المصلحة الفضلى للطفل في مدونة الأسرة

13 سبتمبر 2021
المصلحة الفضلى للطفل في مدونة الأسرة

المصلحة الفضلى للطفل في مدونة الأسرة

مقدمة

تعتبر الأسرة بمختلف مكوناتها النواة الأساسية التي ينبغي الانطلاق منها لإصلاح  المجتمع في مختلف مناحيه، لذلك كان من اللازم منح العناية الفائقة لمختلف مكوناتها من أب، أم  وطفل أثناء صياغة القوانين خاصة تلك المتعلقة بالأسرة.

 فالطفل الذي حددت مفهومه المادة الأول من الاتفاقية الأممية في ما يلي ” هو كل إنسان لم يتجاوز سن الثامنة عشر من عمره، ولم يبلغ سن الرشد قبل ذلك بموجب قانونه الوطني”  يعتبر عنصرا أساسيا من العناصر المكونة للأسرة ، فهو نتيجة وجودها، ومن هذا المنطلق ومن كون أن الطفل يشكل أحد الأعمدة الأساسية لهذه الخلية، تبدوا فكرة مناقشة المصلحة الفضلى للطفل في مدونة الأسرة ، كأحد المواضيع الأساسية والهامة -التي تستدعي من الطالب الوقوف عندها والبحث وإبداء الرأي فيها – التي ينبغي إدراجها في موضوع هذه الندوة التي اتخذت ” قوانين الأسرة مقاربات مختلفة ” كعنوان لها .

إن النظر للمصلحة الفضلى للطفل في مدونة الأسرة يستدعي منا مناقشة هذا الموضوع من جوانب مختلفة منها ما يتعلق بالأسس التي استمدت منها هذه المصلحة وكذا مظاهر تنزيلها في نص المدونة، ومنها ما يتعلق بالقضاء الذي سيناط إليه أمر تنزيل نصوصها –المدونة- ، ومن هنا وكما هو ملاحظ فإن الجوانب المختلف التي ذكرنها تنصب في إشكال مركزي واحد متمثل في الآتي . 

الإشكالية :

ما مدى استعاب مدونة الأسرة و القضاء لتعدد أبعاد أوجه حماية الطفل لتحقيق مصلحته الفضلى؟

إن الإشكال المركزي المطروح ينبثق عنه سؤالين أساسين:

  • ماهي البنيات المؤطرة للمصلحة الفضلى للطفل في مدونة الأسرة ، وتجلياتها؟
  • وما هو مركز القضاء في تقرير المصلحة الفضلى للطفل ؟

إن الإجابة عن هذه الإشكالية المحورية المطروحة تفترض منا أن مدونة الأسرة قد تأثر مشرعها بمجموعة من المؤطرات تعددت بين ما هو دولي وما هو داخلي ، وذلك لوضع  مجموعة من الأحكام التي تضمن الرعاية اللازمة للطفل باعتباره نواة أساسية في الأسرة والمجتمع، كل هذا من أجل تحقيق مصلحته الفضلى.

إن تكريس المصلحة التي يتضمنها أي قانون لا ينبغي أن يكون في معزل و منأى عن السلطة المعنية بتطبيقه أي القضاء الذي يعد المفعل والمحرك الحقيقي لأي قاعدة قانونية كيفما كانت الأمر الذي يستدعي منا افتراض أن مشرع مدونة الأسرة قد فطن لهذه المسألة وأعطى للقضاء المكانيزمات والأدوات الضرورية للوصول إلى المبتغى و الدافع الذي أدى إلى الكشف عن  تلك القاعدة ، و ارتباطا بموضوعنا فإن مشرع مدونة الأسرة يفترض فيه أنه قد قام بصياغة نصوصها صياغة تجعل من القاضي يجتهد في النص للوصول إلى المصلحة الفضلى للطفل .

إن الفرضية المطروحة والتي تعد كأساس انطلاق للإجابة عن الإشكالية الجوهرية وما يتفرع عنها من أسئلة، نرى معالجة هذا الموضوع يجب أن يتم وفقا للتصميم الآتي.ن يتم وفا وف     

  • المبحث الأول : المصلحة الفضلى أسسها ومظاهرها في مدونة الأسرة .
  • المطلب الأول : البنيات المؤطرة لمصلحة الطفل في مدونة الأسرة.
  • المطلب الثاني : مظاهر المصلحة الفضلى للطفل في مدونة الأسرة .
  • المبحث الثاني : مركز القضاء في رعاية المصلحة الفضلى للطفل .
  • المطلب الأول : دور قاضي الأسرة في رعاية المصلحة الفضلى للطفل.
  •  

المبحث الأول : البنيات المؤطرة للمصلحة الفضلى للطفل في مدونة الأسرة .

إن الحديث عن المصلى الفضلى للطفل في مدونة الأسرة يقتضي منا الوقوف على أهم المحددات والموجهات التي أطرت ووجهت مشرع المدونة -هذا من جهة- ، من أجل إيجاد صياغة نصية تضمن وترعى تلك المصلحة كما تصورها المشرع ، وبالتمعن في أحكام المدونة نجد هذه الموجهات لا تخرج عن طائفتين موجها عامة وأخرى خاصة  ( المطلب الأول) ، ومن جهة أخرى لابد من الوقف على أهم تجليات هذه المصلحة في أحكام المدونة ( المطلب الثاني )

المطلب الأول : البنيات المؤطرة لمصلحة الطفل في مدونة الأسرة.

