النظام القانوني لحالة الطوارئ بالمغرب وفق المعايير الدولية 

15 مايو 2020
النظام القانوني لحالة الطوارئ بالمغرب وفق المعايير الدولية 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

النظام القانوني لحالة الطوارئ بالمغرب وفق المعايير الدولية 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 أصبح مفهوم حالة الطوارئ [1]من المصطلحات أكثر انتشارا في المجتمع، بفضل ظهور جائحة فيروس كورنا المستجد الذي انتشر في العديد من بلدان المعمور، مما جعل البشرية لتفادي انتشاره السريع ، تعلن الحرب عليه وفق خطط رسمية تكاد تكون موحدة ، نتيجة بفرض الحجر المنزلي للمواطنين ، ومنع الاختلاط في أضيق الحالات  لحصار هذا الوباء غير مرئي ، الذي بات يهدد الصحة العامة ، مما عجل في كثير من بلدان إلى إعلان حالة الطوراىء[2] ضد هذه الجائحة التي تحصد أرواح البشر ، وهو أمر أعاد الى الأدهان هذا المفهوم للتداول في وسائط الاعلام ، وبين الناس فيما يتعلق بمدلوله القانوني وتطوره في الصكوك الأممية والتشريعات الوطنية ،  وتحدد المعايير الدولية لفرض حالة الطوارئ سواء الكلاسيكة أو تبعا لحالات معينة ، و حدود تقيد الحقوق والواجبات عند فرضه والتزامات الدولة في ظل توسيع صلاحياتها.

إن حالة الطوارئ State of emergency سواء العسكرية أو السياسية ، هو نظام استثنائي محدد في الزمان والمكان تعلنه الدول، لمواجهة ظروف طارئة وغير عادية تهدد البلاد أو جزءاً منها ، وذلك بتدابير مستعجلة وطرق غير عادية في شروط محددة ولحين زوال التهديد .

في التشريعات الدولية المتعلقة بهذا الموضوع، يرد دائماً نص معياري يؤكد على ضرورة وأهمية تحديد الحالة في المكان والزمان وتقيد بشروط حازمة، للحد من العسف التي قد تمارسه السلطات العرفية أو التنفيذية أو الإدارية  إزاء هذه الحالة، تحت طائلة البطلان وفقدان المشروعية، لأن حالة الطوارئ حالة استثنائية تشكل خطراً جدياً على حريات المواطنين وكرامتهم .

وقد تمّ تعريف قانون الطوارئ في قاموس أوكسفورد ،  بأنّه الحالة التي تتعرّض فيها البلاد لخطر حقيقيّ أو كارثة طبيعيّة ؛ فيتمّ فيها تعليق الأحكام الدستوريّة [3]حتى استعادة السيطرة ، أما قاموس كامبردج فقد عرّف قانون الطوارئ على أنّه: نظام مؤقّت من القواعد يتمّ اتخاذها من أجل التعامل و تجاوز مرحلة خطرة أو ظروف صعبة . وخلالها يحقّ لرئيس الدولة أو الحاكم إعلان حالة الطوارئ عندما تتعرّض البلاد لخطر حقيقي أو حرب أو عند التأكّد من قرب حدوث خطر ما، وعلى أساس الإعلان يتمّ تسخير موارد الدولة المحليّة من أجل تقديم كافة المساعدات والخدمات المطلوبة للمحتاجين كتحضير الملاجئ، وإخلاء المناطق المتضررة، وتقديم المساعدات الطبية والغذائية، وتتخذ اجراءات احترازية أمنية تمس الحقوق والحريات ، ومن الممكن أن تضطر الدولة لطلب مساعدة دوليّة أو خارجيّة إذا كانت قواتها الداخليّة ومصادرها غير كافية لمواجهة الحالة الطارئة.

ومن أجل معالجة هذا الموضوع ، والتطرق إلى كل التفاصيل والأحكام المرتبطة به لتحصيل الفائدة والمساعدة في نشر الوعي بالقانون في سبل الالتزام به واحترامه ، لإنجاح كل المساعي التي تقوم بها السلطات العمومية المختصة في هذه الظرفية العصيبة التي يمر بها المغرب ، وسائر بلدان المعمور لتطويق وباء كورونا ، والقضاء عليه في امتحان عسير للبشرية في حربها ضد عدو غير مرئي ، سوف أخصص المبحث الاول للحديث عن مفهم حالة الطوارئ في المعايير الدولية وبعض الانطمة التشريعية المقارنة ، وفي المبحث الثاني نتناول النطام القانوني لحالة الطوارئ بالمغرب في ضوء المستجدات التشريعية  .

المبحث الاول : حالة الطوارئ وفق المعايير الدولية والانطمة المقارنة

الأصل في الدولة أن تعيش بصورة دائمة في حالة من الاستقرار العام ، تنظمها وتحكم علاقاتها مجموعة من القواعد الدستورية والقانونية إضافة إلى الاتفاقات الدولية ، واستثناءً من هذا الأصل قد تتعرض الدولة في بعض الأحيان لأخطار جسيمة ، تصبح القواعد العادية عاجزة عن مواجهتها، ويصبح من الضروري مواجهتها بقواعد استثنائية . وهكذا فحالة الطوارئ إجراءات الاستثنائية تتخذها السلطة التنفيذية بقرارات إدارية في أحوال محددة على سبيل الحصر وضمن شروط معينة  .وسنحاول في هذا المبحث التطرق إلى المقاربة الاممية لتحديد مفهوم حالة الطوارئ ، فيما تعلق بمضمونها،   والمحددات التي تضع المواثيق الدولية للتشريع لها في القوانين المحلية ، وبيان المقاربة القانونية في بعض الدول لاستعراض التجارب الدولية في إقرار حالة الطوارئ والأحكام المتعلقة بها .

الفقرة الاولى : حالة الطوارئ في الصكوك الأممة    

نخصص هذه الفقرة للحديث عن الإطار المعياري لحالة الطوارئ في الوثائق الأممية التي تطرقت لها ومبادىء التي وضعت ، وهي بقصد توجيه الدول لضرورة احترامها عند إقرارها حتى تكون متناغمة مع الإسس لدولية في معالجة الموضوع ، وذلك من خلال القاعدة الدولية المقررة لذلك في العهد الولي للحقوق المدنية والسياية (أولا) أو من خلال توصيات منطمة الصحة العالمية (ثانيا) .

أولا : حالة الطوارئ في بعدها المعياري

حالة الطوارئ ، هي حالة تخوّل الحكومة بالقيام بأعمال أو فرض سياسات لا يُسمح لها عادةً القيامُ بها،  وتستطيع الحكومة إعلان هذه الحالة أثناء الكوارث، أو حالات العصيان المدني، أو الصراعات والنزاعات المسلّحة ، بحيث تنبه المواطنين إلى تغيير سلوكهم الطبيعي ، وتأمر الجهات الحكومية بتنفيذ خطط طوارئ ،  وتتفاوت الإجراءات المتعلقة بهذا العمل وشرعيته من بلد إلى اخر .

وقد حددت المادة الرابعة من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية [4]، والتي تولت  لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بوضع شكلها النهائي – من حيث الجوهر-  في يونيو 1952، لبيان الضوابط التي ينبغي على الدول عند إتخذها حالة الطوارئ ، التقيد بها باعتبارها محددات متوافق عليها لدى المنتظم الامم ، وهكذا فإنها نصت على أنه على الدول في حالات الطوارئ الاستثنائية التي تتهدد حياة الأمة، والمعلن قيامها رسميا، يجوز للدول الأطراف في هذا العهد أن تتخذ، في أضيق الحدود التي يتطلبها الوضع، تدابير لا تتقيد بالالتزامات المترتبة عليها بمقتضى هذا العهد، شريطة عدم منافاة هذه التدابير للالتزامات الأخرى المترتبة عليها بمقتضى القانون الدولي ، وعدم انطوائها على تمييز يكون مبرره الوحيد هو العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الأصل الاجتماعي . وعلى أية دولة طرف في هذا العهد استخدمت حق عدم التقيد أن تعلم الدول الأطراف الأخرى فورا عن طريق الأمين العام للأمم المتحدة بالأحكام التي لم تتقيد بها ، وبالأسباب التي دفعتها إلى ذلك . وعليها، في التاريخ الذي تنهى فيه عدم التقيد، أن تعلمها بذلك مرة أخرى وبالطريق ذاته “[5] .

وقد بين العهد الدولي الحقوق غير القابلة للتقييد خلال حالة الطوارئ ، فهي تتضمن أساسا  الحق في الحياة، والحق في التحرر من الحرمان التعسفي والإستعباد والتعذيب وسوء المعاملة وبين اجراءات الواجب إتخاذها في اشعار الاجهزة الاممية المختثة ، غير أن  لجنة الخبراء المعنية بالرصد لا تملك سلطة توقيع جزاءات وعقوبات، ولذلك فإن توصياتها لا تُتّبع دائمًا بصرامة . وعلى الرغم من أنه أمر غير مألوف إلى حد ما في الدول الديموقراطية ، فإن الأنظمة الديكتاتورية كثيرًا ما تعلن حالة الطوارئ التي تطول إلى أجل غير مسمى ربما لمدى حياة النظام، أو لفترات طويلة من الزمن حتى يتسنى استخدام حالات الخروج عن حقوق الإنسان لمواطنيها ، والتي يحميها عادة المواثيق الدولة ذات الصلة  ، أو يكفلها دستور البلد أو القانون العادية  . وقد أوضحت الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان اعتبارات التي يينبغي على الدول المصادقة عليها الالتزام بها في المادة 15 منها بحيث جاء فيها :

” 1- في أوقات الحرب وغيرها من الطوارئ العامة التي تتهدد حياة الأمة، يجوز لأي طرف سام متعاقد أن يتخذ تدابير تستثنيه من التزاماته بموجب هذه الاتفاقية إلى الحد الأدنى الذي تقتضيه ضرورات الوضع، شريطة أن لا تتعارض تلك التدابير مع التزامات أخرى بمقتضى القانون الدولي.
2- لا يجري أي استثناء من المادة 2 [6]،  إلا فيما يتعلق بالوفيات الناجمة عن أفعال حرب مشروعة، ولا أي استثناء من المادة 3[7] أو من المادة 4 [8](الفقرة 1) أو من المادة 7 [9]بموجب هذا الحكم.
3- أي طرف سام متعاقد يمارس حق الاستثناء هذا، عليه أن يحيط الأمين العام لمجلس أوروبا علما بالكامل بالتدابير التي اتخذها وبأسباب اتخاذها. وعليه أيضا أن يحيط الأمين العام لمجلس أوروبا علما عندما يتوقف إعمال تلك التدابير ويعاوَد التنفيذ الكامل لأحكام الاتفاقية” ، وهو ما تم تأكيده في المادة 30  من الميثاق الاجتماعي الأوروبي لعام 1961 ، بحيث أنه  ” في حالة الحرب أو غيرها من حالات الطوارئ العامة التي تتهدد حياة الأمة ، يجوز لكل طرف سام متعاقد أن يتخذ تدابير تخالف الالتزامات المنصوص عليها في هذا الميثاق في أضيق الحدود التي يتطلبها الوضع وبشرط أن لا تتناقض هذه التدابير مع بقية الالتزامات المنبثقة عن القانون الدولي.”

ومن جهتها ، فإن الاتفاقية الامريكية لحقوق الانسان تنص في الفقرة الاولى من المادة  27 على أنه :  ” يمكن للدولة الطرف ، في أوقات الحرب أو الخطر العام أو سواهما من الحالات الطارئة التي تهدد استقلال الدولة أو أمنها، أن تتخذ إجراءات تحد من التزاماتها بموجب الاتفاقية الحالية ، ولكن فقط بالقدر وخلال المدة اللذين تقتضيهما ضرورات الوضع الطارئ ، شريطة ألا تتعارض تلك الإجراءات مع التزاماتها الأخرى بمقتضى القانون الدولي ، وألا تنطوي على تمييز بسبب العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة، أو الدين، أو الأصل الاجتماعي.[10]
ولاشك أن شروط المشار لها بالصكوك الدولية ، فيما يتعلق باقرار حالة الطوارئ المستقاة من إعلان العالمي لحقوق الانسان[11] ، ومستلهمة من مقتضيات المادة 29 منه التي تنص على أنه على كل فرد واجبات إزاء الجماعة، التي فيها وحدها يمكن أن تنمو شخصيته النمو الحر الكاملو، ولا يخضع أي فرد، في ممارسة حقوقه وحرياته ، إلا للقيود التي يقررها القانون مستهدفا منها، حصرا، ضمان الاعتراف الواجب بحقوق وحريات الآخرين واحترامها، والوفاء بالعادل من مقتضيات الفضيلة والنظام العام ورفاه الجميع في مجتمع ديمقراطي ، و لا يجوز في أي حال أن تمارس هذه الحقوق على نحو يناقض مقاصد الأمم المتحدة ومبادئها” ، ويتضح من مراجعة الأحكام المنصوص عليها في الصكوك الدولية ، أن المنتظم الدولي وضع وسن مجموعة من الشروط الجوهرية الموضوعية  والشكلية ، يتيعن التقيد بها بمناسبة إعلان عن حالة الطوارئ عند وجود خطر حقيق أو تهديد استثنائي للامة ،   وأن تبين الدول التدابير والاجراءات المراد اتخاذها بدقة في زمن محدد ، والتي ينبغي أن تكون ضرورية ومناسبة ، و لا تتعارض مع التزامات المترتبة على الدول بموجب القانون الدولي لإرجاع الامور لنصابها ، ومنع وقوع انتهاكات  لحقوق الانسان،  وحتى لا يتم التذرع بأحكام المادة 4 من العهد الدولي .

