قراءة في تسريح الأجراء على ضوء القانون 15.77 بمنع صنع الأكياس من مادة البلاستيك واستيرادها وتصديرها واستعمالها

15 أغسطس 2020
قراءة في تسريح الأجراء على ضوء القانون 15.77 بمنع صنع الأكياس من مادة البلاستيك واستيرادها وتصديرها واستعمالها

 

قراءة في تسريح  الأجراء على ضوء القانون 15.77 بمنع صنع الأكياس من مادة البلاستيك واستيرادها وتصديرها واستعمالها

مقدمة

اهتم المشرع بتنظيم الصناعات البلاستيكية منذ أواسط الثمانينيات من القرن الماضي، فأول وثيقة قانونية – على الإطلاق-  نجدها متعلقة بهذه المادة ترجع للعام 1986 في قرار لوزير المالية رقم 86- 1148 صادر في 7 أبريل 1986 وقد تعلق بوقف استيفاء الضرائب والرسوم المفروضة على استيراد بعض أنواع الورق والمواد البلاستيكية المعدة لبطاقات التعريف الوطنية ثم بعدها بخمس سنوات صدر الظهير الشريف رقم 06. 99 .1 صادر في 3 ماي 2000 الذي نشر اتفاقية بشأن تمييز المتفجرات البلاستيكية بغرض كشفها، موقعة بمونتريال في فاتح مارس 1991 ، أما بخصوص الأكياس البلاستيكية فلا نجد لها أثرا إلا في الألفية الثانية حيث ظهر القانون10 . 22 المتعلق باستعمال الأكياس واللفيفات من البلاستيك القابل للتحلل أو القابل للتحلل بيولوجيا وصدر ظهير شريف رقم 145 . 10 . 1 بتاريخ 16 يوليوز 2010 قضى بتنفيذ هذا القانون، ثم المرسوم الصادر بتطبيق القانون[1]   10 . 2  رقم 98 .11 2 الصادر 17 يونيو 2011 كما نجد قرارا مشتركا لوزير الصناعة والتجارة، والتكنولوجيات الحديثة ووزير الفلاحة والصيد البحري وكاتب الدولة لدى وزيرة الطاقة والمعادن والماء والبيئة المكلف بالماء والبيئة رقم 11 . 3167 صادر في 4 نونبر2011 بشأن تطبيق مقتضيات المادة 2 من المرسوم رقم 98 .11 .2 بتاريخ 17 يونيو 2011 بتطبيق القانون رقم 10 . 22 المذكور.

فالمطلع على المسار التشريعي قد يلاحظ أن المشرع المغربي لم يهتم بهذه المادة (البلاستيك) كمادة ضارة إلى حدود العام 2011 مع القانون 10. 22، ومع ذلك فإن التحرك التشريعي هذا لم يكن تحركا موفقا ولا ناجحا بشكل كلي، إذ  كانت ما تزال لحدود 2016 تغمر الأسواق أكياس مصنعة بمواد ضارة، ليأتي بعد ذلك ويقرر محو هذه المادة من السوق بشكل مفاجئ بموجب القانون 15 . 77 الشئ الذي يدفع العقل إلى التساؤل حول ما إذا كان هذا يستهدف الرفع من مستوى العيش بالمجتمع وتعزيز حماية البيئة والسلامة الصحية للمواطنين.[2]

وقد صدر القانون رقم 15 – 77  المتعلق بمنع استيراد وصنع الأكياس البلاستيكية، بموازاة انعقاد مؤتمر المناخ بمدينة مراكش، وذلك بهدف تقديم المغرب لأوراق اعتماده كبلد ملتزم بمراعاة الجوانب البيئية[3] في مختلف الأنشطة الصناعية التي تمارس على مجموع ترابه الوطني.

وإذا كان هدف حماية البيئة من الأهداف النبيلة التي لا يمكن لكل ذي عقل لبيب أن يعترض عليها، فإن ما تم تسطيره في صلب القانون المذكور لم يكن موفقا لافتقاره لمقاربة شمولية تضمن للأجراء حقوقهم المشروعة، إذ أفرزت الممارسة العملية اختلافا في المقاربات بين المحاكم بل  الأدهى من ذلك فقد وجدنا أن المحكمة الواحدة تصدر عنها قرارات مختلفة، بخصوص قضايا تتحد في الأطراف والسبب والموضوع.

I – الطبيعة القانونية لتسريح الأجراء في إطار القانون رقم 15 – 77

حيث إنه وقبل تحديد الطبيعة القانونية لتسريح العمال وفق القانون رقم 15.77( ثانيا)، فإنه يتعين التطرق للمقتضيات المنظمة (أولا ).

أولا: الإطار القانوني

تنص المادة 2 من القانون 15 – 77 على ما يلي :

” يمنع ابتداء من فاتح يوليوز 2016 صنع الأكياس من مادة البلاستك المنصوص عليها في البند 2 من المادة 1 أعلاه وكذا استيرادها أو تصديرها أو حيازتها بغرض البيع أو عرضها للبيع أو بيعها أو توزيعها ولو بدون عوض”.

كما أن المادة 3 من القانون المذكور  تنص على ما يلي :

” تستثنى من نطاق المنع المنصوص عليه في المادة 2 أعلاه، الأكياس من مادة البلاستيك ذات [4]الاستعمال الصناعي أو الفلاحي والأكياس من مادة البلاستيك المسماة ” الأكياس الكاظمة للحرارة ” وأكياس التجميد وتلك المستعملة في جمع النفايات .كما تم تعريفها في البنود 3 و 4 و 5 و 6 و 7 و 8 من المادة 1 أعلاه”.

     هذا عن المقتضيات الخاصة الواردة في القانون 77.15 وهي تعنى بنطاق المنع  واستثناءاته، والتي يستشف منها عدم التطرق[5] بأي شكل من الأشكال لوضعية الأجراء الذين يشتغلون لدى المؤسسات المخاطبة بهذا القانون.