إن المشرع وهو بصدد صياغته لأي قاعد قانونية إلا وينطلق من تصور يتضمن مختلف الاعتراضات و الوضعيات التي يحاول تأطيرها  تأطيرا قانونيا محكما ، إذا فتصور المشرع محكوم بمجموعة من المبادئ والمحددات التي تتأرجح بين ما هو كوني (الفقرة الأولى) وهو موجه عام ، وبين ما هو وطني (الفقرة الثانية)  موجه خاص،

الفقرة الأولى: الموجه الكوني:

نقصد بالموجه الكوني تلك الاتفاقيات والمعاهدات التي أصبح المغرب ملزما بها بعد أن استوفت الشروط الثلاث التي يحددها الدستور ([1]) فمن بين أهم المستجدات التي ارتكز عليها بناء النص القانوني للمدونة، هو الحفاظ على حقوق الطفل وذلك بإدراج المقتضات الدولية ([2]) التي ترسخ مفهوم المصلحة الفضلى للطفل.

 وتتمثل هذه الاتفاقيات في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وكذا العهدين الدوليين ( العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية) وهي موجهات كونية عامة، وكذا الإعلان العالمي لحقوق الطفل لسنة 1959 و اتفاقية حقوق الطفل التي تعد الشرعة الدولية الخاصة بالطفل.

الإعلان العالمي لحقوق الطفل:

فبالرجوع إلى هذا الإعلان نجده قد نص على أنه لكل إنسان الحق  في أن يعترف له بالشخصية القانونية ، وهو مقتضى غاية في الأهمية لكونه يؤسس لمجموعة من الحقوق التي لا يمكن للطفل أن يتمتع بها إلا بالاعتراف له بالشخصية القانونية ، فالحق في الجنسية وكذا الحق في التعلم وغير ذلك من الحقوق ، تتأسس بناء على الحق المنصوص عليه في المادة السادسة التي جاء فيها ” لكل إنسان أينما وجد الحق في أن يعترف بشخصيته القانونية ” .

إن المصلحة الفضلى للطفل لا تتحقق إلا بالاهتمام والرعاية الخاصين للطفل ، دون تمييز ودون النظر إلى ولادتهم فيما إذا كانت شرعية أو غير شرعية ، وكذلك ضرورة ضمان التعلم لأنه المنطلق السليم الذي ينبغي أن تبنى عليه شخصية الطفل ، إن هذه الحقوق التي رسخها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان رهينة بمدى التزام كل من الأب والأم لتوفير الرعاية اللازمة لأبنائهم.

العهد الدولي المتعلق بالحقوق المدنية والسياسية:

أما بالنسبة للعهد الدولي المتعلق بالحقوق المدنية والسياسية فلقد نصت المادة 24 منه على ما يلي “

  • يكون لكل ولد دون أي تميز بسب العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الأصل القومي أو الاجتماعي أو الثروة أو النسب ، حق على أسرته وعلى المجتمع وعلى الدولة في اتخاذ تدابير الحماية التي تقتضيها كون قاصرا.
  • يتوجب تسجيل كل طفل فور ولادته ويعطى اسما يعرف به .
  • لكل طفل حق في اكتساب جنسيته.”

العهد الدولي المتعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية:

لقد جعل هذا العهد من الأسرة هي الضامن لاستقرار الطفل ولهذا ألزم هذا العهد في مادته العاشرة على ضرورة منح الأسرة التي تشكل الوحدة الاجتماعية الطبيعية والأساسية في المجتمع أكبر قدر ممكن من الحماية والمساعدة خصوصا، خصوصا لتكوين هذه الأسرة وطوال نهوضها بمسؤولية تعهد وتربية الأولاد الذين تعيلهم ، كما أكد في الفقرة الثالثة من نفس المادة على وجوب اتخاذ تدابير الحماية ومساعدة خاصة لصالح جميع الأطفال والمراهقين دون  أي تمييز وتأمين نمو الطفل نموا صحيحا .

الإعلان العالمي لحقوق الطفل:

هذا الإعلان يتكون من ديباجة و عشرة مبادئ لعل أهمها هو ما جاء في المبدأ الثاني ” يجب أن يتمتع الطفل بحماية خاصة وأن يمنح بالتشريع وغيره من الوسائل الفرص والتسهيلات اللازمة لإتاحة نموه الجسمي والعقلي والخلقي والروحي والاجتماعي نموا طبيعيا سليما في جو من الحرية والكرامة وتكون مصلحته العليا محل الاعتبار الأول في سن القوانين لهذه الغاية “.

ومن الملاحظ أن هذا الإعلان جاء بعدة ضوابط للحماية الخاصة للطفل فجعل من المصلحة العليا للطفل هي المعيار في تحديد مفهوم حماية الطفل وتطبيقها ([3])  

 اتفاقية حقوق الطفل:([4])

 تضمنت هذه الاتفاقية على ديباجة (تم فيها التركيز على الأسباب والبواعث التي دفعت بإقرارها) و54 مادة ،ولقد تميزت هذه الاتفاقية عن باقي العهود الدولية في كونها ألزمت الدول بالتقيد بها أثناء وضع التشريعات الداخلية من أجل ضمان المصلحة الفضلى للطفل كما تميزت أيضا في كونها توضح حقوق الطفل بتفصيل متكامل، ومن بين ما أكدت عليه هو أن الأسرة هي الوسط الطبيعي الذي ينبغي أن يترعرع فيه الطفل ، إضافة إلى هذا إلى هذا نصت هذه الاتفاقية على مجموعة من الحقوق التي تهدف إلى ضمان المصلحة الفضلى للطفل نذكرها على الشكل الأتي :

