المحاكمة عن بعد وسؤال المحاكمة العادلة في ظل جائحة كورونا – بين متطلبات الواقع والفراغ التشريعي –

30 يناير 2021
المحاكمة عن بعد وسؤال المحاكمة العادلة في ظل جائحة كورونا – بين متطلبات الواقع والفراغ التشريعي –

المحاكمة عن بعد وسؤال المحاكمة العادلة في ظل جائحة كورونا – بين متطلبات الواقع والفراغ التشريعي –     

  عرف المغرب تطورا كبيرا على مستوى تكريس الضمانات القانونية وكذا العمل على حمايتها وتحصينها من أي مس أو مساس بها، فكما هو معلوم أن هذه الضمانات وبتعدد مجالاتها، فإن أهميتها ظاهرة من الصياغة الدستورية التي أكدت عليها والارتقاء بها لمستويات أفضل، لتجعل النظام القانوني بالمغرب يعبر عن سمو مبدأ دولة الحق والقانون بمقتضى الأحكام الدستورية والقوانين الوطنية، وكذلك سمو المواثيق الدولية التي يعتبر المغرب طرفا فيها.

  لكن علاقة بالوضع الراهن الذي يمر منه المغرب شأنه في ذلك شأن كل بلدان المعمور، فإن أي متتبع للشأن القانوني والتغيرات التي عرفها في ظل تأثيرات جائحة كورونا، يمكنه أن يلاحظ هذا التأثير الكبير على بعض المقتضيات القانونية، خاصة مع فرض حالة الطوارئ وكذا الحجر الصحي بالمغرب، وهكذا فلا مناص من التطرق لهذه التغيرات التي طالت بعض المقتضيات وتعتبر بمثابة ضمانات قانونية يكفلها القانون والدستور في مناسبات متفرقة وكذا مدى تأثير الجائحة عليها، محاولة منا الاقتصار على أهم ضمانة يكرسها القانون وهي المحاكمة العادلة[1] وما لها من أهمية على المستويين القانوني والواقعي.

ويعتبر موضوع المحاكمة العادلة والضمانات المتعلقة به في الميدان الجنائي من أهم الانشغالات الحقوقية في مختلف الدول، وتتابعها العديد من الهيئات والمؤسسات الدولية المهتمة بحقوق الإنسان.[2]

ومن أهم صور هذه الضمانات نجد المادة الأولى من قانون المسطرة الجنائية التي نصت على أهم مبدأ في المجال الجنائي وهو المتعلق بقرينة البراءة كما ان نفس المقتضى أكد على محاكمة عادلة تتوفر فيها كل الضمانات القانونية[3].

ومما يجب التأكيد عليه، فإنه لا يمكن الاعتداد بشرعية المحاكمة التي تنتفي فيها كل معايير المحاكمة العادلة أو بعضها من قواعد مسطرية وإجراءات قانونية والمتعلقة إما بالمتابعة أو البحث التمهيدي أو التحقيق أو المحاكمة، كما يمكن التمسك ببطلانها من طرف من أضرت مصالحه.

وعلاقة بالوضع الوبائي الذي يعيشه المغرب وما رافقته من إجراءات لفرض حالة الطوارئ والحجر الصحي، فإنه كان على الجهات المعنية العمل على سن أحكاما قانونية تتماشى والوضع الراهن

 وفي هذا السياق تم إصدار مرسوم بقانون يتعلق بأحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية[4]، وكذلك مرسوم يتعلق بإعلان حالة الطوارئ الصحية لمواجهة تفشي فيروس كورونا[5]

ومع كل هذه التدابير المتخذة والمنصوص عليها في المرسومين أعلاه، إلا أنها لا تحول دون ضمان استمرارية المرافق العمومية الحيوية، وذلك حسب الفقرة الأخيرة من المادة الثالثة من مرسوم بقانون يتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها والتي جاء فيها: ” … لا تحول التدابير المتخذة المذكورة دون ضمان استمرارية المرافق العمومية الحيوية، وتأمين الخدمات التي تقدمها لمرتفقيها.”

  إذن يعتبر القضاء أهم هذه المرافق العمومية والمهمة في حياة الأفراد، لكن ومع صعوبة توفير كل ظروف حضور الجلسات تم إطلاق مبادرة المحاكمات عن بعد من طرف وزارة العدل، خاصة في القضايا الزجرية وذلك تزامنا مع البلاغ المشترك لوزارة العدل والمجلس الأعلى للسلطة القضائية الذي من خلاله تم تقرير تعليق انعقاد الجلسات بمختلف محاكم المملكة باستثناء الجلسات المتعلقة بالبت في قضايا المعتقلين، والجلسات المتعلقة بالبت في القضايا الاستعجالية، وقضاء التحقيق، وذلك في إطار التدابير الوقائية الرامية إلى الحد من تفشي وانتشار وباء كورونا المستجد (كوفيد19)، وحرصا على سلامة كل العاملين بمحاكم المملكة، قضاة وموظفين ومساعدي القضاء، وكذا المتقاضين والمرتفقين

وقد جاء هذا البلاغ انسجاما مع قرار المندوبية العامة للسجون القاضي بمنع نقل السجناء إلى المحاكم، ومع تزايد نسبة الاعتقال الاحتياطي فإن هذه المبادرة –المحاكمة عن بعد- كان اللجوء إليها أمرا ضروريا.

