختلفة، وهذا ما يثير مسؤولية المشرع بضرورة أن يكون مطلعا على القوانين الأخرى ومنتبها لتجنب الوقوع في مثل هذا التعارض الذي يؤثر على الأوضاع القانونية ويضعف من إمكانية توفير الأمن القانوني.

ثانيا: آليات حماية مبدأ الأمن القانوني

يمكن تحديد أهم هذه الآليات فيما يلي:

1-الرقابة القبلية والبعدية على القوانين: إن الرقابة على دستورية القوانين تتخذ شكلين، رقابة سياسية (قبلية) ورقابة قضائية (بعدية)، ويقصد بها عملية التحقق من مدى مطابقة القوانين للدستور باعتباره قانون الدولة  الأسمى، وأن القواعد الواردة فيه هي الأعلى مرتبة ويتوجب على كل تشريع أن يكون مطابقا لها، لذلك يصطلح عليها بالرقابة الدستورية، عن طريق معاينة تطابق القوانين للدستور إما قبل إصدارها أو بعد أن تصبح نافذة، وبذلك تتخذ مسألة مراقبة دستورية القوانين طريقتين: الرقابة السياسية والرقابة القضائية[32]، وفي هذا السياق تصدى القضاء الدستوري المغربي سواء أثناء مرحلة المجلس الدستوري أو المرحلة الحالية المتمثلة في المحكمة الدستورية، تصدى في العديد من قراراته لبعض المظاهر المسببة للاأمن القانوني التي اتسمت بها بعض القوانين.[33]

2 – توفير الكوادر البشرية واللوجيستية: يحتل العنصر البشري مكانة هامة في صناعة التشريع، فهو فاعل أساسي في العملية التشريعية، لذلك فالكفاءة العلمية للجهة الصائغة تشكل الركيزة الأولى لصياغة نص قانوني محكم وذو فعالية مؤثرة، وبالتالي لا بد من توفير الكفاءات البشرية واللوجستية اللازمة لضمان قدرتهم على بناء وصياغة التشريع بالجودة المطلوبة وفي أقصى وقت ممكن وفي ضوء ما تشهده الحياة من تقدم على كافة المستويات بات من الضروري مواكبتها ومراعاتها عند صياغة التشريع[34].

ففلسفة التشريع مهمة جدا لضبط الصياغة التشريعية، وهي مجال بحثي تهتم به الدول الأنجلوسكسونية في جامعاتها، وصياغة التشريع وفلسفته تحتاج من صاحبها الإلمام باللغة والمنطق وباقي العلوم الاجتماعية التي لها صلة بالقانون[35].

3 – تحقيق الاستقرار النسبي: يشترط في التشريعات بجميع أنواعها وأشكالها نوعا من الثبات والاستقرار والابتعاد عن التعديل الدائم للنصوص القانونية، ذلك أن هذا الإجراء يؤثر على استقرار المراكز القانونية والحقوق المكتسبة[36]، وعلى سبيل المثال: النشاط الاقتصادي الذي بطبيعته ممتد في الزمن، وجوهر الاقتصاد التعامل مع المستقبل والرهان عليه، لذلك وجب أن تكون القاعدة القانونية استشرافية وطويلة النظر من أجل استمرار  مفعولها لأطول فترة ممكنة، وليس معنى هذا أن يصدر القانون في قوالب جامدة، وإنما المقصود ألا يكون تطور القانون ميدانا للمفاجآت وعدم التوقع، لأن فكرة الأمن القانوني تهدف إلى استقرار المراكز القانونية وعدم المساس بها، وبالتالي فالمراكز التي تكونت واستقرت يجب أن تتوفر لها الحماية القانونية على الدوام في حالة تغير القوانين أو تبدل أوضاع المجتمع.