  • ضرورة توفير الطفل على الوسط الملائم الذي يساعده على التوجيه السليم.
  • الحق في الانتماء العائلي (المادة 5 ).
  • الحق في الهوية والنسب .
  • الحق في البقاء في الوسط والمحيط الأسري (المادة 10). ولذا منعت من نقل الأطفال إلى الخارج وعدم عودتهم بصورة غير مشروعة .
  • جعل تربية الطفل ونموه مسؤولية تلقى على عاتق كل من الأب والأم ،وكذا الأوصياء القانونيين إن اقتضى الأمر ذلك ، واضعين في عين الاعتبار المصلحة الفضلى لأبنائهم .
  • ضمان تدخل القضاء لحماية المصلحة الفضلى للطفل وهو ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة 12 .
  • العمل على إيجاد الوسط الملائم للطفل في حالة ما إذا كان الطفل محرم بصفة مؤقتة أو دائمة من بيئته العائلية وتعويضه بالكفالة أو الحضانة أو الإقامة في مؤسسات رعاية الطفولة.
  • كما أقرت هذه الاتفاقية حماية خاصة بالنسبة للطفل المعاق .
  • أما على مستوى الحماية  الجسدية للطفل فلقد أكدت هذه الاتفاقية على ضمان الرعاية الصحية للطفل .

وفي نهاية هذا المطلب يمكن القول على أن الاتفاقيات والعهود الدولية قد عملت على تكريس مجموعة من المبادئ التي تشكل لنبة أساسية لبناء مفهوم المصلحة الفضلى القائم على احترم تلك الحقوق وتوفيرها لكل طفل دون تميز مع إضفاء الرعاية الخاصة لذوي الاحتياجات الخاصة، فإذا كانت هذه الاتفاقيات والتي سميناه بالموجه الكوني قد وضعت المعالم الكبرى التي تشكل رعايتها بناءا لمفهوم المصلحة الفضلى للطفل ، فماذا عن الموجهات الخاصة (الوطنية)،   

الفقرة الثانية: الموجه الخاص (الوطني).

يعتبر الدستور أحد أسمى الموجهات الأساسية التي أطرت واضعي مدونة الأسرة فكما كان في دستور 1996 وكما هو عليه الأمر في الفصل الثالث من دستور 2011  “فإن الإسلام هو دين الدولة ، والدولة تضمن لكل واحد حق ممارسة شؤونه الدينية ” فكما هو واضح فمن بين المبادئ الراسخة في الهوية المغربية هي قيامها على مبادئ الدين الإسلامي القائم على العدل و المساواة بين الأفراد والاحترام … ، ولهذا كان من اللازم أن تتضمن المدونة أحكام هذا الدين خاصة تلك المتعلقة برعاية المصالح الفضلى للطفل .([5])

وبناءا على هذا المؤطر الخاص ” الدستور” فإن نصوص مدونة الأسرة حملت مجموعة من الحقوق المستوحاة من أحكام النصوص الشرعية التي يمكن تصنيفها على الشكل الآتي :

  • حق الطفل في الحماية: لقد كرست أحكام الشريعة هذه الحماية للطفل سواء قبل ولادته أو بعد ولادته ، فجعلت الأبوين مسئولين مسؤولية متساوية في الحفاظ على حيات أبنائهم وحمايتهم ورعايتهم والنظر في مصالحهم قال عز وجل في سورة النساء الآية 58 ” إن الله يأمركم بأن تؤذوا الأمانات إلى أهلها ” ورى البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ” كلكم راع ومسؤول عن رعيته ، فالرجل في أهله راع وهو مسؤول عن رعيته ، والمرأة في بيت زوجها راعية وهي مسئولة عن رعيتها … فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته”([6]) .
  • حق الطفل في النسب والحضانة والنفقة: ونظرا لأهمية الأنساب في الشريعة الإسلامية فقد حرم الله تعالى الزنا حفاظ على نقاء الأنساب وعدم اختلاطها قال تعالى في سورة الإسراء الآية 32 “ ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا” وقال أيضا عز وجل في سورة الأحزاب الآية 5 ” أدعوهم لآبائهم هو أقسط  عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين” وقال تعالى في سورة النور الآية 6 و7 ” والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أبع شهادات بالله إنه لمن الصادقين والخامسة أن لعنت الله عليه أن كان من الكاذبين …“.

أما الحضانة فأهميتها تأتي من كون أن الإنسان يولد عاجزا عن القيام بأموره فيحتاج إلى من هو قادر على ضمان مصالحه وحمايتها ، أما حكمها فهي فرض كفاية إن قام بها البعض سقط عن الآخرين، وإذا لم يقم بها أثم الجميع.

في حين فالنفقة تجد سندها في قوله تعالى الوارد في الآية 233 من سورة البقرة “وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف.

  • حق الطفل في الرضاعة: فأما هذا الحق فيجد سنده في قوله تعالى ” والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة” الآية 233 من سورة البقرة، فمن خلال هذه الآية الكريمة فأن الطفل من حقه أن ترضعه أمه عند استطاعتها ، ولا تستحق الزوجة أية أجرة عن الرضاع من زوجها مادامت الزوجية قائمة بينهما([7]) وتستحق ذلك إذا تم طلاقها لقوله تعالى:” فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن“سورة الطلاق الآية (6) 

المطلب الثاني : تجليات المصلحة الفضلى للطفل في مدونة الأسرة .

لقد تعددت صور حماية الطفل في مدونة الأسرة، فاتخذت أبعادا متعددة منها ما يحقق الاستقرار المادي للطفل ومنها ما يحقق الاستقرار العاطفي والمعنوي ([8]) .

وعلى العموم فإنه بقراءة متأنية لنصوص مدونة الأسرة فإننا نجد المصلحة الفضلى للطفل تكاد لا تخرج عن التأطير الثلاثي لهذه المصلحة، الذي يتمثل في مصلحة الطفل المرتبطة بالهوية والنسب ، والمصلحة المرتبطة برعايته ، وأخيرا المصلحة المرتبطة بتسيير شؤونه المالية .