كما أنه من جهة ثانية ، فإن إعلان حالة الطوارئ لا يطلق اليد للدول لممارسة سلطات مطلقة ، وإنما عليها ممارسة السلطات التي تقتضي الحالة والمعلن عنها بقيود خاصة ، وفي أضيق الحدود ، وأن لاتبلغ حد إلغاء جوهر حقوق الانسان المتاصلة بحيث تظل القواعد الاساسة لحقوق الانسان نافذة  .

ثانيا : حالة الطوارئ الصحية 

يعتمد إعلان حالة الطوارئ إذا كانت الظروف تتطلب ذلك حسب الشروط المنصوص عليها في قانون الدولة ، بحيث تتمتع الدول التقليدية بنظام أساسي يسمح للحاكم بإعلان حالة الطوارئ لأي نوع من حالات الطوارئ، أو الكوارث الطبيعية، والتي تشمل أوبئة الأمراض وغيرها من حالات الطوارئ الصّحيّة العامة ، وقد عملت الدول في العقد الأخير على تطوير منهج تحديد حالات الطوارئ ، وقد يكون للدولة تعريف قانوني موحد أو أكثر لتحديدها، وفي الدول التي تواجه أنواعاً مختلفة من الطوارئ والأحداث ، قد تضم الحالة أكثر من نوع واحد من حالات الطوارئ في نفس الوقت . وتنتهي حالة الطوارئ عندما يعلن الحاكم أو المسؤول عن انتهاءها ، وذلك عندما يكون الخطر قد زال، ولم تعد هناك حاجة للحفاظ على سلامة المواطنين ، وينتهي حظر السفر و التجوال، وأي إجراء من الإجراءات الأخرى التي تم فرضها وتنفيذها أثناء حالة الطوارئ في الدولة .

وأصبحت حالات الطوارئ الصحية محل الاهتمام دولي نتيجة تطور العلاقات الدولية ، وسرعة تنقل الاشخاص بين الدول في ظل انسيابية الرحلات الجوية والبرية والبحرية ، ويتم ذلك بإعلان رسمي عنها  بمناسبة كل أزمة صحية عامة محتمل أن يكون لها تمدد عالمي ، فتكون بذلك حدث غير عادي يشكل خطرا على الصحة العامة بالنسبة للدول الأخرى من خلال الانتشار الدولي للمرض، وبما يتطلب من إستجابة دولية منسقة .

ويلاحظ أنه في تاريخ منظمة الصحة العالمية أعلنت ستة حالات الطوارئ العامة [12] ، أخرها في 30 يناير 2020 بعد إعلان فيروس كورونا الجديد[13] .  وتمثل أهمية الإعلان في تسريع تطوير اللقاحات والعلاجات والتشخيصات، ومكافحة انتشار الشائعات والتضليل، ومراجعة خطط الاستعداد وتحديد الثغرات وتقييم الموارد اللازمة للتعرف على الحالات وعزلها ورعايتها ومنع انتقال العدوى.

وينتج عن الإعلان عن حالة طوارئ عالمية  تقديم توصيات إلى جميع البلدان تهدف إلى منع انتشار المرض عبر الحدود أو الحد منه ، مع تجنب التدخل غير الضروري في التجارة والسفر. وتقديم توصيات مؤقتة للسلطات الصحية الوطنية في جميع أنحاء العالم، والتي تشمل تكثيف إجراءات الرصد والتأهب والاحتواء .

وبالنسبة لخطوات إعلان حالة الطوارئ الصحية ، فإن لجنة الطوارئ (Emergency Committee)  في منظمة الصحة العالمية المكونة من خبراء دوليين ،  يقدمون المشورة الفنية إلى المدير العام لمنظمة الصحة العالمية في سياق “حالة طوارئ صحية عامة تثير قلقا دوليا”،  هذه الاخيرة تقدم وجهات النظر فيما يتعلق بكل ما من شأنه  يشكل حالة طوارئ صحية عامة ، وتقدم التوصيات المؤقتة التي ينبغي أن تتخذها الدولة التي تعاني من حالة طوارئ صحية عامة ذات بعد عالمي ، أو من جانب بلدان أخرى لمنع أو الحد من انتشار المرض دوليا، وتجنب تأثيره غير الضروري في التجارة والسفر الدوليين .

يتخذ المدير العام لمنظمة الصحة العالمية القرار النهائي ، تبعا لتوصيات حالة الطوارئ الدولية بناءً على مشورة لجنة الطوارئ ، والمعلومات المقدمة من الدول الأطراف والخبراء العلميين، وتقييم المخاطر على صحة الإنسان، وخطر الانتشار الدولي للمرض، وخطر التأثير على السفر الدولي ، وفقًا للقواعد المُنظِمة للصحة العامة الصادرة عام 2005، ومن جهتها فإن الدول تلتزم بتوصيات المنظمة والإستجابة الفورية لإعلانات طوارئ الصحة العامة[14].

الفقرة الثانية : حالة الطوارئ في الأنطمة القانونية المقارنة

وضعت المعايير الدولية مجموعة من القيود والمحددات التي تعد توجيهات للدول فيما يتعلق بسن نطام حالة الطوارئ ، من أجل ضمان توازن بين الحق والواجب أو الحرية والسلطة ، وقد تنوعت تقنينات الأممية بشأن ذلك سواء فيما يتعلق بالتسمية أو الجهة المختصة باعلانها أو السلطات التي يتم استعمالها أثناء قيامها ، والحظر الذي يطال الحقوق والحريات . وسوف نقتصر على تجارب بعض الدول في في معالجة التشريعية لنظام الطوارئ .

أولا : قوانين الطوارئ بفرنسا 

إعلان حالة الطوارئ ، هي في الأصل إجراء أو مجموعة من الإجراءات التنظيمية ، تسمح للسلطات العمومية،  بالتدخل المباشر قصد الحد من تنقلهم  وتقيد ظروف العمل ، أي تقييد الحريات العامة ، في حال وجود خطر داهم على صحة المواطنين و سلامتهم  جراء الكوارث الطبيعية وحالات الأوبئة ، أو على الأمن العام  بفعل اضطرابات وتهديدات يستعصى مواجهتها ضمن حدود القوانين ووفقا للمساطر القانونية المعمول بها في الظروف العادية  ، ويفترض فيه أن يكون استثنائيا ومحدد قانونيا، من حيث المدى الترابي والفترة الزمنية.

وهي في فرنسا نظم قوانين استثنائية ، منها قانون الأحكام العرفية بتاريخ 09  غشت 1849 المتعلق حالة الطوارئ العسكرية ، والقانون رقم 55-385 الصادر في 3/4/ 1955 [15]الذي صمم أساسا للتعامل مع الثورة الجزائرية من قبل الاحتلال الفرنسي[16].

وقد أثار تطبيقه أنداك جدل قانوني حاد ، ذلك أنه يخول وزيري العدل والدفاع إحالة الجنايات والجنح التي يختص بها القضاء المدني إلى المحاكم العسكرية ، وتعطي المادة الخامسة في القانون الحق لمحافظي الأقاليم الفرنسية حق إعلان حالة الطوارئ بما يمكنهم من حظر تنقل الأشخاص أو السيارات في الأماكن والأوقات المحددة بموجب قرار رسمي ، ومنع الإقامة في كل أو بعض أجزاء الإقليم على أي شخص يحاول عرقلة عمل السلطات العمومية بأي طريقة كانت ، ويسمح القانون للسلطات باتخاذ أي إجراء لضمان الرقابة على الصحف والمنشورات أيا كانت طبيعتها ، وكذلك برامج الإذاعة وعروض السينما والمسرح.

والى جانب ذلك توجد المادتان 16 و 38 من دستور الجمهورية الخامسة الصادر في 04 -10-1958  اللتان تخولا رئيس الجمهورية سلطة إتخاذ الإجراءات الاستثنائية بسبب الظروف الاستثنائية ، فالمادة[17] 16  تخول الرئيس حق إتخاذ الإجراءات التي يراها كفيلة بإعادة السير المنتظم للسلطات العامة الدستورية ممثلة في إصدار ما اصطلح على تسميته ” لوائح الضرورة  “، أما المادة 38 فتجيز أيضا للحكومة بناء على تفويض من البرلمان بعد طلبها- أن تصدر ما اصطلح عليه إسم ” اللوائح التفويضية ”  .

وتبنى البرلمان الفرنسي حاليا يوم 22/3/2020 قانون يتيح فرض “حال الطوارئ الصحية ” مستلهم من نموذج حالة الطوارئ الذي نص عليه القانون الصادر في 3 أبريل  1955  من أجل مكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد ، وجاء تبني مجلس النواب بعيد مصادقة مجلس الشيوخ الفرنسي على مشروع القانون برفع الأيدي .

وتمنح حالة الطوارئ رئيس الحكومة الفرنسية الحق في إصدار قرارات تتعلق بحرية الحركة والتنقل والعزل الصحي، وإنشاء مناطق أمنية ، ويحق للدولة، بموجب هذا القانون، تأميم  أي ممتلكات ترى أنها ضرورية لمواجهة خطر الوباء، ويسمح لأرباب العمل بفرض إجازة سنوية على العاملين تخصم من رصيدهم السنوي من العطل، يتيح القانون للحكومة أن تتخذ مجموعة تدابير لدعم الشركات بمقتضى أوامر[18].

ستطبق لمدة شهرين اعتبارا من دخول القانون حيز التنفيذ ، أي نشره في الجريدة الرسمية،  و يمكن إنهاء حال الطوارئ الصحية بمرسوم إذا ما تحسنت الأوضاع الصحية . وقد نشر القانون في الجريدة الرسمية يوم الثلاثاء  بعد مناقشته في البرلمان بعدد محدود من النواب يوم الأحد 22/3/2020.

ثانيا : حالة الطوارئ بمصر[19]

يوجد في مصر تشريع ضخم للحالات الاستثنائية الطارئة ، حيث حرص واضعو دساتير1923 و 1930و 1952و1971 [20] على تضمينها نصوصا تخول الحكومة صلاحيات تمكنها من مواجهة كل ظرف طارئ .

وينظم حالة الطوارئ في مصر القانون رقم 162 لسنة وما لحقه من تعديلات ، والفصل 154 من دستور الحالي الصادر عام 2014 إذ جاء فيها :” يعلن رئيس الجمهورية، بعد أخذ رأى مجلس الوزراء حالة الطوارئ، على النحو الذي ينظمه القانون، ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس النواب خلال الأيام السبعة التالية ليقرر ما يراه بشأنه . وإذا حدث الإعلان في غير دور الانعقاد العادي، وجب دعوة المجلس للانعقاد فورًا للعرض عليه . وفى جميع الأحوال تجب موافقة أغلبية عدد أعضاء المجلس على إعلان حالة الطوارئ، ويكون إعلانها لمدة محددة لا تجاوز ثلاثة أشهر، ولا تمد إلا لمدة أخرى مماثلة، بعد موافقة ثلثي عدد أعضاء المجلس. واذا كان المجلس غير قائم، يعرض الأمر على مجلس الوزراء للموافقة، على أن يعرض على مجلس النواب الجديد في أول اجتماع له . ولا يجوز حل مجلس النواب أثناء سريان حالة الطوارئ.”

و  يقيد قانون الطوارئ عمل النشطاء السياسيين و المظاهرات في الشوراع ، ونشاط المنظمات السياسية غير معلنة ، وتمنح السلطة التنفيذية الحق في تقييد حرية الأشخاص في التجمع والتحرك والإقامة والمرور في أماكن وأوقات بعينها ، كما يتيح توقيف واعتقال المشتبه بهم أو من يمثلون خطرا على الأمن العام ، وتفتيش الأشخاص والأماكن من دون الالتزام بنصوص قانون الإجراءات الجنائية ، ومنع التبرعات المالية غير مسجلة[21] .

