مظاهر تأثير أزمة كرونا على اطراف عقد الشغل

25 يوليو 2020
مظاهر تأثير أزمة كرونا على اطراف عقد الشغل

مظاهر تأثير أزمة كرونا على اطراف عقد الشغل

         

مقدمة

أخضعت أزمة كرونا دول العالم إلى ضوابط وتدابير صارمة حماية لصحة المواطنين التي تضمنها الاتفاقيات الدولية ودساتير الدول درء لتلاشي الوباء داخل المنظومة البشرية.

ولهذه الاعتبارات كانت لهذه الأزمة أثار مباشرة على مجالات عدة  اقتصادية  واجتماعية حيث من  المحتمل أن تؤدي الى سلسلة من الصدمات والوعكات، علما بأن تقييم هذه الآثار لن يكون أمر سهلا نظرا لحداثة الواقعة

وغني عن البيان أن أزمة كرونا ارتوت أثارها كذلك على العلاقات المنضبطة والمنظمة بالقانون، ويأتي على رأسها العلاقات القانونية في مادة الشغل. فالأكيد  أن هذه الأزمة ستؤدي إلى  زيادة عددية في جيوش العاطلين عن العمل استنادا على السيناريوهات المتعلقة بتأثير الجائحة على عقود الشغل سواء الفردية او الجماعية .

وعليه سنركز في هذا الموضوع على مظاهر تأثير  هذه الجائحة علاقة الشغل الفردية خاصة. وعليه  نتساءل:

إلى أي مستوى كان لهذه الأزمة تأثير على اطراف عقد الشغل ؟

محاولة لتفكيك رموز هذه الإشكالية سنعرج على الموضوع من خلال التصميم التالي :

المبحث الأول: مظاهر تأثير كرونا على تنفيذ التزامات عقد الشغل  

المبحث الثاني:  مظاهر تأثير الأزمة على توقف وإنهاء عقد الشغل

 

المبحث الأول:  مظاهر تأثير كرونا على تنفيذ التزامات عقد الشغل   

إن عقد الشغل كأحد العقود الرضائية التي يتوقف صحته  على  الشروط المتعلقة بالتراضي  و ومحل العقد وسببه، فبمجرد إنشاء عقد الشغل صحيحا طبقا للمواد من 15 إلى 19   (1) انه يرتب  التزامات وحقوق لدى  طرفي  العقد (المشغل و الأجير) .

ويتميز بها عقد الشغل  بخاصية الاستمرارية في الزمن أي أن أثاره تنتج بعد مدة من الوقت  ومنه تأتي إشكالية تأثير هذه الجائحة على حقوق والتزامات الأطراف خلال سريان العقد.

المطلب الأول: اثر أزمة كرونا على حقوق والتزامات الأجراء
  • الأثر المتعلق بساعات العمل والأجر

بداية  لابد أولا من تحديد لمفهوم الشغل الفعلي  والذي ينصرف إلى جعل الأجير  رهن إشارة المشغل مالم يرفض الأجير تنفيذ المشغل فيكون محقا لأجرته ولو لم يقم أي عمل مع التقيد دائما بالتعليمات. وهذا ما يميز عقد الشغل بخاصية التبعية حيث يضع الأجير خدمته تحت إمرة المشغل وتحت مراقبة وتوجيه أثناء قيام الأجير بالعمل مع التزام الأجير بالامتثال له.(2)

وفي المقابل أداء العمل، هناك الأجرة التي تعد احد التزامات المشغل، وهي احد العناصر الجوهرية في عقد الشغل،  فان تخلف هذا الركن كنا أمام عقد آخر – هذا المقال منشور على موقع الامعة القانونية المغربية الافتراضية – وليس أمام عقد الشغل ، لأننا  نجد المشرع صراحة في مدونة الشغل ينص على وجوب توفر الأجر في عقد العمل، فالمادة  6 عندما تعرف الأجير فإنها تعرفه على انه كل شخص  يلتزم بأداء عمل معين   وفي اطار من التبعية  ومقابل اجر.

