فعالية المؤسسات السجنية في تأهيل المجرمين –  ملخص أطروحة الدكتوراه

4 أغسطس 2020
 فعالية المؤسسات السجنية في تأهيل المجرمين –  ملخص أطروحة الدكتوراه

 فعالية المؤسسات السجنية في تأهيل المجرمين –  ملخص أطروحة الدكتوراه

لم يكن لعقوبة السجن كيانها القانوني المستقل في التشريعات الجنائية القديمة، فقد كان النظام العقابي يعتمد بدرجة أساسية على العقوبات البدنية، لذا لم تظهر عقوبة السجن كجزاء مقرر لمعظم الجرائم إلا مع قيام الثورة الفرنسية. وفي هذه الفترة كانت الدعوة إلى إحلال العقوبات السالبة للحرية محل العقوبات البدنية اختراعا يثير الحماس من جانب كثير من الفلاسفة والمفكرين والعلماء أمثال فولتير ومونتسكيو وبنتام وبيكاريا[1].

وفي ذلك الوقت كان السجن عقوبة خفيفة مقارنة بالعقوبات البدنية وبالتالي فإنه من غير المعقول أن يصبح مصدرا للاعتداء على حقوق الإنسان وهو الذي أريد به أن يكون ضمانة لصيانتها من قسوة العقوبات البدنية التي كان يغلب عليها طابع الوحشية في التنفيذ[2].

غير إن الحالة التي آلت إليها السجون فيما بعد كانت باعثا على اهتمام المفكرين والمصلحين،هذا المقال منشور على موقع الجامعة القانونية المغربية الافتراضية، فقد كان السجن عقوبة غير محددة المدة لا تستهدف سوى الانتقام والإرهاب، إذ كان الهدف من العقوبة هو الردع فقط، حيث يوضع السجناء في سراديب مظلمة غير صحية ويكبلون بسلاسل حديدية مع التعذيب المستمر والإرغام على القيام بإعمال السخرة[3].

ولم يكن الإشراف على السجون مناطا بأمر السلطة العامة بل يتولاه أفراد يحصلون على أجورهم من السجناء أنفسهم أو من أسرهم، ثم ظهرت السجون التي تسيطر عليها الدولة، فلم تكن هناك أبنية تنشأ خصيصا كسجون وإنما كانت أبنية السجون عبارة عن قلاع أو حصون قديمة تستخدم لهذا الغرض[4].

ثم نشأت المؤسسات العقابية الحديثة ويعود أمر إنشائها إلى أسباب عديدة، منها الدور الكبير لبعض المصلحين من أمثال الإنكليزي (جون هوارد) الذي كرس حياته لتطوير المؤسسات العقابية، فقد قام بزيارة سجون الكثير من الدول الأوربية الأمر الذي دعاه إلى تأليف كتابه المشهور (حالة السجون والمستشفيات ومنازل الأعمال الشاقة) في عام 1777 م والذي نادى فيه بضرورة عزل السجناء حسب جنسهم مع ضرورة توفير العمل الجاد لهم وإيجاد نظام نموذجي متكامل من ناحية التغذية والتهوية، وقد وجدت أفكاره ترحيبا في الولايات المتحدة الأمريكية بعد استقلالها[5].

ومن بعد (هوارد) أسهم العلامة الإنكليزي (بنتام) في نمو الوعي والاهتمام بالمؤسسات العقابية حينما وضع مشروعا لسجن مثالي يراعي في بنائه وتنظيمه الداخلي اعتبارات أمنية خاصة.

وقد أعجب المسئولون الفرنسيون بهذا المشروع الذي وضعه بنتام- والذي قدم آنذاك إلى مجلس الأمة الفرنسي عام 1781- إلى درجة أن منحوه الجنسية ليصبح مواطنا فرنسيا شرفيا.

وبعد بنتام ظهرت (مدرسة السجون) التي أنشأها(شارل لوكا) في فرنسا  والتي أصدرت مجلة متخصصة تعنى بشؤون المؤسسات العقابية ونزلائها عام 1877م[6].

وبفضل جهود هؤلاء المصلحين الرواد استمر الاهتمام بالمؤسسات العقابية وبحقوق نزلائها وأخذت الوظيفة العلاجية للعقوبة تدعم من وجودها خصوصا بعد الحرب العالمية الثانية ومعها ظهرت نظريات جديدة تفسر الجريمة هذا المقال منشور على موقع الجامعة القانونية المغربية الافتراضية، ودوافع المجرم بحيث تنطلق من بديهية واحدة وهي أن الإنسان المجرم يمكن إصلاحه، أما الإنسان داخل أسوار المؤسسة العقابية فإن إصلاحه وعلاجه لا يكون بتجريده من آدميته وشعوره كإنسان، وإنما يكون بتقوية هذا الشعور، فبدلا من أن يعتبر السجين ميتا من الوجهة المدنية أصبح يعترف له بصفة الإنسان وبصفة المواطن الذي له حقوق إزاء وطنه، وقد كان وراء هذا التقدم في الاهتمام بمصير السجناء وحقوقهم عدة أسباب منها:

أولا: إدراك القانونين بأن العلاقة ضعيفة بين شدة الردع وانخفاض معدل الجريمة.

ثانيا: الجهود المبذولة من قبل الكثير من المصلحين والمفكرين لتحسين ظروف السجن والسجناء.

ثالثا: حدوث عدد من أحداث الشغب والتمرد داخل السجون من قبل السجناء والتي اتسمت أحيانا باستخدام العنف، الأمر الذي وجه أنظار الرأي العام إلى سوء الأحوال الداخلية التي ترزح فيها السجون ويعاني منها السجناء.

رابعا: تغير فلسفة العقوبة من مجرد الإيلام والانتقام من السجين إلى إصلاحه وتأهيله.

وقد أدى ذلك إلى استبعاد القسوة أثناء تنفيذ العقوبة احتراما لآدمية الإنسان وكرامته، وفي نفس الوقت ظهرت فيه مجموعة متكاملة لحقوق الإنسان في مرحلة التنفيذ العقابي، حيث شكلت الاتفاقية الدولية لحقوق الإنسان لسنة 1948 الاتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان- التي تم التصديق عليها في روما عام 1950 من جانب العديد من الدول الأوربية- بداية قانونية للاهتمام بالإنسان المسجون، حيث اشتملت هذه الاتفاقية على نصوص تخص المحكوم عليه وكذلك المتهم المقبوض عليه، وكان لهذه الاتفاقية أكبر الأثر في تعزيز حقوق السجناء في القارة الأوربية خاصة، هذا المقال منشور على موقع الجامعة القانونية المغربية الافتراضية، وأنها تضمنت نصا يسمح للأفراد بمقاضاة دولهم أمام المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان في ستراسبورغ بفرنسا.

ومن الأهمية بمكان أن نشير إلى أن هذه المحكمة لها الصلاحية في إصدار أحكام ملزمة في مواجهة الدول الأوربية، وبالتالي تنقل فكرة حقوق السجناء من المجال النظري إلى المجال العملي، ومن هذه المجالات العملية التنفيذ العقابي داخل المؤسسات العقابية[7].

وقد تنامى الوعي بوجود حقوق السجناء -رغم كونهم مجرمين محكوم عليهم بعقوبة- وذلك بإصدار قواعد متخصصة في مجال المؤسسات العقابية وهي مجموعة قواعد الحد الأدنى لمعاملة السجناء والتي أقرتها الأمم المتحدة في جنيف عام 1955[8]، ثم توجت هذه المجهودات بوضع مجموعة قواعد السجون الأوربية بالقرار الصادر من لجنة الوزراء بالمجلس الأوربي في 12 شباط 1987، فضلا عن تنظيم وعقد العديد من المؤتمرات الدولية والإقليمية التي تعالج حقوق هذه الطائفة من المحكوم عليهم.

وقد أصبحت حقوق سجناء المؤسسات العقابية من المبادئ الدستورية التي احتلت مساحة لا بأس بها من معظم الدساتير العربية ومنها الدستور المغربي الجديد 2011، بينما اعتبرتها الدساتير الأخرى من المبادئ العامة التي لا تحتاج إلا النص عليها[9].

وقد توج ذلك بإعلان المبادئ الأساسية لمعاملة السجناء التي اعتمدت ونشرت على الملأ بموجب قرار الجمعية الوطنية للأمم المتحدة رقم 45/111 المؤرخ في 14ك1990، والتي ينص المبدأ الخامس منها على ما يلي (باستثناء القيود التي من الواضح أن عملية السجن تقتضيها، يحتفظ كل السجناء بحقوق الإنسان والحريات الأساسية المبينة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان…)[10].

كانت النتيجة الحتمية لتطور الأحداث في النظرة إلى المحكوم عليه بعقوبة سالبة للحرية هي الاعتراف به كإنسان، وما يستتبع ذلك من تقرير حقوق للسجين تتماثل مع حقوق من هم خارج الأسوار، غير أن هناك قيودا ترد على بعض حقوقه بسبب المركز القانوني للسجين والذي يتميز به عن الأفراد خارج المؤسسة العقابية.

ويقر الفقهاء وشراح القانون نوعين من الحقوق للسجين وهي الحقوق الأساسية والحقوق النسبية له[11]، ويقصد بالطائفة الأولى هي الحقوق التي لا ترد عليها قيود والتي يستمدها السجين من وصفه كإنسان ويتساوى بها من هم خارج الأسوار، كالحق في المعاملة الإنسانية والحق في التقاضي، أما الحقوق النسبية فهي الحقوق التي ترد عليها بعض القيود التي تتعلق بضوابط معينة تضعها إدارة المؤسسة العقابية كاعتبارات الأمن وغيرها، من هذه الحقوق الحق في الزيارة والمراسلات والتعبير عن الرأي وممارسة الشعائر الدينية والحق في التعليم والثقافة والحق في العمل…الخ[12].

ولكن مع تغير أهداف العقوبة وفقا للسياسة العقابية الحديثة في الإيلام والانتقام من السجين إلى إصلاحه وتأهيله، كان لزاما على التشريعات العقابية أن تنص وبشكل صريح على هذه الحقوق لما لذلك من أثر إيجابي على نفسية السجين وبالتالي الإسراع في تأهيله وإصلاحه.

الإطار الخاص للموضوع:

عرف مفهوم ودور المؤسسة السجنية بصفة عامة تطورا جذريا على المستوى الدولي، من مفهوم المؤسسة العقابية القائمة على الردع وأحيانا الانتقام إلى مؤسسة لقضاء مدة العقوبة بمسؤولية حماية المجتمع من الجريمة بشكل يتوافق مع الأهداف الاجتماعية الأخرى للدولة ومسؤولياتها الأساسية في حماية كل أفراد المجتمع من جهة، ومن جهة ثانية تعمل على إصلاح وتقويم سلوك السجناء وإعادة إدماجهم داخل المجتمع مع احترام كل حقوقهم الإنسانية، كما هو متعارف عليها في المنظومة الدولية لحقوق الإنسان، وخاصة القواعد الدنيا النموذجية لمعاملة السجناء التي اعتمدها مؤتمر الأمم المتحدة الأول لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين[13]، وقواعد الأمم المتحدة بشان حماية الأحداث المجردين من حريتهم[14]، وتقوم هذه المبادئ على قاعدتين أساسيتين:

  • معاملة جميع الأشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن معاملة إنسانية تحترم فيها كرامة الشخص الإنسانية الأصيلة.
  • تمتيع السجناء والمحتجزين بالحقوق المتعارف عليها في المواثيق الدولية والقوانين الوطنية.

أما على الصعيد الوطني، فإنه وعلى إثر التحولات السياسية والاجتماعية التي طبعت المرحلة الأخيرة في سياق تفاعل المغرب مع محيطه الدولي والإقليمي وكذا التفاعل مع توصيات ومطالب الحركة الحقوقية والحركة السياسية ودخوله مرحلة سياسية جديدة تتسم بالتحولات الديمقراطية وبناء دولة الحق، بادر المغرب إلى وضع ترسانة قانونية وتشريعية تهم العديد من المجالات توجت بصدور دستور جديد2011 ينص على مجموعة من الحقوق والمبادئ الأساسية بما في ذلك حقوق السجناء والسجينات.

كما نص القانون رقم 98ـ23 المتعلق بتنظيم وتسيير المؤسسات السجنية ومرسومه التطبيقي على مجموعة من المقتضيات جاءت ملائمة لأغلبية القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء، وللمبادئ الأخرى ذات الصلة، وقد حددت هذه المقتضيات من جهة أدوار الإدارة المكلفة بالإشراف على السجون وعلاقتها بالسجناء، هذا المقال منشور على موقع الجامعة القانونية المغربية الافتراضية، ومن جهة ثانية حددت طرق تدبير وتنظيم حقوق السجناء الإنسانية بما يحفظ كرامتهم المتأصلة، وآليات الرقابة بوصفها إحدى الضمانات الأساسية للحماية ودرء الانتهاكات.

ويكتسي الإطار المعياري للسجون ومعاملة السجناء، أهمية مزدوجة باعتبار أنه يضم مجمل الضوابط والقواعد التي ينبغي مراعاتها في المؤسسات السجنية ومعاملة السجناء من جهة، ويشكل من جهة ثانية, مستندا مرجعيا لتقييم حالة السجون وأوضاعها وأحوال السجناء وطرق معاملتهم ويخضع نظام السجون ومعاملة السجناء للمعايير الدولية التي التزم المغرب بإدراجها ضمن تشريعاته واحترمها، وكذا لمقتضيات الدستور وقانون المسطرة الجنائية والقوانين المتعلقة بتنظيم المؤسسات السجنية وتسييرها.