4 -إقامة دولة القانون: فالأمن القانوني ليس فكرة مجردة، وإنما ممارسة يومية تقتضي الوضوح في المراكز القانونية للأفراد في معاملاتهم اليومية وكذا مع السلطة[37]. فإذا كانت الدولة وأجهزتها وهيئاتها القضائية تخل باحترام القانون وتميز في المعاملات بين الأشخاص، فإنه يصعب أن تسود ثقتهم في هذا القانون، ولن تنجح الدولة من خلال قوانينها في تكريس مبدأ الأمن القانوني ما لم تكن هي النموذج الأول في احترام القانون، إذ لا يعقل أن تنجح السلطة التنفيذية في فرض احترام القانون إذا لم تتقيد هي باحترامه.

وموضوع فرض احترام القانون موصولا وصلا لا يقبل التجزئة بموضوع الأمن القانوني، إذ أن ما يتم اتخاذه من إجراءات ليس في حقيقته إلا تمكين الدولة وأجهزتها من ممارسة سلطاتها وفق مبدأ سيادة القانون وفسح المجال أمام المواطن لممارسة حقوقه التي يكفلها له الدستور[38].

5 -إتاحة فرصة العلم بالقاعدة القانونية والوصول إليها: ولا يتحقق ذلك إلا بالنشر في الجريدة الرسمية، فالقانون لا ينفذ من حيث المبدأ إلا بعد إعلام الناس بوجوده من خلال النشر في الجريدة الرسمية[39]، فلا تكليف إلا بمعلوم كما تقضي القاعدة. غير أن النشر في الجريدة الرسمية لا يغني عن أي وسيلة أخرى من وسائل الإعلام كالنشر في الصحف العادية أو الإذاعة…ولا يمنع أيضا النشر في الجريدة الرسمية العلم الشخصي بالتشريع، فإن كان التشريع لم ينشر بعد فإنه لا يطبق حتى على الأشخاص الذين يعلمون علما أكيدا بوجوده. على أن التشريع بعد نشره ومرور الفترة المحددة لنفاذه يكون واجب التطبيق ولو لم يعلم الناس بوجوده، فالغاية من النشر هي إتاحة فرصة العلم بالتشريع وليس بالضرورة العلم به[40].

خاتمة

إن الرهانات الاقتصادية والمالية والسرعة التي تميزها فرضت على المشرع المواكبة القانونية المستمرة، وهو ما أدى بالمنظومة القانونية المغربية (في مجال الأعمال ومجال العقار…) إلى التعقد والتعدد، الأمر الذي جعل مبدأ الأمن القانوني مناط تأملات وتساؤلات عدة، إذ أن كثرة النصوص القانونية وتجزئتها يكون له تأثير سلبي على مستوى الأمن القانوني واستقرار المعاملات القانونية، وتتفاقم هذه الأزمة القانونية بسبب سوء صياغة النصوص وتدهور القاعدة القانونية. فالقاعدة يجب أن تصاغ بأسلوب واضح وسهل الاستيعاب من قبل المخاطبين، وذلك كله في إطار رؤية شمولية ومندمجة تراعي انسجام مقتضيات القانون فيما بينها وبين أحكام القوانين الأخرى النافذة. وإذا كانت مواكبة القانون للتطورات الاقتصادية والمالية والتكنولوجية أمر حتمي، فإنه بالمقابل ينبغي الموازنة بين ضرورة تطوير القانون انسجاما مع تحولات الحياة الاقتصادية وبين حماية استقرار المعاملات والمراكز القانونية المترتبة عنها، وذلك باعتماد تدابير انتقالية تسمح بتوفير الأمن القانوني وضمان ثبات المعاملات القانونية.

الإحالات

[1] – عبد المجيد غميجة: مبدأ الأمن القانوني وضرورة الأمن القضائي، عرض مقدم في إطار الندوة المنظمة من طرف الودادية الحسنية للقضاة بمناسبة المؤتمر الثالث عشر للمجموعة الإفريقية للاتحاد العالمي للقضاة، الدار البيضاء 28 مارس 2008، ص:1.