مصلحة الطفل المرتبطة بالهوية والنسب .

وبتتبع نصوص المدونة ، نجدها قد أعطت أهمية كبرى لضرورة توثيق عقد الزواج حيث أن هذا التوثيق يلعب دورا كبيرا في ضمان حقوق الطفل وضمان استقراره في عائله التي تعتبر المحيط المناسب والملائم الذي ينبغي للطفل أن ينشأ فيه وضمان نقاوة نسبه ([9]) إلا أنه وإن كان نص المادة 16 قد أتاح إمكانية توثيق عقد الزواج وذلك بسماع دعوى الزوجية لضمان حقوق الأطفال ، فإن صياغة نص هذه المادة تطرح مجموعة من الإشكاليات التي تحد من فعالية ما جاءت به المدونة ، وبالتالي ضياع حقوق فئة كبيرة من الأطفال ([10]).

الهوية : وحفاظا على هوية الطفل فإن المدونة ألقت على الأبوين مجموعة من الالتزامات مناها تثبيت هوية أطفالهم والحفاظ عليها ، وذلك باختيار الأسماء الحسنة لأبنائهم ، وتثبيتها في الحالة المدنية وذلك لما تحققه من مصالح مرسلة ،” ومن المعلوم أن العرف الصحيح والمصالح المرسلة من الأدلة الشرعية كما تبث في أصول الفقه والتي ينبغي العمل بها ” ([11]).

النسب : يعتبر النسب في الشريعة الإسلامية التي تعد من أهم مصادر مدونة الأسرة ، من الأصول الخمسة التي دعا الدين الإسلامي للمحافظة عليها ، لذلك حرم الله عز وجل  الزنا فجاء في كتابه المنير في سورة الإسراء الآية 32 ” ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا ” .

ولقد عرفت مدونة الأسرة النسب من خلال المادة 150 التي جاء فيها ” النسب لحمة شرعية في منح الطفل الاستقرار النفسي والاجتماعي وكذا حماية المجتمع من اختلاط الأنساب فإن مدونة الأسرة رتبت هذا الحق حتى في حالة ما إذا كان العقد باطلا أو فاسدا إذا  وقع البناء ([12]) وهو ما نصت عليه كل من المادتين 58 في فقرتها الخامسة التي جاء فيها ” يترتب على هذا الزواج –الباطل – بعد البناء الصداق و الإستبراء ، كما تترتب عليه عند حسن النية لحوق النسب وحرمة المصاهرة ” والمادة 157 التي تنص على ما يلي ” الزواج الذي يفسخ تطبيقا للمادتين 60و 61 ، لا ينتج أي أثر قبل البناء ، وتترتب عنه بعد البناء آثار العقد الصحيح إلى أن يصدر الحكم بفسخه .” .

أما في حالة الخطوبة فإن المشرع من خلال المادة 156 قد ألحق نسب الحمل الذي يظهر بالمخطوبة لخاطبها وذل إذا توفرت الشروط التالية :

  • إذا اشتهرت الخطبة بين أسرتيهما ووافق ولي الزوجة عليها عند الاقتضاء.
  • إذا تبين أن المخطوبة حملت أثناء الخطبة .
  • إذا أقر الخطيبان أن الحمل منهما.

وهو ما أكدته محكمة النقض في عدة قرارات التي جاء في إحداها ما يلي : ” بمقتضى  المادة 156 من مدونة الأسرة فإنه من ضمن شروط إلحاق النسب بالخاطب للشبهة ثبوت الخطبة الناتج عنها الحمل ، والمحكمة المصدرة القرار المطعون فيه عللت قرراها المؤيد للحكم الابتدائي القاضي برفض إلحاق النسب بالمطلوب بعلة أنه لا مجال لتطبيق مقتضيات المادة 156 من مدونة الأسرة بما في ذلك إجراء خبرة لما ثبت لها عدم حصول الخطبة بين الطرفين ، وأن العلاقة المزعومة الناتج عنها الحمل موضوع النزاع مجرد علاقة فساد حسبما تثبته وقائع القرار الجنحي الصادر في 2004/05/21 ملف 728/04، وحسب ما استخلصته في إطار سلطتها من شهادة الشهود اللذين وقع الاستماع إليهم في المرحلة الابتدائية، وبذلك تكون قد أسست قضائها على أساس قانوني صحيح وعللته بما في الكفاية لذلك يتعين رفض الطلب.([13])

وما يمكن قوله في هذا الصدد فإنه رغم كون أن النسب من الحقوق التي ينبغي أن يتمتع بها الطفل إلا أنه لا يجب أن  يلحق هذا الطفل بأي كان،  لكون مصلحته الحقيقية هي إلحاقه بنسبه الشرعي ، فالنسب محكوم بمجموعة  من الضوابط القانونية والشرعية ، فهكذا تصبح مصلحة الطفل مرتبطة بالانضباط لتلك القواعد التي لا يمكن تجاوزها ، والتي ترمي إلى إلحاق الطفل بنسبه الفعلي لا الصوري .

مصلحة الطفل المرتبطة برعايته :

من بين الحقوق التي تضمن للطفل المصلحة الفضلى هي حقه في الرعاية ولضمان هذه الرعاية لابد من اختيار الوسط الملائم الذي ينبغي أن يترعرع فيه الطفل وكذا الحقوق التي ينبغي أن يضمنها له ذلك الوسط ، وهو الأمر الذي عملت المدونة على ترسيخه من خلال مجموعة من النصوص ، حيث جعلت من الأب والأم مسؤولين بشكل متساوي على تربية أبنائهم وهذا ما أقرته المادة 4 من مدونة الأسرة التي نصت على ” الزواج ميثاق ترابط شرعي بين رجل وامرأة على وجه الدوام ، غايته الإحصان والعفاف وإنشاء أسرة مستقرة ، برعاية الزوجين طبقا لأحكام هذه المدونة ” .