1 ـ الإطار المعياري الدولي:

من أهم الصكوك الدولية ذات الصلة المباشرة بالسجون والسجناء:

  • العهد الدولي للحقوق السياسية والمدنية المعتمد من طرف الجمعية العامة والمعروض للتوقيع والتصديق والانضمام بقرارها 2200 المؤرخ في 26 دجنبر 1966 والمنفذ في 23 مارس 1976 طبقا للمادة 49 وقع من طرف المغرب بتاريخ 19 يناير 1977 وتمت المصادقة عليها بتاريخ 3 ماي 1979.
  • اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو لا إنسانية أو المهنية اعتمدت وعرضت للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 46/39 المؤرخ في دجنبر 1984، دخلت حيز التنفيذ في 26 يونيو 1987 وفقا لأحكام المادة 27/1 وقعت من طرف المغرب بتاريخ 08 يناير 1986 وتمت المصادقة عليها بتاريخ 21 يونيو 1993، والبرتوكول الاختياري الملحق بها[15] الذي ينص على حظر التعذيب عن طريق إنشاء لجان وطنية ودولية تتمتع بالاستقلالية والنزاهة والشفافية، تقوم بالمراقبة وزيارة أماكن الاحتجاز بصورة مفاجئة مع تقديم تقارير بشأنها إلى السلطات من أجل حثها على تحسين ظروف الاحتجاز لديها وتحسين قدراتها في هذا المضمار[16].
  • القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء التي اعتمدها مؤتمر الأمم المتحدة الأول لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين المنعقد في جنيف عام 1955 وأقرها المجلس الاقتصادي والاجتماعي بقراريه 663 جيم (د ـ 24) المؤرخ في 31 يوليوز 1957 وهي تعد من أبرز الصكوك الدولية في هذا المجال، وتكمن أهميتها بالدرجة الأولى في كونها تضع إطارا أساسيا يعتبر دوليا قواعد دنيا في معاملة السجناء، وهي تشكل في ذاتها حوافز على بذل الجهود باستمرار من أجل التغلب على الإكراهات العملية، وتتغذى وتتطور بالتالي من خلال التجربة والممارسة.

وتنبني هذه القواعد على مبادئ أساسية وعامة يتعين وتطبيقها بصورة حيادية على السجناء وعدم التمييز بينهم في المعاملة، مع احترام المعتقدات الدينية والمبادئ الأخلاقية للفئة التي ينتمي إليها السجين، كما تحدد هذه القواعد الشروط الدنيا التي ينبغي أن تتوفر في المؤسسات السجنية والتي تعتبر في جوهرها بمثابة حقوق للسجناء من حيث أماكن الاحتجاز والنظافة الشخصية، والتغذية، والتمارين الرياضية، والخدمات الطبية، والانضباط والتأديب وأدوات تقييد الحرية، وتزويد السجناء بالمعلومات وحقهم في التظلم، والاتصال بالعالم الخارجي، والمطالعة، وممارسة الشعائر الدينية، وحفظ متاع السجناء، والإخطار بحالات الوفاة أو المرض أو النقل، أو ترحيل السجناء، كما تنص على قواعد تهم موظفي السجن وإجراءات التفتيش.

وتتضمن هذه القواعد كذلك المبادئ التوجيهية التي ينبغي أن يؤخذ بها في إدارة السجون، والأهداف الكفيلة بقيام المؤسسة السجنية بالتوفيق بين مهمتي حماية المجتمع من الجريمة وتأهيل الجاني للاندماج مجددا في المجتمع، وعلى الخصوص الاهتمام بالتعليم والترفيه والعلاقة مع الخارج والرعاية الخاصة للمضامين بالأمراض النفسية والعقلية والرعاية اللاحقة بعد الإفراج.

  • مجموعة المبادئ المتعلقة بحماية الأشخاص، الذين يتعرضون لأي شكل  من أشكال الاحتجاز أو السجن اعتمدت ونشرت بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 173/43 المؤرخ في 9 دجنبر 1988.
  • مدونة قواعد سلوك الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين، اعتمدت من طرف الجمعية العامة وفق القرار 169/34 المؤرخ في دجنبر 1979.
  • مبادئ آداب مهنة الطب المتصلة بدور الموظفين الصحيين ولا سيما الأطباء في حماية المسجونين والمحتجزين من التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو الإنسانية أو المهنية، اعتمدت من طرف الجمعية العامة وفق القرار 194/37 المؤرخ في 18 دجنبر 1983.
  • إعلان بانكوك قواعد الأمم المتحدة لمعاملة السجينات والتدابير غير الاحتجازية للمجرمات (قواعد بانكوك)، المعتمدة من طرف الجمعية العامة للأمم المتحدة بموجب قرارها رقم (229/RES/A) بتاريخ 16 مارس 2011.

وقد نصت بعض الصكوك الدولية الأخرى على معايير خاصة ببعض الفئات، من بينها النساء والأحداث والأشخاص ذوي الإعاقة، فبالنسبة للنساء، نص المبدأ الخامس من مجموعة مبادئ الاحتجاز على التدابير الرامية إلى حماية الحوامل والأمهات المرضعات، وأكدت القاعدة 53 من القواعد النموذجية الدنيا على وجوب وضع المحتجزات تحت رعاية موظفات وعاملات. كما أكدت مقتضيات العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة اللاإنسانية أو الحاطة بالكرامة، وكذا الإعلان العالمي بشأن القضاء على العنف ضد المرأة في مادته الرابعة، على أن العنف الجنسي بكل أشكاله المرتكب ضد المرأة سواء من طرف الدولة أو موظفيها يعد نوعا من أنواع التعذيب. كما نص على ذلك أيضا إعلان قواعد بانكوك لمعاملة السجينات والتدابير غير الاحتجازية للمجرمات، المعتمدة من طرف الجمعية العامة للأمم المتحدة بموجب قرارها رقم (A/RES/65/229) بتاريخ 16 مارس 2011، أما بخصوص الأحداث في نزاع مع القانون. فقد نصت الصكوك الدولية ذات الصلة كالاتفاقية الدولية لحقوق الطفل وقواعد الأمم المتحدة لحماية الأحداث المجردين من حريتهم[17]، وقواعد بكين النموذجية لإدارة شؤون قضاء الأحداث[18]، ومبادئ الرياض التوجيهية لمنع جنوح الأحدث[19]، على ضمانات تكفل حماية الأطفال في نزاع مع القانون منهم أو ضحايا الجنايات والجنح أو الموجودين في وضعية صعبة، وقد أكدت هذه الصكوك على المبادئ التالية:

  • مراعاة المصلحة الفضلى للطفل.
  • إلزامية الدول الأطراف في الصكوك الدولية لحقوق الإنسان بالقيام بإصلاحات تهم تشريعاتها الجنائية حتى تتلاءم والمعايير الدولية للحماية القانونية للحدث الذي يرتكب فعلا يجرمه القانون.
  • عدم اللجوء إلى سلب الحرية إلا كملاذ أخير ولأقصر مدة لازمة.
  • عدم تعريض أي طفل للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهنية.
  • التناسب بين خطورة الجريمة وظروف الحدث وحاجاته الشخصية ومتطلبات واحتياجات المجتمع.
  • عدم فرض قيود على الحرية الشخصية للحدث إلا بعد دراسة دقيقة لحالته.
  • تمتيع كل طفل محروم من حريته بالحق في الحصول بسرعة على مساعدة قانونية وغيرها من المساعدة المناسبة.
  • اتخاذ تدابير بديلة تروم تفادي الإيداع في المؤسسات الإصلاحية قدر الإمكان.

أما في ما يتعلق بالأشخاص ذوي الإعاقة، فقد أولى المجتمع الدولي رعاية خاصة لهذه الفئة، حيث اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وبروتوكولها الاختياري في 13 دجنبر 2006، وتم توقيعها من طرف المغرب في 30 مارس 2007 وصادق عليها في 8 أبريل 2009، كما انخرط في البروتوكول التابع لها بنفس التاريخ، هذا المقال منشور على موقع الجامعة القانونية المغربية الافتراضية، لتضاف إلى النصوص القانونية المتعلقة بحماية حقوق الإنسان. وقد فرضت هذه الاتفاقية على الدول اتخاذ تدابير وإجراءات تهدف إلى ضمان حماية خاصة وتفضيلية لهذه الفئة، وتبقى أهم الالتزامات المستمدة من نص هذه الاتفاقية هي الحماية من التمييز، فبعد أن أوضحت ديباجتها أن الانتهاك الجسيم لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة يكمن في التمييز على أساس الإعاقة، أكدت على ضرورة توفير جميع الدول لآليات حمائية خاصة.

2 ـ الإطار المعياري الوطني:

يتضمن هذا الإطار مختلف النصوص القانونية والتنظيمية ذات الصلة بالسجون ومعاملة السجناء، وينقسم إلى إطار عام يقصد به النصوص العامة التي تتضمن مقتضيات تتصل إما بصفة مباشرة أو بصفة غير مباشرة بالسجون والسجناء، وإطار خاص يقصد به النصوص ذات الصلة المباشرة والحصرية بتنظيم المؤسسات السجنية ومعاملة السجناء والسجينات.

1.2 الإطار العام:

يدخل في هذا النطاق بصفة أساسية الدستور وقانون المسطرة الجنائية

1.1.2 الدستور:

يشكل دستور 1 يوليوز 2011 نقطة تحول نوعية في المسار الدستوري المغربي وذلك من خلال ما أقره من حقوق وحريات أساسية وضمانات وما دسترة من مؤسسات وهيئات من جهة أو ما حدده من علاقات بين السلطات والمؤسسات من جهة ثانية.

وانطلاقا من الحقوق والحريات والمبادئ التي أقرها الدستور بالنسبة لجميع المواطنين، وكذا المبادئ الأساسية، وخاصة مبدأ سمو الاتفاقيات الدولية على التشريعات الوطنية، نص الدستور الجديد على مجموعة من المقتضيات ذات الصلة بالمؤسسات السجنية ومعاملة السجناء والسجينات ومن أهمها:

  • التنصيص على عدم جواز المس بالسلامة الجسدية أو المعنوية لأي شخص، في أي ظرف ومن قبل أية جهة كانت خاصة أو عامة وكذا على عدم جواز معاملة الغير معاملة قاسية أو لا إنسانية أو مهنية أو حاطة بالكرامة الإنسانية مع تجريم التعذيب بكافة أشكاله طبقا لمقتضيات الفصل 22 من الدستور.
  • وجوب تمتع كل شخص معتقل بحقوقه الأساسية وبظروف اعتقال إنسانية وإمكانية استفادته من برامج للتكوين وإعادة الإدماج (الفقرة الخامسة من الفصل 23).
  • ضمان حق كل شخص في المحاكمة العادلة (الفصلين 23 و120)، علما أن المحاكمة العادلة بمعناها الدقيق تشمل مرحلة ما قبل المحاكمة والمحاكمة نفسها تم مرحلة تنفيذ العقوبة.
  • ضمان حق كل من تضرر من خطأ قضائي في الحصول على تعويض تتحمله الدولة (الفصل 122).
  • إضافة عبارة “طبقا للقانون” إلى الصيغة المتعلقة بصدور الأحكام وتنفيذها، وعلى هذا النحو فإن الفصل 124 من الدستور الجديد ينص على أن الأحكام “تصدر (….) وتنفذ باسم الملك وطبقا للقانون”.
  • إدراج نظام السجون ضمن مجال التشريع الذي يختص به البرلمان طبقا لمقتضيات الفصل 71.
  • النص في الفصل 133 على الحق في الدفع بعدم دستورية القانون وإمكانية إثارته أثناء النظر في إجراءات التقاضي، وذلك إذا دفع أحد الأطراف بأن القانون الذي سيطبق في النزاع يمس بالحقوق والحريات التي يضمنها الدستور.
  • النص في الفصول من 154 إلى 160 على قواعد الحكامة الجيدة ومستلزماتها وعلى وجوب مراعاة مبدأ المساواة بين المواطنين، وتوخي الجودة والشفافية، وإعمال المحاسبة والمسؤولية، والخضوع للمبادئ والقيم الديمقراطية التي أقرها الدستور.
  • إحداث مؤسسات وهيئات لحماية الحقوق والحريات والحكامة الجيدة ودسترتها (الفصول من 161 إلى 170).
  • إقرار حق جمعيات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية المهتمة بالشأن العام في إعداد قرارات ومشاريع لدى مختلف المؤسسات المنتخبة والسلطات العمومية وفي تفعيلها وتقسيمها (الفصل 12).

2.1.2 قانون المسطرة الجنائية

يمثل قانون المسطرة الجنائية، اعتبارا لما يتضمنه من إجراءات تتعلق بالبحث في الجرائم ومحاكمة مرتكبيها وتنفيذ العقوبات الصادرة في حقهم، الحجر الأساس في ما يتصل بالحريات والضمانات الممنوحة للجناة وتوفير شروط المحاكمة العاجل، بما في ذلك مرحلة التنفيذ العقابي.

وبالفعل، فإن قانون المسطرة الجنائية رقم 22ـ01 الصادر بتاريخ 3 أكتوبر 2002، كما وقع تعديله وتتميمه، يخصص الكتاب السادس منه لتنفيذ المقررات القضائية والسجل العدلي ورد الاعتبار، ويكرس المواد من 608 إلى 621 لتنفيذ الاعتقال الاحتياطي والعقوبات السالبة للحرية.

ومن أهم المقتضيات المنصوص عليها في هذا الباب:

  • إمكانية فتح مسطرة الصلح (المادة 41) أثناء وخلال مسطرة البحث التمهيدي.
  • تحديد أمد الاعتقال الاحتياطي في شهرين في الجنايات قابلة للتمديد خمس مرات وبنفس المدة (المادة 177).
  • تحديد آجال لإنجاز الإجراءات القضائية وللبث في القضايا لتحقيق السرعة والفعالية في أداء العدالة الجنائية ولاسيما في قضايا المعتقلين (المواد 180، 528، 381، 234، 215، 196، 540 …) وهذا يشكل أحد المبادئ الأساسية للمسطرة الجنائية أيضا.
  • وجوب زيارة المؤسسات السجنية من طرف رئيس الغرفة الجنحية أو من ينوب عنه مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل (المادة 249).
  • اعتبار قبول احتجاز شخص من طرف مأمور إدارة السجن دون أي سند من سندات الاعتقال المنصوص عليها في المادة 608 من المسطرة الجنائية اقترافا لجريمة الاعتقال التحكمي من طرف هذا الأخير (المادة 611).
  • عدم جواز الاعتقال إلا في مؤسسات سجنية نظامية (الفقرة الثانية من المادة 608).
  • ضرورة توفر كل مؤسسة سجنية على سجل للاعتقال يوضع رهن إشارة السلطات القضائية قصد المراقبة والتأشير والسلطات الإدارية المكلفة بالتفتيش العام للمؤسسة (المادة 612).
  • إيداع المعتقلين احتياطيا، حسب الضرورات الأمنية والقدرة الإيوائية بسجن محلي بالمكان الذي توجد فيه المحكمة مع السماح لهم بجميع الاتصالات والتسهيلات التي تمكنهم من ممارسة حقهم في الدفاع عن أنفسهم (المادة 615).
  • ضرورة قيام قاضي تطبيق العقوبات ووكيل الملك أو أد نوابه بتفقد السجناء مرة في الشهر على الأقل من أجل التأكد من صحة الاعتقال ومن حسن مسك سجل الاعتقال (المادة 616).
  • ضرورة تحرير القاضي لمحضر التفتيش وتوجيهه فورا إلى وزير العدل.
  • ضرورة مسك ممثل النيابة العامة المكلف بتنفيذ الأحكام القاضية بعقوبات سالبة للحرية لسجل خاص بتنفيذ تلك العقوبات (المادة 617).
  • ضرورة إحداث لجنة للمراقبة والسهر على توفير وسائل الصحة والأمن والوقاية من الأمراض وعلى نظام تغذية المعتقلين وظروف حياتهم العادية والمساعدة على إعادة تربيتهم وإدماجهم، على مستوى كل ولاية أو عمالة أو إقليم، يترأسها الوالي أو العامل ويساعده رئيس المحكمة الابتدائية ووكيل الملك وقاضي تنفيذ العقوبة وممثل السلطة العمومية المكلف بالصحة ورئيسا مجلسي الجهة والجماعة اللتين توجد بهما المؤسسة السجنية وممثلوا قطاعات التربية الوطنية والشؤون الاجتماعية والشبيبة والرياضة والتكوين المهني، وتضم أعضاء متطوعين يعينهم وزير العدل من بين الفاعلين الجمعويين أو المهتمين بمصير السجناء (المادة 620).
  • أهلية اللجنة المذكورة لزيارة السجون الموجودة في تراب الولاية أو العمالة أو الإقليم، ورفع تقرير إلى وزير العدل يتضمن ملاحظاتها أو انتقاداتها والتجاوزات المطلوب إنهاؤها والتحسينات الواجب إدخالها، وتقديم توصيات إلى لجنة العفو بشأن بعض المعتقلين (المادة 621).
  • أهليتها لزيارة المؤسسات المكلفة برعاية الأحداث في خلاف القانون، شريطة تعزيز تشكيلتها بقاضي الأحداث وممثلي القطاعات العمومية المكلفة بالطفولة، ويمكن أن يضاف إليها في هذه الحالة متطوعون متطوعات يعينهم وزير العدل من بين المهتمين والمهتمات برعاية الطفولة (المادة 621).