وهكذا فإن موضوع المحاكمة عن بعد قد أثار نقاشات واسعة وردود أفعال كثير، وعلاقته ببعض الضمانات التي كرسها المشرع المغربي في القوانين الإجرائية، ومن أهمها قانون المسطرة الجنائية وذلك في ظل الفراغ التشريعي فيما يتعلق بهذا النوع من المحاكمات

 مما يفتح المجال للتساؤل عن ما مدى اعتبار المحاكمات عن بعد صورة من صور المحاكمة العادلة؟

لتتفرع عن هذه الإشكالية تساؤلات مهمة يمكن صياغتها على الشكل التالي:

ما هي مظاهر إخلال المحاكمة عن بعد بضمانات المحاكمة العادلة خاصة فيما يتعلق بالحضورية والعلنية؟

وكيف يمكن لهذه المحاكمات أن تساهم في نجاعة العمل القضائي وجودته دون المساس بحقوق المتقاضين والضمانات الممنوحة لهم قانونا؟

وهكذا سوف نحاول أن نعتمد في دراستنا لهذا الموضوع على المنهج التحليلي نظرا لتعدد أوجهه وترابطها واقعا وقانونا، وهو ما سنقوم بالعمل عليه وفق منهجية ثنائية التقسيم نركز من خلالها على محورين رئيسيين:

المحور الأول: المحاكمة عن بعد ومظاهر الإخلال بضمانات المحاكمة العادلة

المحور الثاني: الحاكمة عن بعد آلية من آليات رقمنة العدالة وتجويد العمل القضائي

 المحور الأول: المحاكمة عن بعد ومظاهر الإخلال بضمانات المحاكمة العادلة

تعتبر ضمانات المحاكمة العادلة بالمغرب خاصة فيما يتعلق بجلسة المحاكمة وهي المرحلة الحاسمة في كل مراحل الدعوى من أهم الضمانات القانونية والتي يمكن اختصارها في مبدأ الحضورية والعلنية.

بخصوص احترام مبدأ الحضورية الذي يستهدف إقرار التواجهية بين الطرف المؤسساتي المجسد للحق العام (قضاء النيابة العامة) والطرف الخاص المواجه بالاتهام فهو يفترض ضمان الحضور للجلسة وما يقتضيه من مساعدة وإخبار بالقضية وطبيعتها، باكتساب القدرة على المواجهة والترافع، ولعل المهم في تفعيل ذلك بالنسبة للمتهم تمكينه من حضور المرافعات أكثر من جلسة للنطق بالحكم

هذا بالرجوع لقانون المسطرة الجنائية نجد الكثير من المواد من 308 إلى 324 بشأن الاستدعاء وحضور المتهمين، بالإضافة لمواد أخرى تهم حضور باقي المتدخلين من شهود وخبراء وضحية في حالة انتصابه طرفا مدنيا[6]

ويبقى لنا من المبادئ أعلاه احترام مبدأ العلنية والذي تقرر إلزامية الامتثال له المادة 300 من قانون المسطرة الجنائية، لذلك فالعدالة الجنائية على مستوى الحسم في القضية لابد وأن تكون على مرآى ومسمع الجميع، أولا لأن مفهوم كشف الحقيقة يقتضي ذلك خاصة على مستوى المتهم المواجه بالاتهام، كما أن العدالة نفسها تستطيع من خلال احترامه تحقيق هدفها بكونها عدالة مستجيبة لحق عام، وهذه الاستجابة لا يمكن أن تنتهي إلى إدانة إلا بعد إعطاء المتهم كل الفرص الإجرائية من أجل الدفاع عن نفسه بحضور المجتمع وصاحب الحق[7]، لكن تبقى هناك استثناءات على هذه القاعدة.[8]

 بالرغم من الحاجة الملحة لاعتماد التقاضي عن بعد ومن أهمه إجراءات المحاكمة التي تتخذ مظهرا غير مظهرها العادي وهو المحاكمة عن بعد، فإن هذه المبادرة لم تسلم من انتقادات واسعة لما يمكنها أن تتسبب فيه من مس واضح بمبدأ المحاكمة العادلة بالمغرب، خاصة مع حساسية بعض الملفات والتي يجب أن تتوفر فيها جميع الضمانات القانونية ومن أهمها (العلنية، التواجهية والحضورية) وهو ما عبر عنه مجلس هيئة المحامين بالناظور في بيان له، إضافة إلى ذلك نفس النهج سارت عليه هيئة المحامين بمكناس والتي عبرت عن رفضها للمحاكمات عن بعد وذلك استحضارا لمبادئ وضمانات المحاكمة العادلة، وطبيعة الملفات وما تقتضيه من عناية خاصة تحتم بالضرورة المخابرة المباشرة سواء مع المعتقل أو عائلته[9]

وفي نفس الاتجاه ذهبت نقابة المحامين بالمغرب في بيان لها بشأن قرار اعتماد المحاكمة عن بعد دون إحضار المتهمين المعتقلين أمام المحاكم الزجرية، والذي اعتبرت فيه أن “مبدأ الشرعية الإجرائية الجنائية ينبني على اعتبار التشريع مصدر الإجراءات الجنائية، مع ما يستتبع ذلك عدم اتخاذ أي إحراء ضد المتهم إلا بنص صريح في قانون المسطرة الجنائية”

وأضاف البيان كون أن “المحاكمات عن بعد تثير إشكالات قانونية وحقوقية تتعلق أساسا بمدى مراعاتها لشروط المحاكمة العادلة والتي تتطلب توافر عدة ضمانات أهمها: العلنية والتواجهية والشفهية والحضورية، فضلا عما أقره الفقه الجنائي من كون المحاكمات عن بعد تؤثر على حق المتهم في الاستفادة من المشاعر الإنسانية للقاضي الجنائي في نطاق مبدأ القناعة الوجدانية …”