إضافة غلى هذا ألقت المادة 54 من نفس المدونة على عاتق الآباء مجموعة من الحقوق التي ينبغي عليهم ضمانها لأبنائهم ، لعل أهم هذه الحقوق يتمثل في حماية حياتهم وصحتهم ، وكذا العمل على تثبيت هويتهم والحرص على نموهم الطبيعي باتخاذ التدابير الممكنة بالحفاظ على سلامتهم الجسدية والنفسية والعناية بصحتهم وقاية وعلاجا ، الأمر الذي يؤكد على تعدد أبعاد الحماية التي ضمنتها نصوص المدونة كل ذلك من أجل الحفاظ على المصلحة الفضلى للطفل.

كما ركزت نفس المادة على ضرورة التوجيه الديني والتربية على السلوك القويم وقيم النبل المؤدية إلى الصدق في القول والعمل ، واجتناب العنف المفضي إلى الإضرار الجسدي والمعنوي ، والحرص على الوقاية من كل استغلال يضر بمصالح الطفل ، وكذا التكوين والتعليم الذي يؤهل للحياة العملية والعضوية النافعة في المجتمع.

أما في حالة افتراق كل من الأب والأم فإن هذه الواجبات تتوزع بينهما دائما في إطار الحضانة.

وإذا كانت الحضانة هي حفظ الولد مما قد يضره، والقيام بتربيته و مصالحه، فإنها ومن الملاحظ ترتكز على مقومات ثلاث، حماية الطفل ماديا ومعنويا،([14]) ضمان تكوينه التكوين السليم، مراقبة ورعاية مصالحه.

ولضمان هذه المقومات الثلاث للحفاظ على مصلحة الطفل فقد أعطت المدونة للأم الأولوية في الحضانة آخدة بذلك كل المميزات التي تتميز بها المرأة عن الرجل من حيث الرأفة والحنان والرحمة والشفقة والصبر على معاناة التربية ([15]).

فإذا كان المشرع راعى مميزات المرأة وأعطى الأولوية في الحضانة للأم ، فإن الإشكال يطرح عندما يتعلق الأمر بأم غير مسلمة هنا هل يمكن أن تأول الحضانة لهذه الأمم مع العلم أن المادة 173 من مدونة الأسرة جعلت من القدرة على تربية المحضون ورعايته دينيا شرطا لابد أن يتوفر في الحاضن ، فعبارة الرعاية الدينية هنا تحيل إلى الدين الإسلامي ، وهو الأمر الذي ستعجز عن توفيره المرأة غير المسلمة لابنها مما سيهدد المصلحة الفضلى للطفل التي تتمثل في توجيهه التوجيه السليم القائم على الدين الإسلامي، وبالاعتماد على هذه القراءة  لمقتضيات المادة 171 من مدونة الأسرة التي تعطي الأولوية للأم في الحضانة فإن هذه الأولوية تصبح مناط تساؤل ، وإن كانت عبارة الأم الواردة في ذات المادة جاءت عامة وغير محصورة في الأم المسلمة([16])، فإنه لايمكن أن تعطى هذه الأولوية للأم غير المسلمة في هذه الحالة ، وذلك لعدة اعتبارات ، أولها المرجعية التي تستمد منها المدونة أحكامها وكذا الهوية الوطنية المغربية التي ترتكز على الدين الإسلامي ، وثانيهما أن المغرب لما صادق على اتفاقية حقوق الطفل فإنه تحفظ على المقتضى المتعلق بحرية المعتقد الديني للطفل،

فرغم أن هذه القراءة تؤدي إلى إقصاء الأم غير المسلمة من الحق في الحضانة ، فإنه تصعب الموازنة بين المصلحة الفضلى للطفل التي تقتضي بقاءه مع أمه خاصة إذا لم يكن قد تجاوز سبع سنوات أو يلحقه ضرر من فراقها ([17]) أو إذا كانت بالمحضون ـالطفل ـ علة أو عاهة تجعل حضانته مستعصية على غير الأم وبين المصلحة الفضلى التي تقتضي ضرورة تثبيت الهوية الوطنية وضمان التوجيه السليم للمحضون.

إن الإشكال المطروح في هذا الصدد لا يقف في هذا الحد وإنما يطرح كذلك فيما يتعلق بالمقتضى الذي جاءت به الفقرة الثانية من المادة 166 حيث رخصت للمحضون الذي بلغ سن الخامسة عشر من عمره الحق في اختيار حاضنه ، هنا يمكن التساؤل حول مدى الاعتداد بهذا الاختيار في حالة اختيار أمه غير  المسلمة كحاضنة أو أنه اختار حاضن لا يمكن له أن يوفر له المقومات الثلاث للحضانة التي سبق وأن حددناها وبالتالي عدم تحقيق مصلحته الفضلى.

فإذا كان لهذا الولد الحق في اختيار حاضنه ، فمن جهة أخرى فله الحق في التوجيه الديني والتربية على السلوك القويم كما سبق بيانه ، التي ستلعب دورا كبيرا في تحديد أهدافه بشكل سليم ، فالرعاية المادية وتوفير سبل العيش ليس وحدهما كفيلان بضمان المصلحة الفضلى للطفل ، وإنما ينبغي أن تتحد هذه الرعاية الأخيرة مع الرعاية القائمة على التوجيه الديني السليم وكذا التعليم والتكوين الذي يؤهل الطفل للحياة العملية وللعضوية النافعة في المجتمع ، وبالتالي  فإن ما أقرته هذه المادة لا يعد من سبيل تيسير سبل تحقيق المصلحة الفضلى للطفل بقدر ما تحد من تحقيق هذه المصلحة.