وفي ما يخص عدالة الأحداث تتلخص أهم المقتضيات التي جاء بها قانون المسطرة الجنائية في ما يلي:

  • التنصيص على الاختصاصات الموكولة لقاضي الأحداث (المادة 468).
  • التنصيص على أن الاختصاص يكون لقاضي الأحداث والمستشار المكلف بالأحداث الذي ارتكبت الجريمة في دائرة نفوذه وكذا قاضي المكان الذي أودع به الحدث إما بصفة مؤقتة أو نهائية (المادة 469).
  • التنصيص على تدابير نظام الحراسة المؤقتة التي يمكن أن يخضع لها الحدث(471).
  • ضرورة قيام قاضي الأحداث بتفقد الأحداث المعتقلين وكذا الأحداث المودعين بالمراكز والمؤسسات المعنية، وذلك مرة على شهر على الأقل (المادة 473).
  • إضفاء طابع الاستثناء على اللجوء إلى سلب حرية الأحداث في خلاف مع القانون، وعدم اللجوء إلى هذا التدبير إلا استثناء (المادة 473).
  • التنصيص على تدابير الحماية أو التهذيب التي يمكن أن تتخذ في حق الأحداث (المادة 481).
  • التنصيص على إمكانية إعادة النظر في التدابير المتخذة في حق الأحداث (المادة 501).

2.2 الإطار الخاص:

يتعلق الأمر أساسا بالقوانين والمراسيم والقرارات التالية:

  • القانون رقم 98/23 المتعلق بتنظيم المؤسسات السجنية وتسييرها[20]
  • المرسوم التطبيقي[21]، للقانون رقم 98/23 المتعلق بتنظيم المؤسسات السجنية وتسييرها.
  • الظهير رقم 1.08.49 الصادر بتاريخ 29 أبريل 2008 والقاضي بتعيين المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج وبتحديد اختصاصاته وإلحاق المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج به، وفصلها عن وزارة العدل[22].
    • القانون رقم 98/23:

صدر القانون رقم 98/23 ليكون متلائما مع المعايير الدولية وخاصة مع القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء المعتمدة من لدن الأمم المتحدة، وسعى إلى الموازنة بين الضوابط الأمنية ومتطلبات إصلاح السجون وتأهيل السجناء نفسيا وتربويا ومهنيا مع تسهيل اندماجهم من جديد في المجتمع.

ويتجلى سعيه إلى الملاءمة والموازنة في اعتماده تصنيفا للمؤسسات السجنية حسب أهميتها وتخصصها، مع الفصل الكلي للأماكن المخصصة للنساء، وفصل المكرهين بدنيا لأسباب مدنية عمن سواهم، والفصل بين المعتقلين الاحتياطيين والمعتقلين المدانين، وتخصيص أماكن منفصلة للمعتقلين المرضى.

وتصنف السجون بمقتضى المواد من 8 إلى 12 من هذا القانون إلى أربعة أنواع هي:

  • السجون المركزية، وتخصص حسب المادة التاسعة منه، لإيواء المدانين المحكوم عليهم بمدد طويلة.
  • السجون الفلاحية، وتعتبر وفق المادة العاشرة مؤسسات ذات نظام شبه مفتوح لتنفيذ العقوبات.
  • السجون المحلية، وتخصص طبقا للمادة الحادية عشرة لتلقين المدانين تبعا لمؤهلاتهم تكوينا مهنيا يتوخى تأهيلهم للاندماج في الحياة المهنية بعد الإفراج عنهم.
  • مراكز الإصلاح والتهذيب، وهي حسب المادة الثانية عشرة وحدات مختصة بالتكفل بالأحداث في نزاع مع القانون والشباب دون 20 سنة المدانين وتستهدف إعادة إدماجهم في المجتمع.

كما يتجلى من خلال تبني قواعد ومبادئ عامة من قبيل حظر التمييز في المعاملة بين السجناء بسبب العرق أو الجنس أو اللون أو اللغة أو الجنسية أو الرأي أو المركز الاجتماعي (المادة 51)، وضرورة خضوع كل معتقل لفحص طبي داخل أجل أقصاه ثلاثة أيام من تاريخ دخوله إلى المؤسسة (المادة 52) وإدراج مقتضيات أحرى وثيقة الصلة بمسؤولية الإدارة تجاه المعتقل وبحقوقه على الإدارة من أهمها:

  • اعتبار مدير المؤسسة مسؤولا عن قانونية الاعتقال وعن تنفيذ الأوامر والقرارات القضائية والأوامر الكتابية الصادرة عن السلطة التابع لها (المادة 21).
  • تنظيم سجلات الاعتقال بكيفية دقيقة وواضحة ووضعها تحت مسؤولية مدير المؤسسة ومراقبة الإدارة المركزية والسلطة القضائية (المادة 13 وما بعدها).
  • وجوب إشعار المعتقل بإمكانية الاتصال بذويه من أجل إخبارهم بمكان اعتقاله (المادة 22).
  • وجوب إشعاره عند إيداعه بحقوقه وواجباته، وتزويده بالمعلومات المتعلقة بالعفو وبالإفراج المشروط وبمسطرة الترحيل وطرق تقديم التظلمات شفويا أو عن طريق دليل أو عبر ملصقات (المادة 26).
  • وجوب إشعاره بحقه في الإدلاء بأسماء الأشخاص الذين يرغب الاتصال بهم في الحالات الطارئة (المادة 23).
  • تسليم المعتقل بطاقة خروج لا تشير إلى سبب الاعتقال اللهم إلا إذا طلب ذلك، واشتراط تسليم موجز من سجل الاعتقال لغيره (محاميه أو أحد أفراد أسرته) على موافقته المسبقة (المادة 27).
  • وجوب الإشعار الفوري للمندوب العام للسجون ووكيل الملك والسلطة القضائية والأشخاص الذين يكون قد اختارهم السجين، في حالة وفاته أو تعرض حياته للخطر بسبب مرض أو حادث.
  • ضرورة احترام السر المهني في ما يتعلق بالملف الطبي للمعتقل (المادة 28).
  • تخصيص محلات الاعتقال الجماعية للأشخاص المؤهلين للتعايش فيما بينهم، والمنتمين إن أمكن لنفس الصنف الجنائي (المادة 31).
  • عدم اعتبار وضع المعتقل في العزلة، بسبب تدبير احتياطي أو أمني، تدبيرا تأديبيا (المادة 32).
  • ضرورة صدور قرار الوضع رهن العزلة عن مدير المؤسسة وضرورة إخباره المندوب العام للسجون للتأكد من مدى ملاءمة الإجراء (نفس المادة).
  • وجوب فحص المعتقلين الموضوعين في العزلة ثلاث مرات كل أسبوع على الأقل من قبل طبيب المؤسسة (نفس المادة).
  • جمع المدانين أثناء النهار للقيام بأنشطة مهنية أو رياضية أو بدنية، أو بأنشطة ثقافية أو ترفيهية، أو من أجل الدراسة والتكوين بما يسمح بالحفاظ على مؤهلاتهم الفكرية والنفسية والبدنية وتنميتها، وتسهيل إعادة إدماجهم في المجتمع (المادة 33).
  • تخصيص محلات للأمهات المرفقات بأطفال (المادة 34).
  • توفير عمل ذي طبيعة غير مؤلمة للمدانين (المادة 35).
  • تقديم التسهيلات اللازمة والمتلائمة مع تسيير المؤسسة للمعتقلين الذين يتابعون دراستهم وتكوينهم (المادة 38).
  • إمكانية منح بعض المدانين الذين قضوا نصف العقوبة وتميزوا بحسن سلوكهم رخصا استثنائية للخروج، لمدة لا تتعدى عشرة أيام من قبل وزير العدل إما تلقائيا أو بناء على اقتراح من المندوب العام للسجون (المادة 46).
  • تحديد الأخطاء التأديبية والإجراءات التأديبية وتنظيم حقوق الدفاع والمنازعة في القرارات التأديبية (المواد من 54 إلى 62).
  • وجوب الحرص على الحفاظ على علاقة المعتقل بأقاربه وتحسينها (المادة 74) وما يترتب عن ذلك من حق الزيارة والاستقبال مع تنظيم ممارسة هذه الحقوق (المواد من 75 إلى 88).
  • الحق في تلقي الرسائل وتوجيهها مع تنظيم المراسلات ومراقبتها (المواد من 90 إلى 97).
  • الحق في تقديم الشكايات والتظلمات (المادة 98).
  • إقرار ضوابط تدخل في باب العناية بالمعتقل تتعلق بملاءمة البنايات لشروط الصحة والسلامة وتهيئتها وصيانتها وتطبيق قواعد النظافة الشخصية وتوفير تغذية متوازنة (المادة 113) مع مراعاة شروط المناخ ومستلزمات التهوية وحفظ الصحة (المادة 114).
  • حق كل معتقل في جولة يومية لا تقل عن ساعة (المادة 116).
  • ضرورة تخصيص حصص للتربية الرياضية والبدنية (المادة 117).
  • العناية الروحية والفكرية وضمان الحق في ممارسة الشعائر الدينية وفي الإيداع الفني والفكري وفي التوصل بالكتب والمجلات والصحف (المواد 122،121،120).
  • ضرورة التوفر على مصحة وتوفير الخدمات الطبية (المواد من 123 إلى 137).

2.2.2 المرسوم رقم 2.00.485:

صدر هذا المرسوم بتاريخ 3 نونبر 2000[23] ليحدد كيفية تطبيق القانون رقم 23.98 ويتميز بأنه يحدد واجبات موظفي المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج مسؤولياتهم وقواعد الانضباط الذي ينبغي أن يتحلوا به أثناء قيامهم بمهامهم ويحدد المخالفات التي يحتمل أن يرتكبوها في حق نزلاء المؤسسات السجنية والإدارة والتي من شأنها أن تعرضهم لعقوبات تأديبية، كما أنه يبين الشروط العامة والشروط الخاصة لولوج المؤسسات السجنية والأشخاص والجهات المسموح لها بولوجها.

ويحدد المرسوم من جهة أخرى طرق الضبط القضائي وإجراءاته وطرق تنفيذ الأحكام القاضية بعقوبات نافذة سالبة للحرية، كما يبين تصنيفات النزلاء ونوع الأنشطة التي يمكن لهم القيام بها داخل السجون والتدابير التشجيعية التي يمكن للإدارة اتخاذها لفائدة بعض السجناء.

كما أنه يتطرق لمستلزمات الأمن والنظام وللإجراءات المتخذة في الحالات الطارئة  ولموضوع ترحيل المعتقلين بنوعيه القضائي والإداري، ويحدد بعض القواعد الداخلة في باب العناية بالمعتقلين من قبيل:

  • تدبير أموالهم وحفظ أمتعتهم ووثائقهم.
  • توفير تغذية متوازنة وكافية لهم.
  • توفير ملابس لهم تتناسب مع فصول السنة.
  • توفير سرير وفراش ملائم لكل سجين وتجديده.
  • ضرورة استجابة محلات الإقامة للمتطلبات الصحية وتوفرها على نوافذ كبيرة ينقذ منها الهواء والإنارة الطبيعية.
  • تنظيف محلات الإقامة والمرافق يوميا.
  • السماح بالاستحمام وعند الاقتضاء الإجبار عليه، وقت دخول المعتقل إلى المؤسسة.
  • وجوب الاستحمام مرة في الأسبوع على الأقل.
  • توفير الخدمات الطبية وإمكانيات الاستشفاء وتقديم العلاجات المتنوعة.
  • توفير شروط ملائمة للولادة بالنسبة للسجينات الحوامل.
  • تأهيل المعتقلين قصد تسهيل إدماجهم من خلال برنامج خاص بالتعليم والتكوين المهني والنشاط الثقافي والرياضي والمساعدة الروحية.

وعلاوة على ذلك، فإن المرسوم يعالج النظام المطبق على بعض الفئات من النزلاء مثل المعتقلين المحكوم عليهم بالإعدام والأحدث في خلف مع القانون ويتطرق لشروط تهيئ ملفات اقتراح الإفراج الشرطي المقيد بشروط.