[2] – يسرى محمد العصار: الحماية الدستورية للأمن القانوني، مجلة الدستورية، القاهرة، يوليو 2003، ص: 51.

[3] – ابتسام عبروق: الأمن القانوني والقضائي على ضوء تجربة محكمة النقض، بحث نهاية التمرين الفوج 39 من الملحقين القضائيين، السنة القضائية 2013/2015، ص: 23.

[4] – عبد المجيد غميجة: المرجع السابق، ص:7.

[5] – ابتسام عبروق: المرجع السابق، ص:24.

[6] – عبد المجيد لخذاري، فطيمة بن جدو: الأمن القانوني والأمن القضائي، علاقة تكامل، مجلة الشهاب عدد 2 جوان 2018م، ص: 388.

[7] – عبد الرحمان اللمتوني: الاجتهاد القضائي والأمن القانوني، مجلة الملحق القضائي، ص: 10.  راجع كذلك، إدريس بن المحجوب: دور المجلس الأعلى في التوحيد وتحقيق الأمن القانوني، مجلة الحقوق المغربية، العدد8، سنة 2009، ص: 73.

[8] – راتب الوزني: الأمن القانوني في الاجتهاد القضائي الأردني، المؤتمر الثاني لرؤساء المحاكم العليا في الدول العربية، دفاتر محكمة النقض، العدد 19، سبتمبر 2011،ص: 36.

[9] – وهو ما عبر عنه بعض الفقه بقاعدة ” لا قانون بغير مجتمع، ولا مجتمع بغير قانون” راجع في ذلك: رمضان أبو السعود، همام محمد محمود، المبادئ الأساسية في القانون، منشأة المعارف، الاسكندرية 1995/1996، ص: 21.  علي الصقلي: المدخل لدراسة القانون، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء 1996، ص: 11.

[10] – فدوا بنبنعيسى: الأمن القانوني كضمان لحماية الحقوق والحريات الإنسانية، المجلة المغربية للحكامة القانونية والقضائية، العدد السادس 2019، ص:28.

[11] – تعتبر الجريدة الرسمية للمملكة المغربية هي الوسيلة الشائعة لنشر القانون، وكان في السابق يطرح إشكال أساسي يتمثل في عدم إطلاع الأفراد على الجريدة الرسمية الأمر الذي يفضي إلى عدم العلم بالقانون المنشور في الجريدة الرسمية، غير أنه مع الثورة المعلوماتية التي يشهدها العالم وزخم المعرفة الذي ساهمت فيه، فقد أصبح هذا الإشكال شبه موجود اليوم.

[12] – فبخصوص توثيق التصرفات العقارية مثلا كان بالإمكان الاقتصار على الإشارة إلى مقتضيات الماددة 4 من مدونة الحقوق العينية بدلا عن المادة 12 من قانون 00/18 المتعلق ببيع الشقق في إطار الملكية المشتركة، ثم هناك المادة 618 من القانون 00/44 المتعلق ببيع العقار في طور الأنجاز المعدل والمتمم بالقانون رقم 12/107، ثم المادة 5 من قانون 00/51 المتعلق بالإيجار المفضي إلى تملك العقار، إضافة إلى المادة 274 من مدونة الحقوق العينية. محمد محروك: إشكالية صياغة التشريع في القانون المغربي، ص: 290.

[13] – فدوا بنبنعيسى: المرجع السابق، ص:27.

[14] – عبد المجيد عميجة: المرجع السابق، ص:19.                       

[15]J.L. Aubert: Introuction au droit et thèmes fondamentaux du droit civil,5èmeèdi, Armand colin, 1992, p: 170-171.

أورده عبد الرحمان اللمتوني، المرجع السابق، ص: 14.

[16] – عبد الرحمان اللمتوني، المرجع السابق، ص: 16.