إن الإشكال الذي طرح حول المرأة غير المسلمة وحقها في الحضانة ، قد يطرح كذلك بالنسبة للمرأة المغربية التي لا تتوفر على أي مستوى دراسي ، فهل ستكون قادرة ومؤهلة على توفير المراقبة الدراسية التي تعد من الشروط التي ينبغي أن تتوفر في طالب الحضانة ؟

مصلحة الطفل المرتبطة بتسيير شؤونه المالية :

نظرا لصغر السن وكذا عدم تمييز الطفل بين الصالح وما قد يضر بمصالحه المالية وحفاظا على مصلحته الفضلى ، فإن المشرع وضع القاصر تحت مراقبة نائبه الشرعي من  جهة ومن جهة أخرى ولتعزيز هذه الحماية فقد أخضع أحكام خاصة تخضع لها تصرفات القاصر وميز بين ثلاث حالات :

  • الحالة التي تكون تصرفاته نافعة له نفع محضا ، ففي هذه الحالة تكون نافدة وذلك للمصلحة التي جناها مت تصرفه ذلك .
  • الحالة التي تكون تصرفاته مضرة به ، هنا تكون باطلة ، لكونها قد أفقرت الذمة المالية للطفل وهو ما يتعارض مع مصلحته الفضلى التي تقتضي المحافظة على ذمته المالية.
  • التصرفات التي تكون دائرة بين النفع والضرر فهذه التصرفات تكون متوقفة  في صحتها على إجازتها من قبل النائب الشرعي حسب المصلحة الراجحة للطفل ( الصغير المميز ) وفي الحدود المخولة لاختصاصات كل من نائب شرعي ، أي أن النائب الشرعي هو الآخر تحكمه ضوابط لا يمكن أن يتجاوزها وذلك حفاظا على مصلحته الفضلى .

ونظرا لاختلاف الأطفال في مدى استيعاب أمور الحياة ومدى قدرتهم على القيام بشؤونهم بأنفسهم ، فإنه أجاز للقاصر الذي بلغ السادسة عشر من عمره أن يتقدم للمحكمة من أجل ترشيده ، حيث يترتب عن هذا الترشيد تسلم المرشد لأمواله واكتساب الأهلية الكاملة في إدارتها والتصرف فيها.

فمن خلال هذه الإمكانية نلاحظ أن المشرع قد وسع عن القاصر الذي بدت عليه علامات القدرة على إدارة أمواله ، في إمكانية التصرف في أمواله لكن هذا الإذن الممنوح له يبقى دائما قابلا للسحب من الولي أو الإلغاء من القاضي المكلف بشؤون القاصرين وذلك حفاظا على مصالحه التي تقتضي رعايته وتتبعه .

إن الرعاية التي تضمنتها مقتضيات مدونة الأسرة ، كما سبق وأن وقفنا على ذلك لا تقف في حدود النصوص القانونية التي تتضمن تلك المصالح المختلفة للطفل وإنما تتعداه إلى سلطة أوكلت لها مهمة تفعيل تلك المقتضيات القانونية ، هو ما سيكون موضوع المبحث الثاني.

المبحث الثاني : دور القضاء في رعاية المصلحة الفضلى للطفل .

يعد القضاء الركيزة الأساسية للإصلاح ، لذلك كان من اللازم منح القضاء مكانة خاصة في قضايا الأسرة لأن مدونة الأسرة مهما تضمنت من عناصر الإصلاح ، فإن تفعيله رهينا بإيجاد قضاء أسري مختص عادل وفعال وهو ما يبرر توسيع مجال الرقابة القضائية  على مؤسسة الأسرة ، فيما يخص العلاقة الزوجية ([18]) وما ينتج عنها.

وارتباطا بموضوعنا هذا فإن القضاء الأسري يلعب دورا غاية في الأهمية لضمان المصلحة الفضلى للطفل في عدة مواضيع ( التعدد ، زواج القصر ، الحضانة ، تصرفات القاصر ، …) من خلال الرقابة التي يضطلع بها ( المطلب الأول) كما أن جعل النيابة العامة كطرف رئيس في قضايا الأسرة كان أمرا ذا أهمية بالغة لكونها تتوفر على الميكانيزمات اللازمة التي تجعل من النيابة العامة جهاز مؤهل لضمان المكتسبات التي أقرتها نصوص المدونة وقاضي الأسرة للطفل ( المطلب الثاني ) .

المطلب الأول : دور قاضي الأسرة في رعاية المصلحة الفضلى للطفل.

تتجلى ملامح العلاقة بين قاضي الأسرة والمصلحة الفضلى للطفل في العديد من نصوص المدونة وهذا ما يتجلى من خلال النقاط الآتية التي سنتولى عرضها:

زواج القاصر : فمن المعلوم أن زواج القاصر يعد استثناءا من الأصل الذي يجعل من الأهلية شرطا من شروط عقد الزواج ([19]) ولهذا فقد أحاطه المشرع بمقتضيات خاصة ، فلم يمنعه بشكل مطلق وفي مقابل ذلك لم يجعله حقا مطلقا ، وإنما وضعه تحت مجهر دقيق يتجلى في قاضي الأسرة لهذا الزواج عبر الإذن الذي يصدر عنه.

فمن خلال الإذن بالزواج الذي يمنحه القاضي للقاصر فإنه يكون – القاضي – في محك الموازنة بين مصلحة الطفل القاصر في الزواج من عدمها ، وهذه المصلحة لا يقررها القاضي فقط بناءا على تلك السلطة الممنوحة له في منح الإذن وإنما يتقصاها من ظروف الحال عبر استشارة أبوي القاصر أو نائبه الشرعي والاستعانة بخبرة طبية أو بإجراء بحث اجتماعي ، فمن خلال هذه الإجراءات فإن قناعة القاضي تتجلى وتظهر فتتخذ شكلها الذي يضمن المصلحة الفضلى للطفل ، في قرار معلل بين فيه المصلحة والأسباب المبررة لذلك.