3.2.2 الظهير رقم 1.08.49:

يتعلق الأمر بالظهير الصادر بتاريخ 29 أبريل 2008 والقاضي بتعيين المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج وتحديد اختصاصاته[24]

ومن بين ما جاء به الظهير وضع جميع هياكل إدارة السجون وإعادة الإدماج تحت سلطة المندوب العام وإلحاقها به بعد أن كانت تابعة لوزارة العدل حسب المرسوم عدد 2.98.385 الصادر بتاريخ 23 يوليوز 1998، هذا المقال منشور على موقع الجامعة القانونية المغربية الافتراضية، ووضع جميع موظفي إدارة السجون وإعادة الإدماج تحت سلطته، وتعيين مديرين لمساعدته يتكلف أولهما بسلامة السجناء والأشخاص والمباني والمنشآت، والثاني بالعمل الثقافي والاجتماعي لفائدة السجناء وإعادة إدماجهم.

كما نصت الفقرة الأخيرة من المادة الثانية من نفس الظهير على ترأس المندوب العام للجنة تتألف من ممثلي الإدارات المعنية بتنفيذ اختصاصاته وهي اللجنة التي تم إحداثها طبقا للمرسوم رقم 2.09.212 القاضي بتأليفها واختصاصاتها التي تتجلى في تدبير السجون وتحسين ظروف اعتقال السجناء وتوفير الرعاية الصحية لهم وتأهيلهم بعد الإفراج عنهم من اجل إعادة إدماجهم في المجتمع وضمان تكوين الموظفين التابعين للمندوبية العامة إدارة السجون وإعادة الإدماج في المجال الاجتماعي والصحي والأمني.

ومن النتائج المباشرة لهذه الظاهرة صعوبة تصنيف السجناء حسب حالتهم الجنائية مما يترتب عنه تطوير حس الجريمة لدى بعضهم.

  • التأخر في إجراء التحقيقات والتأخر في البث في القضايا المعروضة أمام قضاة الحكم سواء تعلق الأمر بالجنح التلبسية أو الجنايات.
  • وجود اختلالات على مستوى مساطر العفو ومعايير الترشيح للعفو.
  • عدم تفعيل هذه المساطر في حق السجناء الذين قضوا ثلثي العقوبة وتتوفر فيهم جميع الشروط علما أن عددهم عند متم دجنبر 2011 بلغ 17939.
  • ضعف تفعيل مسطرة الإفراج الشرطي الذي لم يستفيد منه خلال مدة أربع سنوات متتالية ما عدا سجنين فقط سنة 2011.

 

3- أهمية البحث:

تطورت فكرة العقوبة وفلسفتها، فبعد أن كانت العقوبة قائمة على الانتقام الفردي، والإيلام والتعذيب بكل صوره وأشكاله، فقد تطورت تدريجيا في ظل الاتجاهات العقابية المعاصرة القائمة على فكرة الإصلاح والتأهيل الاجتماعي والمهني، لضمان عودة المحكوم عليهم إلى المجتمع كأفراد أسوياء قادرين على شق طريقهم بعيدا عن ميدان الجريمة.

لذا تعد فترة التنفيذ العقابي من الأهمية بمكان، إذ إنها تعد الهدف الرئيسي المبتغى في عملية الإصلاح العقابي، ومن خلالها تتعرض حقوق وإنسانية المحكوم عليه لأنواع من التعسف والاعتداء، لذلك كان تقرير ضمانات المحكوم عليه خلال هذه الفترة على درجة كبيرة من الأهمية، لكونها تمثل وجه الحماية للحقوق والحريات في الإطار الذي رسمه الدستور والقانون.

ويرتكز دور السجن على تغيير نمط الأفراد في السلوك والتصرف، فهو ثكنة صارمة إلى حد بعيد، وهو مدرسة بدون تساهل وشغل مستمر ولكنه في نهاية الأمر يظهر وكأنه الشكل الأكثر مباشرة والأكثر حضارة بين كل العقوبات، فهو كنظام قانوني اقتصادي من جهة، وتقني انضباطي من جهة أخرى، ومثل هذا المسار المزدوج أعطاه صلابته التي يحتاج إليها[25].

فالسجن مؤسسة كاملة وصارمة، ويجب أن يعمل كجهاز انضباطي شامل، ومن عدة أوجه، من خلال تقويم الفرد واستعداده للعمل وتصرفه اليومي، وموقفه الأخلاقي ومؤهلاته وأثره على الأفراد لا يتوقف، لناحية توجيه سلوكهم وممارسة سلطة شبه كاملة على الموقوفين والتحكم بهم إلى أقصى حد، بل يعتبر الوسيلة الأكثر قوة من أجل فرض واقع جديد على الفرد المنحرف وصيغة عمله هي الإكراه في سبيل تنشئة شاملة.

ويقرر أحد المصلحين في هذا الحقل بأنه في السجن تستطيع السلطة أن تتحكم بحرية الشخص، وانطلاقا من ذلك يمكن تصور السلطة التي يمكنها أن تفرضها بمضي الأيام والسنين من وقت يقظته ونومه ونشاطه وراحته ووجبات طعامه وطبيعة عمله، ووقت عبادته وأسلوب تفكيره وطريقة كلامه.

فالسجن أداة لتأديب السجين وإصلاحه ويتعين أن تتحدد مراحله بحسب الآثار الكثيرة التي تؤثر في شخصيته. فهو مكان لتنفيذ العقوبة ومراقبة الأفراد المعاقبين، وعلى هذا الأساس يمكن التوفيق بين الإجراءات الضاغطة التي يتعين اعتمادها لإعادة التوازن إلى الجماعة، وبين عملية التأهيل التي تعتبر الهدف النهائي لهذه الأداة، وبذلك يجب أن تتقيد مدته بما يطرأ من تحسن على مستوى السلوك المنحرف أو من اتجاه نحو الأسوأ كالطبيب الحذر الذي يوقف العلاج أو يتابعه بحسب حالة المريض، فإذا شفي من مرضه فيعني ذلك عدم وجود مبرر لاستمراره. كذلك يجب أن يتوقف التفكير في حالة التغير الكامل والإيجابي لمصلحة السجين، لأن كل اعتقال يصبح غير مفيد، وبالتالي غير إنساني بحقه ومكلف للدولة في الوقت نفسه. فرسالة السجن يجب أن تتركز على إصلاح حال المجرم فإذا تحقق ذلك وجبت عودته إلى حياة الجماعة بدون قيد يعيقه من ممارسة حقوقه في المجتمع.

إذا كانت السجون تعتبر أمكنة لإصلاح  المسجونين من ناحية المبدأ، فإن هذا الاعتبار يصطدم بمفاهيم مغايرة من الناحية العملية، فسلب الحرية بحد ذاته يورث العقد والإذلال واليأس في نفوسهم، وكما يرى أحد المصلحين في هذا الحقل بأنه لا يمكن تعويد الأفراد المحكوم عليهم على الحرية بينما هم في حالة الحجز، ولا يمكن القول بأنه لكي يصبح السجين مواطنا صالحا فلا بد أن يكون سجينا نموذجا، يلتزم القواعد المتبعة في المؤسسات العقابية.

إلى جانب ذلك فإن السجون تتيح فرص اللقاء بين السجناء القدامى والسجناء الجدد، أي بين سجناء تمرّستْ وترسخت في نفوسهم روح الإجرام، وبين سجناء لا تشكل جرائمهم خطورة كبيرة مما قد يؤدي بهم إلى ارتكاب مزيد من الجرائم، وازدياد خطورتهم الإجرامية في المجتمع. فالأشخاص الذين يرتكبون جرائم مختلفة قد يرسلون إلى السجن ذاته، كالقاتل، والمحتال والشاذ والسارق، والذي يرتكب فعل التزوير والطبيب الذي يرتكب عملية إجهاض، والمجرم العائد والمجرم لأول مرة إلخ…

ولا تقتصر الآثار المترتبة على حجز الحرية على وجود المحكوم عليه داخل السجن، هذا المقال منشور على موقع الجامعة القانونية المغربية الافتراضية،بل تتعداه أيضا إلى وجوده بعد الإفراج عنه، وذلك عن طريق خلق عوائق مادية ومعنوية في نفس السجين، قد تكون من أخطر المحصلات الناتجة عن سلبه حريته. فنظرة المجتمع إليه هي نظرة دونية، ومن الصعوبة إيجاد عمل يعيش منه مما يعني عزله ودفعه إلى بيئة منحرفة مرة أخرى، وكأن العقوبة الحقيقية توقع عليه بعد خروجه من المؤسسة العقابية.

إن موضوع فعالية المؤسسات السجنية في تأهيل المجرمين من الموضوعات المهمة، لأنها ترتبط ارتباطا وثيقا بحقوق المحكوم عليه، كما أن دراستها تساعد الجميع على التعرف على كل ما يتمتع به المحكوم عليه من ضمانات وما يمكنه من تهيئة المناخ الملائم لإصلاحه وتأهيله.

 

لقد تطور التنفيذ العقابي تطورا ملحوظا في ظل التشريعات الحديثة، وازداد نصيب المحكوم عليه من الحقوق والضمانات، ذلك بسبب ظهور المبادئ الحديثة الهادفة إلى اختيار الأسلوب الأمثل للمعاملة العقابية الحديثة، وتحديث وسائل التنفيذ العقابي الذي طغى فيه جانب الإصلاح والتأهيل، وأضحت المؤسسات العقابية تعمل كجهاز شامل انضباطي، يعمل على نزع بذور الانحراف وزرع بذور الإصلاح والتأهيل.

لم تعد وظيفة السجون تقتصر على الجانب المتعلق بسلب حرية المحكوم عليه، وإنما أصبح من أهدافها تأهيله لحياة بعيدة عن الانحرافات والعلل الاجتماعية. لذلك فإن العناية التي يتلقاها تشمل مختلف نواحي شخصيته من أجل تزويدها بالقدر الكافي لمواجهة كافة الصعوبات التي يمكن أن تعترضها في المستقبل، فعلاج الآثار المترتبة على حالات حجز الحرية يكون بإنشاء مؤسسات عقابية تتبع في أساليب رعايتها الوسائل التي تعرفها الجماعة خارج أسوارها، حتى تتمكن من القيام بعملية إصلاح المسجون على أكمل وجه.

واختلاط السجناء الجدد بالسجناء القدامى يمكن تفاديه عن طريق إنشاء مؤسسات عقابية متخصصة لكل فئة منهما، أو الفصل بينهما داخل المؤسسات الموجودة.

كما يمكن تفادي وضع السجناء الذين يرتكبون جرائم مختلفة في مكان واحد، وذلك باتباع أسلوب التصنيف الذي من شأنه أن يضع في الاعتبار الحالات المماثلة أو التي لا تتناقض فيما بينها، في إطار معاملة واحدة، أو في أمكنة منفصلة عن بعضها البعض.

ومن حيث العوائق المادية والمعنوية التي يمكن أن تواجه المحكوم عليه بعد الإفراج عنه، فيمكن تجاوزها بالعمل من خلال الأجهزة المتخصصة التي تهتم بالرعاية اللاحقة، وتسعى إلى توفير فرص العمل له، كما تسعى إلى إيجاد المسكن في حال كانت بيئته العائلية غير صالحة لاستقباله.

ولا يجب التقليل من أهمية هذه الصعوبات، إذ أنها تحتاج إلى جهاز بشري متخصص في كافة المجالات، كما تحتاج إلى إنشاء مؤسسات عقابية كثيرة ومتخصصة تشتمل على مختلف الوسائل التي تستلزمها عملية التأهيل، ولا شك أن إنشاء مثل هذه المؤسسات في حال توافر الإمكانات المادية تساهم بصورة فعالية في تحقيق تلك العملية[26].

ولكن على الرغم من أهمية التنفيذ العقابي الذي يتعين أن يحظى بحسن التنظيم من الأنظمة العقابية المعاصرة. إلا إنه لم يحظ باهتمام الكثير من التشريعات، وإن كانت دراسته قد تطورت، فهذا يرجع إلى العديد من الدراسات الجنائية والعقابية التي استندت إليها العلوم الإنسانية الحديثة كأساس لها[27].

نظرا لأن هذه الفترة تعد نهاية المطاف في الدعوى الجنائية، التي يهدف من ورائها تحقيق الأغراض والأهداف التي تتوخاها العقوبة، كما أنها تشمل نهاية المطاف التي تقوم بها أجهزة العدالة الجنائية في مجابهاتها لظاهرة الجريمة.

فإذا كانت الجريمة هي أساس سلب الحرية، فإن للمحكوم عليه حقوقا يجب أن تحاط بالرعاية، والعناية، والضمانات الكافية، حتى يعود إنسانا سويا، نافعا لنفسه ولمجتمعه. أما إذا ضن عليه بهده الحقوق فإنه سيخرج من المؤسسة العقابية بعد الإفراج النهائي وقد استفحل خطره، ويئس من كل من حوله بعد أن تعلم مفاتيح الإجرام بشتى أنواعه، وبات مصدر خطر على المجتمع بأسره، لذا فإنه يجب أن يحاط بجميع الحقوق والضمانات التي بها يعود إلى المجتمع فردا سويا يعيش تحت مظلته، ويمارس حقوقه تحت لوائه، ومن ثم فإن هناك علاقة قوية بين الضمانات المقررة للمحكوم عليه والأهداف المبتغاة من العقوبة وجودا وعدما، إذ لو نال هذه الضمانات -بحق- سوف يكفل تنفيذ العقوبة على النحو الذي قرره القانون والدستور.

وتحرص النظم العقابية الحديثة على إضفاء طابع الإنسانية على تنفيذ العقوبة، وذلك بتجنب معاملة المحكوم عليهم بأي أسلوب يحط من كرامتهم أو إنسانيتهم، وأن يراعى في كل تطور حديث الوصول إلى إصلاحهم، وإن يكون أساسه احترام كرامتهم، ولذا فإن الباحث يجد أن معظم المذاهب الفقهية غالبا ما يدار الجدل والنقاش فيها حول موضوع التنفيذ العقابي، بل إن معظم التشريعات ترتفع بهذه الضمانات إلى مصاف النصوص الدستورية، وهذا ما اتجهت اليه نص المادة 23 من الدستور المغربي، والعديد من نصوص الدساتير الأخرى[28].

ومن جانب آخر، فقد وردت مثل هذه الضمانات في العديد من التشريعات الوضعية، وإن اختلفت هذه التشريعات طبقا لاختلاف المناحي الفلسفية لكل دولة[29].