    وبالتالي يتعين الرجوع إلى المقتضيات الخاصة بقانون الشغل، لمعرفة وتحديد المقتضيات المنظمة لمثل هاته الحالات والتي  وردت  في الفرع  السادس من الباب الخامس  ضمن المواد من 66 إلى 72.

وفي هذا الإطار تنص المادة 66 من مدونة الشغل على ما يلي : ” يتوقف فصل الأجراء العاملين في المقاولات المشار إليها في المادة 66 أعلاه، كلا أو بعضا، لأسباب تكنولوجية أو هيكلية أو ما يماثلها … ، على إذن يجب أن يسلمه عامل العمالة أو الإقليم في أجل أقصاه شهران من تاريخ تقديم الطلب من طرف المشغل إلى المندوب الإقليمي المكلف بالشغل.

يكون طلب الإذن مرفقا بجميع الإثباتات الضرورية وبمحضر المشاورات والتفاوض مع ممثلي الأجراء المنصوص عليه في المادة 66 أعلاه”.

من جانبه ينص الفصل 268 من قانون الالتزامات والعقود على ما يلي : ” لا محل لأي تعويض، إذا أثبت المدين أن عدم الوفاء بالالتزام أو التأخير فيه ناشئ عن سبب لا يمكن أن يعزى إليه،كالقوة القاهرة أو الحادث الفجائي أو مطل الدائن”.

وفي معرض تعريفه للقوة القاهرة نص الفصل 269 من ق ل ع على ما يلي : ” القوة القاهرة هي كل أمر لا يستطيع الإنسان أن يتوقعه،كالظواهر الطبيعية ( الفيضانات والجفاف، والحرائق والعواصف والجراد) وغارات العدو وفعل السلطة، ويكون من شأنه أن يجعل تنفيذ الالتزام مستحيلا. ولا يعتبر من قبيل القوة القاهرة الأمر الذي كان من الممكن دفعه، ما لم يقم المدين الدليل على أنه بذل كل العناية لدرئه عن نفسه. وكذلك لا يعتبر من قبيل القوة القاهرة السبب الذي ينتج عن خطئ سابق للمدين”.

يتبين إذن، أن الفصل الجماعي للأجراء منظم بمقتضى مدونة الشغل عموما والمادة 66 بشكل أخص، لكن ليس هناك تنصيص واضح على الطبيعة القانونية.

ترى كيف يمكن تحديد الطبيعة القانونية لفصل الأجراء في نطاق القانون رقم 15.77.

2 – الطبيعة القانونية لفصل الأجراء في إطار القانون رقم 15.77

جاءت مقتضيات القانون رقم 15.77 معرفة بمادة البلاستيك باعتبارها كل مادة تعتمد على استعمال الجزئيات الكبيرة ( بوليميرات) الطبيعية أو الاصطناعية أو المصنعة، كما عرفت الكيس البلاستيكي بوصفه كيسا مصنعا من البلاستيك يمنح للمستهلك بعوض أو بدون عوض حتى يلفف به سلعه وبضائعه، كما عرض لمختلف أصناف هذه الأكياس، سواء المستعملة لأغراض الفلاحة أو الصناعة، أو تلك المستعملة لتجميد الأغذية[6]، أو جمع النفايات المنزلية منها وغير المنزلية المصنفة في القانون رقم 28.00 المتعلق بتدبير النفايات والتخلص منها.

وقد نص هذا القانون على دخول منع أكياس البلاستيك المنصوص عليها حيز التنفيذ ابتداء من فاتح يوليوز 2016، كما يمنع كذلك تصديرها أو استيرادها وحتى حيازتها بغرض البيع أو التوزيع بعوض أو بدون عوض، وهو ما يفهم منه أن القانون المذكور آنفا يستهدف منع تداول الأكياس البلاستيكية وإنهاء فترة العمل بها على الرغم من اكتساحها السوق المغربية واعتماد المغاربة عليها بشكل واضح في كافة صور الاستهلاك باعتبارها حاملة للسلع والبضائع والمنتجات والمواد الغذائية.

لكن يلاحظ أن القانون المذكور كان محكوما بهاجس حماية البيئة ولم يهتم بالمراكز القانونية للأجراء المترتبة عن الإغلاق الكلي للمقاولات الممارسة لنشاط الصناعات البلاستيكية.

فهل عدم إفراد هذه الحالة بمقتضى تشريعي كان مقصودا – سيما وأن المشرع منزه عن العبث كما يقال- أم أنه إغفال  لهذه الفرضية تتطلب منه تتميم مقتضيات القانون رقم 15.77 بما يمكن الأجراء من آلية تشريعية واضحة، تحميهم من بطش المشغل الذي يغلب أن  يتخذ من القانون المومأ إليه تكئة لحرمانهم من مستحقاتهم.

نعتقد أن المشرع فضل عدم التطرق للجوانب الخاصة بإنهاء عقود عمل العمال، لكونها منظمة بمدونة الشغل التي تعد قانونا جامعا لعلاقة الشغل الفردية منها والجماعية.