   إن استخدام تكنولوجيا التواصل بين المتهمين والقضاة في ظل غياب نص تشريعي ينص على ذلك، لا على مستوى القانون الجنائي كقانون موضوعي أو على مستوى قانون المسطرة الجنائية باعتباره قانون إجرائي، وكل ما نجده هو مقتضيات تنظم هذا نوع من المحاكمات ضمن مشروع قانون المسطرة الجنائية خاصة في الباب الثامن منه والمعنون ب (استعمال تقنيات الاتصال عن بعد)، على عكس ما عليه الأمر في بعض الدول العربية والتي نصت قوانينها على هذا الإجراء بشكل صريح كما هو الشأن بالنسبة للقانون الجزائري[10] وكذلك الأمر بالنسبة للقانون الإماراتي[11]، أما بالنسبة للقانون الفرنسي نجده بدوره قد أسس للمحاكمة عن بعد توافقا مع ظروف الجائحة وهو ما نص عليه في المادة السابعة من القرار رقم 303/2020 الصادر في 25 مارس 2020 المتمم لقواعد قانون المسطرة الجنائية الفرنسي على أن رئيس الجلسة يمكنه أن يأمر بجعل الجلسة سرية إذا دعت ضرورة الحفاظ على الصحة العامة ذلك.

وهو ما اعتبره عدة باحثين وممارسين في مداخلات عدة على أن الأمر لا يمكن اعتباره مجرد ارتجالية فرضتها ظروف الحال، وتبقى دائما موضع نقاش حول مدى مساسها بمبدأ الأمن القانوني

 خاصة وأن قواعد التقاضي تحتكم لمبدأ الشرعية، وهذا المبدأ يفيد ضرورة تواجد قواعد مكتوبة منصوص عليها في القانون وتكون صادرة من جهة لها الولاية في إصدارها تلتزم المحاكم الزجرية باتباعها على سبيل الوجوب وتطبيقها -دون غيرها من القواعد غير المكتوبة-على الخصومة الجنائية منذ ارتكاب الجريمة لحين الفصل النهائي في شأنها[12].

 وأن حتى المقتضيات التي يتم الاستناد عليها في مرسوم بقانون بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ، غير كافية ولا يمكن أن يفهم منها أنها تنزيل قانوني لمبدأ المحاكمة عن بعد، وأنها مقتضيات لا تعدو أن تكون عامة وتخص النشاط الإداري غير القضائي.

وهو ما عبر عنه أحد الباحثين[13] على أن المحاكمة عن بعد تعترضها مجموعة من المعيقات من شأنها المساس بضمانات المحاكمة العادلة، معتبرا أن كل إصلاح لم ترصد له إمكانيات بشرية فبل تنزيله تظل كالسراب، وأن قرار اعتماد التقاضي عن بعد دون إحضار المتهمين المعتقلين يصطدم بمبدأ الشرعية الجنائية.

 كما أن من يعتبر أن مبادئ المحاكمة العادلة في إطار المحاكمة عن بعد هي حاضرة ومن بينها الحضورية وما لهذا الإجراء من أهمية، فإن هذه الحضورية (عبر الصورة والصوت) تظل غير مكتملة، لأن هيئة المحكمة صعب عليها أن تساير إجراءات استجواب واستفسار المتهم من مكان وجوده بالمؤسسة السجنية لضعف وجود الأنترنت وكذا سرعة عالية، وميكروفونات وسماعات ذات جودة عالية وكاميرات الويب سهلة النقل دون تعطل، وهو ما تم اشتراطه من طرف المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بحيث يجب أن تتوفر بعض المعايير في مجال التقاضي عن بعد كتوفير اللوازم الالكترونية والسهر على أن تمر المحاكمة الالكترونية بالسلاسة اللازمة ودون انقطاع في البث ثم أخيرا مراعاة حقوق الدفاع[14]، كما أن إمكانية إجراء محاكمة عن بعد تتوقف على موافقة صريحة للمتهم ولكافة أطراف الدعوى الجنائية في استعمال هذه التقنية، وهو إجراء كذلك محل نقاش قانوني، من حيث أن وجود المتهم بالمؤسسة السجنية تعدم إرادته، فقد يوافق على التقنية عبثا دون أدنى معرفة بها وبحقوقه القانونية، ودون أن يكون له محام للتخابر معه بشأنها[15].

وبالعودة لحديثنا عن الحضورية فإن هذه النقطة بالضبط هي الأهم في مجال التقاضي عن بعد وما تثيره من إشكالات، وذلك انطلاقا من تساؤلنا عما مدى ضمان هذا الإجراء لمبادئ المحاكمة العادلة سواء من حيث التواجهية أو من حيث مناقشة ملف القضية أمام هيئة الحكم؟

وإننا هنا نركز على أهمية الحضورية نظرا لدورها الكبير في تكوين قناعة القاضي الزجري في القضايا المعروضة أمامه، لكن المحاكمة عن بعد يكون معها القاضي أمام شاشة وداخل مناقشات افتراضية وعالم افتراضي، دون أن يرى انفعالات الأطراف ودون أن يتدخل في تفاصيل ردود أفعالهم، كما أن طريقة الجواب في بعض الأحيان تكون دالة على الحقيقة أكثر من الجواب في حد ذاته، وهناك تفاصيل عديدة ينبغي أن تكون لها أرضية تشريعية واضحة تضمن التوازن داخل مسطرة التقاضي لأن سلطان القضاء يقتضي ذلك[16]، وهو ما نحى نحوه باحثين آخرين[17]

هذا دون أن ننسى قرار المندوبية العامة لإدارة السجون المتعلق بمنع إخراج المعتقلين إلى مختلف محاكم المملكة، والذي يعتبر منافيا لمقتضيات قانون 23.98 المتعلق بتنظيم وتسيير المؤسسات السجنية[18]، ويتعارض مع المقتضيات التي تنص على إلزامية تنفيذ الأوامر والمقررات القضائية من طرف هذه الأخيرة[19]، خاصة فيما يتعلق بإخراج المعتقلين من هذه المؤسسات قصد نقلهم للمحكمة التي يحاكمون فيها.