 فهل يستحق الأجبر الأجر بعد توقيف  العمل ؟  القاعدة  المستقر عليها في المادة  الاجتماعية “لأجر مقابل العمل”  حيث يضع الأجير خدماته رهن إشارة المشغل، إلا أنه اذا لم يتمكن من القيام بالعمل لظروف خارجة عن إرادته هي عدم مراعاة المشغل لشروط الصحية الموصي بها من قبل الجهات المختصة. هنا يستحق الأجير التعويض عن الأجر وليس الأجر. طبقا الفصل 735من ق.ل.ع.

واذا لجات المقاولة  لتقليص ساعات العمل نتيجة أزمة مادية  محاولة التقليل ، فعليها أن تحترم شروط التقليل من ساعات العمل وهي أن يحتسب ما اذا كانت تتجاوز   60   يوم أو تزيد عنها سواء كانت  متصلة أو منفصلة حيث نصت المادة   185 على حالتين:

1- اذا كانت مدة التخفيض من ساعات العمل لا تتجاوز 60 يوما في  السنة  متصلة أو منفصلة  يجب عليه استشارة مندوبي الأجراء والممثلين النقابيين عند وجودهم.

2- اذا كانت مدة التخفيض من ساعات العمل تتجاوز 60 يوما وجب عليه إن يتفق مع مندوب الأجراء أو مع الممثلين النقابين في حالة وجودهم.

  • وفي حالة عدم التوصل لاتفاق أو حل نهائي بين الأطراف فانه لا يتم التقليص بإذن من عامل العمالة

وبالنسبة  بتأثير هذا التقليص على الأجرة، فانه كما سبق الإشارة فان الأجرة  تؤدى على ساعات الشغل الفعلية والتي تكون إما فترة زمنة إما يومية أو أسبوعية يلتزم فيها الأجير  بوضع خدماته تحت إمرة المشغل.

ولا يجب أن تقل في جميع الأحوال  عن 50   % من الأجر العادي مالم تكن مقتضياته اكثر فائدة للأجراء.

وقد سارت محكمة النقض في توجهاتها على أن ساعات العمل لا يجوز للمشتغل أن يخفضها بإرادته المنفردة وفي حالة مخالفته يمكن للأجير المطالبة بالتعويض.

ومن جانب أخر أن كل اتفاق جماعي يرغب في تخفيض الأجر ما دون الحد الأدنى فانه يعتبر باطلا.

وبالتالي اذا تعرض الأجير لأي تهديد من اجل  حقه في الأجر من طرف المقاولة المشغلة له فإنه بقى له الحق في الولوج إلى المحكمة لاستصدار حقه  مع مكانية حقه في المطالبة بالتعويض عن كل ضرر.

  • التصريح لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي

ومن  بين الأشياء التي ستؤثر على حقوق الأجير والتي ممكن أن تشكل أساس المنازعة الاجتماعية بين المشغل والأجير، نجد مسألة التصريح لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وهي احد الحقوق المكفولة للأجير قانونا، وتكيف على إنها التزام على عاتق المشغل طبقا للفصل  15 من ظهير 27 يوليوز 1972 المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي الذي ينص على ما يلي :

يجب على جميع المشغلين الذين يستخدمون في المغرب أشخاصا يفرض عليهم هذا النظام القيام بما يلي:

الانخراط في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ويجب على كل منخرط في الصندوق  المذكور أن  يبين رقم انخراطه في فاتورته ورسائله ومذكراته وتوصياته وتعاريفه وإعلاناته وغيرها.