لكن إذا كانت مدونة الشغل هي الإطار القانوني المنظم للعلاقات الشغلية سواء خلال إبرام العقد أو تنفيذه أو إنهائه، وسواء كان النزاع الشغلي ذا طابع فردي أم جماعي، فإن السؤال الأهم هو هل إنهاء عقود الشغل بالنسبة للأجراء التابعين للمقاولات و الشركات والوحدات الإنتاجية المخاطبة بمقتضيات القانون رقم 77.15 معنيون بأحكام مدونة الشغل أم أن الإطار التشريعي المنظم لهذه الفرضية يمكن أن يكون عابرا للتشريعات بأن تنضاف إليه تشريعات أخرى كقانون الالتزامات والعقود؟

إن لهذا التساؤل ما يبرره على المستوى العملي، ذلك أن النزاع الشغلي في فرضية الإغلاق الكلي للوحدات الإنتاجية الممارسة للصناعات البلاستيكية، يتجاذبه توجهان رئيسيان الأول يضفي عليه حكم القوة القاهرة أو الحادث الفجائي أو أمر فعل السلطة، وبالتالي يخلي ذمة المشغل من أي مسؤولية أو التزام، أما الاتجاه الثاني فيعتبر تسريح العمال بشكل جماعي ينضوي تحت لواء الفصل لأسباب هيكلية أو تكنولوجية أو اقتصادية المنصوص على أحكامها في  الفرع  السادس من الباب الخامس  ضمن المواد من 66 إلى 72 من مدونة الشغل.

فعن التصور الذي يربط فصل الأجراء تبعا لأحكام القانون 15 . 77  بالقوة القاهرة أو الحادث الفجائي، ففي اعتقادنا لا يستقيم مع قصد المشرع وبالتالي لا يخول للمشغل تحت أي ظرف من الظروف تسريح العمال بدون منحهم التعويضات المترتبة عن الفصل.

ذلك أن القوة القاهرة كما يستشف من المادة 268 من ق ل ع هي كل أمر لا يمكن توقعه أو دفعه.

لكن بالنسبة للقانون 15. 77 فإن شروط القوة القاهرة أو الحادث الفجائي غير متوفرة  – من حيث المبدأ- ذلك أن صدور قانون الأكياس البلاستيكية متوقع بدليل أن المشرع منح للشركات التي تقوم بالاستثمار في مجال الصناعات البلاستيكية، مهلة كافية لملائمة – وليس منع –  نشاطها مع القانون 77.15، إذ أن فترة إعداد هذا القانون من طرف الأمانة العامة للحكومة وإحالته على البرلمان بغرفتيه والتصويت عليه ونشره بالجريدة الرسمية، في دجنبر 2015 والمدة الفاصلة بين نشر القانون رقم 15.77 ودخوله حيز التنفيذ أي فاتح يوليوز 2016،هي مدة تفوق 3 سنوات وهي مدة كافية كي تدبر الشركات المعنية المسألة الاقتصادية والاجتماعية هذا من جهة.

ومن جهة أخرى، فإن القانون 77.15 ، حاول تنظيم الصناعة البلاستيكية بما يتلائم مع حماية البيئة وبالتالي تمكين المغرب من الوفاء بالتزاماته إثر توقيعه على اتفاقية المناخ، كم أشير إلى ذلك أعلاه.

كما أن الاستناد على نظرية أمر ”فعل السلطة” المنصوص عليها في الفصل 269 من ق ل ع لا تنطبق على مقتضيات القانون محل الدراسة، ذلك أن القانون لم يتطرق للمنع المطلق، وإنما المنع يشمل الجانب الضار بالبيئة، وبالتالي تستثنى الصناعات البلاستيكية التي لا تكون لها عواقب سلبية على البيئة.

وفي هذا نصت المادة 3 منه تنص على ما يلي :

” تستثنى من نطاق المنع المنصوص عليه في المادة 4 أعلاه، الأكياس من مادة البلاستيك ذات الاستعمال الصناعي أو الفلاحي والأكياس من مادة البلاستيك المسماة “الأكياس الكاظمة للحرارة” وأكياس التجميد وتلك المستعملة في جمع النفايات، كما تم تعريفها في البنود 4 و 2 و 0 و 0 و 1 و 2 من المادة 7 أعلاه ”.

ولذلك تتمتع الشركات المخاطبة بهذا القانون بإمكانية ملائمة نشاطها، مع مقتضياته، إذ تستفيد والحالة هاته من دعم ومواكبة من طرف الجهات الإدارية المختصة[7].

وبالتالي نعتبر من وجهة نظرنا أن الفصل الجماعي للأجراء في إطار القانون 15 . 77 ، يعتبر فصلا تعسفيا إذا لم يراع الإجراءات الشكلية والموضوعية المنصوص عليها بتفصيل في المواد 66 من مدونة الشغل وما بعدها، بما في ذلك عرض النزاع على أنظار اللجنة الإقليمية المكلفة بالدراسة والبت في طلبات الفصل أو الإغلاق الكلي أو الجزئي للمقاولات أو الاستغلاليات، وفقا لما تنص عليه المادة 68 من مدونة الشغل وفقا للتشكيلة المحددة بموجب مرسوم رقم 514 .04. 2 بتاريخ 16 ذي القعدة 1425 ( 29 ديسمبر 2004) بتحديد أعضاء اللجنة الإقليمية المكلفة بالدراسة والبت في طلبات الفصل أو الإغلاق الكلي أو الجزئي للمقاولات أو الاستغلاليات [8]  وكذا اللجنة الوطنية، تحت طائلة القول بالفصل التعسفي للأجراء.

II – أحكام تطبيق القانون 15.77 على الأجراء

يشكل الجانب الاجتماعي عنصرا أساسيا ومهما في أي مقاربة تشريعية تهدف إلى التقليص من النشاط الصناعي بصفة عامة والاستثمار في مادة البلاستيك بصفة خاصة.

والملاحظ من خلال الاطلاع على القانون المذكور أنه لم يهتم بمعالجة الآثار السلبية على الأجراء، وأنه أثار مزيدا من الشكوك حول اهتمامه بالجانب الاجتماعي لنتائج تطبيقه.

وإنه أمام هذا الوضع كان لا بد للقضاء أن يدلي بدلوه في هذه المسألة، والواقع أن توجهه تمحور حول موقفين رئيسيين، موقف يرى بوجود أمر للسلطة، وبالتالي لا يتحمل المشغل أي التزامات تجاه الأجراء نتيجة وقف النشاط، وموقف يعتبر التوقف عن الشغل وما يرتبط به محكوم بالمواد من 66 إلى 72 من مدونة الشغل، وأن الإخلال بها يجعل من تسريح الأجراء بشكل فردي أو جماعي فصلا تعسفيا يخول لهم الاستفادة من التعويض سواء كان ذو طبيعة عقدية أو قانونية.