لا يمكن إلا نقول على أن المحاكمات عن بعد والتي ساهم فيها كل المتدخلين، تظل خطوة مهمة أفرزت نتائج جد إيجابية لا يمكن التغافل عنها، خاصة فيما يتعلق بمحاكمة المعتقلين الموجودين في كل سجون المملكة، كما أن إجراء المحاكمة عن بعد كان متطلبا واقعيا قد فرضته الحاجة الملحة له مسايرة لظروف جائحة كورونا، وذلك قصد تسريع البت في الملفات الزجرية، والحكم على من تم اعتقالهم بمناسبة اقترافهم لجرائم متفرقة أو عدم اقترافهم إياها، ما دامت هذه المحاكمات تعتبر هي المرحلة الحاسمة تقضي من خلالها المحكمة إما بالإدانة أو البراءة

المحور الثاني: التقاضي عن بعد آلية من آليات رقمنة العدالة وجودة العمل القضائي

فبالرغم من كل الانتقادات التي تم توجيهها لإجراءات التقاضي عن بعد في المجال الزجري، إلا أن هناك من استبشر خيرا لهذه الخطوة المهمة التي طال انتظارها لمدة من الزمن بين التردد والخوف من أن يكون الأمر مسا بمكتسبات قانونية مهمة وضمانات استنزف العمل عليها سنوات من أجل تكريسها على أرض الواقع

وهكذا فإن التقاضي عن بعد هو تحول رقمي وذكي لمنظومة العدالة، بل هو نتاج للمخرجات المعتمدة لتوصيات الحوار الوطني لإصلاح منظومة العدالة، كما أنه إجراء أفرزته الحاجة الماسة مع انتشار وباء كوفيد19، باعتباره كاجتهاد إجرائي على مستوى المحاكم بالمغرب، والذي حول الأسرة القضائية من عدالة كلاسيكية إلى عدالة حديثة تنفتح على المجريات وعلى الاجتهادات التكنولوجية المعتمدة في هذا الشأن،

 لذلك فإن الأمر يستدعي منا جميعا أن نقف وقفة تأمل لكي نشجع مثل هاته المبادرات، لا أن نربطها بمخاوف قطع فيها الحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة أشواطا متقدمة، بل وإن المحاكمة عن بعد هي حل وليست إشكال، وهي حل لعدة إشكاليات كتلك المرتبطة بالتبليغ وسرعة البت في القضايا، والمرتبطة بالنجاعة القضائية بالدرجة الأولى

والجديد في هذا الإجراء أننا نطور المكاسب الدستورية في باب المحاكمة، التي انتقلت من نص إجرائي داخل المسطرة المدنية والمسطرة الجنائية لنص دستوري يفرض على القضاء وعلى كل المتدخلين في مجال العدالة أن يساهموا بشكل إيجابي في البت في الملفات داخل آجال معقولة، والتقاضي عن بعد هو مأسسة جديدة لهذا المقتضى، وهو ما سيساهم في كسب رهان النجاعة القضائية على مستوى عمر القضايا وعلى مستوى جودة الأحكام[20].

وقد دعا جلالة الملك محمد السادس في عدة مناسبات على تبني اللامادية في  الإجراءات والمساطر القضائية، حيث جاء في رسالته السامية بتاريخ 21/10/2019 للمؤتمر الدولي بمراكش بدورته الثانية حول “العدالة والاستثمار” ما يلي: “وفي نفس السياق، ندعو لاستثمار ما توفره الوسائل التكنولوجية الحديثة من إمكانيات لنشر المعلومة القانونية والقضائية، وتبني خيار تعميم وتعزيز لامادية الإجراءات والمساطر القانونية والقضائية، والتقاضي عن بعد، باعتبارها وسائل فعالة تسهم في تحقيق السرعة والنجاعة … مع الحرص على تقعيدها قانونا، وانخراط كل مكونات منظومة العدالة في ورش التحول الرقمي .”[21]

 (انتهى الخطاب الملكي السامي).

وتحقق المحاكمة عن بعد عدة مزايا أهمها[22]:

– تحقيق النجاعة عبر تيسير البت في القضايا؛

– ربح الوقت والجهد وتفادي مخاطر التنقل؛

– حماية الشهود والمبلغين والضحايا؛

– تيسير التعاون القضائي الدولي في المادة الجنائية؛

– ترشيد النفقات المادية المرتبطة بنقل آلاف المعتقلين، حيث تكلف خزينة الدولة يوميا مبالغ مهمة؛

– ترشيد الموارد البشرية المتدخلة في عملية نقل السجناء من المؤسسات السجنية إلى المحاكم، حيث تتطلب هذه العملية تعبئة موارد بشرية مهمة من موظفي إدارة السجون وعناصر الأمن المكلفين بالخفر؛

– تيسير العمل بالنسبة لمساعدي العدالة، فعوض أن يتنقل مثلا الخبير من مدينة إلى أخرى قصد الاستماع إليه بشأن توضيح خلاصات الخبرة التي أنجزها، يمكنه القيام بذلك دون عناء التنقل عن طريق استخدام تقنيات الاتصال عن بعد مع المحكمة؛

 ولقد مكن انعقاد المحاكمات عن بعد من تفادي مخاطر انتشار عدوى فيروس كورونا، كما ساهم في ترشيد النفقات وترشيد الموارد البشرية وتحقيق نتائج مشجعة فيما يخص تدبير القضايا، حيث تمكنت محاكم المملكة بفضل استعمال تقنيات الاتصال عن بعد إلى غاية يومه 05 يونيو 2020 من عقد 1826 جلسة أدرجت فيها 27507 قضية، حيث استفاد من هذه المحاكمات عن بعد 30539 شخصا معتقلا، وقد أفضت إلى الإفراج عن حوالي 1149 معتقلا كانوا سيبقون في السجون لولا اعتماد المحاكم وسائل الاتصال عن بعد في تدبيرها للقضايا، وهي كلها نتائج مشجعة ومحفزة على اعتماد النموذج الحديث للمحاكمات، وهي أمور ساعد فيها الجانب التكنولوجي بشكل كبير بفضل التقنيات الحديثة والعالية الجودة التي يوفرها فيما يخص الصوت والصورة، والتي تضمن التواصل المباشر والمسترسل بين المحكمة والمتهم والدفاع وباقي الأطراف.[23]