ومن هذا المنطلق يتعين على المشرع الجنائي أن يكون محكوما في تبني سياسته الجنائية بالمنهج التوفيقي بين مصلحتين: العامة للمجتمع، والخاصة للأفراد، وبعبارة أخرى، فإن القانون الجنائي والإجراءات الجنائية مطلبان بتعديل أحكامهما بما يؤدي إلى عدم المساس بالحقوق والحريات الخاصة بالأفراد، إلا عند وجود مبرر مشروع لذلك المساس، وهذا هو الإطار العام الذي لن يتحقق بدونه أهداف المحافظة على الكرامة الإنسانية ضد الامتهان، وصيانة الحريات ،والحقوق الإنسانية[30]. وهذا ما يوجب على الدولة أن تتجه إلى حشد طاقاتها، وجمع إمكاناتها لكي يمكن لها أداء هذا الدور الإيجابي في إصلاح المحكوم عليه، لكي يعود التنفيذ العقابي صورة ممثلة لسلطة عقابية جائرة لا تستهدف التأهيل، أو التقويم، ولكنها تؤدي إلى المزيد من التعديات على حقوق الإنسان[31].

كما أنه وفقا للتطور الحديث للنظم العقابية وما لحق بها من ضرورة الحرص على ضمانات المحكوم عليه يتعين أن يتم إخضاع هذه النظم لمبدأ الشرعية بغية استبعاد تحكم واستبداد القائمين على التنفيذ. وهذا ما يعني أن يتولى القانون تنظيم قواعد التنفيذ في المسائل الأساسية. أما المسائل التفصيلية فهذا لا يمنع أن يترك تنظيمها للسلطة التقديرية للإدارة العقابية، والقائمين على التنفيذ العقابي[32]، طالما لم يخرج ذلك عن إطار القانون تحت إشراف الرقابة القضائية. وانطلاقا من هذا الهدف فقد تضمن الدستور نصوصا ترسي مبادئ الحرية الشخصية، وتضع لها ضماناتها، وأقام سدا منيعا في وجه أية محاولة لانتهاك الشرعية والحرية أثناء أو بعد سلب الحرية.

كما يجب ألا يغيب عن الأذهان أنه لكي يحقق التنفيذ العقابي مبتغاه ينبغي أن تكون هناك أماكن تنفيذ معدة إعدادا يتلاءم مع ظروف المحكوم علهم، نظرا للصلة الوثيقة بين أماكن التنفيذ وأنواعها واختلاف أنظمتها وتصميمها، وبين الأغراض المتوخاة من العقوبة. وهذا ما اتجه إليه أحد الفقهاء[33]، في القول ” بعدم اقتصار أماكن التنفيذ على تصميم واحد، وإنما يجب أن تتعدد التصميمات لمباني السجون، بما يتلاءم مع النظام المأخوذ به في الدولة، وبما يتلاءم مع فئات المحكوم عليهم وظروفهم الخاصة، ومقتضيات تأهيلهم، وفي داخل السجن الواحد يجب أن تتعدد المباني باختلاف فئات النزلاء أو باختلاف جنسهم”. وأن تحاط بجميع الضمانات الاجتماعية، والصحية، والدينية، فضلا عن تنظيم العمل العقابي بغية أن يحظى المحكوم عليهم بجميع ضمانات الإصلاح والتأهيل، من أجل ذلك كان لزاما أن يبرز الباحثون في صلب رسائلهم الضمانات المقررة للمحكوم عليه، حتى تحاط فترة تنفيذ العقوبة بالضمانات الكافية على النحو الذي قرره الحكم، وبما يحقق أهداف العقوبة.

إن الحفاظ على الشرعية بما تقرره من حقوق وضمانات للمحكوم عليه خير وسيلة لحمايته، حيث لا يجوز الخروج على هذا المبدأ عند ممارسة السلطة لاختصاصها، كما لا يجوز لها فرض أي قيود خلافا لما هو مقرر بقانون، أو ممارسة تلك القيود والإجراءات بطريقة يترتب عليها إهدار ما قررته الشرعية الإجرائية، هذا المقال منشور على موقع الجامعة القانونية المغربية الافتراضية، وذلك ضمانا لتحقيق تنفيذ عقابي يعتمد على جميع النظم والأساليب العلمية الحديثة، الكفيلة على تحقيق الأغراض العقابية في ضوء السياسة الجنائية المعاصرة، وبما يتفق وكون التأهيل والتهذيب حقا أساسيا للمحكوم عليه يجب على الدولة أداؤه، لتسهيل اندماجه في المجتمع مرة أخرى.

4- أسباب اختيار البحث:

  • وضع ضوابط فعالة لضمانات المحكوم عليه خلال فترة التنفيذ العقابي بما يحقق الموازنة بين حقوقه وحق المجتمع في حماية الأمن والنظام.

ج- ضرورة مواكبة التشريع والقضاء المغربيين للتطورات التشريعية والفقهية والقضائية الحديثة في القانون المقارن، فقد صدر في السنوات الأخيرة عدد من التشريعات الجديدة والتعديلات المهمة في القانون الفرنسي، هذا المقال منشور على موقع الجامعة القانونية المغربية الافتراضية،وتشريعات أوربية أخرى، ولم تجد هذه القوانين الحديثة حظها من الدراسة والتحليل ضمن دراسات الفقه المغربي، مما شجعني على إبراز هذه التطورات، أملا في استلهام تجارب الشعوب الأخرى والإفادة من إيجابياتها في تطور التشريعات العربية، تجاه حماية أكثر فعالية لضمانات المحكوم عليه.

د- إن ضمانات التنفيذ العقابي كانت وما زالت موضوعا لكثير من أوجه الجدل والنقاش من قبل الدراسات الفقهية والمذاهب الفلسفية، دون الوصول إلى حكم قاطع بشأنها.

ه-تأثر المبادئ التقليدية للتنفيذ بحقوق الإنسان فقد لوحظ في الآونة الأخيرة أن المبادئ التقليدية التي كانت تحكم مرحلة التنفيذ العقابي طرأت عليها تعديلات جوهرية، وكان ذلك بفضل عمق الإحساس بقيمة الإنسان محل العقوبة، ومن هذه المبادئ[34]:

  • حجية الأمر المقضي به.
  • توزيع الاختصاص بين مرحلة النطق بالعقوبة ومرحلة التنفيذ العقابي.
  • حتمية تنفيذ الحكم النهائي، ومن مظاهر التعديلات التي طرأت على هذه المبادئ.

* اختلاف العقوبة في مرحلة التنفيذ عن العقوبة المحكوم بها:

أصبحت يد القاضي تمتد لتبديل العقوبة التي سبق أن نطق بها في مرحلة التنفيذ نحو التخفيف في مدتها أو التخفيف في درجة شدتها، ويظهر هذا بوضوح في بعض الدول، مثل البرتغال التي تتبنى نظام الحكم غير محدد المدة نسبيا، فيحكم القاضي على المتهم بعقوبة الحبس بين حد أدنى وحد أقصى ويقوم بمتابعة تطور سلوك المحكوم عليه في مرحلة التنفيذ العقابي حتى إذا ما قدر أنه اكتسب قدرا كافيا من التأهيل العقابي حكم بالإفراج عنه.[35]

* توزيع الاختصاص بين سلطة الحكم وسلطة التنفيذ:

امتد التعديل الذي تشهده السياسة العقابية إلى توزيع الاختصاص بين جهة الحكم وجهة التنفيذ، فلم يعد الأمر وقفا على فصل جامد بين السلطات، سلطة الحكم وسلطة التنفيذ، بل تداخلت الاختصاصات لصالح سلطة الحكم، بحيث أصبح القانون يخول لها صلاحية تحديد أسلوب التنفيذ والأمر بوقف التنفيذ.

وعلى النقيض من ذلك يعطي المشرع الفرنسي صلاحية أوسع للقاضي في أن يأمر بان يتم تنفيذ العقوبة وفقا لنظام شبه الحرية، كما أن للمحكمة أن تقسط تنفيذ العقوبة وفقا لنظام تقسيط الحبس.

* الفصل بين الحكم بالعقوبة وتنفيذها:

لم يعد الحكم بالعقوبة يعني حتمية التنفيذ، فقد أدخلت حديثا نظم تسمح بعدم تنفيذ العقوبة على الرغم من النطق بها، فبالإضافة إلى النظام التقليدي لوقف التنفيذ، أدخل القانون الفرنسي نظام الإعفاء من العقوبة ونظام تأجيل تنفيذ العقوبة.[36]

هذه التعديلات التي اهتزت لها المبادئ التي استقر عليها التنفيذ العقابي في الفترة الأخيرة، تعبر عن المبدأ القائل بأن “المحكوم عليه هو الذي يدخل السجن، أما جريمته فتبقى خارج الأسوار”[37]. فالمحكوم عليه أصبح موضح الاهتمام في مرحلة التنقيذ العقابي وليس الفعل الذي ارتكبه، هذه الفلسفة هي التي دفعت بحقوق الإنسان إلى الارتقاء في مرحلة التنفيذ العقابي.

د-تعتبر فترة التنفيذ العقابي من الأهمية بمكان للمحكوم عليه، فهي إما أن تؤدي إلى إصلاحه وتقويمه وإعادة تأهيله إلى الحياة مرة أخرى، وذلك في حالة إذا ما بوشر التنفيذ العقابي في نطاق الإطار القانوني السليم، وإما أن يتعرض لوسائل متعددة من العسف والجور بحقوقه وضماناته من أجل الصالح العام فقط، وذلك من خلال النظرة المادية المجردة له، وإنكار شخصيته خلال فترة التنفيذ واعتباره مجرما مجردا من جميع الحقوق والضمانات.

ولذلك يجب أن يحاط المحكوم عليه  بمجموعة من الضمانات الخاصة التي تسهم في العمل على إصلاحه، واتباع أساليب عقابية ملائمة له، وأن يلتزم جميع القائمين على التنفيذ بمبدأ الشرعية، من أجل معاملته معاملة عقابية إنسانية غير حاطة بكرامته.

ونظرا لأن الحرية الشخصية مكفولة دستوريا، وأنه لا يجوز القبض على إنسان أو حبسه، او تفتيشه أو تحديد إقامته، أو تقييد حريته في الإقامة أو التنقل إلا وفق أحكام القانون ولا يتعرض أي إنسان للتعذيب أو المعاملة الحاطة بكرامته، ومن ثم سوف نوضح المبادئ والضمانات التي يكفلها الدستور، والقانون للمحكوم عليه خلال فترة التنفيذ العقابي.

5-إشكالية البحث:

يعد تحديد المشكلة موضوع البحث الخطوة الأولى في ميدان البحث العلمي. فبدونه يكون الباحث معرضا للخروج عن موضوع البحث أو تناوله لمشكلات خارج البحث. فالمشكلة هي الباعث الطبيعي على البحث من جهة. كما أنها هي الإطار الموضوعي للبحث من جهة أخرى.

والمشكلة التي سنتولى البحث فيها في هذا الموضوع ترتبط بالمؤسسات السجنية بالمغرب وعلاقتها بعملية تأهيل المحكوم عليهم بغية إعادة إدماجهم في المجتمع والتي يمكن صياغتها في تساؤل عام هو؛

إذا كان الأصل هو الحرية والحبس هو الاستثناء فكيف يمكن أن نضمن للسجين حقوقه داخل فضاء غامض كفضاء السجن. وبالتالي تأهيله في ظل هذا الفضاء الذي تتصارع فيه مصلحة الدولة في ضبط الأمن والنظام ومصلحة المحكوم عليه في ممارسة ما تبقى له من حقوق؟

هل تتوفر المؤسسات السجنية بالمغرب على برامج وآليات لتأهيل المجرمين من الناحيتين التربوية والاجتماعية بغية إدماجهم في المجتمع؟ وما هو أثر ذلك في الواقع؟

للإجابة على هذا السؤال الرئيسي نضطر إلى تقسيمه إلى أسئلة فرعية نحددها كالآتي؛

  • هل تعتمد السياسة العقابية بالمغرب تأهيل المجرمين كهدف لها؟ أم أنها تكتفي بالمفهوم التقليدي للعقاب؟
  • ما هي النصوص القانونية التي تشكل الإطار التشريعي لهذه السياسة الرامية إلى تأهيل المجرمين ؟
  • ما هي الآليات التنظيمية والإجرائية المعتمدة على مستوى المؤسسات العقابية؟
  • ما هي المؤهلات المادية والبشرية المعتمدة في عملية التأهيل؟
  • ما هي الخطوات العملية التي تم إنجازها في هذا الباب؟
  • ما هي الصعوبات التي تعترض عملية تأهيل المجرمين وكيف السبيل إلى معالجتها؟

هل مؤسسة السجن كافية لوحدها لإعادة إدماج السجين وجعله فردا صالحا مساهما في عملية التنمية الاجتماعية بعد الإفراج عنه؟

هل بالفعل هناك إصلاح وإعادة إدماج السجين أم هناك مساهمة في تفريخ المجرمين وتنشئة محترفي الإجرام؟

هل تفعيل بعض بنود ق 98/23 المتعلق بتنظيم وتسيير المؤسسات السجنية هيأ الظروف المناسبة لإعادة إدماج النزيل اجتماعيا ودينيا وثقافيا في محيطه الأسري؟

هل ق 98/23 يعد مكسبا حقيقيا في الوقت الراهن؟ أم أنه ساعد على توسيع الهوة بالمؤسسات السجنية؟

الخطة والتقسيم.

مختلف هذه التساؤلات كانت موضع اهتمامنا من خلال هذا البحث حاولنا قدر الإمكان الإجابة عنها معتمدين في ذلك على أسلوب الوصف والتحليل والمناقشة بعرض النصوص القانونية واستقرائها ومقاربتها بالواقع الملموس وكذلك عرض مختلف الآراء والنظريات ذات الصلة بالموضوع ومقابلتها بهدف التوصل إلى طرح جديد لقانون خاص بمرحلة التنفيذ يكرس من خلاله مبدأ الشرعية العقابية كحلقة ثالثة من حلقات مبدأ الشرعية وتدخل القضاء في التنفيذ بهدف فرض احترام حقوق المحكوم عليه في فضاء تطغى فيه إرادة الإدارة العقابية على إرادة المشرع.(القسم الأول)

كما أن هذه الدراسة استدعت منا أحيانا اللجوء إلى أسلوب المقارنة الذي يفيد في استطلاع التوجهات الجنائية المعاصرة لنكون على علم بها كونها تفيد في تكوين تصرف عام حول إشكالية العقوبة السالبة للحرية التي أصبحت تأخذ الصدارة ضمن الأنظمة الجنائية وذلك للبحث عن أنظمة بديلة لهذه العقوبات باعتبارها جعلت السجون مكتظة بالوافدين عليها.

وللوقوف على هذه الحقيقة “الاكتظاظ” اقتضت منا هذه الدراسة تخصيص جزء كبير منها تعرضنا من خلاله لواقع السجون المغربية بهدف تأكيد مدى التناقض الواقع بين سخاء المقتضيات التي جاء بها التشريع السجني المغربي التي اعترف من خلالها للمعتقلين بمجموعة من الحقوق وبين إكراهات الواقع المتردي الذي تشهده سجوننا المغربية.