لذا سنتناول  الموقف القضائي ( أولا) وموقفنا من اجتهاده (ثانيا).

أولا : الموقف القضائي

حيث إنه ومن خلال الاطلاع على بعض قرارات محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، تبين أن الموقف القضائي يتجاذبه اتجاهان، اتجاه يقر من حيث المبدأ بعدم وجود قوة قاهرة[9] ، وبالتالي على المشغل إثبات انعدام الخطأ من جانبه (1) وموقف ثان يرى بكون التوقف عن النشاط يعتبر أمرا من أوامر السلطة الذي يخلي جانب المشغل من أي مسؤولية (2).

  • انعدام القوة القاهرة وما في حكمها

أثيرت أمام قضاء الموضوع قضايا تمسك من خلالها المشغل بكون توقفه عن النشاط الممارس أملته اعتبارات القوة القاهرة إلا أن إحدى غرف محكمة الاستئناف بالدار البيضاء كان لها رأي آخر.

هكذا فقد ورد في القرار عدد 9577 [10] في معرض تفنيده لوجود القوة القاهرة ما يلي :

” حيث جاء في أوجه استئناف الطاعنة أن الحكم الابتدائي لم يجعل لقضائه أساسا ولم يعلل التعليل القانوني والواقعي السليم ، وجاء خارقا لمقتضيات المادة 3 من ق م م والمادة 269 من ق ل ع والقانون 77.15 الصادر بتاريخ 07/12/2015 المتعلق بمنع صنع الأكياس من البلاستيك واستيرادها وتصديرها وتسويقها واستعمالها، ذلك أنها لم تتمسك قط بواقعة فصلها للمستأنف عليه كما لم تتمسك بأن توقفها عن مزاولة نشاطها كان بمحض إرادتها أو لأسباب اقتصادية، تكنولوجية أو هيكلية، مضيفة بأنها كانت تمكن المستأنف عليه من حقوقه الناجمة عن عقد الشغل دون تأجيل أو تماطل إلى غاية تاريخ دخول القانون رقم 15-77 الذي يلزمها بالتوقف عن مزاولة نشاطها تحت طائلة جزاءات مدنية وزجرية، هذا الإلزام الذي طال كذلك الإجراء ومن بينهم المستأنف عليه، وإنه انطلاقا مما سلف فإن أهم عنصر في عقد الشغل والمتمثل في العمل قد اختل وأصبح مستحيلا ومتعذرا على الطرفين معا ولسبب لا دخل لهما فيه ألا وهو حكم القانون وأمر السلطة الإدارية ولم يكن متوقعا من قبل المستأنفة عند التأسيس أو أثناء مباشرتها لنشاطها، كما أنه لم يكن بإمكانها درؤه والحيلولة دون تحققه، وبالتالي فإنها لا تتحمل مسؤولية فقدان المستأنف عليه لشغله مستندة في ذلك على مقتضيات المادة 268 من ق ل ع ، ذلك أن إنهاء العلاقة الشغلية بينهما ناشئ عن قوة قاهرة لا يد لها فيها.وأضافت أن عقدها اجتماعات مع مستخدميها وتحرير محاضر بشأنها في إطار مقتضيات المادة 66 وما يليها من م ش لا يلزمها في شئ بالنظر إلى أنها لم تكن تعاني صعوبات تقنية،هيكلية،مالية أو تكنولوجية، ولم تكن تستهدف من ذلك الإنقاص من مستخدميها أو طردهم لأي سبب كان، وإنما كانت غايتها من ذلك إثارة انتباه الجهات المعنية وتنبيهها لخطورة قرار المنع على المقاولة وكفلائها ودائنيها والأجراء. ومن جهة أخرى فإن المحكمة قد تجاوزت واقع الشركة اعتبرت ” أن المدعى عليها استعادت نشاطها من خلال إنتاج أكياس بلاستيكية مرخص بها”، والحال أن المستأنفة كانت تبحث مع السلطات العمومية إمكانية تغيير نشاطها الصناعي والذي يتطلب استثمارات ضخمة والتي لا يمكنها القيام بها، خاصة وأنها مغرقة باستحقاقات الأبناك ملتمسة في آخر مقالها أساسا إلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من أداء وبعد التصدي الحكم برد جميع مطالب المستأنف عليه واحتياطيا إجراء بحث” .

هكذا كان تعليل قرار محكمة الاستئناف بالدار البيضاء المنوه إليه أعلاه:

” وحيث إن ما تمسكت به المستأنفة من كونها لم تفصل المستأنف عليه،وبأن توقفها عن مزاولة نشاطها لم يكن بمحض إرادتها وإنما بسبب دخول القانون 15-77 المتعلق بمنع صنع الأكياس من مادة البلاستيك واستيرادها وتصديرها وتسويقها واستعمالها،الذي شكل بالنسبة لها قوة قاهرة أدت إلى إنهاء العلاقة الشغلية بينها وبين المستأنف عليه، فإنه لا يستند على أساس سليم، ذلك أنه من جهة فالمستأنفة كانت على علم بالقانون المذكور أعلاه والذي تم نشره بالجريدة الرسمية في 07/12/2015 وأن دخوله حيز التنفيذ كان في بداية يوليوز 2016 ، ومن تم فإن شرط عدم القدرة على التوقع الذي تقتضيه حالة القوة القاهرة غير متوفر، كما أن شرط الاستحالة المطلقة للاستمرار في مزاولة نشاط الشركة غير متوفر كذلك، إذ أن القانون المذكور لم يجعل منع صنع الأكياس البلاستيكية منعا مطلقا بل حصره في البند الثاني من المادة 1، وأن المستأنفة بإقرارها في جوابها المؤرخ في 10/01/2017 بأنها راسلت عمالها تخبرهم بالرجوع من أجل استئناف العمل بتاريخ 14/09/2016 بخصوص صناعة الأكياس البلاستيكية المرخص بها تكون قد تناقضت مع ما تتمسك به من قوة قاهرة ، مما يكون معه الدفع المثار بهذا الخصوص غير مؤسس ويتعين رده”.