 كما أن إجراءات المحاكمة عن بعد توفر جميع ضمانات المحاكمة العادلة، ومن خلالها فإن الرقمنة تطرق باب العدالة لدخولها من بابها الواسع، وبالتالي لا محيد عن اعتماد التقاضي الرقمي مستقبلا بعد زوال هذه الجائحة، التي فرضت شروطا احترازية تجنبا لانتشار فيروس كورونا المستجد، ومن أبرزها إجراء محاكمات عن بعد وفق شروط تقنية وعادلة تضمن الحقوق لكافة المتقاضين[24]

 وأن المس بضمانات المحاكمة العادلة غير قائم أساسا ما دام أن الهيئات القضائية تؤسس لقاعدة خيار المتهم في أحقيته للمحاكمة عن بعد من عدمه، وأن المحاكمة عن بعد شرعت لمصلحة المتهم لا للاعتداء على الحق في المحاكمة العادلة، وأن السلطة القضائية بتبنيها للتقاضي عن بعد تجسد مفهوم تحقيق الأمن القضائي بتجلياته الواسعة في ضرورة توفير أمن صحي للسجناء وذلك بعدم إحضارهم للمحاكم تفاديا لمخاطر إصابتهم بالوباء مع ضمان حقهم في المحاكمة بجميع شروطها وضماناتها المتعارف عليها دوليا ودستوريا، ولا مجال للبطلان أو حتى الإرتكان لمقتضيات المادة 751 من قانون المسطرة الجنائية[25] لأنها خارجة عن السياق من أساسه، بحيث أن قانون الطوارئ الصحية أفرز إعادة ترتيب الحقوق بجعل الحق في السلامة الصحية يتسيد على كل حق، ويرتقي به لدرجة يمكن اعتباره من مقومات النظام العام الصحي، وأن مجهودات المجلس الأعلى للسلطة القضائية تستحق التنويه في هذا الباب[26].

 كما أن مبدأ العلنية بالرغم من انتفائه في مجال التقاضي عن بعد إلا أن هذا المبدأ لم يكن مطلقا، بل إن القضاء يمكنه اعتماد السرية كلما دعت الضرورة إلى ذلك، وبهذا فإننا نجد المادة 302 من قانون المسطرة الجنائية التي نصت على أنه “إذا اعتبرت المحكمة أن في علنية الجلسة خطرا على الأمن أو على الأخلاق، أصدرت مقررا بجعل الجلسة سرية …”

وهكذا فإن المادة تسمح باعتماد السرية في الجلسات إذا كان هناك خطر على الأمن وهو ما يستجيب للوضع الحالي بفعل الوباء، لأن الأمن ورد دون تقييد أو تخصيص لماهيته وهو ما قد يشمل الأمن الصحي ويندرج تحته، مما يعتبر مبررا لاعتماد السرية والتي تصبغ إجراءات التقاضي عن بعد في ظل توقف المحاكم عن فتح أبوابها أمام المهتمين والمتابعين لجلساتها وكل من له علاقة بذلك، وأن الأمن الصحي للمتهمين وكذا للجهات القضائية وهيئة الدفاع وكل المتدخلين في المجال القضائي يبقى فوق كل اعتبار في ظل الأزمة التي دفعت بالعالم نحو التوقف الشبه الكلي.

بالإضافة إلى ما سبق، تجد العدالة الرقمية قواعدها القانونية في مجموعة من النصوص الوطنية الأخرى، من بينها قانون 53.05[27] المتعلق بالتبادل الالكتروني للمعطيات القانونية، والذي تضمن 43 مادة تطرق المشرع من خلالها إلى حجية المستندات الالكترونية وشروط صحتها، كما أورد مجموعة من الآليات التي تضمن أمن التعامل الالكتروني كالتوقيع الالكتروني والتشفير، ومقدمو خدمات المصادقة الالكترونية.[28]

وما دامت المحكمة الرقمية تتضمن معطيات وبيانات خاصة وشخصية، فهي بذلك تخضع للقانون 08.09[29] المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، والذي عهد إلى اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات لطابع الشخصي مسؤولية السهر عليها[30]، كما أن التقاضي عن بعد يجد أساسه في المادة الثالثة من مرسوم بقانون 2.20.292 المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها والذي سبق الإشارة إليه[31].

وبالإضافة لذلك فإن قانون المسطرة الجنائية لم يأتي خاليا من اعتماد وسائل التقنيات الحديثة في مجال المحاكمات وهنا يمكن لنا أن نشير إلى المادة 347-1[32] من القانون أعلاه والتي تنص: “إذا كانت هناك أسباب جدية تؤكدها دلائل على أن حضور الشاهد للإدلاء بشهادته أو مواجهته مع المتهم من شأنها أن تعرض حياته أو سلامته الجسدية أو مصالحه الأساسية أو حياة أفراد أسرته أو أقاربه أو سلامتهم الجسدية أو مصالحهم الأساسية، جاز للمحكمة بناء على ملتمس النيابة العامة  … الاستماع إليه عن طريق تقنية الاتصال عن بعد.”