فصل الكلام أسفرت دراستنا عن الكشف عن بعض الحقائق التي تتعلق بفعالية المؤسسات السجنية في تأهيل المجرمين في مرحلة التنفيذ العقابي وانتهت إلى الدعوة إلى تطبيق بعض الحلول لمشكلات تواجه هذه الحقوق.

أما عن الحقائق فهي: هل الإصلاح والتأهيل حق للمسجون؟

يجب أن نقيم التفرقة بين مفهوم الإصلاح بالمعنى الايجابي، ومفهومه بالمعنى السلبي، فالإصلاح بالمعنى الايجابي، الذي يتضمن محاولة تعديل شخصية المسجون، أصبح يتعارض مع الحقوق الفردية وخاصة الحق في الاختلاف، أما بالمعنى السلبي، فإن المسجون يمكن أن يتمسك به، إذا كان القانون ينظم وسائل قانونية أو مبادئ عقابية بصدده، هذا المقال منشور على موقع الجامعة القانونية المغربية الافتراضية، ومن أمثلة ذلك أن يقرر القانون النظام التدريجي في السجون، وكذلك الإفراج الشرطي والوضع تحت الاختبار ونظام شبه الحرية، وللأسف لا يعرف القانون المغربي من كل ذلك سوى الإفراج الشرطي الذي تمنحه الإدارة العقابية عادة، إلا إذا ساء سلوك المسجون بشكل خطير، وقد عدل القانون الفرنسي عن النظام التدريجي في السجون منذ عام 1978، هذا بالإضافة إلى عدم تبني نظام الحكم غير محدد المدة في القانون المقارن، هذا النظام لم تعد تأخذ به القوانين المختلفة إلا في حالات محددة على سبيل الحصر، غير أن بعضا من الولايات المتحدة مازال يأخذ بالحكم غير محدد المدة ويترك الخيار في ذلك للمحكوم عليه، وبهذا يصبح العلاج والإصلاح حقا وليس التزاما.

إن خلطا يقوم فيما يتعلق بالغرض الإصلاحي أو العلاجي للعقوبة وبين فكرة الإصلاح وسياسة المكافأة والعقاب، وكذلك يقوم الخلط بين العلاج وإعادة التطبيع، فالعلاج أو الإصلاح الذي يحترم شخصيته المسجون هو ذلك الذي لا يرمي إلى تعديل هذه الشخصية، وإنما إلى تزويد اتجاهاتها بالشعور بالمسؤولية، وتقوية هذا الشعور من شانه توسيع نطاق الحرية داخل هذه الشخصية، ومن تم فإن العلاج بهذا المعنى يختلف عن إعادة التطبيع الذي يتمثل في مسخ شخصية المجرم.

ومن ناحية أخرى فإن كثيرين يخلطون بين الإصلاح وسياسة المكافأة والعقاب، فلا يعد الإفراج الشرطي والإجازات العقابية وتقسيط العقوبة وشبه الحرية وشبه الحبس إلا مزايا تقرر للمسجون لتشجيع حسن سيره وسلوكه، انطلاقا من المكافأة والعقاب، ولا يكفي هذا في رأينا للقول بتوافر سياسة متكاملة لإصلاح وعلاج المسجون.

إن الوضع القانوني للمسجون يغلب عليه طابع الرخص والامتيازات لا الحقوق بالمعنى القانوني الدقيق، فالقول بان للمسجون حقا في العمل يتفرع عنه حقه في مقاضاة الدولة إن هي لم تفلح في توفير هذا العمل له، وهو ما لم يقل به أحد، وما يقال عن العمل يمكن أن يقال أيضا عن المراسلة وعن الحياة الخاصة وعن التعبير عن الرأي وإقامة الشعائر الدينية.

إن تفرقة يجب أن تقام بين حقوق يقررها القانون للمسجون وامتيازات هي أقرب إلى مزايا تمنحها الإدارة العقابية.

فمن الحقوق الثابتة للمسجون حقه في معاملة إنسانية وكذلك في التقاضي، أما المزايا التي يضعف فيها طابع الحق بسبب كثرة القيود التي ترد عليها، فمنها الحق في الزيارة والحق في المراسلة والحق في إعادة التأهيل الاجتماعي.

التوصيات:

على ضوء نتائج هدا البحث وكذا المعاينات والإفادات المتطابقة والمتواثرة للسجناء والسجينات والمعطيات والإحصائيات المتحصل عليها من المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج والمجلس الوطني لحقوق الانسان، يتبين أن هناك انتهاك مباشر وغير مباشر لحقوق السجناء والسجينات المنصوص عليها في القانون من جهة، ومن جهة ثانية عدم انسجام الآلية التشريعية لمنظومة العقاب ومكافحة الجريمة، مع مبدأ إصلاح إدماج السجناء والسجينات، مما يستدعي التدخل على  مستويين: الأول استعجالي ويهم الجانب الحمائي لهذه الحقوق المكتسبة، وضمان التمتع بها، والثاني متوسط وبعيد المدى يهم جانب النهوض بأوضاع هذه الفئة عن طريق التأثير في تغيير التمثلات المجتمعية للمؤسسة السجنية ولقيمة الحرية ونشر ثقافة حقوق الإنسان وتوفير الضمانات التشريعية والقضائية والإدارية وتقوية أدوار الفاعلين من جهة، ومن جهة ثانية إحداث ومأسسة آلية رقابة وطنية لمناهضة التعذيب.

1 ـ على المدى القريب.

من أجل مواجهة اختلالات وأعطاب السياسة العقابية فإننا نوصي بالتالي:

أ- توصيات موجهة إلى المندوبية العامة لإدارة  السجون وإعادة الإدماج.

ب- على مستوى المعاملة.

  • نؤكد على تحقيق المساواة في التعامل مع السجناء والسجينات وعدم التمييز بينهم على أي أساس كيفما كان، وإعمال مقتضيات المادتين الثالثة والرابعة من المرسوم التطبيقي للقانون 98/23، وخاصة عدم استعمال العنف ضد السجناء أو مخاطبتهم بألفاظ مهينة أو بذيئة، هذا المقال منشور على موقع الجامعة القانونية المغربية الافتراضية، أو استعمال وسائل الضغط كالأصفاد والقيود وقميص القوة إلا في الحالات الاستثنائية التي يأمر بها مدير المؤسسة تلقائيا أو بناء على تعليمات الطبيب إذا لم تكن هناك وسائل أخرى وعدم اللجوء إلى نظام العزلة كإجراء تأديبي انتقامي، وفي غير الحالات المنصوص عليها قانون.
  • احترام مسطرة تقديم الشكايات والتظلمات والمنازعات التي يتقدم بها المعتقلين طبقا للمادة 98 من قانون 98/23.
  • تقوية دور هذه الآلية بما يضمن حق الطعن والمنازعة للمتضررين في القرارات التأديبية واحترام الآجال المخصصة لذلك وحقهم في تعيين من يؤازرهم أمام اللجنة المخصصة للبث.
  • محاربة كل الممارسات غير السليمة من ابتزاز ورشوة وتهديد والتي يعاني منها السجناء والسجينات مقابل الاستفادة من حقوق أقرها لهم القانون ﴿الزيارة، استعمال الهاتف، مقابلة المدير، العلاج خارج السجن، إلخ﴾.
  • تسهيل ولوج جمعيات المجتمع المدني إلى المؤسسة السجنية وتوسيع الشراكة معهم بما يضمن تفعيل دورها في التحسيس ونشر ثقافة حقوق الإنسان والإسهام في تأهيل القدرات البشرية المشرفة بشكل مباشر على تسيير المؤسسات السجنية.

ج- على مستوى الموارد البشرية.

  • توفير الأطر الموظفة حسب معدل التأطير المعمول به دوليا بقياس حارس لكل 3 سجناء.
  • تأهيل موظفي المؤسسات السجنية وتقوية قدراتهم في التكوين في مجال حقوق الإنسان كما هي متعارف عليها دوليا، وأساسا في مجال حماية حقوق السجناء وإعمال نظام تشجيعي لهم ﴿جوائز التقدير السنوية، التكريم….﴾.
  • خلق نظام تعويضات جزافية عن السكن الوظيفي لفائدة العاملين في المؤسسات السجنية الذين لا يتمتعون بالسكن الوظيفي.

د- على مستوى الأنشطة الرياضية والترفيهية وممارسة الشعائر الدينية.

  • إيلاء أهمية أكبر للأنشطة الاجتماعية والترفيهية والرياضية لفائدة النزلاء، من خلال تشجيع السجناء ذوي المواهب والكفاءات في المجالات ذات الصلة، وتمكين الجمعيات المهتمة من تنظيم هذه الانشطة.
  • توفير فضاءات للعبادة بجميع المؤسسات السجنية.

ه- الفسحة.

  • احترام القانون وضرورة تمتيع جميع السجناء بدون استثناء من الفترة المخصصة للتعرض لأشعة الشمس والفسحة يوميا لمدة زمنية لا تقل عن ساعة مع تمتيعهم بها خلال العطل.

و- على مستوى توفير الخدمات.

  • التطبيب :

إسناد العناية الصحية بالمؤسسات السجنية لوزارة الصحة، ووضع برامج لعالج المدنين على المخدرات وتوفير مراكز للعلاج من الإدمان، وتوفير خدمات الطب النفسي في كافة السجون، كما نوصي بما يلي:

  • تشجيع مبادرات المجتمع المدني من أجل تنظيم قوافل طبية لفائدة مرضى المؤسسات السجنية.
  • قيام وزارة الصحة بحملات طبية تعميقية لمكافحة الأمراض المعدية، خاصة الجلدية منها.
  • تنظيم حملات تحسيسية في أوساط السجناء بخطورة الأمراض المعدية، وخاصة داء السيدا، وقوافل تحسيسية للإقلاع عن التعاطي للمخدرات لفائدة السجناء المدمنين.
  • اتخاذ تدابير خاصة لحماية بعض الفئات الهشة من قبيل ذوي الاحتياجات الخاصة والمصابين بأمراض خطيرة كداء السيدا والسرطان والمصابين بأمراض عقلية والمسنين.
  • تعزيز الموارد البشرية والزيادة في عدد الأطباء والطاقم الصحي.
  • توفير ما يكفي من الأدوية والتجهيزات والمعدات الطبية داخل المؤسسات السجنية.
  • التغذية :
  • تحسين جودة الأطعمة المقدمة للسجناء مع احترام تفعيل البرنامج الغذائي الذي وضعته الإدارة المركزية.
  • احترام الأسعار العادية للمواد الغذائية في المتاجر المحدثة بالمؤسسات السجنية وعدم إجبار ذوي السجناء على اقتنائها من هذه المتاجر.
  • التعليم والتكوين المهني :
  • تعزيز التعاون بين المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج ووزارة التربية الوطنية ووزارة التشغيل والتكوين المهني ومؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء في مجال التربية والتكوين وإعادة الإدماج وكذا مع باقي الفاعلين.
  • عدم تقييد الحق في التعليم والتكوين بأية شروط كيفما كان نوعها.
  • القيام بحملات تحسيسية في اوساط النزلاء حول أهمية التربية والتكوين المهني.
  • عمل السجناء :
  • إيلاء أهمية خاصة لعمل السجناء على اعتبار دوره في مساعدة السجناء على الاندماج في محيطهم الاجتماعي.
  • الحرص على تسديد كافة مستحقات النزلاء مقابل ما يقومون به في مجال الكلف.
  • إحداث معامل للإنتاج على غرار ما كان معمول به في السابق.
  • إخضاع السجناء إلى نظام التأمين على حوادث الشغل.
  • منح مفتشي الشغل صلاحية مراقبة أماكن التشغيل بالمؤسسات السجنية.
  • النظافة والاستحمام :
  • تفعيل ما جاء في القانون المنظم للمؤسسات السجنية وخاصة المادة 130 التي تنص على أهمية النظافة وعلاقتها بصحة المعتقل.
  • احترام حق السجناء في الخصوصية أثناء فترات الاستحمام أو أثناء قضاء حاجياتهم البيولوجية.
  • العمل على احترام مقتضيات الفقرة الثالثة من المرسوم التطبيقي للقانون رقم 98/23 المتعلقة بالنظافة والمحافظة على الصحة ﴿المواد من 84 إلى 88﴾.
  • الأغطية والأفرشة والألبسة :
  • توفير ما يكفي من الأغطية والأفرشة والألبسة للنزلاء مع مراعاة شروط النظافة كحق أساسي منصوص عليه في القانون.
  • تفعيل دور وزير العدل والحريات في إطار المادة 82 من المرسوم التطبيقي والمتمثل في تحديد مكونات ومواصفات ألبسة المعتقلين ولوازم الفراش الخاص.
  • التوزيع المنصف والمتساوي للأغطية على جميع النزلاء دون استثناء.
  • الاتصال بالعالم الخارجي :
  • تسهيل استفادة الأقارب من زيارة ذويهم من النزلاء بشكل جماعي ومتزامن ومباشر وعدم استعمال الزيارة المشبكة، إلا في الأحوال التي ينص عليها القانون.
  • اتخاذ تدابير كفيلة بضمان تسهيل تواصل السجناء الأجانب مع العالم الخارجي.
  • تعميم قاعات الزيارة بكل السجون بالكراسي والطاولات لتحسين ظروف الزيارة ﴿السجن المركزي بالقنيطرة على سبيل المثال﴾.
  • النص على نظام الخلوة الشرعية لفائدة جميع السجناء المتزوجين مع تعميم استفادة السجينات من هذا النظام دون أي تمييز.
  • البث الأرضي للقناة الأمازيغية.
  • توفير اطر بالمؤسسات السجنية مدربة على لغة الإشارات.
  • تسهيل حصول السجناء على البطاقة الوطنية وتمكينهم من عنوان المؤسسة السجنية التي تأويهم.

2 – توصيات مرفوعة إلى وزارة العدل والحريات

من أجل ضمان تطبيق القانون وتفعيل التدابير والمساطر فإن وزارة العدل مطالبة بـ:

أ- على مستوى معالجة ظاهرة الاكتظاظ.