2 – ثبوت فعل السلطة

عرضت على غرفة أخرى بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء قضايا تتضمن وحدة الأطراف والسبب والموضوع،  حيث أسست قضاءها على سبب آخر مختلف عما ذهبت إليه الغرفة الأخرى، حيث اعتبرت توقف المشغلة عن ممارسة نشاطها يرجع لسبب خارج عن إرادتها ألا وهو فعل السلطة .

من ذلك الملف عدد  5696/1501/2017 قرار رقم [11]150 بتاريخ 10 – 01  – 2018  والملف عدد 5524/1501/ 2017  قرار عدد : 130[12] بتاريخ 10 – 01 – 2018 وكذلك الملف عدد 5695 / 1501/2017 قرار عدد: [13]149 بتاريخ 10 – 01 – 2018  أيضا الملف عدد 5541/1501/2017 قرار عدد : [14]143 بتاريخ 10/01/2018 .

من ذلك أيضا ما قضت به محكمة الاستئناف بالدار البيضاء في الملف عدد : 5540 /1501 / 2017 بموجب القرار عدد: [15]142 بتاريخ 10 – 01 – 2018.

حيث ورد في تعليل محكمة الاستئناف بالدار البيضاء القول بانعدام واقعة الفصل التعسفي للأجراء من ذوي العقود غير المحددة المدة ما يلي :

”  … وحيث بالرجوع لوثائق الملف وخاصة الإشعار الصادر عن عمالة …. والذي توصلت به المشغلة بتاريخ 29 – 06 – 2016 أنه تطبيقا لمقتضيات القانون رقم 15 – 77 القاضي بمنع الأكياس البلاستيكية واستيرادها وتصديرها وتسويقها واستعمالها الصادر بالجريدة الرسمية عدد 6420 بتاريخ 10 – 12 – 2015 والذي دخل حيز التنفيذ ابتداء من 01/07/2016 فالمشغلة توقفت امتثالا للقانون السالف الذكر-  وبالتالي فإن التوقف كان بحكم القانون المذكور وبأمر من السلطة الإدارية ولا يمكن للمستأنفة المشغلة درؤه.

وحيث إن المشغلة لا تتحمل مسؤولية فقدان الأجير لعمله.

وحيث لا مجال لمناقشة مقتضيات الفصل 66 وما يليه من مدونة الشغل ، لأن التوقف عن العمل لم يكن لأسباب هيكلية أو اقتصادية أو تكنولوجية.

وحيث يتعين استنادا على ذلك إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من تعويضات عن الإخطار والفصل والضرر لمجانبته للصواب فيما قضى به”.

والواقع أن مناط توجه القضاء الاجتماعي هو اعتبار المنع الوارد في القانون رقم 15 منعا مطلقا يتعذر معه على المشغل الاستمرار في ممارسة نشاطه التجاري، وبالتالي يكون المشغل مضطرا لإنهاء عقود الشغل.

بيد أن هذا التوجه دونه اعتبارات قانونية وواقعية تجعل منه موقفا مجحفا معتمدا على قراءة سطحية للنصوص القانونية، بل يطرح سؤال العدالة الاجتماعية في علاقة الأجير الضعيف أمام قوة المشغل الاقتصادية والاجتماعية.

وللتدليل على فساد تعليل القرارات المومأ إليها أعلاه، نورد ما يلي :

  • لم يمنع القانون رقم 15 . 77 الاستثمار في مجال البلاستيك وإنما نظم القطاع حيث ميز بين المواد البلاستيكية المضرة بالبيئة وتلك التي ليس لها تأثير، بحيث سمح بالاستمرار في صناعة الأكياس البلاستيكية غير المضرة بالبيئة وذلك بموجب المادة 3 من القانون المذكور التي ورد فيها : ” تستثنى من نطاق المنع المنصوص عليه في المادة 2 أعلاه ، الأكياس من مادة البلاستيك ذات الاستعمال الصناعي أو الفلاحي والأكياس من مادة البلاستيك المسماة ” الأكياس الكاظمة للحرارة ”وأكياس التجميد وتلك المستعملة في جمع النفايات، كما تم تعريفها في البنود 3 و 4 و 5 و 6 و 7 و 8 من المادة أعلاه”.
  • أن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بموجب القرارات المومأ إليها  قامت بتأويل خاطئ لما ورد في كتاب السلطة المحلية  التابع لها مقر الشركة ، حيث ورد فيه :

” … ويمكنكم ربط الاتصال بالمندوبية الجهوية لوزارة الصناعة… للاطلاع على البرامج التي تم وضعها بالموازاة مع تنفيذ هذا القانون لمواكبة وحدات إنتاج البلاستيك، بما فيها وحدات القطاع غير المهيكل التي ترغب في تسوية وضعيتها وملائمة نشاطها مع مقتضيات القانون  رقم 15 . 77 المذكور ونصوصه التطبيقية”.

حيث يتبين ألا علاقة تربط بين الكتاب الصادر عن السلطة المحلية وما ذهبت إليه محكمة الاستئناف في قراراتها، من كون السلطة المحلية أمرت الشركة المستأنفة بالتوقف عن ممارسة نشاطها التجاري.

إن الكتاب المذكور تطرق لمسألة مواكبة القانون الجديد من خلال ملائمة – وليس التوقف- النشاط التجاري مع القانون  رقم 15 . 77 ، مقابل الاستفادة من دعم الدولة.