تسجيل ماجوريهم والمتدربين المهنين لديهم بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي  ويجب على كل مشغل منخرط في الصندوق أن يبين في بطاقة الشغل وفي لائحة أداء أجور مستخدميه المفروض عليه الانخراط في الصندوق- هذا المقال منشور على موقع الامعة القانونية المغربية الافتراضية – رقم التسجيل الذي يخصصه الصندوق باشغال وينبغي إثبات هذا الرقم في شهادة الشغل المسلمة إلى كل شغال يكف عن العمل مع المنخرط على أثر إعفاء أو بمحض اختياره.

يتعين على المشغلين المشار اليهم في الفقرة الأولى من هذا الفصل الذين يحدثون مقاولة من المقاولات التي يسري عليها التعريف الوارد في التشريع المتعلق بإحداث  المقاولات بطريقة الكترونية ومواكبتها، الانخراط بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي عبر المنصة   الإلكترونية المحدثة بموجب التشريع المذكور.

واذا امتنع المشغل من تسجيل شخص شغله خول هذا الحق في أن يطلب مباشرة تسجيله  وانخراط مشغله.

وتحدد بمرسوم كيفية تطبيق هذا الفصل والشروط التي يمكن بموجبها للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أن يعمل حتما على انخراط المشغل وتسجيل مأجوريه.

يلتزم العامل غير الأجير بقطاع النقل الطرقي، الحامل لبطاقة السائق المهني، بالتسجيل بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بصفة شخصية وفردية.”

ويتبين من خلال هذا الفصل أن المشغل يقع عليه التزام الانخراط بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ، والتصريح بالأجراء المشغلين لديه كذلك المتدربين المهنين.

وان كانت هذه هي الحقيقة القانونية فإن الواقع اثبت خلاف ذلك، فكثير من المقاولات التي ترفض التصريح عند هذا الصندوق ، لكي يتهرب المشغلون من إجراءات الدفع والاشتراكات ، و يبقى للأجير  إما اللجوء إلى العون المكلف بالتفتيش  للنظر في شكايته أو  اللجوء مباشرة إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الذي يحق له   إجراء  علمية مراقبة أو تفتيش  المقاولة المشتكى بها. وينتهي الأمر بفرض غرامات وذعائر ومستحقات على المشغل.

ومما تجدر به الإشارة أن المشرع في الفصل 15 من قانون الضمان الاجتماعي قد خول للأجير الحق في تسجيل نفسه لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في حالة امتناع المشغل عن قيام بهذه الخطوة، حيث جاء في نص الفصل المذكور ما يلي :

“….اذا امتنع المشغل من تسجيل شخص شغله  خول هذا الأخير الحق في أن يطلب مباشرة تسجيله وانخراط مشغله ”

وهذه خطوة محمودة من المشرع لأنها ستلاقي بعض النزاعات التي ستثار بين المشغل والأجير بخصوص التسجيل والتصريح لدى الصندوق  الوطني للضمان الاجتماعي.

المطلب الثاني:  اثر أزمة كرونا من جانب المشغل

أولا: حقوق المشغل

من الواضح إن هذه الأزمة سيكون لها جوانب وأعراض على المقاولة  خاصة  من الناحية  الاقتصادية    مما سيضطر  المشغلين إلى تقليص عدد الأجراء أو  تقليص ساعات العمل أو في حالات أخرى الزيادة  من ساعات العمل في حالة وجود خصاص في منتوجات معينة.

  • التقليص من ساعات العمل :

كما سبق ووضحنا أن المشرع سمح للمشغل بإمكانية تقليص ساعات عمل  في مقاولته  بعد توفر الشروط  التي اشرنا اليها، وذلك بمقتضى م 185 من مدونة الشغل ومن هذه الشروط :

  • استشارة مندوبي الأجراء والممثلين النقابيين بالمقاولة عند وجودهم
  • ألا تتجاوز مدة التقليص 60 يوما في الشنة
  • ألا يقل الأجر عن 50 %  من الأجر العادي ملم ينص عقد الشغل ا اتفاقية الشغل الجماعية أو النظام الداخلي على مقتضيات اكثر فائدة للأجراء.
  • الزيادة في ساعات العمل 

قد يضطر بعض المشغلين إلى الزيادة في ساعات العمل اذا كان هناك طلب كثير على المنتوج اللي تقدمه المقاولة إلى الزيادة في ساعات العمل، وخاصة أن هذه الجائحة  سيتزايد الطلب على بعض المواد مثلا الغذائية أو الطبية.