وبالرجوع إلى المادة 21 من مدونة الأسرة نجدها تنص على ما يلي :” زواج القاصر متوقف على نائبه الشرعي .

تتم موافقة النائب الشرعي مع القاصر على طلب الإذن بالزواج وحضوره إبرام العقد .

إذا أمتنع النائب الشرعي للقاصر عن الموافقة بث قاضي الأسرة المكلف بالزواج في الموضوع .”

فمن خلال هذه المادة يتضح لنا أن المشرع لم يجعل مصلحة القاصر بين فقط بين أيدي من يتولون شؤونه، وإنما جعلها في يد قاض الأسرة وذلك لما يتميز به من موضوعية ونزاهة في قراراته من جهة ومن جهة أخرى فهو ولي القاصر بعد الأب والأم ([20]) ومن هذا المنطلق تتجلى لنا بوضوح المكانة المميزة للقاضي في رعاية مصلحة الطفل ، وتقرير مصالحه حتى في حالة عدم موافقة نائبه الشرعي .

التعدد: بالرجوع إلى المادة 41 من مدونة الأسرة نجدها هي الأخرى جعلت التعدد خاضعا لإذن المحكمة وبالتالي لمراقبتها، فقيدته في هذه المادة بشروط موضوعي  ولعل أهم هذه الشروط هي المتمثلة في ضرورة توفر طالب الإذن لموارد كافية لإعالة الأسرتين، وضمان جميع الحقوق من نفقة وإسكان إلى غير ذلك من الحقوق .

إن قاضي الأسرة خلال تثبته من وجود هذه الشروط ، إلا ويضع مصلحة الأطفال سواء المتواجدين أو المحتمل وجودهم ، فالا يمنح الإذن إلا للقادر على توفير التي سطرتها مدونة الأسرة خاصة تلك المتعلقة بالطفل والواردة في المادة 54 من المدونة ، وبالتالي فإن أولوية الرعاية اللازمة للطفل تكون أولى بالرعاية من مصلحة طالب الإذن بالتعدد ، والموازنة بين هذه المصالح المتضاربة لا يمكن أن يقررها إلا قاضي الأسرة الذي سيغلب مصلحة الطفل لكونها مصلحة فوق كل اعتبار .

النيابة الشرعية : أما النائب الشرعي سواء كان وليا أو وصيا أو مقدما فهو دائما يخضع لمراقبة القضاء الأمر الذي نصت عليه الفقرة الأخيرة من المادة 235 التي جاء فيها ” يخضع النائب الشرعي في ممارسة هذه المهام للرقابة القضائية…” وبالتالي فإن كل التصرفات التي يقوم بها الولي فهي تخضع للرقابة القضائية التي من خلالها يتولى القاضي رعاية مصالح الطفل ، والأمر بكل الإجراءات اللازمة للمحافظة عليها، والإشراف على إدارتها.

الحضانة: فكما سبق وأن أشرنا في المطلب الثاني من المبحث الأول ، فإن الحضانة تطرح عدة إشكالات عندما يتعلق الأمر بأم غير مسلمة وكذا إمكانية الطفل في اختيار حاضنه عند بلوغه الخامسة عشر من عمره ، ولحل هذه الإشكالات المطروحة فإن المشرع ترك المجال لسلطة القاضي الذي يعمل من خلالها على ضمان المصلحة.

لكن السؤال الذي يطرح هو في حالة بلوغ الطفل الخامسة عشر من عمره ، واختار حاضنه الذي يقطن بالخارج أو اختار حاضنه الذي لا يعتنق الديانة الإسلامية هنا هل يمكن للقاضي أن يتدخل بمنع هذا الطفل من اختياره هذا ؟

بالرجوع إلى مدونة الأسرة خاصة المادة 171 نجد أن القاضي يمكنه أن يتدخل فقط في حالة عدم وجود الأم والأب وأم الأم في هذه الحالة يمكن للمحكمة أن تتدخل بناءا على ما لديها من قرائن لصالح رعاية  المحضون بإسناد الحضانة لأحد الأقارب الأكثر أهلية ، مما يعني أنه في حالة وجود مستحقي الحضانة فإن الحضانة تؤول إلى مستحقها حسب الأولوية والترتيب الذي وضعته المدونة ، وهكذا يتضح لنا في هذه الحالة أن سلطة القاضي تصبح محدودة مع اختيار المحضون لحاضنه ، الشيء  الذي يدفعنا إلى القول أن المصلحة الفضلى مع هذا المقتضى يمكن أن تصبح في مهب الريح.

تصرفات القاصر: تخضع تصرفات القاصر حفاظا على مصلحته لمسطرة دقيقة تتمثل في الإذن القضائي الذي من خلاله يمارس القاضي المكلف بشؤون القاصرين اختصاصاته ، وهي اختصاصات مرتبطة أشد الارتباط بالجوانب المالية للقاصر والتي تكون حمايتها بمثابة حماية للمصلحة الفضلى للطفل فهكذا فإن القاضي لا يخرج عن نطاق النيابة الشرعية حيث يمكنه الأمر بفتح ملف النيابة الشرعية أو منح الإذن للنائب الشرعي بالقيام بتصرف تتعارض فيه مصالحه أو مصالح زوجه أو أحد أصوله أو فروعه مع مصالح المحجور([21]) وإما الإذن للوصي أو المقدم بإجراء تصرف من بين التصرفات التي نصت عليها المادة 271 من مدونة الأسرة كبيع عقار أو منقول قاصر …

المطلب الثاني: النيابة العامة والمصلحة الفضلى للطفل.