أن القرارات المشار إليها أعلاه خرقت المواد من 66 إلى 69 من مدونة الشغل وكذلك الفصل 269 من قانون العقود والالتزامات.

حيث استبعدت القرارات موضوع النقاش تطبيق المسطرة المتبعة في فرضية الفصل لأسباب اقتصادية أو هيكلية  أو تكنولوجية ، والحال أن الشركة المستأنفة أقرت بشكل ضمني خضوع النزاع للإجراءات الواردة في المادة 66 وما بعدها من مدونة الشغل[16]، لما لجأت إلى اللجنة الإقليمية المكلفة بالدراسة والبت في طلبات الفصل أو الإغلاق الكلي أو الجزئي للمقاولات أو الاستغلالات ووقعت على محاضر الاجتماعات.

وبالتالي فإن عدم مراعاة الشركة لتلك الإجراءات التي تهدف إلى تعزيز وتثمين الرأسمال وحماية حقوق الأجراء، يجعل من فصل الأجراء ذا طابع تعسفي يخولهم المطالبة بالتعويض.

ثانيا : تقدير المسألة

من خلال المقتضيات القانونية المؤطرة للتسريح الجماعي للأجراء المنتمين لمقاولات الصناعة البلاستيكية، يتبين أن الموضوع يتجاذبه مبدآن أساسيان وهما مبدأ الحق في إنهاء عقود الأجراء بإرادة منفردة ومبدأ الحقوق المكتسبة.

فالمشغل متمسك – وسيتمسك – بوجود مبرر موضوعي واستثنائي يخول له الحق في إنهاء العقود[17] – من جانب واحد – وسيتوسل بأسباب لا تعد ولا تحصى.

من جانبهم فإن الأجراء متمسكون – وسيتمسكون – بالحقوق التي اكتسبوها جراء سنوات العمل المستمرة والمضنية، والتي تجعل منهم شركاء في تطور المقاولة، وأن مجهوداتهم تلك تستحق كحد أدنى الحصول على المستحقات المترتبة عن الفصل التعسفي والمتمثلة في التعويضات المرتبطة بالعقد والتعويضات ذات المصدر القانوني ، وهي التعويض عن الإخطار[18] والتعويض عن الفصل[19] والتعويض عن الضرر[20]

ولذلك نعتقد أن رب العمل وإن كان له الحق في فصل الأجراء بناء على القانون 15.77 فإنه محكوم بمبادئ العدالة والإنصاف التي تقتضي تمكين الأجراء من مستحقاتهم عن الفصل  كاملة غير منقوصة، إلا إذا تم التراضي عن صيغة مقبولة من الطرفين[21] .

فالقانون رقم 15.77  جاء لتنظيم الصناعات البلاستيكية بما يتلائم مع حماية البيئة، وبالتالي الحفاظ على الصحة العامة للمواطنين والمقيمين بالمغرب على السواء، وهو بذلك فسح المجال للمهنيين وأرباب العمل من أجل الاستثمار خارج نطاق المنع .

ثم إن الدولة التزمت بمواكبة ومساعدة أرباب العمل في الصناعات البلاستيكية  أذا ما قرروا تغيير النشاط لجهة حماية البيئة، وذلك من خلال تخصيص موارد مالية للمقاولات التي لاءمت نشاطها مع ما جاء في القانون رقم 15.77 موضوع الدراسة.

ولذلك يتعين على القضاء – وهو ينظر النزاعات في إطار هذا القانون – أن يميز بين مستويين:

المستوى الأول : أن تقوم الشركة بجميع الإجراءات اللازمة بما فيها تلك المنصوص عليها في المواد 66 وما بعدها من مدونة الشغل، و عرض النزاع على أنظار اللجنة الإقليمية المكلفة بالدراسة والبت في طلبات الفصل أو الإغلاق الكلي أو الجزئي للمقاولات أو الاستغلاليات، وفقا لما تنص عليه المادة 68 من مدونة الشغل، وأن تبرهن على أنها حاولت ملائمة نشاطها مع ذلك القانون إلا أنها لم تستطع ، مدلية بما يفيد ذلك من خلال الوثائق والمستندات، وأنها حافظت على عقود الأجراء بعد تاريخ دخول القانون المذكور حيز التنفيذ، وأنها بعد مراجعة السلطة المحلية واطلاعها على الوضعية الحقيقية للمقاولة، تم تمكينها من الإذن بالإغلاق الكلي.

ففي هذه الحالة يعتبر إنهاء عقود الشغل من جانب الشركة مبررا ومشروعا طالما سعت للاستمرارية بكل الوسائل والسبل، وبالتالي تنتفي واقعة الفصل التعسفي الجماعي للأجراء ، وبالتالي تكتفي المحكمة بالحكم لفائدتهم بالتعويضات المترتبة عن عقد الشغل وليس الفصل التعسفي.

المستوى الثاني : ألا تقوم المقاولة المعنية بالقانون رقم 15.77 بأي مسعى من مساعي الاستمرارية ، بحيث لا تشعر السلطة المحلية بالأمر ولا تقدم تصورا يضمن استمرار عقود الشغل ولو بشروط أقل، أو أن تقوم بذلك من أجل تفادي الآثار المترتبة عن الفصل التعسفي، كأن تلجأ إلى اللجنة الإقليمية المكلفة بالدراسة والبت في طلبات الفصل أو الإغلاق الكلي أو الجزئي للمقاولات أو الاستغلاليات، وتعبر أمامها عن عدم استعدادها للاستمرارية وترفض جميع العروض بتقديم مساعدات مالية من أجل ملائمة نشاطها،  دون بيان الوضعية الاقتصادية والمالية للمقاولة أو الإدلاء بتقرير يضعه خبير في المحاسبة أو مراقب الحسابات. أو عرض تقرير يتعلق  بنتائج المشاورات والمفاوضات التي أجراها مندوبوا الأجراء مع الشركة أو تتقدم بعرض من أجل إنهاء عقود العمل مقابل تعويضات مالية تخضع للتفاوض بين الطرفين بمعرفة مفتش الشغل أو اللجنة المنوه إليها أعلاه.