ونظم المشرع هذا المقتضى في المواد 196 إلى 202 حيث مكن المشرع الزيادة في ساعات العمل العادية اذا تحتم على المقاولة أن تواجه أشغالا تفتضيها – هذا المقال منشور على موقع الامعة القانونية المغربية الافتراضية – مصلحة وطنية  أو زيادة استثنائية في حجم الشغل. وقد حدد المرسوم رقم 2.04570 الصادر في 29 دجنبر 2004 شروط وقواعد تشغيل الأجراء خارج مدة الشغل العادية.

ومن جانب آخر يمكن للمشغلين استقطاب مستخدمين جدد بعقود شغل محدد المدة للاستجابة لحاجة المقاولة لزيادة نشاطها بشكل مؤقت.

ثانيا: التزامات المشغل

  • حماية صحة الأجراء

من بين اهم الالتزامات التي تقع على المشغل في ظل هذه الجائحة هو التزامه  بحماية صحة الأجراء عن طريق اتخاذ التدابير للازمة التي تضمن لهم صحتهم أثناء أدائهم لعملهم  للحيلولة دون ظهور بؤر مهنية داخل المقاولة، 

وفي هذه الصدد نجد المادة  24 التي تنص على الزامية المشغل باتخاذ  جميع التدابير اللازمة لحماية سلامة الأجراء وصحتهم المفصلة في المواد من 281 إلى غاية 344 وفي قرار الوزاري المتعلق بالتدابير العامة المتعلقة بالوقاية والنظافة المطبقة على المؤسسات التي تتعاطى فيها مهنة تجارية أو صناعية أو حرة.

ومن جهة أخرى اكد المرسوم المتعلق بحالة الطوارئ  على المشغل أن  يتخذ جميع التدابير اللازمة التي تفتضيها الحالة بموجب مراسيم ومقررات تنظيمية وإدارية أو بواسطة مناشير أو بلاغات للحيلولة دون تفاقم الحالة الوبائية للمرض.(3)

وبالتالي فان  حماية صحة الأجراء من هذا الوباء الفتاك اصبح احد الالتزامات الملقاة على عاتق المشغل،  وفي المقابل يجوز لأجير  عند انعدام الظروف التي – هذا المقال منشور على موقع الامعة القانونية المغربية الافتراضية – تضمن له حماية صحته  الامتناع   التوقف عن أداء العمل بشرط  إثبات ذلك  من خلال استدعاء مفتش الشغل أو مفوض قضائي أو من خلال أي وسيلة من وسائل الإثبات.

 ويعرض المشغل الذي لا يحترم هذه التدابير إلى العقوبات المنصوص عليها في المادتين 296 و300 من مدونة  الشغل فضلا عن إمكانية ترتيب مسؤولية جنائية على أساس  الفصلين 432 و433 من القانون الجنائي.

ويمكن  للعمال والولاة إغلاق المقاولة انطلاقا من سلطتهم في  اتخاذ جميع التدابير التنفيذية التي يستلزمها حفظ النظام العام    طبقا للمادة الثالثة من مرسوم المتعلق بحالة الطوارئ .

  • جدولة مهام واختصاصات طبيب الشغل والمصلحة الطبية للشغل

لقد أكدت مدونة الشغل على ضرورة توفر المقاولات المحدد بمقتضى المادة 304 على ضرورة توفر مصلحة طبية تتكفل بها المقاولة لضمان سلامة صحة الأجراء.