  • ترشيد الاعتقال الاحتياطي حيث أن آلاف المعتقلين الاحتياطيين يتم الإفراج عنهم سنويا إما باستصدار حكم بالبراءة أو بعقوبة حبسية موقوفة التنفيذ أو بقرار عدم المتابعة.
  • الحد من الحكم بالعقوبات القصيرة واستبدالها بالموقوف أو الغرامة في انتظار سن عقوبات بديلة فعالة.
  • تسريع البت في قضايا المعتقلين الاحتياطيين سواء امام قضاء التحقيق أو قضاء الحكم بكل درجاته.
  • النظر في إمكانية الإفراج عن السجناء المتميزين بحسن السلوك والذين قضوا ثلثي العقوبة والعفو لأسباب صحية عن المرضى والمسنين.
  • تفعيل الآليات القانونية التي تمكن من منح الإفراج الشرطي أو العفو للمعتقلين المتميزين بحسن السلوك الذين قضوا ثلثي العقوبة ﴿بلغ عددهم 17939 سنة 2011﴾ أو الأشخاص المسنين او المحكومين بأقل من ستة أشهر ﴿ بلغ عددهم 9228 سنة 2011﴾،
  • ترشيد التوزيع المتساوي للنزلاء على السجون بما يتوافق وطاقتها الاستيعابية.
  • إعمال مسطرة الصلح المنصوص عليها في المادة 41 من قانون المسطرة بحسن السلوك او الذين قضوا ثلثي العقوبة الجنائية.
  • إلغاء البطاقة الوطنية من الوثائق الضرورية لتقديم طلب العفو.

ب- على مستوى وضعية الأحداث في نزاع مع القانون.

  • تفعيل مبدأ عدم اللجوء إلى سلب حرية الطفل من باب الاستثناء ولأقصر فترة ممكنة
  • حث القضاة والمستشارين المكلفين بالأحداث على تفقد أوضاع هذه الفئة بشكل منتظم وعملي.
  • تفعيل التلقائية في تغيير التدابير من طرف القضاة والمستشارين المكلفين بالأحداث، كلما تطلبت المصلحة الفضلى للطفل ذلك.
  • الحرص على التنفيذ الفوري لقرارات تغيير التدبير وتحديد الجهة المكفولة قانونا.
  • ضمان المساعدة القانونية لفائدة جميع الأحداث في خلاف مع القانون وتعزيز الإشراف الاجتماعي على هذه الفئة.
  • تفعيل استفادة الأحداث من مراكز الرعاية اللاحقة لخدمة الحدث المفرج عنه وتعميمها وطنيا.

ج- على مستوى تفعيل آليات الرقابة القضائية.

  • تعزيز مراقبة اماكن الوضع تحت الحراسة النظرية من طرف النيابة العامة.
  • تفعيل الرقابة القضائية على المؤسسات السجنية وجعلها إلزامية، من خلال القيام بزيارات منتظمة يكون هدفها الاطلاع الفعلي على واقع المؤسسات السجنية، مع توسيع صلاحيات قاضي تنفيذ العقوبة، بشكل يسمح له بمراقبة فعلية وتتبع تنفيذ العقوبات وصحة هذا التنفيذ.

3 – توصيات موجهة إلى وزارة الداخلية.

  • التسريع بإحداث مخافر للضابطة القضائية خاصة بالأحداث.
  • تفعيل الرقابة التي تقوم بها اللجان الإقليمية بهدف تحسين أوضاع السجون والسجناء، وذلك من خلال زيارات منتظمة وفعالة لهذه المؤسسات مع إعداد تقارير موضوعاتية حول هذه الأوضاع.

4- توصيات خاصة بالفاعلين الأساسيين.

  • تفعيل الرقابة التشريعية التي يقوم بها البرلمان على مستوى التشريع والاستطلاع والتقصي والمساءلة، بشكل يسمح له بتحسين القوانين ذات الصلة وملاءمتها مع المعايير الدولية في المجال.
  • توسيع المجالات التي يمكن أن تشتغل عليها منظمات المجتمع المدني وتقوية أدوارها لتشمل رصد أوضاع السجون من خلال زيارات ميدانية وتنظيم دورات للتربية على المواطنة وحقوق الإنسان والمساواة المبنية على النوع لفائدة موظفي السجون والسجناء، وذلك بتعديل المادة 84 من القانون المتعلق بتنظيم وتسيير السجون وتخويل مدير المؤسسة السجنية الترخيص لجمعيات المجتمع المدني بزيارة المؤسسات السجنية، هذا المقال منشور على موقع الجامعة القانونية المغربية الافتراضية، مع الاكتفاء فقط بإشعار المندوب العام.
  • تفعيل دور اللجنة المنصوص عليها في الفقرة الأخيرة من المادة الثانية من ظهير 29 أبريل 2008 والمحدثة طبقا للمرسوم رقم 2.09.212 القاضي بتأليف وتحديد اختصاصات هذه اللجنة التي تتألف من الإدارات التالية: وزارة العدل وزارة الداخلية، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي وزارة التشغيل والتكوين المهني، وزارة الصناعة التقليدية، وزارة الثقافة وأخيرا الدرك الملكي.
  • وذلك من أجل تدبير السجون وتحسين ظروف اعتقال السجناء وتوفير الرعاية الصحية لهم وتأهيلهم بعد الإفراج عنهم من أجل إعادة إدماجهم في المجتمع وضمان تكوين موظفي المندوبية العامة في المجال الاجتماعي والصحي والأمني.
  • اتخاذ التدابير والإجراءات القانونية اللازمة التي تروم صيانة حرمة الأشخاص وكرامتهم ومراعاة اخلاقيات مهنة الصحافة بتجنب إظهار صور المعتقلين وكتابة أسمائهم وألقابهم إلا بإذنهم حفاظا على كرامة جميع الأطراف وصيانة للضوابط المهنية بعيدا عن أي نوع من الإثارة والمتاجرة الإعلامية.
  • تقوية ودعم دور مؤسسة محمد السادس في مجال الرعاية اللاحقة للمفرج عنهم من أجل مساعدتهم على مواجهة الظروف المتسببة في انحرافهم وللحد من حالات العود.
  • إحداث دور للتكفل ورعاية الأطفال المولودين داخل المؤسسات السجنية والذين يصبحون في وضعية صعبة إما بسبب عدم وجود أقرباء يتكلفون بهم أو تنكر هؤلاء لوجودهم مع توفير كل وسائل الرعاية المادية والمعنوية والنفسية والاجتماعية لفائدتهم.

2 – على المدى المتوسط والبعيد.

من أجل النهوض بأوضاع وحقوق السجناء والسجينات نوصي ب:

2 – 1 على مستوى التحسيس وثقافة حقوق الإنسان.

  • إطلاق حوار وطني واسع حول الأوضاع بالسجون، من خلال عقد مناظرة وطنية تشارك فيها كافة المكونات المجتمعية الحكومية وغير الحكومية لتشخيص مشترك لواقع المؤسسات السجنية، وبلورة مقترحات للإصلاح، تهم السجون ومراكز الأحداث.
  • انخراط جميع الفاعلين المعنيين، في تنظيم دورات تدريبية لفائدة موظفي المؤسسات السجنية في مجال التربية على حقوق الإنسان والمواطنة والتخليق.
  • تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة الرامية إلى المصادقة على البروتوكول الثاني الملحق بالعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية الخاص بمنع عقوبة الإعدام على أساس أنها لا تعتبر نموذجا مثاليا وفعالا في السياسة العقابية.

2 – 2 على مستوى توفير الضمانات التشريعية.

يوجه توصياته إلى الهيئة العامة للحوار الوطني حول إصلاح العدالة من أجل:

  • تفعيل ما جاء به دستور 2011 من مقتضيات تهم عدم المس بالسلامة الجسدية أو المعنوية لأي شخص في أي ظرف ومن قبل أي جهة كانت، خاصة أو عامة ﴿الفقرة الأولى من الفصل 22﴾، وعدم المعاملة اللاإنسانية أو المهينة أو الحاطة بالكرامة الإنسانية ﴿الفقرة الثانية من الفصل 22﴾، وتجريم ممارسة التعذيب بكافة أشكاله ﴿الفقرة الثالثة من الفصل 22﴾، وكذا ربط المسؤولية بالمحاسبة.
  • إدخال تعديل جذري على القانون المنظم للسجون طبقا للاختصاصات الجديدة المخولة للبرلمان، بما يضمن رفع الغموض عن بعض المضامين وتدقيق المصطلحات وسد الثغرات القانونية بهذا الصدد، مع ملاءمة جل مقتضيات هذا القانون مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان وأساسا منها القواعد الخاصة بمجال معاملة السجناء وواجبات الموظفين المكلفين بإنقاذ القوانين.
  • إعمال مبدأ الملاءمة من حيث تجريم أفعال غير مجرمة حاليا ورفع التجريم عن أفعال مجرمة لم يعد تجريمها متناسبا مع ما بلغه المجتمع وما يصبو إليه من تطور وحداثة.
  • تعديل المادة 473 من قانون المسطرة الجنائية وذلك برفع السن من 12 إلى 15 سنة فيما يتعلق بإمكانية إيداع الحدث بالمؤسسات السجنية والتأكيد على استثنائية هذا التدبير.
  • إعمال مبدأ حماية النساء السجينات من كل تمييز ومن كل عنف قائم على النوع مع اعتبار العنف الجنسي الذي قد يتعرض له في أمكان الاحتجاز ضربا من ضروب التعذيب، مع وضع إجراءات ووسائل لإثبات جديرة بضمان حماية النساء ووقايتهن من كل عنف أو تمييز.
  • تجريم المعاملات المهينة والماسة بكرامة السجناء الصادرة عن السلطة أو أحد أعوانها.
  • تجريم الإفلات من العقاب، ووضع سياسة عمومية واضحة بخصوص الحكامة الجيدة.

تعزيز شروط المحاكمة العادلة في قانون المسطرة الجنائية من خلال:

  • تدعيم أهمية ودور الدفاع وتوسيع نطاق حضوره وتدخله وإقرار توازن حقيقي بين الدفاع والاتهام.
  • تضييق نطاق الاشتباه وشروطه وربطه بالمسؤولية والمحاسبة.
  • فتح المجال في إطار ما هو منصوص عليه في القانون لضابط الشرطة القضائية للتحرك في تتبع الجناة، والبحث عن وسائل الإثبات من جهة وتحمل مسؤوليته المدنية والجنائية من جهة ثانية.
  • تقليص مدد الحراسة النظرية مع تدقيق شروطها وأنسنة أمكان ممارستها.
  • ربط كل من الضمانات والإخلالات المسطرية بجزاءات صارمة.
  • تعديل المساطر المتعلقة برد الاعتبار القضائي وفي شروطه على أساس عدم ربطه بآجال محددة، وتقليص مدته بالنسبة لرد الاعتبار بحكم القانون.
  • تقييد السلطة التقديرية للقضاة بالقانون، وذلك بتحديد المقاصد القانونية لمضامين النصوص ونذكر على سبيل الحصر مضمون الظروف المشددة وحالة العود ومقاييس تخفيف العقوبة وتفعيل العقوبة في الجنح.
  • وضع مسطرة خاصة تمكن من الحصول على التعويض عن الخطأ القضائي وتفعيل مقتضيات الفصل 122 من الدستور الجديد، مع ترتيب المسؤولية الشخصية عن الخطأ القضائي والتعسف في تطبيق القانون.
  • تعزيز حماية الأحداث في خلاف مع القانون والضحايا القاصرين.
  • تعديل المادة 66 من المرسوم بشكل يحدد المسؤوليات في حالة تنفيذ تغيير التدبير في حق الحدث.
  • اعتبار الأمراض النفسية وأمراض الإرادة ضمن عناصر انعدام المسؤولية الجنائية أو انقضائها تماشيا مع مبدأ الشرعية والإنصاف والمساواة في الباب المتعلق بالمسؤولية الجنائية في القانون الجنائي.
  • التنصيص على خصم مدة العلاج بالنسبة للأشخاص الذين تبت أنهم ناقصي المسؤولية وسبق لهم ان قضوا مدة للعلاج بمستشفى الأمراض النفسية والعقلية وتم استئناف المتابعة في حقهم وصدر حكم في حقهم بعقوبة سالبة للحرية.
  • التنصيص على عقوبات بديلة في القانون الجنائي، بما في ذلك الخدمة من أجل المنفعة العامة بدون أجر وعقوبة الحرمان من رخصة السياقة، وجعل مراقبة تتبع وتنفيذ العقوبات البديلة والتأكد مم صحة ذلك التنفيذ وفعاليته ومعاينة مدى فائدتها في تقويم المحكوم عليه مع رفع الأمر إلى المحكمة من أجل مراجعة القرار في حالة تعارضه مع غايته إلى الجهة القضائية المختصة.
  • الإسراع بوضع القانون التنظيمي لمسطرة العفو لمقتضيات دستور 2011 وحسب ما نصت عليه المادة 71.
  • إعادة النضر في اللجنة الخاصة بالبت في طلبات العفو وإشراك المجلس الوطني لحقوق الإنسان مع ضرورة تطعيمها بأطباء أخصائيين في الطلب النفسي ومتخصصين في علم الاجتماع ومتمكنين في وكالات التشغيل.
  • وضع معايير خاصة تعتمد الشفافية لمنح العفو وتسهيل اطلاع السجناء عليها لتحفيزهم على تحسين سلوكهم وتمكينهم من تقديم طلباتهم وإلغاء البطاقة الوطنية من الوثائق المطلوبة لتقديم طلب العفو.
  • إعمال العفو لأسباب صحية كأحد معايير منح العفو أخذا بعين الاعتبار الحالة الصحية وطبيعة المرض المصاب به السجناء والسجينات.

3 – توصية خاصة بالميزانية.

تخصيص ميزانية كافية تراعي في اعتمادتها الانسجام مع السياسة الجنائية وتتماشى مع الأفق الاستراتيجي الهادف إلى الردع والإصلاح والتأهيل مع تفويت جزء من قيمة الغرامات المحصلة من طرف إدارة الجمارك لفائدة المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج.

وفي الأخير فإن المؤسسات العقابية في المغرب لم تؤدي رسالتها على النحو المطلوب، نتيجة تعثر البرنامج العقابي في تحقيق أغراضه التهذيبية والإصلاحية، ويرجع ذلك إلى الخلل والقصور الإشرافي من قبل القائمين على التنفيذ، وعدم فعالية الرقابة القضائية، وعدم تطبيق الأساليب العلمية الحديثة الكفيلة بتأكيد الأغراض العقابية، في ضوء السياسة العقابية المعاصرة، وبما يتفق وكون التأهيل والتهذيب ضمانة أساسية للمحكوم عليه، يجب على الدولة أداؤها له بوصفه فردا للمجتمع لا ينبغي إهماله أو الإعراض عن جانبه.