وقد عبرت المحكمة الإدارية العليا في مصر عن مشروعية ما تتخذه الإدارة خلال حالة طوارىء من إجرءات قانونية بقولها: ”  إن النصوص التشريعية إنما وضعت لتحكم في الظروف العادية فإذا طرأت ظروف استثنائية ثم أجبرت الإدارة على تطبيق النصوص العادية ، فإن ذلك يؤدي حتما إلى نتائج غير مستساغة ، تتعارض و نية واضعي تلك النصوص العادية . فالقوانين التي تنص على إجراءات تتخذ في الأحوال العادية، وما دام أنه لا يوجد فيها نص على ما يجب إجراؤه في حالة الخطر العاجل تعين عندئذ تمكين السلطة الإدارية من اتخاذ الإجراءات التي لم تعمل لغاية سوى المصلحة العامة.”[22]

المبحث الثاني : النطام القانوني للطوارىء بالمغرب

حالة الطوارئ الصحية  التي أعلنت عنها السلطات الرسمية العمومية في ظرف استثنائي اقتضته المصلحة العليا للوطن، والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، ومهما بلغ في الزمن ، فإن نهايته ببداية التحكم في وباء كورونا المستجد ، والتأكد من سلامة الأبدان ، فالمملكة المغربية سايرت توجيهات منظمة الصحة العالمية بحكم أن الجائحة  ليس وباء محليا ، بل أصبح وباء عالميا يهدد الاستقرار على الكرة الأرضية بالنظر إلى تداعياته الآنية ، والمحتمل في المجال الاقتصادي والاجتماعي .

و لا يوجد أي نص تشريعي سواء في الدستور الحالي [23] ، أو في قوانين خاصة ينظم حالة الطوارئ بصفة عامة أو حالة الطوارئ الصحية ، باستثناء بعض النصوص المتفرقة في الدستور المغربي التي تتحدث عن بعض الحالات المشابهة لها ، كحالة الاستثناء المنصوص عليها في الفصل 59 و حالة الحصار المنصوص عليها في الفصل 74 ، و هما معا ليستا بنفس الوصف و الغاية التي شرعت من أجلها حالة الطوارئ  .

ونحاول في هذا المبحث مقاربة مدى توفر المغرب على ترسانة قانونة تهم حالة الطوارئ بكل أنواعها ، وبحث النصوص التشريعية ذات الصلة من أجل الاحاطة بالموضوع ، واستحضار ما تم تشريعه خلال شهر مارس2020 بشأن جائحة كورونا لإعلان حالة الطوارئ الصحية ، وما تحمل من مستجدات قانونية جديرة بالاهتمام ، وحدود ملائمتها مع المعايير الدولية المتفق عليها من قبل المنتظم الاممي.

وهكذا سوف أتناول المقاربة الدستورية التي أقر الدستور فيما يتصل بالأحكام المرتبطة بحالة الطوارئ ، من خلال إعلان حالة الاستثناء وحالة الحصار (الفقرة الاولى) والمقتضيات التشريعية من خلال مرسوم قانون نظام الطوارئ ومرسوم إعلان حالة الطوارئ ، وما يترتب على ذلك من تقيد للحقوق و الحريات ، وما يفرض من الالتزامات على المواطن والدولة (الفقرة الثانية ).

 الفقرة الاولى : المقاربة الدستورية لحالة الطوارئ

لا نجد إشارة صريحة في الدستور المغربي لمفهوم حالة الطوارئ ، غير أن سلامة الشعب تسمو على كل قانون وضعي، وأنه من الضروري الاتجاه إلى أنجع الوسائل لمواجهة الأزمات العصيبة ، و بالرجوع إلى جميع الأنظمة السياسية، نجد أن حالة الاستثناء ، هي سلطة خاصة برئيس الدولة يلجأ إليها من أجل مواجهة الأزمات التي تتعذر مواجهتها بالوسائل القانونية العادية، الأمر الذي يدفعه إلى اللجوء إلى الوسائل الاستثنائية، في حالة وجود تهديد خطير ضد الدولة ومؤسساتها .

والدستور المغربي وإن خلا من معالجة حالة الطوارئ الكلاسيكة ، كما هي مسماة في الصكوك الدولة ، إلا أنه نضم مؤسستين دستورتين لمجابهة كل أشكال الازمات ، ويتعلق الامر بحالة الاستثناء وحالة الحصار.

أولا : حالة الاستثناء في الدستور المغربي [24]

نص الدستور المغربي  في الفصل 59 منه على أنه : ” إذا كانت حوزة التراب الوطني مهددة، أو وقع من الأحداث ما يعرقل السير العادي للمؤسسات الدستورية، أمكن لجلالة للملك [25] أن يعلن حالة الاستثناء بظهير، بعد استشارة كل من رئيس الحكومة، ورئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس المستشارين ورئيس المحكمة الدستورية، وتوجيه خطاب إلى الأمة “.

وعليه ، فإن علان حالة الاستثناء من صلاحيات المخولة لجلالة الملك خلال الأزمات تمنحه إتخاد التدابير التي يراها ملاءمة من أجل إرجاع الامور الى نصابها ، وهي غير محددة أو محدودة في الزمن [26] ، وتبقى خاضعة لتقدير جلالة الملك  ، وهي فضلا عن مشروعيتها الدستورية [27] ، فإنها تستمد من الأحكام المنظمة للاداب السلطانية والوظائق العظمى لإمارة المؤمنين [28]، باعتبارها أحد الثوابت الوطنية والدينية ، فالسلطان في ذاته إمام متبوع وفي سيرته دين مشروع ، ومدار عمله مصلحة الرعية . وتجد أساسها الشرعي بموجب وثيقة البيعة التي تفرض على المواطنين السمع والطاعة في المنشط والمكره ، والامتثال لما يصدر عنه من تعليمات وأوامر تتوخى مصلحة الأمة[29]. وعلى هذا يمارسها من منطلق أن ولي الأمر أناط به الشرع المطاع حراسة الدين وسياسة الدنيا ، فهو المكلف بحماية المصالح العليا المواطنين .

ثانيا : حالة الحصار في الدستور      

حالة الحصار تعد  أول مثال على قانون ينظم الأزمات ، وكانت أول حالة  طّبقت ً في ظل الحماية الفرنسية ، ثم دخل الدستور في عام 1962 ولم  تطبق حالة الحصار قط بعد الاستقلال ، وأثناء فترة حكم السلطان محمد الخامس [30]، وجلالة الملك الحسن الثاني [31]عطر بأريج الرحمة مثواهما .

وحالة الحصار يتم إعلانها حين يكون أمن الدولة ومؤسساتها في خطر، نتيجة عصيان أو تخريب أو عنف داخلي أو خارجي أو حين تتعرض سيادة الدولة لخطر خارجي داهم.

ويقتصر الفصل 49 من الدستور بذكر القضايا التي يتداول فيها المجلس الوزاري، التي تشمل إعلان حالة الحصار، دون أي تحديد مسبق لمضمونها، فيما يكتف الفصل 74  منه بالتنصيص على إمكانية إعلان حالة الحصار لمدة 30 يوما، بمقتضى ظهير شريف  يوقعه بالعطف رئيس الحكومة ، ولا تمدد حالة الحصار إلا بقانون . إذن حالة الحصار يتم الإعلان عنها في شكل ظهير ملكي موقع بالعطف من قبل رئيس الحكومة، مما يدل على أنها أكثر خطورة من حالة الطوارئ، بحيث يترتب عنها تدخل للقوات المسلحة الملكية ، تحت قيادة جلالة الملك باعتباره قائدها الأعلى لها وفقا لما يحدده الفصل53 من الدستور[32] ، وأثناءها تنقل السلطات من الجانب المدني الى الجانب العسكري .

وهكذا فالاوضاع التي عرفت ربوع المملكة لا تستدعي أأعمال الاحكام الدستورية لإقرار حالة الاستنثاء أوحالة الحصار، فلا يعدو الامر يتعلق بجائحة تستدعي اتخاد التدابير الوقائية والاستعجالية ، في ظل التعبئة الشاملة للجميع ، وروح المواطنة التي عبر عنها كل مكونات المجتع ،  من أجل الحد من تفشي جائحة فيروس كورونا التي ألقت بظلالها على العديد من الدول . فهل المقتضيات التشريعية تسعف في إيجاد المصوغات القانونية لتنظيم الوضع في إطار دولة ديمقراطية يسودها الحق والقانون ، وما يستلزمه الخيار الدوقراطي المعلن عنه في ديباجة الدستور .

الفقرة الثانية : النظام التشريعي لحالة الطوارئ الصحية

نحاول في هذه الفقرة إيجاد مصوغات قانونية التي يمكن  الاستناد عليها ، فيما اقدمت عليه السلطات العمومية من إعلان حالة الطوارئ الصحية ، وبحث الأسس الدستورية  التي إستندت عليها في تقدر الاجراءات الاحترازية التي أعلنت ، قبل صياغة مرسوم قانون بشأن نظام  حالة الطوارئ والاجراءات إعلانها . وبعد ذلك نتولى دراسة الاحكام الجديدة لحالة الطوارئ في ضوء المقتضيات التشريعية الجديدة .

أولا : الاساس الدستوري والقانوني لاعلان السلطات العمومية حالة الطوارئ الصحية

أعلنت السلطات العمومية المغربية، يوم 19/3/2020 حالة الطوارئ الصحية، حفاظا على صحة وسلامة المجتمع المغربي ، بعد تسجيل بعض التطورات بشأن إصابة مواطنين غير وافدين من الخارج بفيروس “كورونا المستجد“، وتم تقييد الحركة في البلاد، ابتداء من السادسة يوم20/3/2020  إلى أجل غير مسمى، كوسيلة  لا محيد عنها لإبقاء فيروس “كورونا” المستجد تحت السيطرة.

وجاء في بيان لوزارة الداخلية المغربية أن معظم الأشخاص سيكون بوسعهم مغادرة منازلهم لشراء الأغذية أو الأدوية ، لكن الموظفين الذين تقتضي الضرورة تواجدهم في أماكن العمل، والعمال في القطاعات المهمة، سيحصلون على تصاريح تسمح لهم بالذهاب إلى العمل.  وأن رخص التنقل الاستثنائية هي بمثابة تصريح بشرف تحمل توقيع الشخص المعني بالمغادرة والعون المراقب ، الهدف منها حث وإقناع المواطنات والمواطنين على البقاء في منازلهم ، وعدم الخروج إلا للضرورة .

في إطار حالة الطوارئ الصحية التي تم الإعلان عنها، تقرر ابتداء من منتصف ليلة السبت 21 مارس 2020 منع استعمال وسائل التنقل الخاصة والعمومية بين المدن ، غير أن هذا  المنع لا يشمل حركة نقل البضائع والمواد الأساسية التي تتم في ظروف عادية وانسيابية ، بما يضمن تزويد المواطنين بجميع حاجياتهم اليومية ، بالنسبة للشركات والمصانع والأشغال الفلاحية، والمحلات والفضاءات التجارية ذات الارتباط بالمعيش اليومي للمواطن، والصيدليات، والقطاع البنكي والمصرفي، ومحطات التزود بالوقود، والمصحات والعيادات الطبية، ووكالات شركات الاتصالات، والمهن الحرة الضرورية، ومحلات بيع مواد التنظيف”.

وأعتقد أن مقتضيات  المرسوم الملكي رقم 65.554 بتاريخ 26 يونيو 1967 بمثابة قانون المتعلق بوجوب التصريح ببعض الأمراض و اتخاذ تدابير و قائية للقضاء على هذه الأمراض ، و الذي حدد حالات الأمراض الجاري عليها الحجر الصحي و الأمراض ذات الصبغة الاجتماعية و الأمراض المعدية أو الوبائية الموضوعة قائمتها بقرار لوزير الصحة العمومية رقم 95.683 الصادر بتاريخ 31 مارس 1995 بتحديد كيفية تطبيق المرسوم المشار إليه سالفا، لا تسعف في اقرار حالة الطوارئ ، إذ لا  يتضمن المرسوم بمثابة قانون و القرار الوزاري أية إشارة تفيد الصلاحية أو السلطة القانونية التي تجيز الإعلان عن حالة الطوارئ الصحية ، بل يتضمن إحالة واضحة حول كيفية التصريح من طرف أصحاب المهن الطبية الذين أثبتوا وجود أمراض معدية أو وبائية إلى كل من السلطة الادارية المحلية و السلطة الطبية للعمالة أو الاقليم.