[17] – قرار الغرفة الأولى بمحكمة النقض الفرنسية، الغرفة المدنية، صادر بتاريخ 21 مارس 2000، أورده عبد المجيد غميجة، المرجع السابق، ص: 20.

[18] – عبد الرحمان اللمتوني: المرجع السابق، ص: 15-  16 .

[19] – سفيان ادريوش: الأمن القانوني في المجال العقاري، مقال منشور ضمن أشغال الندوة الوطنية المنظمة يومي 25 و26 نونبر 2016 بعنوان: العقار والتعمير والاستثمار، ص:

[20] – راجع في ذلك مؤلفات المدخل لدراسة القانون.

[21]R.SAVATIER: L inflation legislative et indigestion du crops, socail, chorn, 1977, p: 43.

[22] – عبد الكريم صالح عبد الكريم – عبد الله فاضل حامد: تضخم القواعد القانونية – التشريعية، مجلة جامعة تكريت للعلوم القانونية، العدد 23، السنة 2014، ص: 148.

[23] – نقلا عن محيي محمد مسعد: دور القانون في تكوين ثقافة الإنسان، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، 2004، ص: 102.

[24] –  ليث كمال نصراوين: متطلبات الصياغة التشريعية الجيدة وأثرها على الإصلاح القانوني: ملحق خاص بالمؤتمر السنوي الرابع (القانون…أداة للإصلاح والتطوير )، العدد 2، الجزء الأول، مايو 2017، ص: 415.

[25] – حيدر سعدون المؤمن: مبادئ الصياغة التشريعية، ص: 2

[26] – المعايير العامة للصياغة التشريعية (دراسة مقارنة)، مجلة المحقق المحلي للعلوم القانونية والسياسية، العدد الرابع، 2017، ص: 94.

[27] – ليث كمال نصراوين: المرجع السابق، ص: 417.

[28] – ليث كمال نصراوين: المرجع السابق، ص: 417.

[29] – المعايير العامة للصياغة التشريعية (دراسة مقارنة)، المرجع السابق، ص: 100.

[30] – عباس الصراف – جورج حزبون: المدخل إلى علم القانون، مكتبة الثقافة، الطبعة الثالثة، عمان 1994، ص: 66.

[31] – ليث كمال نصراوين: المرجع السابق، ص: 419.

[32] – للإطلاع على أكثر على هذا الموضوع، راجع مصطفى قلوش: رقابة دستورية القوانين على ضوء مقتضيات الفصل 26 من الدستور المغربي، المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، عدد مزدوج 38-39، سنة 2001، ص: 43-44.

[33] – راجع هذه القرارات عند الغمري أبوبكر: الرقابة على الدستورية والأمن القانوني، دراسة في ضوء الاجتهاد القضائي الدستوري، القضاء الدستوري المغربي: المستجدات والآفاق، ص: 154-156.

[34] – كوثر دباش: الدور التشريعي للنائب، منشور في الدليل التقديمي للعمل البرلماني، إصدارات مؤسسة وستمنستر للديمقراطية، الجزء الثاني، سنة 2015، ص: 23.

[35] – محمد محروك: إشكالية صياغة التشريع في القانون المغربي، مقال منشور في الموقع الآتي: www. Marocpenal.com، تاريخ الاطلاع: 10/07/2020.

[36] – إسماعيل جابو ربي: أسس فكرة الأمن القانوني وعناصرها، مجلة تحولات، العدد الثاني جوان 2018، ص: 200.

[37] – فدوا بنبنعيسى: المرجع السابق، ص:28.

[38] – مريم سلطان لوتاه: معوقات الاستقرار السياسي في دولة الإمارات العربية المتحدة، جامعة القاهرة، كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، 1991، ص: 12.

[39] – فدوا بنبنعيسى: المرجع السابق، ص: 27.

[40] – إسماعيل جابو ربي: المرجع السابق، ص:194.