ففي هذه الحالة يعتبر إنهاء عقود الأجراء بشكل جماعي فصلا عن العمل لا مبرر له، لأن المشغل استغل القانون لفصل الأجراء وبالتالي التخلص من تبعات التعويضات المستحقة لفائدتهم.

خاتمة

إن هذا القانون في رأينا يعد صورة من صور انتكاس الحكامة في تسيير وتوظيف مؤسسة التشريع لخدمة الصالح العام للمجتمع، وقد يقول قائل أن القانون ما وجد إلا للتأقلم مع المجتمع والتفاعل مع حاجاته مهما تضاءل، يستوي في ذلك أن يتعلق بالأكياس البلاستيكية أو بالأسلحة النووية والبيولوجية… لكن الواقع أننا لسنا ننتقد المنطق القانوني وإنما ننتقد التصور التشريعي المنعدم عندنا، وشبح المواكبة الذي يصر على التناقض والتقدم ولو كان صوريا، يمنع أكياس البلاستيك ثم لا يتطرق بأي مقتضى لوضعية الأجراء في حالة الإغلاق النهائي للمؤسسة

[1]  والذي صدر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 145-10 – 1  بتاريخ 16/07/2010  المتعلق باستعمال الأكياس واللفيفات من البلاستيك القابل للتحلل بيولوجيا ( منشور بالجريدة الرسمية  بتاريخ 19 يوليوز 2010). والذي تنص مادته الأولى على ما يلي :

‘’ يمنع ضمن الشروط المحددة بعده، صنع الأكياس واللفيفات من البلاستيك غير القابل للتحلل أو غير القابل للتحلل بيولوجيا لأجل تسويقها محليا.كما يمنع استيرادها أو حيازتها بغرض البيع او عرضها للبيع أو بيعها أو توزيعها بدون عوض”.

 [3]    أجرى مركز ” العربي الجديد” جرى “العربي الجديد” مسحاً لدول العالم في القارات الخمس، للاطلاع على مواقف الحكومات من مشكلة أكياس التسوق البلاستيكية التي تهدر بالأطنان يومياً، إن كان بحظرها أو بفرض ضرائب على

استخدامها، أو بوضع خطط لخفض استهلاكها وصولاً إلى منعها. 153 دولة يشملها المسح تحركت حتى الآن بطريقة ما تجاه تلك المشكلة، في مقابل 47 دولة لم تتجاوب لمكافحة أكياس التسوق الخفيفة. مع العلم أن القرارات الحكومية لا تطبق بنجاح في كل الدول.
هذا المسح يتيح معرفة مدى الالتزام بقرارات الأمم المتحدة البيئية، واتفاقية باريس للمناخ، التي يتيح تطبيقها حماية الكائنات والطبيعة على الكوكب

إن المسح  المنجز معني بأكياس التسوق البلاستيكية وهي أكياس البقالة البلاستيكية، وتسمى الأكياس ذات الاستخدام الواحد أيضاً. هذه الأكياس تحديداً رقيقة ومصنوعة من مادة البوليمر المعروفة باسم البولي إثيلين عالي الكثافة، الذي يخلق مادة قوية جدا، ولهذا السبب نرى أن كيس البقالة العادي خفيف الوزن ومع ذلك يحمل أضعاف وزنه دون أن يتمزق. تلك الأكياس لا يعاد تدويرها ويحصل عليها الشاري في المتجر ونقاط البيع مجاناً في دول كثيرة، وبكميات غير محدودة.

= فمن هي الدول ومتى وكيف بدأت المشاركة في الحرب ضد أكياس البقالة البلاستيكية عبر العالم؟

حيث شمل المسح قارة أوقيانوسيا والقارة الأوروبية والقارة الأمريكية والقارة الأمريكية والقارة الإفريقية التي خلص بشأنها إلى ما يلي :

 

2004- رواندا أول دولة أفريقية تمنع أكياس البلاستيك في المحال التجارية، وتعفي شركات إعادة التدوير من الضرائب، وتنشئ سوقاً جديدة للأكياس الصديقة للبيئة.
وجنوب أفريقيا تفرض ضريبة على الكيس دون حظر استخدامه.

2005- إريتريا منعتها مع فرض غرامات مرتفعة على من يوفرها للمستهلك. وكذلك الصومال التي أعادت حظره مجدداً عام 2015 بعد اتساع خرق القرار.

2006- تنزانيا تفرض حظراً شاملاً عليها.

2007-بوتسوانا تفرض ضريبة على مستخدميها. وأوغندا تصدر تشريعاً لحظر بيع الأكياس البلاستيكية الخفيفة الوزن (يقل سمكها عن 30 ميكرومتر).

2010- الغابون تحظرها وتفرض استبدالها بأكياس قابلة للتحلل.

2011-كينيا تحظرها تصنيعاً واستيراداً وتلاحق المخالفين وتفرض عقوبات تصل إلى السجن.
والكونغو تحظر تصنيعها واستيرادها.
وتوغو تحظر استخدامها لكن مع عدم الالتزام بالتنفيذ من قبل التجار قررت عام 2014 فرض غرامات عالية على المخالفين.

2013- مالي تحظرها إنتاجاً واستيراداُ وبيعاً،
وموريتانيا تجرم استخدام تلك الأكياس التي منعت بموجب قانون عام 2012.
ونيجيريا تتخذ قرارات بمنع أكياس البلاستيك لكنها لا تنفذ.