ومن جهة ثانية ، نستطيع القول أن مقتضيات الفصل 21  (الحق في السلامة البدنية وحماية الممتلكات) ، والفصل 31 (الحق في العلاج والعناية الصحية) ، والفصل 35 (الرعاية الخاصة للفئات الهشة) ، والفصل 40 (تحمل الجميع للأعباء الناتجة عن الآفات والكوارث الطبيعية) ، تسعف السلطات العمومية من أجل التدخل  ضمن ما تقتضيه ضرورة استمرارية الأمن العام والسلامة الصحية للمواطنين في الأوقات العادية ، وبالأحرى في حالة الطوارئ،  بحيث يتعين أن تتكلف بذلك  لكون ما يتم خلالها يعد  إجراء تنظيميا يدخل في صميم صلاحياتها ، ويترتب عن حالة الطوارئ التي يتم إعلانها من قبل الحكومة، أن تتكفل السلطات العمومية المحلية والأمن الوطني والدرك الملكي والقوات المساعدة بمراقبة وضبط تنقلات المواطنين والحفاظ على الأمن العام ، واتخاذ كل التدابير الاحترازية مناسبة .

لكن هل تملك السلطة التنظيمية (الحكومة ) المشروعية لاتخاذ تدابير تقيد حقوق وحريات المواطنين المنصوص عليها في الدستور، ولاسيما حرية التنقل وحق العمل ، وتعطيل ممارستها بشكل يخالف متن الدستور والقوانين العادية ؟.

يحتل مبدأ المشروعية مكانة متميزة في الأنساق القانونية والسياسية للدولة ، لما له من دور حيوي في صيانة الحقوق والحريات وضمان نزاهة ومصداقية عمل مؤسسات الدولة ، ويموجبه يتعين على الإدارة احترام أحكام القانون وسيادته في كافة تصرفاتها من خلال أعمال الضبط الاداري العام الخاص ، تحت طائلة تحمل المسؤولية الادارية عن كل قرار اداري مشوب بعيب عدم المشروعية من خلال الرقابة القضائية .

فاذا كانت الإدارة سمح لها بقدر من الحرية تستغل من خلاله وزن مناسبات إصدار القرارات ، إلا أنها ملزمة أن تضع نفسها في أفضل الظروف وأنسب الحلول [33] ، وهي بصدد القام بأعمال الضبط الإداري المركزي[34] والمحلي الذي إزداد نتيجة تزايد تدخل الدولة في الكثير من المجالات بإدارة العديد من المرافق العمومية بقصد إشباع الحاجات العامة للمرتفقين .

فجهاز الضبط الإداري ، كنشاط تمارسه السلطة التنظيمية أحد المظاهر الرئيسية لسيادة الدولة ، والمتمثل في السلطة التنفيذية يعد أكثر أجهزة الدولة احتكاكا بالجمهور ، غايته الأولى تحقيق الأمن والسكينة والصحة العامة للافراد ،  ولها أن تصدر القرارات التنظمية والفردية المناسبة لحماية النظام العام بكل أشكاله .

فلا خلاف في كون الدستور يعد القانون الأساسي والاسمى للدولة ، وهو ملزم لكافة السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية ، وأن التنصيص في صلب الوثقة الدستورية على الحقوق والحريات يطفي عليها قدرا من السمو ، فتكون النصوص التشريعية تدعيما لها من خلال رسم الإطار الخارجي لها عندما لا يتكفل الدستور ببيان كيفية التمتع بها، ويترك للمشرع العادي أمر تنظيمها دون أن يقييدها بما يتنافى مع مقاصد المشرع الدستوري .

ويقتصر دور السلطة التنفيذية على تنفيذها ، إلا أن ذلك لا يقف مانعا بالنسبة للإدارة من القيام بتنظيم بعض الحقوق والحريات العامة ، استثناء من الأصل العام على اعتبار أن السلطة الادارية هي المختصة بالمحافظة على النظام العام [35]. ويجوز لها أن تفرض قيود أشد على الحقوق الافراد وحرياتهم عما هو عليه في الظروف العادية ، وتبرز بشكل أساسي عندما تعمد السلطة الإدارية من خلال عملها على تقييد بعض الحريات دون أن تخالف أحكام المشرع العادي إن وجدت ، وتحقيق الغاية المقررة في شأن ذلك مالم تتسم بعدم المشروعية ، وأن تسعى الى القضاء المخاطر الحقيقية المهددة للنظام العام ، بما تتخذه من إجراءات تكون ضرورية ،لازمة ، مجدية ومبنية على أسباب معقولة ، تقدر بجسامة التهديد الفعلي ، ومناسبة بما يتحقق من موازنة بين السلطة والحرية .

وتملك السلطة الادارية في ذات السياق حق الخروج على أحكام القوانين المطبقة  بصورة مؤقتة ، ، بل يجوز أن توقف بعض الضمانات الدستورية المقررة على اعتبار أنها تسعى لتحقيق غاية سامية تتمثل في الحفاظ على كيان الدولة وبقائها [36] عند قيام ظروف استثنائية ، بحيث أن النصوص التشريعة وضعت لتحكم الظروف العادية ، فإذا طرأت مبررات استثنائية جاز لها إتخاذ ما يحقق المصلحة العامة ، ويعد عملا مشروعا وسائغا .

وقد شيد الفقه القانوني والقضاء الاداري ، نظرية الضرورة لمواجهة الاوضاع الاستثنائية [37]، وبمقتضاها يجوز للإدارة أن تتخذ أعمال إدارية ذات طابع مؤقت غير مستمرة في الزمان ، بحيث يعود الوضع الى ما كان عليه بمجرد إنتهاء مصوغاته ، ولو كانت مخالفة للقوانين الجاري بها العمل ، ويرخص للحكومة خلالها بممارسة سلطات استثنائية تخالف مبدأ المشروعية لحفظ كيان الامة ، فلا تستوي القيود المفروضة على سلطات الضبط وقت السلم ووقت الحرب ، فالضرورات تبيح المحضورات ، وهي تتوخى مواجهة الخطر الداهم ، وضمان سير المرفق العمومي بانتظام واضطراد ، حتى تزول الكوارث والازمات والاوبئة.

وعندما حاول مجلس الدولة الفرنسي أن يقدم تبريرا عن التدابير المتخذة في ظروف استثنائية ، كتب” موريس هوريو”  تفسيرا لذلك قائلا:  “إن مهمة السلطة التنفيذية لا تقتصر على تنفيذ القوانين، بل ضمان سير لإدارة والحكومة، فأولا الحكم والإدارة، وبعد ذلك تنفيذ القوانين .. وفي أوقات الأزمات…هناك قوانين يجب استبعاد تطبيقها لأنها تعرض سير المرافق العامة للخطر، حتى ولو كانت تلك القوانين ضمانات فردية، لأنه في الأزمات غير العادية، يأتي في المرتبة الأولى ما هو في المرتبة الأخيرة في الأوقات العادية . ففي الأوقات العادية تأتي الحرية الفردية في المرتبة الأولى، أما في وقت الحرب، فإن الدفاع الشرعي عن الدولة هو الذي يأتي في المرتبة الأولى “[38]. ففي المجتمعات المنظمة يسمو الصالح العام الحق الأعلى للامة فوق المصالح الفردية [39] .

وفي هذا السياق يأتي تدخل السلطات الرسمية العمومية [40] ، تبعا للبلاع الصادر عن الإدارة (وزارة الداخلية) في 19/3/2020 لإعلان حالة الطوارئ ، والاجراءات الاستعجالية السريعة المتخذة لمواجهة وباء كورونا ، والذي يستمد مشروعيته من الدستور ، وفي ظل محدداته ويتماشى مع المواثيق الدولية ذات الصلة .

ثانيا : المقتضيات القانونية المنطمة لحالة الطوارئ الصحية

أقر المشرع المغربي مرسوم قانون ينضم أحكام الطوارئ ، ومن خلاله يتم تأهيل السلطات العمومية المعنية لاتخاذ التدابير اللازمة من أجل عدم مغادرة الأشخاص لمحل سكناهم، ومنع أي تنقل لكل شخص خارج محل سكناه إلا في حالات الضرورة القصوى، ومنع أي تجمع أو تجمهر أو اجتماع لمجموعة من الأشخاص، وإغلاق المحلات التجارية وغيرها من المؤسسات التي تستقبل العموم خلال فترة حالة الطوارئ الصحية المعلنة . ومرسوم يبين إجراءات إعلان حالة طوارىء والأحكام المتعلقة بها ، وهي مقتضيات تشريعية مهمة من شأنها ترسيخ مبادىء دولة الحق والقانون .

أولا : مرسوم قانون حالة الطوارئ    

صادق مجلس الحكومة بتاريخ  22/3/2020 على مشروع مرسوم رقم 2.20.293 يتعلق بإعلان حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني لمواجهة تفشي فيروس كورونا ، وتمت المصادقة عليه من قبل كل من لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب، ولجنة الداخلية والجماعات الترابية والبنيات الأساسية بمجلس المستشارين بتاريخ  23/3/2020[41]  .

وأوضح بلاغ لرئاسة الحكومة أن مشروع هذا المرسوم، يندرج في إطار التدابير الوقائية الاستعجالية التي تتخذها السلطات العمومية من أجل الحد من تفشي جائحة فيروس كورونا « كوفيد 19″، ويهدف إلى الإعلان عن حالة الطوارئ الصحية بسائر التراب الوطني ابتداء من يوم 20 مارس 2020 في الساعة السادسة مساء إلى غاية يوم 20 أبريل 2020 في الساعة السادسة مساء.

ويتضح أن المشرع المغربي نظم حالة الكوارىء الصحية بمقتضى نظام المراسيم التفويضية ، وهي المراسيم التي تتخذها السلطة التنفيذية بناء على تفويض السلطة التشريعية في شأن مسائل داخلة في احتصاص البرلمان ، وتسمى أيضا ” تشريع حكومي له قوة القانون” ، رغم وجود السلطة التشريعية وقيامها بأداء دورها ، وتكون لها طبيعة وقوة القوانين منذ صدورها الحكومة ، ومن خلالها تستطيع الحكومة أن تعدل أو تلغي قوانين سارية المفعول لمواجهة بعض المشاكل التي تحتاج حلول سريعة بما تفرضه حالة الضرورة .

وقد نظمها الدستور الحالي بموجب الفصل 81 الذي نص على أنه “يمكن للحكومة أن تصدر، خلال الفترة الفاصلة بين الدورات، وباتفاق مع اللجان التي يعنيها الأمر في كلا المجلسين، مراسيم قوانين، يجب عرضها بقصد المصادقة عليها من طرف البرلمان، خلال دورته العادية الموالية .

يودع مشروع المرسوم بقانون لدى مكتب مجلس النواب، وتناقشه بالتتابع اللجان المعنية في كلا المجلسين، بغية التوصل داخل أجل ستة أيام، إلى قرار مشترك بينهما في شأنه . وإذا لم يحصل هذا الاتفاق، فإن القرار يرجع إلى اللجنة المعنية في مجلس النواب” . وقد تضمن المقتضى التشريعي الجديد مجموعة من الأحكام التشريعية[42]التي يمكن إجمالها فيما يلي :
1- يعلن عن حالة الطوارئ الصحية بأي جهة أو عمالة أو إقليم أو جماعة أو أكثر، أو بمجموع أرجاء التراب الوطني عند الاقتضاء، كلما كانت حياة الأشخاص وسلامتهم مهددة من جراء انتشار أمراض معدية أو وبائية، وكلما اقتضت الضرورة إتخاذ تدابير استعجالية لحمايتهم من هذه الأمراض، والحد من انتشارها، تفاديا للأخطار التي يمكن أن تنتج عنها.

-2  يعلن عن حالة الطوارئ الصحية عندما تقتضي الضرورة ذلك ، بموجب مرسوم يتخذ باقتراح مشترك للسلطتين الحكوميتين المكلفتين بالداخلية والصحة، يحدد النطاق الترابي لتطبيقها، ومدة سريان مفعولها، والإجراءات الواجب اتخاذهاعلى الرغم من جميع الأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل ، وتقوم الحكومة خلال فترة إعلان حالة الطوارئ، باتخاذ جميع التدابير اللازمة التي تقتضيها الحالة، وذلك بموجب مراسيم ومقررات تنظيمية وإدارية، أو بواسطة مناشير وبلاغات، من أجل التدخل الفوري والعاجل للحيلولة دون تفاقم الحالة الوبائية للمرض، وتعبئة جميع الوسائل المتاحة لحماية حياة الأشخاص وضمان سلامتهم .