وبعد أن انتهيت من هذا البحث المتواضع أسجل اعترافي قبل غيري بما فيه من عيوب ونواقص وهذا دأب البشر، داعيا المولى عز وجل أن تكون هذه النواقص وتلك العيوب حافزا على العمل قدما دون كلل أو دون غرور يبعدني عن السعي والمواصلة من أجل السمو بأعمالنا، وتخطي تلك العيوب وسد الثغرات، والله أسأل العون على حسن الأداء في أعمالنا فهو الموفق وحده إلى جادة الصواب وإلى سبيل الرشاد. وما أحسن عبارة القاضي الفاضل عبد الرحيم البيساني إلى العماد الأصفهاني معتذرا عن كلام استدركه عليه، حيث قال: “إني رأيت أنه لا يكتب إنسان كتابا في يوم، إلا قال في غده: لو غير هذا لكان أحسن، ولو زيد كذا لكان يستحسن، ولو قدم هذا لكان أفضل ولو ترك هذا لكان أفضل ولو ترك هذا لكان أجمل، وهذا من أعظم العبر وهو دليل على استيلاء النقص على جملة البشر”.

 

 

 

[1]   عرف المجتمع البشري ظاهرة الجريمة كما عرف فكرة العقوبة منذ أقدم العصور، وعبر المراحل الزمنية المتعاقبة التي مر بها هذا المجتمع، وتطورت ظاهرة الجريمة من حيث مفاهيمها، وأنماطها، بل إن خطر الجريمة أصبح يتزايد يوما بعد يوم بفعل الحياة العصرية، وما أحدثته من تقدم مذهل في المجالات الاجتماعية، والاقتصادية، مما أوجد صعوبة في توافق السلوك الاجتماعي مع هذه الحياة.

[2]  Michel Foucault et Punir: Naissance de la prison, éd Gallimard,1975 p9 :S Plawski « droit pénitentiaire » Publications de l’Universite de Surveiller, no date p 48.

[3] – Leonard orland “ Prisons houses of darkness “ free press,1975 p 21.

[4]  محمود نجيب حسني، علم العقاب، ط2، دار النهضة العربية، القاهرة 1973، ص 50 وما بعدها، علي عبد القادر الفهوجي، علمي الإجرام والعقاب، الدار العربية، بيروت 1984 ص 254.

[5]  محمود نجيب حسني، علم العقاب، م س ص 56 وفي نفس المعنى

– Sutherland, Cressey « principles de criminologie » éd Cujas 1986 p 28.

[6]  عبد الجبار عريم، الطرق الحديثة في إصلاح وتأهيل المجرمين والجانحين، مطبعة المعارف، بغداد 1975، ص 52.

[7] – S.Plawski op.cit.p 52.

[8]  بلغ مجموع هذه القواعد 94 قاعدة، ورغم أن هذه القواعد لها مجرد قيمة أدبية، وليس لها أية قيمة قانونية ملزمة، إلا أنها تعد خلاصة النظرة الإنسانية العلمية المتطورة في مجال التنفيذ  العقابي، وللإطلاع على النصوص الكاملة لهذه القواعد، أنظر: رؤوف عبيد، أصول علم الإجرام والعقاب، ط4، دار الفكر العربي، القاهرة 1977، ص 552-580.

[9]  دستور الجمهورية اللبنانية في المادة 8، دستور جمهورية العراق المادة (35)، دستور جمهورية مصر العربية المادة (42) الدستور الكويتي المادة (31) دستور الإمارات العربية المتحدة (28) دستور الجزائر المادة (34)، دستور جمهورية السودان المادة (30) دستور دولة الصومال المادة (44)، دستور جيوبي المادة (16)، النظام الأساس لسلطنة عمان المادة (20) قانون فلسطين المعدل المادة (13) الدستور الليبي المادة (31) دستور الجمهورية الإسلامية الموريتانية المادة (13).

[10]  للإطلاع على النص الكامل لإعلان المبادئ الأساسية لمعاملة السجناء أنظر : محود شريف بسيوني، الدساتير العربية دراسة مقارنة بمعايير الحقوق الدستورية الدولية، ط1، شركة بويد للطباعة، نيويورك، 2005، ص 764.

[11]  غنام محمد غنام، حقوق الإنسان في السجون، مطبعة الفيصل، الكويت، 1994، ص 13 و120.

[12]  تعد حقوق الجنسية للسجين وحقه في دعوى عادلة عند مساءلته تأديبيا من جنس الطائفة الثانية من هذه الحقوق، فهي تخضع للعديد من القيود بل تكاد أن تكون الحقوق الأكثر تعرضا لهذه القيود والمحل الأكبر للخلاف بين الفقهاء والشراح عموما والقانونيين منهم على وجه الخصوص، هذا المقال منشور على موقع الجامعة القانونية المغربية الافتراضية، وذلك لطبيعة هذه الحقوق وحساسية المركز القانوني للسجين من حيث تمتعه بهذه الحقوق من عدمه. وبما أن الهدف من العقوبة السالبة للحرية هو الردع والإصلاح، وهذا الهدف لا يمكن تحقيقه إلا عن طريق إبقاء الصلة بينه وبين أسرته على اعتبار أن هذه الصلة هي الوسيلة الأساسية لتحقيق هذا الهدف ولما لها من أهمية، وما يمكن تحقيقه للسجين في هذا الإطار إشباع رغباته الجنسية بطريق مبرمج ومنظم وبشكل لائق يحفظ له و لزوجه الكرامة والآدمية – D.Van And Freider : imprisonment, Today and tomorrow, Second edition 2001.p62 وحيث أن الحقوق الفردية والحريات الشخصية هي من الحقوق الأساسية، فإن ما يترتب على ذلك أنه لا يجوز ما يبرر قهر الإنسان وإذلاله، فمصلحة المجتمع تكون في المحافظة على كرامة الفرد وإنسانية ومنع كل تعسف يتعرض له، وإن كان الإنسان نزيلا يقضي فترة عقوبته داخل المؤسسة العقابية، وذلك من أجل ضمان تأهيله وإصلاحه لكي يعود فردا صالحا للمجتمع مجددا، ومن ضمن هذه الحقوق حقوق السجين كإنسان والتي تفترض إشباعه لغريزته الجنسية باعتبارها حاجة إيديولوجية ملحة ومعاملته على هذا الأساس في حال تعرضه لعقوبة تأديبية من قبل إدارة المؤسسة العقابية، ومعاملة السجين خلاف ذلك بما يحط من آدميته وكرامته الإنسانية يثير العديد من المشكلات المتعلقة بالصحة النفسية والبدنية للسجين ويلعب دورا سلبيا في عملية إصلاحه وتهذيبه وتكريس النظرة العدائية في نفسه للمجتمع، مما يعني الفشل في بلوغ الهدف من معاقبته بالسجن لمنع تكرار ارتكابه للجريمة مرة أخرى، وبالتالي الفشل في تحقيق الردع الخاص.

[13]ـ أوصى باعتمادها مؤتمر الأمم المتحدة الأول لمنع الجريمة ومعاقبة المجرمين المنعقد بجنيف سنة 1955، وأقرها المجلس الاقتصادي والاجتماعي بمقتضى قراريه عدد 663 ج ـ د 24 الصادر بتاريخ 31 يوليوز 1975 و 2076 د ـ 62 الصادر بتاريخ 13 ماي 1977.

[14]ـ أوصى باعتمادها مؤتمر الأمم المتحدة الأول لمنع الجريمة ومعاقبة المجرمين المنعقد في هافانا 27 غشت إلى 7 شتنبر 1990، كما اعتمدت ونشرت على الأجانب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 45/113 المؤرخ في 14 دجنبر 1990.

[15]  اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 18 دجنبر 2002 ودخل حيز التنفيذ منذ تاريخ 2006، وقد وافقت الحكومة المغربية على المصادقة عليه في ماي 2011، وشرعت في اتخاذ الإجراءات اللازمة.

[16]  المادة الرابعة من البروتوكول.

[17] ـ أوصى باعتمادها مؤتمر الأمم المتحدة السابع لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين المنعقد في هافانا من 27 غشت إلى 7 غشت 1990، كما اعتمدت ونشرت بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 113/45 المؤرخ في 14 دجنبر 1990.

[18] ـ أوصى باعتمادها مؤتمر الأمم المتحدة السابع لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين المنعقد في ميلانو من 26 غشت إلى 6 غشت 1985، واعتمدتها الجمعية العامة بقرار 22/40 المؤرخ في 29 نونبر 1985.

[19] ـ المعتمدة المنشورة بقرار الجمعية العامة عدد 112/45.

[20] ـ صدر بتاريخ 25 غشت 1999 ونشر بالجريدة الرسمية عدد 4726 بتاريخ 16 شتنبر 1999.

[21] ـ صدر بتاريخ 3 نونبر 2000، ونشر بالجريدة الرسمية عدد 4862 بتاريخ 4 يناير 2001.

[22] بالإضافة إلى المرسوم عدد 2.08.772 بتاريخ 21 ماي 2008 المتعلق بتحديد اختصاصات المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج واختصاصاتها. المرسوم عدد 2.08.311 بتاريخ 12 يونيو 2008 المتعلق بتعيين المدير المكلف بسلامة السجناء والأشخاص والمباني والمنشآت المخصصة للسجون. المرسوم عدد 2.08.312 بتاريخ 12 يونيو 2008 القاضي بتعيين المدير المكلف بالعمل الاجتماعي والثقافي لفائدة السجناء وبإعادة إدماجهم. المرسوم عدد 2.08.599 بتاريخ 7 نونبر 2008 بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج. المرسوم عدد 2.09.597 بتاريخ 23 نونبر 2009 المتعلق بمنح تعويضات لبعض الفئات من موظفي إدارة السجون. قرار للمندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج عدد 149.09 بتاريخ 2 يناير 2009 يتعلق بتعيين آمر مساعد بالصرف. قرار للمندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج عدد 1524.09 بتاريخ 21 ماي 2009 يتعلق بتحديد اختصاصات أقسام المديريات المركزية التابعة للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج ومصالحها وتنظيمها. قرار للمندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج عدد 2456.09 بتاريخ 18 شتنبر 2009 المتعلق  يتعلق بإحداث المديريات اللاممركزة التابعة للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج ومصالحها وتنظيمها. قرار للمندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج عدد 2634.09 بتاريخ 19 شتنبر 2009 بشأن إحداث مركز تكوين أطر المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج. قرار للمندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج عدد 848.10 بتاريخ 8 مارس 2010 يتعلق بتحديد مكونات الزي الرسمي لموظفي هيئة الحراسة والأمن بالمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج وشكله والشارات المقررة لهم. قرار للمندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج عدد 465.11 بتاريخ 25 فبراير 2011 يتعلق بترتيب أصناف المؤسسات السجنية.

[23] ـ نشر بالجريدة الرسمية عدد 4848 بتاريخ 16 نونبر 2000 الصفحة 3029 وما بعدها، وتم تعديله بمقتضى المرسوم عدد 2.04.899 الصادر بتاريخ 13 دجنبر 2005 والمنشور بالجريدة الرسمية عدد 5406 يتاريخ 23 مارس 2006، ص: 792.

[24] ـ نشر بالجريدة الرسمية عدد 5630 بتاريخ 15 ماي 2008، الصفحة 1159.

[25] ميشال فوكو: المراقبة والمعاقبة، ترجمة د. علي مقلد الانماء القومي، بيروت 1990 ص: 236.

[26] FITZGERALD (P.J) : Criminal law and Punishment london 1962, p : 244.

[27]  خالد محمود الخمري. ضمانات المحكوم عليه خلال مرحلة التنفيذ العقابي، رسالة دكتوراه 1999، كلية الحقوق جامعة القاهرة. ص:9

[28]   أنظر في ذلك نص م 383 من الدستور الإيطالي، نص م 50/6 من الفصل الثالث من الدستور اليوغسلافي الصادر في 1963، م/1 من القانون الأساسي لألمانيا الاتحادية والصادر في 28 مايو 1949 وقد أجمعت هذه النصوص على ضرورة مراعاة الكرامة الإنسانية، كما يجب ألا تصل العقوبات الى درجة منافية للقيم الإنسانية كما يقع التزام على القائمين على التنفيذ من ضرورة احترام شخصية المحكوم عليه وتحقيق سائر ضماناته .

[29]   في هذا الصدد، نجد ما ورد بالمادة 668 من قانون الإجراءات الجنائية البرازيلي المتعلقة  بنظام قاضي تنفيذ العقوبات وسلطاته، وأيضا المواد 653/672 من قانون الإجراءات الجنائية المغربي المتعلقة بالإفراج الشرطي ورد الاعتبار، كما نجد أيضا هذه الضمانات في نصوص قانون العقوبات، مثل: قانون العقوبات السويسري لسنة 1928، والجزء الثالث من قانون العقوبات السويدي لسنة 1926، والمعمول بع اعتبارا من 1990، وقانون العقوبات البرازيلي الصادر في 1940. رؤوف عبيد: مبادئ الإجراءات الجنائية في القانون المصري 1983، مطبعة نهضة مصر ص:812. عبد العظيم وزير، دور القضاء في تنفيذ الجزاءات الجنائية، دكتوراه كلية الحقوق جامعة القاهرة.1987، ص:244

[30] -Bouzat p et pintal j « Traite de droit penal et de criminologie » Dalloz 1970 T 2N.1180pp.1131 et.s..

[31]  محمد محيى الدين عوض، المبادئ الأساسية للقانون الأنجلو أمريكي، المطبعة العالمية 1978 بند211 ص 99.

[32]  محمود نجيب حسني، شرح قانون العقوبات اللبناني القسم العام، طبعة ثالثة جديدة (معدلة ومنظمة) بيروت 1998 ص 151.

[33]   محمود كبيش، مبادئ علم العقاب، الطبعة الثالثة 2001 دار الثقافة العربية، ص 319.

[34]  – تقرير مقدم الى مؤتمر” الإجراءات الجنائية في مرحلة التنفيذ” سيراكوزا” أكتوبر 1988 ص:1

[35]  – A.RODRIGUES. « LA PHASE EXECUTOIRE DE LA PROCEDURE PENALE EN DROIT PORTUGAIS »

[36]  – MERLE ET VITU. »TRAITE DU DROIT CRIMINEL »T.I.ED CUJAS.1984.P.782.

[37]  محمود نجيب حسني: تقرير مقدم لمؤتمر “الإجراءات الجنائية في مرحلة التنفيذ العقابي”سيراكوزا-ايطاليا-أكتوبر 1988. ص:5