2014- كوت ديفوار(ساحل العاج) تحظرها،
والنيجر تمنعها لتسببها بقتل المواشي،
والكاميرون تمنع كل أنواع البلاستيك ذات الاستعمال الواحد.=

2015 – المغرب يفرض حظراً على استيراد وإنتاج وبيع أكياس البلاستيك على أن يدخل حيز التنفيذ في يوليو 2016.
ومدغشقر وملاوي وغامبيا والسنغال تحظرها. وبوركينا فاسو تحظرها وتفرض عقوبات مشددة على المخالفين تصل إلى السجن.

2016- كينيا تفرض القانون الأكثر صرامة في العالم بعقوباته وضرائبه لمنع أكياس البلاستيك قطعياً، بعد محاولتين فاشلتين في 2007 و2011.
وغينيا- بيساو تمنعها، وموزامبيق كذلك، وجزر القمر تحظرها في العاصمة موروني.
وتونس تقرر منع أكياس التسوق البلاستيكية مع بدء التنفيذ عام 2017، على أن تفرض الحظر النهائي على البيع والتصنيع والاستيراد نهاية 2019.
وموريشيوس تبدأ تطبيق الحظر على أكياس البقالة البلاستيكية مع بداية يناير/كانون الثاني.
والسيشل تتخذ قرار منع استيراد أكياس ومنتجات البلاستيك ذات الاستخدام الواحد ابتدء من يناير، على أن تنجز تطبيق حظر وجودها في الأسواق في يوليو 2017.

2017-ولاية الخرطوم الوحيدة في السودان تمنع الأكياس لكن بدون قانون ملزم، وجنوب السودان وبنين تمنعها.
أما إثيوبيا فتزيد الضغط على المصنعين ولا تصدر قانوناً يحظرها. ليسوتو أقرت حكومتها قراراً بفرض غرامة على الأكياس = بهدف تخفيض استهلاكها.
وتنزانيا تطرح خطة للحظر لكنها تبقى موضع نزاع بين المؤيدين والمعارضين.
والكونغو الديمقراطية تتخذ قراراً بحظر إنتاج وبيع أكياس البلاستيك، مع العلم أنها أخذت قراراً مماثلاً عام 2011 ولم ينفذ.
وتشاد تتخذ قراراً بعدم استيراد أكياس البلاستيك.

2018-بوروندي تصدر مرسوماً رئاسياً في أغسطس مع مهلة لوقف التصنيع أو الاستيراد أو التخزين أو البيع أو الاستخدام حتى عام 2020.
والجزائر التي تستهلك 5 مليارات كيس سنوياً تعطي مهلة للمنع حتى نهاية 2018.
وناميبيا تمنع استخدام أكياس البلاستيك في الحدائق الوطنية العامة، وليس عموماً.

 

 

[5]  وهو نفس التوجه بالنسبة للقانون رقم 10.22 الذي استهل  مادته الأولى بالمنع ولم يتطرق في أبوابه الخمسة ولا مواده الستة عشر إلى مسألة وضعية الأجراء في حالة توقف المؤسسة عن العمل بشكل نهائي.

[6] أسامة بنجلون : رأي في القانون رقم 15 – 77 القاضي بمنع الأكياس البلاستيكية، صفحة مكتبة القانون المغربي على الفايس بوك.

[7]   ذلك أن الدولة عرضت على مقاولات الصناعة البلاستيكية تحفيزات ومساعدات مالية قصد ملائمة نشاطها مع القانون الجديد.

[8] حيث تنص المادة الأولى من هذا المرسوم على انه : ” تتألف اللجنة الإقليمية المنصوص عليها في المادة 67 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 65.99 تحت رئاسة عامل العمالة أو الإقليم من الأعضاء التالي بيانهم:

المادة الأولى:

  1. بصفة ممثلين  عن الإدارة
  • ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالتجارة والصناعة
  • ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالمالية

2.بصفة ممثلين عن المنظمات المهنية للمشغلين:

– 5 ممثلين عن المنظمات المهنية للمشغلين الأكثر تمثيلا تنتدبهم هذه المنظمات.

3 بصفة ممثلين عن المنظمات النقابية الأكثر تمثيلا كما هي محددة في المادة 425 من مدونة الشغل تنتدبهم هذه المنظمات.

المادة الثانية:

=يعين الأعضاء المشار إليهم في البند2  و 3 أعلاه بقرار لرئيس اللجنة لمدة سنة ”

[9]  الغريب في الأمر  أن غرفتين في محكمة الاستئناف بالدار البيضاء صدر عنها قرارين مختلفين وهذا من شأنه التأثير في ثقة المتقاضين في العدالة.

[10]  قرار محكم الاستئناف بالدار البيضاء في الملف عدد: 4645/1501/2017  بتاريخ 30/11/2017،  غير منشور بين السيد الحسين مصرحي وشركة ماركوبلاست.

[11]  قرارغير منشور

[12] غير منشورقرار

[13] وهو قرار غير منشور

[14] قرار غير منشور

[15] قرار غير منشور

 [16]  قبل أن تعي أهمية ما أقدمت عليه وتحاول التراجع عنه في المرحلة الاستئنافية بداعي أن لجوءها للجنة المحلية لم يكن بداعي الاحتكام إليها كجهة إدارية منصوص عليها قانونا وإنما للفت انتباه السلطات المحلية لوضعيتها، وهذا يعد في تصوري عذرا أقبح من ذنب.

[17] غير المحددة المدة بطبيعة الحال.

[18]  المواد من 43 الى 51 من القانون رقم 65.99   بمثابة مدونة الشغل.

[19]  المواد من 52 إلى 60 من القانون رقم  65.99  بمثابة مدونة الشغل.

[20]  المادة 41 من القانون رقم 65.99   بمثابة مدونة الشغل.

[21]  تجسيدا لقاعدة العقد شريعة المتعاقدين (الفصل 230 من ق ل ع ).