-3  يجوز للحكومة، إذا اقتضت الضرورة القصوى ذلك، أن تتخذ، بصفة استثنائية، أي إجراء ذي طابع اقتصادي أو مالي أو اجتماعي أو بيئي يكتسي صبغة الاستعجال، والذي من شأنه الإسهام ، بكيفية مباشرة، في مواجهة الآثار السلبية المترتبة عن إعلان حالة الطوارئ الصحية المذكورة.
-4 يجب على كل شخص يوجد في منطقة من المناطق التي أعلنت فيها حالة الطوارئ الصحية، التقيد بالأوامر والقرارات الصادرة عن السلطات العمومية.
-5  يعاقب على مخالفة الأحكام المذكورة أعلاه بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر وبغرامة تتراوح بين 300 و1300 درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين ، وذلك دون الإخلال بالعقوبة الجنائية الأشد.
-6 يعاقب بنفس العقوبة كل من عرقل تنفيذ قرارات السلطات العمومية المتخذة تطبيقا لهذا المرسوم بقانون، عن طريق العنف أو التهديد أو التدليس أو الإكراه، وكل من قام بتحريض الغير على مخالفة القرارات المذكورة، بواسطة الخطب أو الصياح أو التهديدات المفوه بها في الأماكن أو الاجتماعات العمومية، أو بواسطة المكتوبات أو المطبوعات أو الصور أو الأشرطة المبيعة أو الموزعة أو المعروضة للبيع أو المعروضة على أنظار العموم أو بواسطة مختلف وسائل الإعلام السمعية البصرية أو الإلكترونية، وأي وسيلة أخرى تستعمل لهذا الغرض دعامة إلكترونية.

ثانيا : مرسوم اعلان حالة الطوارئ الصحية [43]

يتم أعلان حالة الطوارئ بموجب مرسوم يصدر عن رئيس الحكومة باعتباره مخول دستوريا ممارسة السلطة التنظيمية بموجب الفصل90 من الدستور، يتم توقيعه بالعطف من قبل وزير الداخلية ووزير الصحة[44]، وقد نص على ذلك المادة 2 من مرسوم قانون الحالة الطوارئ ، وفي إطار حالة الطوارئ الصحية المعلنة طبقا للقانون، تتخذ السلطات العمومية المعنية بموجب المادة الثانية من مرسوم إعلان حالة الطوارئ التدابير الالزمية من أجل :

أ: عدم مغادرة الاشخاص لمحل سكناهم مع إتخاذ الاحتياطات الوقائية الالزمية، طبقا لتوجيهات السلطات الصحية.

ب: منع أي تنقل (حظر التجوال)[45] لكل شخص خارج محل سكناه الا في حاالت الضرورة القصوى التالية:

  • التنقل من محل السكنى إلى مقرات العمل، ولا سيما في المرافق العمومية الحيوية والمقاولات  الخاصة والمهن الحرة في القطاعات والمؤسسات الاساسية المحددة بقرارات للسلطات الحكومية المعنية، مع مراعاة الضوابط التي تحددها السلطات الادارية المعنية من أجل ذلك .
  • التنقل من أجل اقتناء المنتجات والسلع الضرورية للمعيشة، بما في ذلك اقتناء الادوية من الصيدليات .
  •  التنقل من أجل الذهاب إلى العيادات والمصحات والمستشفيات ومختبرات التحليالت الطبية ومراكز الفحص بالاشعة وغيرها من المؤسسات الصحية، والاغراض التشخيص والاستشفاء والعلاج.
  • التنقل لاسباب عائلية ملحة من أجل مساعدة الاشخاص الموجودين في وضعية صعبة، أو في حاجة إلى الاغاثة.

ج:  منع أي تجمع أو تجمهر أو اجتماع لمجموعة من الاشخاص مهما كانت الاسباب الداعية إلى ذلك، ويستثنى من هذا المنع الاجتماعات التي تنعقد ألغراض مهنية، مع مراعاة التدابير الوقائية المقررة من قبل السلطات الصحية.

د:  إغلاق المحلات التجارية وغيرها من المؤسسات التي تستقبل العموم خلال فترة حالة الطوارئ الصحية المعلنة، ولا يمكن فتح هذه المحلات والمؤسسات من قبل أصحابها إلا لاغراضهم الشخصية فقط.

وعملا بحكام المادة الثانة من مرسوم إعلان حالة الطوارئ ، يتخذ ولاة الجهات وعمال العمالات والاقاليم، بموجب الصلاحيات المخولة لهم طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية، جميع التدابير التنفيذية التي يستلزمها حفظ النظام العام الصحي في ظل حالة الطوارئ المعلنة، سواء كانت هذه التدابير ذات طابع توقعي أو وقائي أو حمائي، أو كانت ترمي الى فرض أمر بحجر صحي اختياري أو إجباري، أو فرض قيود مؤقتة على إقامة الاشخاص بمساكنهم، أو الحد من تنقلاتهم ، أو منع تجمعهم، أو إغلاق المحلات المفتوحة للعموم، أو إقرار أي تدبير آخر من تدابير الشرطة الادارية، كما يخول لهم و للسلطات الصحية المعنية حق اتخاذ أي قرار أو إصدار أي أمر تستلزمه حالة الطوارئ الصحية المعلنة ، كل في حدود اختصاصاته.

وتجدر الاشارة إلى أنه تم إتخاذ مجموعة من الاجراءات الفعالة  والتدابير الوقائية الهامة والجديرة بالتنويه والتقدير خلال هذه الفترة ، وتشما أساسا:

– بتعليمات ملكية سامية ، تم إحداث حساب مرصد لأمور خصوصية يحمل إسم الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا – كوفيد – 19 بموجب مرسوم رقم 269.20.2 صادر في 21 من رجب 1441( 16 مارس 2020 . ويسعى إلى تحمل النفقات المتعلقة المنومة الصحية ودعم الاقتصاد الوطني من أجل مواجهة أثار انتثار كورونا والحفاظ على الوظائف والتخفيف من التداعيات الاجتماعية .

– تم تكليف الطب العسكري بتعليمات الملكية سامية بالمشاركة الى جانب الطب المدني في إسعاف المرضى تبعا لبلاغ صادر عن الديوان الملكي  .

– إنشاء لجنة اليقظة الاقتصادية لتتبع انعكاسات وباء فيروس كورونا المستجد ، واتخاذ الإجراءات المواكبة، وذلك في إطار المجهودات الاستباقية التي تقوم بها الحكومة لمواجهة الانعكاسات الاقتصادية المباشرة وغير المباشرة للوباء على الاقتصاد الوطني ، وتعمل من جهة من خلال آليات مضبوطة للتتبع والتقييم، برصد آنٍ للوضعية الاقتصادية الوطنية ، وعلى تحديد الأجوبة المناسبة فيما يتعلق بمواكبة القطاعات الأكثر عرضة للصدمات الناجمة عن أزمة كورونا . ويدبر أشغالها وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة بتنسيق مع وزارات الداخلية، والشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، والفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، ووزارة الصحة، وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي.

– تعليق إقامة الصلوات الجماعية وصلاة الجمعة بالمساجد ابتداء من 16/3/2020 مع استمرار رفع الاذان بها ، وإغلاق السلطات المغربية الحدود الوطنية سواء البرية أو البحرة أو الجوية ابتداء من 28/3/2020 .

–  صدور قرار لوزيرالاقتصاد والمالية وإصلاح الادارة في 16مارس 2020 يقضي باتخاذ تدابير مؤقتة ضد ارتفاع أسعار المطهرات الكحولية.  ومن خلاله تم تنظم لفترة مؤقتة تحدد في ستة أشهر، أسعار البيع القصوى بالجملة والتقسيط للمطهرات الكحولية  .

– دعم مالي من طرف الدولة الاجراء الذين توقفوا عن العمل مؤقتا بسبب الحجر الصحي،  والمسجلين لدى الصندوق الوطني للضمان الوطني ، ودعم أيضا الأسر العاملة في الاقتصاد غير مهيكل المتضررة سواء التي تستفيذ من خدمات “راميد” أو الاسر التي لا تتوفر على بطاقة راميد .

– إحداث ضمان أوكسجين ( قروض ميسرة) للمقاولات المتضررة ، كما وجه رئيس الحكومة منشور في 26/3/2020 يدعو من خلاله إلى تسريع وتيرة صرف مستحقات المقاولات لدى الادارات والمؤسسات العمومية  .

– تأجيل تسوية الترقيات وإلغاء جميع مباريات التوظيف ، ماعدا تلك التي أعلن عن نتائجها النهائية خلال السنة المالية الجارية ، باستثناء الموظفين والأعوان التابعين للإدرات المكلفة بالأمن الداخلي وقطاع الصحة.

إن أعمال الطوارئ الإارية تزداد اتساعا، وتمنح الحكومة هامشا في نطاق سلطتها التقديرية لممارسة مهامها على الوجه الأمثل ، باعتبارها القادرة على تقدير الاوضاع على أرض الواقع ، ولو كانت مخالفة للقوانين على أساس نظرية المخاطر [46].

وينبغي أن تتسم بالجدية التي تبررها ، فلا تكون مشروعة إلا إذا كانت لازمة وضرورية  لمواجهة حالات معينة من دفع خطر جسيم يهدد الأمن العام والسكينة والصحة العامة ، وباعتبار ذلك  التصرف المتخذ هو الوسيلة الوحيدة لصيانة النظام العام . ويراقب القضاء الإداري مدى ملائمة السلطات الضبط الإداري من خلال معيار الملائمة والتناسب بين التدبير[47] ، وأهمية الوقائع والظروف الاستثنائية  المحيطة ، ولاسيما في مجال القرارات الادارية التي تمس الحقوق والحريات [48]. وعلى القاضي الذي تمارس سلطات الضبط الاداري تحت رقابته يراعي تقدير الضرورات حسب الزمان والمكان ، وطبيعة الاخطار التي ينبغي توقعها ، ومدى حرص الادارة على مراعاة المقاصد الدستورية في صيانة الحقوق والحريات[49] .

وتخضع بذلك أعمال الادارة في حالة الطوارئ لسطة القضاء المختص لمراقبة مشروعيتها عند المخاصمة بشكل محدود جدا [50]، ويملك إيقاف تنفيذها أو الغاءها ، كما يمكن تقرير مسؤولية الدولة عن الأخطاء المرفقية ، والحكم عليها بأداء التعوضات لمن تضرر من القرارات غير المشروعة ، وقد أقر القضاء الاداري الفرنسي ذلك منذ 1918 زمن الحرب العالمية الأولى في قضية ايرييه عندما قضى بأحقية القضاء في رقابة أعمال الادارة أثناء الاوضاع الاستثنائية ، وإن كان قد استند إلى فكرة مبدأ استمرار المرافق العامة لتقرير شرعية سلطات الحكومة ، ويكون مجموع السوابق القضائية في التجارب القضائية المتعددة في العديد من الدول العريقة ، فقها وتراثا حقيقيا عن سلطات الأزمة .

خاتمة

 لاشك أن المقاربة القانونية لنظام الطوارئ سواء الوطنية أو الدولية تسهم إلى حد ما في تنظيم أمور المجتمع خلال هذه الاوضاع الاستثنائية ، وأن الحلول التي وضع المشرع لمعالجة الوضع كفيلة بتحقق الأمن والسكينة وصيانة الصحة العمومية ، إلا أن المقاربة القانونية لا تكفي لاستقرار الاوضاع ، إنما يكون المجتمع مدعو الى إعادة النظر في القاعدة الاخلاقية ، وما تشرع له من قيم للتضامن والمواطنة والتسامح ، بعدما توحدت أفئدة الشعوب قاطبة تبحث عن الدواء لفيروس كورونا رغم أختلاف أجناسهم .