والأكيد إن هذه المصلحة داخل المقاولة لها دور في   تدبير هذه الأزمة كأحد الأجهزة المكلفة بالفحص الطبي للأجراء،  ومراقبة شروط النظافة العامة في المقاولة، وقاية الأجراء من الحوادث، وجميع الأضرار التي تهدد صحتهم، ومراقبة مدى ملاءمة الشغل للحالة الصحية للأجير.

ويقوم الطبيب حسب المادة 325 بمسك بطاقة المقاولة، وتحيينها في كل حين تتضمن لائحة الأضرار والأخطار والأمراض المهنية أن وجدت، وعند الأجراء المعرضين لهاته الأخطار والأمراض.

وتوجه هذه البطاقة للمشغل وللجنة حفظ الصحة والسلامة ، وتوضع رهن إشارة العون المكلف  بالتفتيش الشغل والطبيب مفتش الشغل.

و يبقى المشغل ملزما بتقديم تسهيلات التي تتيح للطبيب مراقبة مدى استيفاء المقاولة لشروط الشغل وفي مقدمتها التعليمات الخاصة التي تحت على التمسك بتدابير السلامة وحفظ الصحة  طبقا للمادة 326 من مدونة الشغل.

يجب في المقاولات الملزمة بأن تكون لديها مصلحة طبية للشغل، إخضاع الأجراء المبينين أدناه لفحص طبي يجريه عليهم طبيب الشغل(5):

  • كل أجير، قبل بداية تشغيله، أو في أقصى الآجال قبل انقضاء فترة الاختبار
  • كل أجير، مرة على الأقل كل اثني عشر شهرا، بالنسبة للأجراء الذين بلغوا الثامنة –
  • عشرة أو تجاوزوها، وكل ستة أشهر، بالنسبة لمن تقل سنهم عن ثماني عشرة سنة؛
  • كل أجير قد يتعرض لخطر ما، والحامل، ومن لها طفل دون سن الثانية، –
  • والمعطوب، والمعاق، بعد كل فترة يقرر طبيب الشغل تحديد دوريتها؛

كل أجير، في الأحوال التالية: –

  • بعد غياب أكثر من ثلاثة أسابيع، لسبب حادثة غير حادثة شغل أو مرض غير مرض –

مهني.

  • بعد غياب لسبب حادثة شغل أو مرض مهني؛ –
  • بعد تكرار الغياب لسبب صحي؛ –
  • تحدد السلطة الحكومية المكلفة بالشغل كيفيات تطبيق مقتضيات هذه المادة.
  • تعزيز اختصاصات مفتش الشغل في مجال الصحة :

يعد جهاز مفتشية الشغل  احد أجهزة الرقابة والمؤسسات المهمة داخل المقاولة التي تسهر على مراقبة مدى تطبيق النصوص القانونية والتنظيمية  المعمول بها في المقاولات  الخاصة أو العمومية  .

وتناط بهذا الجهاز عدة اختصاصات محدد في المادتين 532 و533  لكن اهم اختصاص يهمنا في هذا المقام هو المنصوص عليه في المادة  535 من مدونة الشغل حيث يرخص للأطباء المكلفين بتفتيش الشغل من اجل الوقاية من الأمراض المهنية، بأن يقوموا بفحص الأجراء وان يأخذوا معهم وفق الشروط المنصوص عليها، عينات من المواد الأولية ..الخ.

وتجرى هذه التحليلات على نفقة المشغل ويتم إخطار بنتائج ذلك التحليلات.

ويلزم على المشغل في المقابل فتح سجل يخصصه للعون المكلف بالتفتيش الشغل، كي يضمن فيه التنبيهات والملاحظات التي يوجهها عند الاقتضاء إلى المشغل تطبيقا للمادتين 539 و540 أدناه.