 وهكذا وانطلاقا من هذه المادة فإن إمكانية الاستعانة بتقنيات الاتصال عن بعد في إطار تلقي الشهادة من طرف الشاهد تظهر لنا مدى إمكانية اعتماد هذه التقنيات في مجال المحاكمات الزجرية، ولا حرج في ذلك كلما دعت الضرورة إلى الاستعانة بها، وأن المشرع يجعل هذه الإمكانية حسب ظروف الحال وحسب ما يظهر للمحكمة مفيدا ويساعدها على تنفيذ إجراءات البحث والتحقيق على أكمل وجه دون أي توقف أو معيقات تعرقل هذه الإجراءات، وأن تكون الاستعانة بهذه الوسائل المعتمدة مفيدة فلا ضير في اعتمادها بهدف سير هذه الإجراءات وفق مبدأ المشروعية الإجرائية وفي احترام تام لضمانات المحاكمة العادلة.

دون أن ننسى كذلك دور النيابة العامة في مواكبة هذه التحولات والتطورات التي عرفها المجتمع مع متطلبات الواقع في ظل جائحة كوفيد19، والتي أصبح معها المواطنين غير قادرين على تقديم شكاياتهم لدى مكاتب النيابة العامة بمحاكم المملكة، مما دفع بهذه الأخيرة إلى فتح إمكانية تقديم الشكايات لديها عن بعد، وذلك بإحداث منصة إلكترونية خاصة بالشكايات الإلكترونية وكذلك البريدية، بالإضافة إلى تعميم أرقام الهواتف والفاكس الخاصة بالنيابات العامة بكل ربوع المملكة، وتعزيز ذللك بدوريات تؤكد على ضرورة ضمان تنفيذ القانون المتعلق بحالة الطوارئ ومواكبته بكل ما يقتضيه القانون، دون أي إخلال أو مس بحق من الحقوق المكفولة قانونا، وتعتبر هذه المبادرات ذات إيجابية كبيرة، وذلك عن طريق تعزيز دور النيابة العامة في حماية المواطنين وموازنتها بين المصلحة الخاصة والمصلحة العامة في ظل حالة الطوارئ التي يعيشها المغرب.

كل هذه المؤشرات لا يسعنا معها إلا القول أن منظومة العدالة بالمغرب تعرف نهضة رقمية مهمة فرضتها ظروف الحال، مما سيكون له أثر إيجابي كبير على تنزيل عديد من الخطوات المهمة في هذا الصدد، والتي ستخدم المجال القضائي وكل المتدخلين فيه، مما سيكون له مردودية جد إيجابية على تحقيق العدالة بشكل أكبر، وكذا تكريس مبدأ الأمن القضائي الذي كان ولازال هو المبتغى الذي تنكب حوله كل الجهود، وهو ما سيساهم بشكل كبير في توفير ضمانات أكبر وحماية أكبر لحقوق المتقاضين، ويسهم كذلك في وضع أسس الرقي القضائي من نجاعة وسرعة وكذا الرفع من نسبة جودة العمل القضائي

وأخيرا فإننا لا يمكن إلا نقول على أن المحاكمات عن بعد والتي ساهم فيها كل المتدخلين، تظل خطوة مهمة أفرزت نتائج جد إيجابية لا يمكن التغافل عنها، خاصة فيما يتعلق بمحاكمة المعتقلين الموجودين في كل سجون المملكة، كما أن إجراء المحاكمة عن بعد كان متطلبا واقعيا قد فرضته الحاجة الملحة له مسايرة لظروف جائحة كورونا، وذلك قصد تسريع البت في الملفات الزجرية، والحكم على من تم اعتقالهم بمناسبة اقترافهم لجرائم متفرقة أو عدم اقترافهم إياها، ما دامت هذه المحاكمات تعتبر هي المرحلة الحاسمة تقضي من خلالها المحكمة إما بالإدانة أو البراءة

 وهذا ما يجعل هذه المبادرة بأهمية بما كان، لكن يبقى المطلب الوحيد والذي يعتبر مطلبا مشروعا، هو ملئ الفراغ التشريعي في هذا المجال وذلك عن طريق إخراج مشروع قانون المسطرة الجنائية حيز التنفيذ، حتى نؤسس للمحاكمة عن بعد واقعا وقانونا.  

                                                                                  تم ولله الحمد

لائحة المراجع

  • الكتب:
  • عبد الواحد العلمي، شرح في القانون الجديد المتعلق بالمسطرة الجنائية –الجزء الأول-
  •  فريد السموني، سلسلة محاضرات مركزة ومختصرة في مادة المسطرة الجنائية، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية – المحمدية، الموسم الجامعي 2018/2019.
  • المقالات:
  • خالد المروني، تجربة المحاكمة عن بعد، جريدة العلم، تاريخ 29 ماي 2020.
  • خالد هلال، المحاكمة الزجرية عن بعد ومبدأ الشرعية الإجرائية، مقال منشور بالموقع الالكتروني:

www.assaharaa.ma

  • ميمون حاجي، التقاضي عن بعد، مقال منشور بموقع المنصة القانونية:    www.sajplus.com
  • ü      إبراهيم الشويعر، المحاكمة الزجرية عن بعد في ظل زمن الطوارئ الصحية، مجلة عدالة للدراسات القانونية والقضائية، عدد خاص، يونيو 2020.
  • هشام البلاوي، المحاكمة عن بعد وضمانات المحاكمة العادلة، مجلة رئاسة النيابة العامة، العدد الأول، سنة 2020.
  • أعمال ملتقى أو مؤتمر:
  • الدورة الثانية للمؤتمر الدولي للعدالة، بمراكش، بتاريخ 21 أكتوبر 2019.
  • الندوة الوطنية عن بعد المنظمة من طرف الودادية الحسنية للقضاة تحت عنوان “التقاضي عن بعد: الانتظارات والإكراهات” يوم 12/06/2020 على الساعة الثامنة ليلا.
  • الندوة العلمية عن بعد المنظمة من طرف كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية ابن زهر -أكادير،  حول موضوع “التقاضي عن بعد: أية ضمانة للمحاكمة العادلة”، يوم 09/05/2020، على الساعة التاسعة والنصف ليلا.
  • الوثائق القانونية:
  • دستور المملكة المغربية سنة 2011
  • قانون المسطرة الجنائية
  • القانون رقم 37.10 المتمم لقانون المسطرة الجنائية، المنشور بالجريدة الرسمية عدد 5988 بتاريخ 20 أكتوبر 2011
  • مرسوم بقانون رقم 2.20.292 صادر في 28 رجب 1441 (23 مارس 2020) يتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها.
  • مرسوم رقم 2.20.293 صادر في 29 من رجب 1441 (24 مارس 2020) بإعلان حالة الطوارئ الصحية بسائر التراب الوطني لمواجهة تفشي فيروس كورونا – كوفيد 19
  • ظهير شريف رقم 1.99.200 صادر في 13 من جمادى الأولى 1420 (25 أغسطس 1999) بتنفيذ القانون رقم 23.98 المتعلق بتنظيم وتسيير المؤسسات السجنية، الجريدة الرسمية عدد 4726 بتاريخ 16/09/1999، الصفحة 2283.
  • القانون رقم 53.05 المتعلق بالتبادل الالكتروني للمعطيات القانونية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.07.129 صادر في 19 من ذي القعدة 1428 (30 يونيو 2009)، الجريدة الرسمية عدد 5584 بتاريخ 25 ذو القعدة 1428 (6 ديسمبر 2007)، ص 3879.
  • القانون رقم 08.09 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه المعطيات ذات الطابع الشخصي، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.09.15 صادر في 22 صفر 1430 (18 فبراير 2009)، الجريدة الرسمية عدد 5711 بتاريخ 27 صفر 1430 (23 فبراير 2009)، ص: 552.
  • قانون رقم 15.03 والمتعلق بعصرنة العدالة الجزائري.
  • الأمر رقم 02.15 المعدل والمتمم لقانون الإجراءات الجزائية الجزائري.
  • القانون رقم 5 سنة 2017 المتعلق باستخدام تقنية الاتصال عن بعد في الإجراءات الجزائية الإماراتي.
  • القرار رقم 303/2020 الصادر في 25 مارس 2020 المتمم لقواعد قانون المسطرة الجنائية الفرنسي.
  • المواقع الإلكترونية:

Www.pmp.ma

www.assaharaa.ma

www.legal-agenda.com

www.sajplus.ma

www.maroc.ma


1 دستورية المحاكمة العادلة حسب مقتضيات الفصل 23 من دستور المملكة الذي ينص على أن: “قرينة البراءة والحق في المحاكمة العادلة مضمونان.” وهي نفس الضمانات تم ترسيخها في الفصل 120 من الدستور المغربي الذي ينص على أن: “لكل شخص الحق في محاكمة عادلة وفي حكم يصدر داخل أجل معقول …”.

2 العدالة الجنائية وضمانات المحاكمة العادلة، مجلة الشؤون الجنائية، منشور على الموقع الرسمي لرئاسة النيابة العامة ملف دراسات وأبحاث:

 تاريخ الزيارة 29/06/2020 على الساعة 15:16.Www.pmp.ma

3 المادة الأولى من قانون المسطرة الجنائية: “كل متهم أو مشتبه فيه بارتكاب جريمة يعتبر بريئا إلى أن تثبت إدانته قانونا بمقرر مكتسب لقوة الشيء المقضي به، بناء على محاكمة عادلة تتوفر فيها كل الضمانات القانونية…”

4 مرسوم بقانون رقم 2.20.292 صادر في 28 رجب 1441 (23 مارس 2020) يتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها.

5 مرسوم رقم 2.20.293 صادر في 29 من رجب 1441 (24 مارس 2020) بإعلان حالة الطوارئ الصحية بسائر التراب الوطني لمواجهة تفشي فيروس كورونا – كوفيد 19.

6 فريد السموني، سلسلة محاضرات مركزة ومختصرة في مادة المسطرة الجنائية، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية – المحمدية، الموسم الجامعي 2018/2019، ص 15.

 فريد السموني، مرجع سابق، ص 15. 7

 حسب المادة 301 من قانون المسطرة الجنائية يمكن لرئيس الجلسة أن يمنع الأحداث أو بعضهم من الحضور للجلسة إذا رأى ذلك غير مناسب لهم.

8 كذلك نصت المادة من نفس القانون 302 أن المحكمة يمكنها تعطيل مبدأ العلنية إذا اعتبرت في ذلك خطرا على الأمن أو الأخلاق.

9 تمت الإشارة له في الموقع الالكتروني “المفكرة القانونية”، تاريخ الزيارة 01 يونيو 2020، على الساعة 21:15.

10 وذلك بموجب قانون رقم 15.03 والمتعلق بعصرنة العدالة والذي أتاح إمكانية استخدام تقنية المحادثة الرقمية في الإجراءات القضائية (مرحلة التحقيق، مواجهة الأطراف المتنازعة، أو تلقي تصريحات المتهمين داخل المؤسسات العقابية، سماع الشهود والأطراف المدنية في الدعوى وكذا الخبراء …)

كذلك إمكانية الاستماع للشهود بواسطة الوسائل التكنولوجية الحديثة عن بعد وفقا للأمر رقم 02.15 المعدل والمتمم لقانون الإجراءات الجزائية الجزائري … كما أن المشرع الجزائري اعتبر اللجوء إلى اعتماد هذه التقنيات هو إجراء اختياري، كما أنه أتاح إمكانية اعتماد هذه التقنيات فقط في القضايا الجنحية شريطة موافقة المتهم والنيابة العام على ذلك وإلا لن يتم اعتمادها.  