ويتضح أيضا حاجة الانسان إلى اتباع تعاليم الدين ، وما توفر من طمأنينة وسكينة ، ومن فعالية لتأزر المواطنين في المحن والشدائد ، وحاجة الانسان للتعاون محليا ودوليا ، ومواجهة الأخطار دون اعتبار للجنس واللون والدين … وجائحة كورونا عدو غير مرئي تحارب البشرية في كل أصقاع المعمور ، إنها تعلن الحرب على الانسان ، وعلى سكان العالم أن يتحدوا – بعيدا عن أسباب التفرقة – من أجل  حمل الرسالة التي وجد لها الانسان في الكون والاخلاص فيها لبلوغ سعادة الدارين  .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الإحالات 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

[1] – عرف ا أندريه دي لوبادير حالة الطوارئ بأنها ” نظام استثنائي للضبط تبرره فكرة حماية البلاد من الخطر” . كما أن الفقيه  بارتيليمي عرف حالة الطوارئ بأنها ” تدبير استثنائي هدفه حماية البلاد من هجوم عسكري وشيك عن طريق نظام عسكري خاص للضبط قد يمتد إلى البلاد كلها  أو يقتصر على جزء منه  ، بينما عرفها الفقيه  جورج بيردو بأنها ” ظروف أو أحداث غير متوقع حدوثها ومحددة في قانون الأحكام العرفية أو قانون حالة الاستدعاء (الضرورة)، و يؤدي حدوثها إلى عجز السلطات الممنوحة للهيئة القائمة على الضبط الإداري بموجب التشريعات السارية عن مواجهة تلك الظروف أو الأحداث الشاذة، لذلك يمنح هذا القانون تلك السلطات تدابير استثنائية لمواجهة هذه الظروف و تخضع  في ذلك لرقابة القضاء  ، أما  موريس هوريو” فعرف حالة الطوارئ بأنها ” نظام قانوني معد سلفا لتأمين البلاد يرتكزعلى تقوية السلطة التنفيذية عن طريق نقل السلطة المدنية إلى أيدي السلطة العسكرية ” . مولودي جلول حماية الحقوق و الحريات اثناء حالة الطوارئ في النظام الدستوري  الجزائري ، مذكرة مكملة لنيل درجة الماجستير في الحقوق تخصص القانون الديتوري ، جامعة محمد خيضر بسكرة 2009-2010 ، الصفحة 10.

[2] – أما على مستوى الفقه العربي فقد عرف نظام الطوارئ   الدكتور مصطفى أبو زيد فهمي”  بأنها نظام قانوني اعد لمواجهة الظروف الاستثنائية و يقوم مقام القوانين العادية.  ومن جهته الدكتور  طعيمة الجرف  عرف حالة الطوارئ بأنها ” نظام يقوم على مجرد السماح للهيئة التنفيذية بسلطات أكثر اتساعاً مما لها في الظروف العادية نظرا لما يهدد سلامة الدولة و أمنها ،  ويعرفه المستشار إبراهيم بمجلس الدولة بقوله: ”  هومجموعة تدابير استثنائية الغرض منها المحافظة على سلامة البلاد عند احتمال وقوع اعتداء مسلح عليها، أو قيام اضطرابات أو ثورات داخلية فيها، بواسطة إنشاء نظام إداري يطبق في البلاد كلها أو جزء منها و يرتب تركيز مباشرة السلطات لتحقيق استقرار الأمن بأوجز الوسائل و أوقاها” . مولودي جلول ، حماية الحقوق و الحريات اثناء حالة الطوارئ في النظام الدستوري  الجزائري ، مذكرة مكملة لنيل درجة الماجستير في الحقوق ، تخصص القانون الدستوري ، جامعة محمد خيضر بسكرة 2009-2010 ، الصفحة 13.

 

[3] – الدستور كلمة فارسية الأصل ،  وقد اعتمدت اللغة العربية هذه الكلمة ،  وتعتبر كلمة دستور الفارسية لغويا : التأسيس والتكوين أو النظام ، ويعتمد أنصار المعيار الشكلي في تحديدهم للمقصود بكلمة الدستور على الوثيقة (أو الوثائق الدستورية ) ، فكل القواعد التي تتضمنها هذه الوثيقة تعتبر قواعد دستورية ، وكل قاعدة لا تتضمنها هذه الوثيقة لا تعتبر  قواعد دستورية . ويعتمد المعيار الموضوعي أو المادي في تقديمه تعريف للدستور على موضوع أو محتوى القاعدة بغض النظر عن الجهة المصدرة للقاعدة أو الشكل أو الإجراءات المتخذة لإصدارها ،  فالدستور وفقا لهذا المعيار يضم مجمل القواعد  التي تعتبر بحكم طبيعتها أو جوهرها دستورية ، سواء  وردت في نصوص وثيقة الدستور أم لم ترد … وأحكامه (يعني الدستور) لها قدسية خاصة واحترام شديد، وتأتي في المرتبة الثانية بعد الكتب السماوية، وان انتهاك الدستور أو اختراقه يشكل جريمة لا تغتفر، وأن الدستور الأمريكي الحالي، والذي يتمثل في سبع مواد فقط يمثل رمزا وتجسيدا للديمقراطية الأمريكية العريقة، كما أردها واضعو هذا الدستور الآباء المؤسسون الأوائل . وان إجراءات تعديل إحدى فقرات الدستور استغرقت مائتي عام بالتمام والكمال “.  عصام علي الدبس ، القانون الدستوري، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان – الأردن، الطبعة الأولى لسنة 2011، الصفحات من 56الى 59 والصفحة 179  “.

 

 

[4] – صادق المغرب على هذا العهد بموجب بالظهير الشريف عدد 1-78-4 بتاريخ 27 مارس 1979 ، المنشور بالجريدة الرسمية عدد 3525 بتاريخ 21 ماي 1980.

[5] –  لاحظت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بالأمم المتحدة ، على أنه يجب أن تلتزم الدول الأطراف “شرطين أساسيين”  قبل اللجوء إلى المادة  4من العهد، وهما: ( 1) ” يجب أن تبلغ الحالة مبلغ حالة الطوارئ العامة التي تهدد حياة الأمة”؛ ( 2) يجب  على الدولة الطرف أن تعلن رسميا عن قيام حالة طوارئ.” 35  وترى اللجنة أن هذا الشرط الأخير أساسي لصون مبادئ الشرعية القانونية وحكم القانون عندما تشتد الحاجة إليها.  وعند إعلان حالات الطوارئ التي تستلزم تعطيل أي حكم من العهد، يجب على الدول أن تتصرف في حدود أحكامها الدستورية وغيرها من أحكام القانون التي تحكم هذا الإعلان وتنظم ممارسة السلطات في حالات الطوارئ. وتقع على اللجنة مهمة التحقق من أن القوانين المعنية تمكن من التقيد بالمادة  4.

[6] – تنص المادة 2 من الاتفاقية الاوربية لحقوق الإنسان :” 1- يحمي القانون حق كل إنسان في الحياة. ولا يجرَّد أي فرد من حياته عن قصد إلا في حالة تنفيذ حكم صادر عن محكمة على أثر إدانته بجريمة ينص القانون على أن عقوبتها الإعدام. 2- لا يعتبر التجريد من الحياة مخالفة لحكم هذه المادة عندما يأتي نتيجة لاستعمال قدر من القوة لا يتجاوز الضرورة القصوى:
أ- دفاعا عن شخص ضد عنف غير مشروع؛
ب- لإلقاء القبض على شخص لسبب مشروع أو لمنع هروب شخص معتقل لسبب مشروع؛
ج- أثناء اتخاذ إجراءات مشروعة بغرض إخماد تمرد أو فتنة.

[7] – تنص المادة 3 من اتفاقية الاوربية لحقوق الانسان على أنه :” لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو الحاطة بالكرامة.”

[8] – تنص المادة 4 من اتفاقية الاوربية لحقوق الانسان على أنه “1- لا يجوز استرقاق أحد أو استبعاده.
2- لا يجوز إكراه أحد على السخرة أو العمل الإلزامي.
3- لأغراض هذه الفقرة، لا يشمل تعبير “السخرة والعمل الإلزامي”:
أ- أي عمل يُقتضى أداؤه عادة أثناء فترة اعتقال مفروض وفقا لأحكام المادة 5 من هذه الاتفاقية أو أثناء فترة إفراج مشروط عن شخص معتقل؛
ب- أي خدمة ذات طابع عسكري، وكذلك، في البلدان التي تعترف بحق الاستنكاف الضميري عن الخدمة العسكرية، أي خدمة تقتضى من المستنكفين ضميريا عوضا عن الخدمة العسكرية الإجبارية؛
ج- أي خدمة تقتضى في حالات الطوارئ أو الكوارث التي تتهدد حياة المجتمع أو رفاهيته؛
د- أي عمل أو خدمة تشكل جزءاً من الالتزامات المدنية العادية.

[9] – تنص المادة 7 من اتفاقية الاوربية لحقوق الانسان على انه “:1 لا يدان أي فرد بأي جريمة بسبب فعل أو امتناع عن فعل لم يكن وقت ارتكابه يشكل جريمة بمقتضى القانون الوطني أو الدولي. كما لا يجوز فرض أي عقوبة تكون أشد من العقوبة التي كانت سارية المفعول في الوقت الذي ارتكبت فيه الجريمة.
2- لا تخل هذه المادة بمحاكمة ومعاقبة أي شخص على أي فعل أو امتناع عن فعل كان حين ارتكابه يشكل جرما وفقا لمبادئ القانون العامة التي تعترف بها الأمم المتحضرة.

[10] – في مجال عدم تقييد الحقوق  والحريات بمناسبة اعلان حالة الطوارئ تنص  الفقرة 2 من المادة 27 من الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان على ما يلي:  “إن الفقرة السابقة لا تجيز تعليق أي من المواد الآتية: (المادة 3 (الحق في الشخصية القانونية) المادة 4 (الحق في الحياة) المادة 5 (الحق في معاملة إنسانية) ؛ المادة 6 (تحريم الرق والعبودية) ؛ المادة 9(تحريم القوانين المادة 17 الرجعية) ؛ المادة 12 (حرية الوجدان والدين) ؛ (حقوق الأسرة) ؛ المادة 18 (الحق في اسم) المادة 19 (حقوق الطفل) ؛ المادة 20 (حق الجنسية) والمادة 23 (حق المشاركة في الحكم)، كما لا تجيز تعليق الضمانات القضائية اللازمة لحماية تلك الحقوق.”

[11] – عند إنشاء الأمم المتحدة سنة 1945 بادرت هذه الهيئة الدولية إلى إصدار العديد من الإعلانات بغية الحد من الإنتهاكات الماسة بحقوق لإنسان ، وقد كان ثمرة هذه الجهود إصدار الجمعية العامة في 10/12/1948 الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمستمد من الإعلان الفرنسي، والذي اعتبر أهم إعلانات الأمم المتحدة وأبعدها آثرا، إذ الذي أنهى سجال قرنيين وأعطى تفسيرا كونيا لحقوق الإنسان وعد نصا عظيما ، إذ أنه طرح بصفته إعلانا عالميا إلا أنه لا يختص بحقوق الأوروبيين فقط، بل جاء لمصلحة جميع البشرية في كل زمان ومكان فهو ينادي بحقوق الكائن البشري من دون تمييز وفي أي مكان كان، وأيا كان النظام السائد في البلد الذي يعيش فيه، أو المجموعة التي ينتمي إليها . ويعتبر اللبنة الأساسية ذات البعد الدولي التي تؤسس للحقوق المشتركة بين جميع البشر رجلا ونساء وأطفالا دون تمييز، و التي يجب أن يتمتع بها كل إنسان بغض النظر عن من يكون، وهي حقوق غير قابلة للتصرف ولها حرمتها . كما يوصف هذا الإعلان بأنه المثل الأعلى المشترك الذي ينبغي أن تبلغه كافة الشعوب والأمم، كما يسعى جميع أفراد المجتمع وهيئاته إلى توطيد هذه الحقوق والحريات دو ن تمييز

 

[12] – في 8 أغسطس 2014، أعلنت منظمة الصحة العالمية (WHO) أن الجائحة تشكل حالة طوارئ صحية عامة تسترعي الاهتمام الدولي على مستوي العالم.[10] اعتبارا من 6 أغسطس 2014، ذكرت التقارير الصادرة عن منظمة الصحة العالمية أن مجموع الحالات مشتبه بها قد وصل ل 1779 حالة منها 961 حالة وفاة والتي تم التأكد معمليا (في المختبر) أن منها 1134 حالة اصابة و622 حالة وفاة قد نتجت عن فيروس الإيبولا.

[13] – سبق أن أعلنت منظمة الصحة العالمة حالة الطوارئ 5 مرات

  • أنفلونزا الخنازير، 2009: انتشر فيروس أتش1 أن 1 عبر العالم في 2009 وتسبب في وفاة أكثر من 200 ألف شخص.
  • شلل الأطفال، 2014: كان شلل الأطفال على وشك الانقراض في 2012، ولكنه تفشى في 2013 وهو ما دفع إلى إعلان حالة طوارئ مخافة أن تفشل حملة القضاء عليه.
  • زيكا، 2016: أعلنت منظمة الصحة العالمية تفشي فيروس زيكا حالة طوارئ عالمية بعد انتشاره الواسع في أمريكا اللاتينية بسبب الخطر الذي يشكله على الحوامل.
  • أيبولا، 2014 و2016: أعلن المرض القاتل حالة طوائر عالمية مرتين. وأصاب في الفترة ما بين 2014 إلى 2016 أكثر من 30 ألف شخص قتل 11 ألفا منهم في غربي أفريقيا.