المبحث الثاني: مظاهر تأثير أزمة كرونا على توقف و إنهاء عقد الشغل
المطلب الأول: اثر فيروس كرونا على توقف عقد الشغل

حدد المشرع لأسباب توقف عقد الشغل موقتا في المادة 32 من  مدونة الشغل حيث تتمثل هذه الأسباب فيما يلي :

  • ……………
  • تغيب الأجير لمرض أو إصابة يثبتها طبيب إثباتا قانونيا
  • ……………….
  • فترة العجر  المؤقت الأجير المنصوص عليها في المواد 274 و 275 و277  أدناه.
  • ……………
  • الإغلاق القانوني بصفة مؤقتة  “

أولا: توقف عقد الشغل  بسبب مرض الأجير  أو إصابته

إن إصابة الأجير بمرض يترتب عنه مباشرة توقف عقد الشغل شريطة إثباته بشهادة طبية صادرة من طبيب مختص، ولكن يبقى السؤال المعلق هل يعتبر الإصابة بفيروس كرونا مرضا مهنيا أو مرض عادي

في هذا الصدد برز توجهان :

الأول : يسير في اعتبار أن فيروس كرونا مرض عادي ، ومبرره في ذلك أن مرض كرونا هو مرض لا تنص  عليه جداول الأمراض المهنية المذكورة في الجداول الصادرة بموجب قرارات وزارية جاءت على سبيل الحصر وليس على سبيل المثال، ويكون بالتالي  إصابة بفيروس كرونا لا علاقة له بظروف العمل   التي تفترض اشتغال الأجير بانتظام بمجموعة ن الأعمال التي تشكل أخطارا تهدد سلامة الأجير  ، فهو لا يندرج ضمن  اللائحة المضبوطة بقرار السيد وزير الشغل الذي يتضمن الأعمال والأشغال التي تكون سببا في ظهور المرض المهني، وهو القرار الصادر عن وزير التضامن والتنمية الاجتماعية والتشغيل    والتكوين المهني سنة 1999 ، وعليه فان مستحقات ذوي الحقوق في حالة الوفاة لا يستفدون من الظهير المتعلق  من التعويضات المستحقة عن الأمراض المهنية (القانون رقم 18.12 المتعلق بالتعويضات عن حوادث الشغل ) .

الثاني :  يساير توجه محكمة النقض التي استقرت على اعتبار أن الأمراض المذكورة في الجداول الصادرة بموجب قرارات وزارية واردة على سبيل المثال وليس على الحصر حيث ينص الظهير الشريف سنة 1943 والمعدل بالظهيرين 1945 و1947 على انه ينبغي على- هذا المقال منشور على موقع الامعة القانونية المغربية الافتراضية – كل طبيب يزاول الطب أن يقدم تصريحا بالمرض أو المعنون انه مهني الذي شاهده في احد العمال   سواء كان مرض مبين أو غير مبين في الجداول المعنية بمقتضى قرار وزير التشغيل ويشير في الطبيب  في تصريح إشارة دقيقة إلى نوع المادة التي سببته ومهنة المصاب به.(6)

فالمشرع لم يكف الأجير المصاب  بإثبات العلاقة السبيبة بين المرض والشغل الذي يقوم به  بل يكفيه   أن يثبت انه قام بالأعمال التي سببت له هذه المرض. ومن جانب أخر لم يعرف المقصود  بالأمراض المهنية بل فقط وضع قائمة لهذه الأمراض  بواسطة  نصوص قانونية الحقت  بالظهير الشريف 1943، ومن شروط المرض المهني :

1- وجود شهادة طبية يسلمها الطبيب المعالج

2- التصريح بالمرض  لدى الجهات المختصة 

3- إثبات الاشتغال في المجال الذي يمكن أن يؤدي  إلى إصابته بالمرض المهني

قانيا : الإغلاق القانوني للمقاولة

يمكن  إغلاق المقاولة مؤقتا طبقا للفقرة السابعة من المادة 32 من مدونة الشغل ،  و السيناريو الذي حصل منذ صدور المرسوم المتعلق بحالة الطوارئ  والذي سمح للولاة والعمال باتخاذ التدابير الصحية ومنها إغلاق المقاولة  للحيلولة دون تفاقم الحالة الوبائية للمرض وهو ما أدى إلى توقف العديد من عقود الشغل بشكل مؤقت .