11 نجد على أن المشرع الإماراتي بدوره نص على إجراءات التقاضي عن بعد بشكل صريح وذلك في القانون رقم 5 سنة 2017 والمتعلق باستخدام تقنية الاتصال عن بعد في الإجراءات الجزائية وقد عرفها في المادة الأولى منه على أنها “محادثة مسموعة ومرئية بين طرفين أو أكثر بالتواصل المباشر مع بعضهم البعض عبر وسائل الاتصال الحديثة لتحقيق الحضور عن  بعد” وأضاف نفس القانون على أن للمتهم طلب حضوره شخصيا أمام المحكمة وللمحكمة أن تفصل في طلبه بالقبول أو الرفض، وله الحق في حضور محاميه أثناء المحاكمة عبر تقنية الاتصال عن بعد، كما أن نفس القانون نص على سرية الإجراءات عن بعد بحيث يتم تسجيل الإجراءات وحفظها بشكل إلكتروني ولا يجوز تداولها والاطلاع عليها أو نسخها إلا بإذن النيابة العامة أو المحكمة المختصة وفقا للمادة الثامنة منه.

12 عبد الواحد العلمي، شرح في القانون الجديد المتعلق بالمسطرة الجنائية –الجزء الأول-، (دون وجود معطيات أخرى).

13 خالد المروني، تجربة المحاكمة عن بعد، جريدة العلم، تاريخ 29 ماي 2020، ص 4.

[14] L’arrêt lawyer Partner CEDH 16/06/2009, n54252/07, lawyer Partner SA c/ slovaquie procédures, 2009, N358.

15 خالد هلال، المحاكمة الزجرية عن بعد ومبدأ الشرعية الإجرائية، مقال منشور بالموقع الالكتروني:

 تاريخ الزيارة 02 يونيو 2020، على الساعة 22:35.ww.assaharaa.ma

16 ميمون حاجي، التقاضي عن بعد، مقال منشور بموقع المنصة القانونية:

 تاريخ الزيارة يوم 24.06.2020 على الساعة 21:20www.sajplus.om

 17 إبراهيم الشويعر، المحاكمة الزجرية عن بعد في ظل زمن الطوارئ الصحية، مجلة عدالة للدراسات القانونية والقضائية، عدد خاص، يونيو 2020، ص 107.

18 الجريدة الرسمية عدد 4726 بتاريخ 16/09/1999، الصفحة 2283، ظهير شريف رقم 1.99.200 صادر في 13 من جمادى الأولى 1420 (25 أغسطس 1999) بتنفيذ القانون رقم 23.98 المتعلق بتنظيم وتسيير المؤسسات السجنية.

19 الفقرة الأخيرة من المادة 21 من قانون 23.98 المتعلق بتنظيم وتسيير المؤسسات السجنية.

20 مداخلة للأستاذ شريف الغيام، في الندوة الوطنية عن بعد المنظمة من طرف الودادية الحسنية للقضاة يوم 12/06/2020 على الساعة الثامنة ليلا، تحت عنوان التقاضي عن بعد الانتظارات والإكراهات.

21 الرسالة التي وجهها جلالة الملك إلى المشاركين في الدورة الثانية للمؤتمر الدولي للعدالة بتاريخ 21 أكتوبر 2019، منشورة في موقع:

  تم الاطلاع بتاريخ 27/06/2020، على الساعة 00:16.www.maroc.ma

22 هشام البلاوي، المحاكمة عن بعد وضمانات المحاكمة العادلة، مجلة رئاسة النيابة العامة، العدد الأول، سنة 2020، الصفحة 12.

23 هشام البلاوي، مجلة رئاسة النيابة العامة، مرجع سابق، ص 33، 34.

24 محمد الهيني، مداخلة في ندوة علمية عن بعد حول موضوع “التقاضي عن بعد: أية ضمانة للمحاكمة العادلة”، المنظمة من طرف كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية ابن زهر -أكادير، يوم 09/05/2020، على الساعة التاسعة والنصف ليلا.

25 تنص المادة 751 من قانون المسطرة الجنائية على: “كل إجراء يأمر به هذا القانون ولم يثبت إنجازه على الوجه القانوني يعد كأنه لم ينجز، وذلك مع مراعاة مقتضيات الفقرة الثالثة من المادة 442 المتعلقة بجلسات غرفة الجنايات”.

26 شريف الغيام، مداخلة في ندوة علمية عن بعد حول موضوع “التقاضي عن بعد: أية ضمانات للمحاكمة العادلة”، مرجع سابق.

27 القانون رقم 53.05 المتعلق بالتبادل الالكتروني للمعطيات القانونية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.07.129 صادر في 19 من ذي القعدة 1428 (30 يونيو 2009)، الجريدة الرسمية عدد 5584 بتاريخ 25 ذو القعدة 1428 (6 ديسمبر 2007)، ص 3879.

28 سعيد المريني، الشرعية الجنائية في زمن كورونا، مقال منشور بمناسبة المسابقة العلمية الوطنية عن بعد، تحت إشراف الأستاذ سعيد المريني، ماستر العلوم الجنائية والأمنية، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية – جامعة عبد المالك السعدي بتطوان، سنة 2020، ص 15.

29 القانون رقم 08.09 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه المعطيات ذات الطابع الشخصي، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.09.15 صادر في 22 صفر 1430 (18 فبراير 2009)، الجريدة الرسمية عدد 5711 بتاريخ 27 صفر 1430 (23 فبراير 2009)، ص: 552.

30 إبراهيم الشويعر، مرجع سابق، ص 106

 سعيد المريني، مرجع سابق، ص 15[31]

 أضيفت المادة بمقتضى القانون رقم 37.10 المنشور بالجريدة الرسمية عدد 5988 بتاريخ 20 أكتوبر 2011.[32]