 

[14] – موقع ويكي بيديا في 24/3/ 2020 https://ar.wikipedia.org/wiki.

[15] – تنص المادة الأولى من قانون 03 أبريل لسنة 1955 الفرنسي لحالة الطوارئ: ” تعلن حالة الطوارئ في كل الأراضي الفرنسية أو في جزء منها أو في أقاليم ما وراء البحار متى وجد خطر عاجل نتج عن تعرض النظام العام لاعتداءات جسيمة أو متى وجدت وقائع لها بحكم طبيعتها و خطورتها صفة الكوارث العامة

[16] سنة 1955 :وافق البرلمان الفرنسى متمثلاً فى الجمعية الوطنية الفرنسية الغرفة الثانية من البرلمان على فرض حالة الطوارئ أثناء قيام ثورة التحرير الجزائرية ضد الاحتلال الفرنسى بالجزائر، وكانت هذه هى المرة الأولى التى فرضت فيها فرنسا حالة الطوارئ.

سنة 2005  : بدأت موجة من الاضطرابات استمرت نحو 23 يومًا دفعت هذه الحالة من الهرج والمرج الشديد إلى رفع حالة الطوارئ فى البلاد، من قبل الرئيس الفرنسى حينذاك جاك شيراك.

 سنة  2015 : كانت المرة الثالثة التى أعلنت فيها فرنسا الطوارئ، بعدما شنت مجموعة إرهابية سلسلة هجمات بالرشاشات والمتفجرات فى مناطق مختلفة فى العاصمة باريس ، واعلن الرئيس الفرنسي هولاند حالة الطوارئ فى البلاد، وحظر التجول، وإغلاق الحدود الفرنسية ومنع أى شخص من الدخول او الخروج من الجمهورية.

سنة 2005: اعلنت الحكومة قانون الطوارئ بعد وقوع حادث نيس الإرهابى، والذى تمكن الشرطة من تصفية الجانى جسدية وقت ارتكابه للهجوم، حيث قام أحد المتطرفين بدهس حشود الفرنسيين الذين كانوا يحتفلون بالعيد الوطنى للبلاد بشاحنة كبيرة، مما أدى هذا العمل إلى وقوع المئات من القتلى والمصابين.

سنة 2017: وكانت المرة الخامسة عندما وافق مجلس الشيوخ الفرنسى على اقرار حالة الطوارئ  بعدما استجاب مجلس الوزراء الفرنسى فى عهد هولاند ، لنداء “الجمعية الوطنية”، البرلمان الفرنسى، بإقرار  قانون الطوارئ لفترة إضافية جديدة، إذ أقرته الحكومة  حتى 15 يوليو 2017، لتنتهى حالة الطوارئ بعد الانتخابات الرئاسية والتشريعية التى تشهدها البلا

[17] – تنص المادة 16 من الدستور الفرنسي على انه :”  إذاأصبحت مؤسسات الجمهورية أو استقلال الأمة أو سلامة أراضيها أو تنفيذ تعهداتها الدولية، مهددة بخطر جسيم و عاجل ترتب عليه توقف السير المنتظم للسلطات العامة الدستورية، كان لرئيس الجمهورية أن يتخذ من الإجراءات ما تتطلبه هذه الظروف.

[18] – موقع احداث انفو بتاريخ 24/3/2020  http://ahdath.info/561668

[19] – ضمن المرسوم التشريعي رقم (51) تاريخ 22/12/1962 أحكام حالة الطوارئ في الجمهورية العربية السورية حيث حدد حالات في ما يلي  1ـ حالة الحرب.

2ـ حالة التهديد بوقوع الحرب.

3ـ حالة تعرض الأمن أو النظام العام في أراضي الجمهورية أو في جزء منها للخطر بسبب حدوث اضطرابات داخلية.

4ـ حالة وقوع كوارث عامة.

وحالة الطوارئ يمكن أن تتناول مجموع الأراضي السورية أو جزءاً منها.

يعتبر قرار إعلان حالة الطوارئ من صلاحيات السلطة التنفيذية في الجمهورية العربية السورية حيث نصت المادة 101 من دستور الجمهورية العربية السورية لعام  1973 على أن: يعلن رئيس الجمهورية حالة الطوارئ ويلغيها على الوجه المبين في القانون. كما نصت المادة 2 من قانون حالة الطوارئ على أنه: تعلن حالة الطوارئ بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء المنعقد برئاسة رئيس الجمهورية وبأكثرية ثلثي أعضائه على أن يعرض على مجلس الشعب في أول اجتماع له. وجدير بالذكر أن مرسوم إعلان حالة الطوارئ يتخذ بناء على اقتراح وزير الدفاع في حالة الحرب والحالة التي تهدد بوقوعها، وبناء على اقتراح وزير الداخلية في حالة الاضطرابات الداخلية والكوارث العامة. ويعرض الأمر على مجلس الشعب في أول اجتماع له ليبين رأيه فيه إلغاءً أو موافقةً أو تعديلاً. ويجب أن ينشر مرسوم إعلان حالة الطوارئ بوسائل النشر المقبولة حتى يعرفه المواطنون ويكيفوا سلوكهم مع مقتضياته. ويجب أن يتضمن مرسوم إعلان حالة الطوارئ القيود والتدابير التي يحق للحاكم العرفي اتخاذها. والحاكم العرفي في الجمهورية العربية السورية هو رئيس مجلس الوزراء ونوابه الذين يعينهم بمرسوم. أما القيود والتدابير التي يحق اتخاذها بموجب قانون حالة الطوارئ فتتمثل فيما يلي:

أـ وضع قيود على حرية الأشخاص والإقامة والتنقل والمرور في أماكن أو أوقات معينة، وتوقيف المشتبه فيهم أو الخطرين على الأمن والنظام العام توقيفاً احتياطيّاً. والإجازة في تحري الأشخاص والأماكن في أي وقت. وتكليف أي شخص بتأدية أي عمل من الأعمال.ب ـ مراقبة الرسائل والمخابرات أياً كان نوعها، ومراقبة الصحف والنشرات وجميع وسائل التعبير والدعاية والإعلان قبل نشرها.ج ـ تحديد مواعيد فتح الأماكن العامة وإغلاقها.د ـ سحب إجازات الأسلحة والذخائر والمواد القابلة للانفجار، وإغلاق مخازن الأسلحة.هـ ـ إخلاء بعض المناطق أو عزلها.و ـ الاستيلاء على أي منقول أو عقار وفرض الحراسة المؤقتة على الشركات والمؤسسات.

ويحدد الحاكم العرفي العقوبات التي تفرض على مخالفة أوامره  وفي المناطق التي أعلنت فيها حالة الطوارئ (مجموع الأراضي السورية أو جزء منها) يصبح القضاء العسكري هو القضاء المختص،.وتستمر حالة الطوارئ ما دامت الأوضاع القائمة تقتضي ذلك. ويكون إنهاء حالة الطوارئ أيضاً بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء برئاسة رئيس الجمهورية واجتماع ثلثي أعضائه ودون حاجة لموافقة مجلس الشعب. وهذا أمر بدهي فإعلان حالة الطوارئ يتضمن المساس بالحريات العامة والفردية والاقتصاد والمال لذلك لا بد من عرضه على مجلس الشعب، في حين أن مرسوم إنهاء حالة الطوارئ معناه رفع تلك الأعباء الثقيلة عن كاهل الشعب وهو أمر لا يتطلب موافقة من مجلس الشعب لأنه حتماً في صالح الشعب .موقع معرفة الالكتوني بتاريخ 25/3/2020. https://www.marefa.org/

 

[20]

[21] – الموقع الالكتوني ويكي بيديا بتاريخ 25/3/2020.

[22] – مولودي  جلول ، حماية الحقوق و الحريات اثناء حالة الطوارئ في النظام الدستوري  الجزائري ، مذكرة مكملة لنيل درجة الماجستير في الحقوق تخصص القانون الدستوري ، جامعة محمد خيضر بسكرة 2009-2010 الصفحة 19.

[23] – صدر الدستور السادس للمملكة المغربية  بموجب الظهير الشريف رقم 1.11.91  الصادر في 27 من شعبان 1432 موافق 29-7-2011 ونشر بالجريدة الرسمية عدد 5964  مكرر في 28 شعبان 432 موافق 30-7-2011 الصفحة 3600 وما يليها.

[24] – عرف المغرب حالة الاستثناء خلال الفترة من 7/7/1965الى غاية 8/7/1970 بناء على إعلان جلالة الملك حالة الاسثتناء في ربوع المملكة ، وتم تعطيل عمل البر لمان ، وكانت الظهائر الملكية تصدر بمقتضى الدستوربالاشارة إلى الفصول التي تخول لجلالة الملك  أو التي تعطيه حق اتخاذ التدابير التشريعية أو التنظيمية الازمة لقيام المؤسسات الدستورية ولتدبير شؤون الدولة .

[25] – تقول ذة مينة بنمليح ” فالملك يعتبر من الناحية الدستورية في المرتبة الأعلى في الهرم السياسي والإداري . الشيء الذي يمكن تفسيره بإمكانية تدخله في جميع المجالات من نشاطات الدولة، وهي نتيجة حتمية للوضعية الدستورية التي توجد عليها مختلف السلطات المنظمة التي يمكن اعتبارها بمثابة امتداد للسلطة الفعلية التي يتوفر عليها الملك في مختلف الميادين سواء بصفة مباشرة أو غير مباشرة . “، التنظيم الإداري المغربي على ضوء مستجدات الدستور الجديد، مرجع سابق، الصفحة 66 . فموقع الملك يستمده من مؤسسة الخلافة في الفكر الإسلامي، يقول ابن خلدون “فاعلم أن الخطط الدينية الشرعية من الصلاة والفتيا والقضاء والجهاد والحسبة كلها مندرجة تحت الإمامة الكبرى التي هي الخلافة، فكأنها الإمام الكبير والأصل الجامع، وهذه كلها متفرعة عنها وداخلة فيها لعموم نظر الخلافة وتصرفها في سائر أحوال الملة الدينية والدنيوية..”عبد الرحمان بن خلدون المقدمة، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، 1978 الصفحة 219.

[26] –  حميد مدين وإدريس المغروي وسلوى الزرهوني ، دراسة نقدية للدستور المغربي للعام 2011،  نشر المؤسسة الدولية للدميقراطية واالنتخابات حول بناء الدستور ، Analysis Critical A: Constitution Moroccan 2011 The  ،  الصفحة 32 .

[27] – ينص الفصل 42 من الدستور على أن :” الملك رئيس الدولة، وممثلها الأسمى، ورمز وحدة الأمة، وضامن دوام الدولة واستمرارها، والحكم الأسمى بين مؤسساتها، يسهر على احترام الدستور، وحسن سير المؤسسات الدستورية، وعلى صيانة الاختيار الديمقراطي، وحقوق وحريات المواطنين والمواطنات والجماعات، وعلى احترام التعهدات الدولية للمملكة.الملك هو ضامن استقلال البلاد وحوزة المملكة في دائرة حدودها الحقة . يمارس الملك هذه المهام، بمقتضى ظهائر، من خلال السلطات المخولة له صراحة بنص الدستور. تُوقع الظهائر بالعطف من قبل رئيس الحكومة، ماعدا تلك المنصوص عليها في الفصول41 و44 (الفقرة الثانية) و47 (الفقرتان الأولى والسادسة) و51 و57 و59 و130 (الفقرتان الأولى والرابعة) و174.”

[28] – ينص الفصل 41 من الدستور على أن :”  الملك، أمير المؤمنين وحامي حمى الملة والدين ، والضامن لحرية ممارسة الشؤون الدينية . يرأس الملك أمير المؤمنين، المجلس العلمي الأعلى ، الذي يتولى دراسة القضايا التي يعرضها عليه . ويعتبر المجلس الجهة الوحيدة المؤهلة لإصدار الفتاوى التي تعتمد رسميا، في شأن المسائل المحالة إليه ، استنادا إلى مبادئ وأحكام الدين الإسلامي الحنيف، ومقاصده السمحة . تحدد اختصاصات المجلس وتأليفه وكيفيات سيره بظهير . يمارس الملك الصلاحيات الدينية المتعلقة بإمارة المؤمنين، والمخولة له حصريا، بمقتضى هذا الفصل، بواسطة ظهائر.”