وطالما كان الإغلاق بسبب قرار السلطة  فانه هنا نظرية الأمير ستوقف إمكانية الأجير المطالبة بالتعويض نتيجة الإغلاق ، فكل مطالبة بالتعويض   جراء امتثال المشغل لإرادة الشرع يعتبر غير ذي أساس .

المطلب الثاني : اثر جائحة كرونا على إنهاء علاقة الشغل

لقد ميز المشرع في هذا الاطار بين  إنهاء عقد الشغل المحدد المدة  وبين عقد الشغل  الغير المحدد المدة ،

أولا:  اثر الجائحة على إنهاء عقود الشغل المحددة المدة

تحد المادة 33 من مدونة حالة التي يجري فيها إنهاء عقد الشغل المحدد المدة وذلك إما بحلول الأجل المحدد

أو بانتهاء الشغل الذي كان محلا له، ومن جهة فان إنهاء عقد الشغل قبل حلول الأجل يترتب عنه تعويض للطرف الأخر ما لم يكن مبررا بخطأ جسيم أو ناشئا عن قوة قاهرة

وعليه فان اذا دفع  الأجير بان هذه الجائحة هي مبرر لعدم   استمراره في تنفيذ التزاماته هو دفع غي ذي أساس طالما التزم المشغل توفير وسائل الوقاية الملزم باتباعها وفق بلاغ وزارة الصحة ووزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر .

لكن السؤال الذي يعلق في هذه الحالة هل تحتسب المدة التي توقف فيها الأجير جراء  هذا الحدث مما يبرر فسخ عقد الشغل عند حلول الأجل؟

يمكن إنهاء عقد الشغل مباشرة اذا امتد تاريخ توقفه  إلى حلول الأجل المحدد للعقد، ويعتبر في هذه الحالة وجود قوة قاهرة منعته من تنفيذ التزاماته ولو في حالة مرضه بهذه الفيروس واثبت ذلك بقوة قاهرة.

ثانيا: إنهاء عقد الشغل غير محدد المدة

ومن جانب أخر حدد المشغل كيفية إنهاء عقد الشغل الغير المحدد المدة من المواد من 34 إلى غاية 42 من مدونة الشغل،  وهنا نميز بين إنهاء عقد الشغل من جهة الأجير   (أولا) أو من جهة المشغل(ثانيا)

  • إنهاء عقد الشغل من جهة الأجير

يستطيع الأجير إنهاء عقده بإرادته من خلال تقديم الاستقالة مصادق على إمضائها من الجهات المختصة مع احترامه لأجل الأخطار.(المادة 36)

  • إنهاء عقد الشغل من جهة المشغل

 بدوره يستطيع المشغل فصل  أجيره باتباعه مسطرة الفصل اذا رفض إنجاز عمله خلال هذه الفترة أو تغيب لمدة طويلة عن عمله بدون مبرر مقبول لأكثر من أربعة أيام أو ثمانية أنصاف يوم ذلك انه يعتبر في هذه الحالة مرتكبا لخطأ جسيم.

ومن جانب أخر يستطيع إنهاء عقد شغله بناء على المادة 66 من مدونة الشغل التي تمنح المشغل إمكانية فصل الأجراء كلا أو بعضا لأسباب تكنولوجية أو هيكلية أو اقتصادية بشروط معينة وهي :

  • أن يتم تبليغ مندوبو الأجراء والممثلين النقابيين بالمقاولة عند وجودهم
  • تزويدهم بالمعلومات الضرورية المتعلقة بسبب الفصل
  • استشارتهم من اجل إيجاد سبل من شأنها أن تحول دون الفصل
  • الحصول على إذن من طرف عامل الإقليم

والملاحظ أن غالب المقاولات تلجأ مباشرة إلى توقيف عقود الشغل بناء على نظرية القوة القاهرة الممتثلة في الجائحة ثم يعمدون إلى التصريح بالأجراء المتوقفة عقود شغلهم خلال هذه الجائحة لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي .

خاتمة :

في الختام نود أن نؤكد  هذه الجائحة تفرض نفسها على كل الدول  ، لأنها لم تعد أزمة صحية فقط بل أصبحت أزمة اقتصادية واجتماعية كبرى حيث من المحتمل أن تشمل سلسلة من الصدمات التي قد تؤدي إلى الركود الاقتصادي طويل الأمد ، وكذلك أثارها ستشمل القطاعات الإنتاجية والمشروعات الاقتصادية الصغيرة والمتوسطة.

لذلك ينبغي اتخاذ تدابير للتقليل من حجم نتائج هذه الجائحة بتدعيم المقاولات وحماية مناصب الشغل والوقوف على فئة الأجراء الأقل حماية وادنى اجر ( خاصة في القطاع الغير مهيكل )،  ومن بين الإجراءات كذلك تعزيز الحوار الاجتماعي باعتباره وسيلة لإعادة الثقة  كل من المواطن والمقاولة وغير من الفاعلين الاقتصادين ،  ومحاولة  التقليص  أزمات المقاولة  عن طريق الإعفاءات الضريبية .

الهوامش :

   1- لم يشترط المشرع الكتابة لأبرام عقد الشغل لكنه اكد بمقتضي المادة 15 من المدونة انه في حالة إبرامه كتابة وجب تحريره في نظيرين موقع عليهما من طرف الأجير والمشغل ومصادق على صحة إمضائها ، وفهدا  الاطار قد يتضمن عقد الشغل، شرطا باطلا بقوة القانون، ففي هذه الحالة يستوجب اعتماد مبدأ انتقاص العقد ولقبولها ينبغي تجزئة هذه الحالة عن باقي بنود العقد الذي يبقى قائما بدون جزء الذي لحقه ذلك استنادا إلى مقتضيات الفصل 306 من ق.ل.ع.

2  – واذا كان العمل يعتبر عنصرا من عناصر  عقد الشغل وذلك بغض النظر  عن طبيعته أو نوعه أو القطاع الذي يؤدي منه فانه يشترط فيه  مجموعة من الشروط يمكن إجمالها فيما يلي:  1- أن يصدر عن الأجير شخصيا 2- أن يكون الأجير به التزاما حرا 3- أن يقوم بكيفية اختيارية وبعيد عن أي ضغط أو إكراه.

  3- برجوع إلى الفصل 732 من قلع، فالأجر يعد عنصر موجود في العقد ولو لم لي يصرح به، الا إذا كان العمل جرت عليه العادة أدائه مجانا، كما ان المادة 345 من مدونة الشغل نصت على ان للمحكمة ان تحدد الاجر عند تعذر تحديده بين الطرفين.

 4 – و على هذا الأساس أصدرت السلطة الحكومية المكلفة بالصحة و  السلطة الحكومية المكلفة بالصناعة و التجارة و الاقتصاد الأخضر و الرقمي بلاغ مشترك تلزم من خلاله أرباب و مسيري المقاولات و الوحدات الصناعية و الإنتاجية توفير الكمامات الوقائية و منحها للعاملين لديها و السهر على استبدالها كل أربع ساعات مع الحرص على نظافة الأماكن و أدوات العمل و التهوية الكافية لجميع فضاءات العمل مع توفير مواد و معدات التطهير و التعقيم و احترام مسافة الأمان بين العاملين.

5-   – راجع المادة 327 من مدونة الشغل.

6- مقال ذ.رشيدة احفوض ، هل يعتبر مرض كرونا المستجد مرضا مهنيا ؟ ، منشر في جريدة الاخبار

7-مقال  ذ. محمد طارق،  أثر جائحة كرونا على علاقات الشغل ، منشور على صفحته في الفاسبوك