[29] – تقوم إمارة المؤمنين على البيعة، أساس الشرعية في دار الإسلام، وتجد أساسها في العديد من الآيات، كقوله في تعالى : ” لقد رضي الله عن المؤمنين، إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فانزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريب “، ومن السنة الشريفة قول الرسول الأكرم : ” إذا نظرتم بأرض ليس فيها سلطان، فلا تدخلوها، إن السلطان ظل الله ورسوله في الأرض “. وهي الرابطة المقدسة التي تربط المؤمنين بأميرهم، وفيها ضمان حقوق الراعي والرعية، وتأتي نصوص وثائقها على عادة أيمان البيعة وحدودها المحدودة وشروطها المؤكدة، والمعتبرة شرعا وأقسامها المعهودة، فيبايعوا الناس رجالا ونساء أميرهم على السمع والطاعة في السر وعلانية والمنشط والمكره، طاعة لله عز وجل واقتداء بسنة رسول الله، عليه أفضل الصلاة والسلام . للمزيد محمد اتركين : السلطة والشرعية في دار الإسلام – دراسة لآليات وقواعد القانون العام الإسلامي، مطبعة النجاح الجديدة، الطبعة الأولى 2006.

[30] – ولد السلطان محمد الخامس بن يوسف بن الحسن الأول في 10 اغسطس 1909 بالقصر السلطاني بفاس، بويع بعد وفاة أبيه عقب صلاة الجمعة من يوم 23 جمادى الأولى 1346 موافق 18-11-1927 حرص على مصالح البلاد، ونتيجة امتناعه عن كل عمل يمس سيادة البلاد ووحدة أرضيه، عملت سلطات الحماية إلى نفيه وأسرته الكريمة إلى كورسيكا يوم20/8/1953، تم نقل إلى جزيرة مدغشقر يوم 2/1/1954، فقامت ثورة الملك والشعب ضد الاستعمار الذي لم يجد من خيار سوى إرجاع الملك الشرعي إلى عرش بلاده يوم 16-11-1955 بعد مؤتمر ايكس ليبان بفرنسا . وبفضل تضحياته الجسام وحنكته السياسية، ولاسيما خطاب طنجة سنة 1947 ومؤتمر أنفا  بالدار البيضاء سنة 1945، فوقعت فرنسا مع المغرب وثيقة الاستقلال في 2-3-1956، توفي الملك المجاهد محمد الخامس رحمه الله في 26-2-1961 بالرباط عاصمة المملكة.

[31] – ولد الملك الحسن الثاني أمير المؤمنين، بالقصر السلطاني بالرباط في 9-7-1929، رافق والده المنعم عليه محمد الخامس في الكفاح من أجل الاستقلال، عين وليا للعهد في 9-7-1959، و تولى عرش المملكة سنة 1961، يعد  الملك الباني للمغرب، قام بالأعمال العظيمة للمغرب والعالم العربي والإسلامي والإنسانية جمعاء، بنى المنشآت والمآثر، كمسجد الحسن الثاني بالدار البيضاء، التي تخلد ذكره في صفحات مشرقة من التاريخ الحديث، قام بالمسيرة الخضراء لاسترجاع الأقاليم الصحراوية سنة 1975، والتي أبهرت العالم بحنكة وعبقرية الملك، ألف جلالة الملك كتاب التحدي كمبادرة فكرية . توفي رحمه الله في 23-7- 1999 ودفن بضريح محمد الخامس بالرباط، أسكنه  الله فسيح جنانه، وحفظ وارث سره جلالة الملك محمد السادس وولي العهد الامير مولاي الحسن.

 

[32] – ينص الفصل 53 من الدستور على أن :” الملك هو القائد الأعلى للقوات المسلحة الملكية .  وله حق التعيين في الوظائف العسكرية، كما له أن يفوض لغيره ممارسة هذا الحق.”

[33] – رشدي السبايطي ،رقابة القضاء الاداري على مشروعية قرارات الشرطة الادارية – الجزء الاول –  منشورات المجلة المغربية للادارة المحلية والتنمية ،العدد126/2019 الصفحة 26.

[34] – ينص الفصل 90 من الدستور: ” يمارس رئيس الحكومة السلطة التنظيمية، ويمكن أن يفوض بعض سلطه إلى الوزراء . تحمل المقررات التنظيمية الصادرة عن رئيس الحكومة التوقيع بالعطف من لدن الوزراء المكلفين بتنفيذها.”

[35] – رشدي السبايطي ، رقابة القضاء الاداري على مشروعية قرارات الشرطة الادارية – الجزء الاول –  منشورات المجلة المغربية للادارة المحلية والتنمية ،العدد126/2019 الصفحة 206.

[36] – رشدي السبايطي ، رقابة القضاء الاداري على مشروعية قرارات الشرطة الادارية – الجزء الاول –  منشورات المجلة المغربية للادارة المحلية والتنمية ، العدد126/2019 الصفحة 229.

[37] – مارسو لون وبروسيير في وجي بريبان وبيير دوافوافيه وبرونوجينفوا ، أحكام المبادىء في القضاء الاداري الفرنسي ، ترجمة احمد يسري ، توزيع دار الفكر الجامعي ، الاسكندرية –مصر، الطبعة العاشرة 1995 ، الصفحة252.

[38] – مولودي جلول ، حماية الحقوق و الحريات اثناء حالة الطوارئ في النظام الدستوري  الجزائري ، مذكرة مكملة لنيل درجة الماجستير في الحقوق ، تخصص القانون الدستوري ، جامعة محمد خيضر بسكرة 2009-2010 ، الصفحة 64

[39] – مارسو لون وبروسيير في وجي بريبان وبيير دوافوافيه وبرونوجينفوا ، احكام المبادىء في القضاء الاداري الفرنسي ، ترجمة احمد يسري ، توزيع دار الفكر الجامعي ، الاسكندرية –مصر، الطبعة العاشرة 1995 ، الصفحة247

[40] – المرسوم رقم 2.19.1086 الصادر بتاريخ 30 يناير 2020 المتعلق بتحديد اختصاصات و تنظيم وزارة الداخلية،  ينص في مادته الأولى على أن تناط بوزارة الداخلية إضافة إلى الاختصاصات و الصلاحيات المسندة إلى السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية بموجب النصوص الجاري بها العمل، الحفاظ على النظام و الأمن العموميين، و المرسوم السالف الذكر يعطي الاختصاص لوزارة الداخلية في حفظ النظام و الأمن العموميين الاانه لا ينص صراحة على تخويلها الإعلان عن حالة الطوارئ الصحية أو اتخاد قرارات و إجراءات تنتقل بالمغرب من الوضع العادي إلى آخر استثنائي ، لاسيما مع تجميد و وتقييد بعض الحريات المضمونة بموجب دستور 2011 تبعا للاعلان المذكور .

[41] – نشر مرسوم بقانون رقم 292.20.2 صادر في 28 من رجب 1441 )23 م ارس 2020 ) يتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات المعلن عنها بالجريدة الرسمسية عدد6867 مكرر بتاريخ 24/3/2020 .

[42] – تنص المادة 6 من مرسوم قانون حالة الطوارئ على أنه :” يوقف سريان مفعول جميع الاجال المنصوص عليها في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل خلالل فترة حالة الطوارئ الصحية املعلن عنها،ويستأنف احتسابها ابتداءمن اليوم املوالي ليوم رفع حالة الطوارئ المذكورة.  تستثنى من أحكام الفقرة الاولى أعلاه آجال الطعن بلاستئناف الخاصة بقضايا الاشخاص المتابعين في حالة اعتقال، وكذا مدد الوضع تحت الحراسة النظرية والاعتقال االحتياطي.

[43] – نشر مرسوم رقم 293.20.2صادر في 29 من رجب 1441 موافق  24 مارس 2020  بإعلان حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني لمواجهة تفشي فيروس كورونا – كوفيد 19 ، و نشر بالجريدة الرسمية عدد 6867  مكرر بتاريخ 24/3/2020.

[44] – ينص الفصل ينص الفصل 90 من الدستور على أنه :” يمارس رئيس الحكومة السلطة التنظيمية، ويمكن أن يفوض بعض سلطه إلى الوزراء . تحمل المقررات التنظيمية الصادرة عن رئيس الحكومة التوقيع بالعطف من لدن الوزراء المكلفين بتنفيذها.”

[45] – ويعتقد أن زياد بن أبيه والي البصرة في عهد الخليفة الأموي معاوية بن أبي سفيان أول من فرض حظر تجول في التاريخ الإسلامي، حيث أعلن حالة الطوارئ في البصرة وهدد بقتل كل من تسول له نفسه خرق حظر التجول، حيث قال في خطبته البتراء لدى توليه مقاليد السلطة . وبحسب كتاب “الدولة الأموية ومقوماتها الإيديولوجية والاجتماعية” لـ بثينة بن حسين، فإن الخليفة الأموى معاوية بن أبى سفيان، كان قد أوكل إلى زياد بن أبيه مهمة تنفيذ أوامر الوالي في مدينة البصرة بالعراق، ومطاردة اللصوص وقطاع الطرق والأشقياء والمتمردين والثوار، فقام الأخير بتأسيس شرطة البصرة، وهى التي قامت بتنفيذ قراراته بالقوة، وقد ألقى زياد خطبته المشهورة بالبتراء بالبصرة التي منع فيها على الناس الخروج ليلا، فهو نوع من حظر التجول. وبعد أن أصدر هذا القرار، كلف صاحب الشرطة بالخروج إلى شوارع البصرة فإذا وجد عاصيا لأوامر زياد يقبض عليه “، وقد كلف الوالي شخصين بهذه المهمّة هما عبد الله بن حصن صاحب مقبرة ابن حصن وهو أحد بني ثعلبة بن بربوع والجعد بن قيس . ويذكر الكتاب محمد عبد الستار البدرى في كتابه “رسائل الزمن المستترة”، أن زياد بن أبيه، والذى يعتقد أنه كان أول من طبق حظر التجوال الليلى في مدن العراق، كان لحماية ملك أخيه معاوية بن أبى سفيان، ويحكى أن أحد الرعية نام في الشارع فأيقظه جنود زياد أثناء الحظر فحملوه له، وامامه شرح الرجل أمره وأنه قد غلبه النوم، ورغم أن زياد صدق الرجل إلا أنه أمر بقتله حيث رأى أن في “قتله إصلاحا في الرعية”

 

[46] – ” تختلف الأمور في الظروف الاستثنائية عنها في الظروف العادية حيث تتمتع سلطات البوليس الاداري بسلطات واسعة تضاف إلى سلطتها العادية فكل اجراء تتخذه الجهات الادارية في مثل هذه الظروف والحروب والأزمات والاوقات العصيبة من شأنه تأمين سير المرافق العامة أو حماية النظام العام ، ولو كان هذا الاجراء باطلا لتجاوز الاختصاص أو مخالفة القوانين ، فإنه يعتبر سليما مادام ضروريا لهذا التامين او تلك الحماية وليس تطبيقا لحالة الضرورة  ، وانما تاسيسا على واجبات السلطة الادارية اذا تبين للجهة الادارية ان المشروعية تحول دونها ، وبين اتخاذ قرار أداء واجباتها الملقاة على عاتقها ” ، المحكمة العليا مجموعة المبادىء التي قررتها المحكمة العليا بمصر 1957 السنة الثانية  ، قضية رقم 195ص 886   ، رشدي السبايطي ، رقابة القضاء الاداري على مشروعية قرارات الشرطة الادارية – الجزء الاول –  منشورات المجلة المغربية للادارة المحلية والتنمية ، العدد 126/2019 ، الصفحة 26.

[47] – تنص الفقرة الثانية من الفصل 118 من الدستور على أن :” كل قرار اتخذ في المجال الإداري، سواء كان تنظيميا أو فرديا، يُمكن الطعن فيه أمام الهيئة القضائية الإدارية المختصة.”

[48] – رشدي السبايطي ، رقابة القضاء الإداري على مشروعية قرارات الشرطة الادارية – الجزء الأول –  منشورات المجلة المغربية للادارة المحلية والتنمية ، العدد 126/2019 ، الصفحة 316.

[49] – مارسو لون وبروسيير في وجي بريبان وبيير دوافوافيه وبرونوجينفوا ، أحكام المبادىء في القضاء الإداري الفرنسي ، ترجمة احمد يسري ، توزيع دار الفكر الجامعي ، الاسكندرية – مصر، الطبعة العاشرة 1995 ، الصفحة 263.

[50] – مارسو لون وبروسيير في وجي بريبان وبيير دوافوافيه وبرونوجينفوا ، احكام المبادىء في القضاء الاداري الفرنسي ، ترجمة احمد يسري ، توزيع دار الفكر الجامعي ، الاسكندرية –مصر، الطبعة العاشرة 1995 ، الصفحة 245.