لقد جعلت مدون الأسرة من النيابة العامة طرفا رئيسيا وأصليا في كل القضايا المتعلقة بتطبيق أحكام هذه المدونة ([22]) وذلك وعيا من مشرعها بضرورة تواجد هذه الأخيرة في مثل هذه القضايا نظرا لما تتوفر عليه من الإمكانية التي تتيح لها تنزيل الأحكام التي تصدرها محاكم الأسرة في قضايا الأسرة لضمان مصالح أصحابها.

فالنيابة العامة هي الطرف الذي يمثل المجتمع لذلك كانت الجهة الأولى التي ينبغي عليها الحفاظ على مصلحة الطفل الذي يعد ركيزة الإصلاح في المجتمع ، فضمان مصالح هذا الأخير يعد بمثابة ضمانة حقيقية لمصالح و استقرار المجتمع .

وتتجلى أهمية النيابة العامة في رعاية مصلحة الطفل في كثير من نصوص المدونة ، فبالرجوع إلى الفقرة الأخيرة من المادة 54 نجدها تنص على ما يلي:” تسهر النيابة العامة على تنفيذ الأحكام المتعلقة بالطفل ” إذ تعد هذه الفقرة بمثابة المدخل الذي من خلاله يمكن للنيابة العامة أن تتدخل للحفاظ على مصلحة الطفل إذ أن جميع الحقوق التي تلقى على عاتق الأبوين أو الحاضن أو الوصي أو المقدم  التي يتوجب عليه رعايتها وتوفيرها للطفل هي التي نصت عليها هذه المادة .

فمثلا الحاضن الذي لا يتولى رعاية المحضون وتربيته تربية قائمة على مبادئ الهوية المغربية ، يمكن للنيابة العامة حفاظا على مصلحته المتمثلة في التربية السليمة ، أن تتدخل برفع الأمر إلى المحكمة التي تختار من تراه صالحا للقيام بمهمة الحاضن وهذا ما نصت عليه المادة 165 من مدونة الأسرة التي جاء فيها :” إذا لم يوجد بين مستحقي الحضانة من يقبلها أو وجد ولم تتوفر فيه الشروط ، رفع من يعنيه الأمر أو النيابة العامة الأمر إلى المحكمة لتقرير اختيار من تراه صالحا من أقارب المحضون أو غيرهم ، وإلا اختارت إحدى المؤسسات المؤهلة لذلك” أما إذا كان المحضون يتعرض لضرر فأن مدونة الأسرة ألقت على عاتق كل من أب وأم المحضون والأقارب وغيرهم التزاما يتمثل في إخطار النيابة العامة بهذه الأضرار وذلك من أجل أن تقوم بواجبها للحفاظ على حقوقه بما فيها المطالبة بإسقاط الحضانة ، وبالرجوع إلى المادة 177 م أ نجدها قد استعملت عبارة ” أن تقوم بواجبها” وهي عبارة تتيح للنيابة العامة استعمال سلطتها التقديرية في اتخاذ كل ما من شانه أن يحمي مصالح وحقوق الطفل ، فمثلا الطفل الذي لم يبلغ بعد سن السادسة عشر إذا كانت سلامته البدنية والنفسية أو الذهنية أو النفسية أو الأخلاقية أو تربيته معرضة للخطر من جراء تمرده على سلطة أبويه أو حاضنه أو وصيه أو المقدم عليه أو كافله أو الشخص أو المؤسسة المكلفة برعايته ، يمكن في هذه الحالة لوكيل الملك أن يلتمس من قاضي الأحداث أن يتخذ لفائدة الطفل ” الحدث ” الموجود في وضعية صعبة أحد تدابير نظام الحرية المؤقتة المنصوص عليها في البنود 1 و3 و 4 و5 و6 من قانون  المسطرة الجنائية ([23]) .

كما يمكن أن يشكل أمر عدم إخطار النيابة العامة بوضعية الطفل من قبل الأشخاص الذين حددتهم المادة 177، كمنطلق لمتابعتهم في إطار الدعوى العمومية بجنحة عدم تقديم المساعدة لشخص في خطر المعاقب عليها بمقتضى الفصل 431 من القانون الجنائي ([24])

إضافة إلى هذا فإن النيابة العامة تسهر على تنفيذ التدابير التي تتخذها المحكمة بمناسبة نزاع بين الزوجين واللذان عرضا أمرهما على المحكمة فتعذرت المساكنة بينهما ([25]) كما يمكنها أيضا أن تمنع السفر بالمحضون إلى خارج المغرب دون موافقة نائبه الشرعي ، فهذا الإجراء الذي تتخذه النيابة العامة يؤدي إلى ضمان مجموعة من الحقوق منها زيارة المحضون وضمان تربيته التي ينبغي أن ترتكز على مبادئ وأسس الدين الإسلامي كما أن ضمان بقاء الطفل في المغرب يضمن للنيابة العامة إستمرار رقابتها عليه وبالتالي ضمان مصلحته الفضلى([26]).

كما أن إذا تبين للنيابة العامة أن الصغير المميز الذي أذن له بتسلم جزء من أمواله لإدارتها بقصد الاختبار، قد أساء التصرف بها بشكل يضر ذمته المالية وأساء إدارتها يمكن لها أن تطلب من القاضي المكلف بشؤون القاصرين إلغاء ذلك الإذن .

فكما تبين لنا أن النيابة العامة تقوم بدور مهم في قضايا الأسرة خاصة تلك المتعلقة بضمان المصلحة الفضلى التي حملتها نصوص المدونة ، هذا الدور يدفعنا أن نختم هذا المطلب القول معه أنه لا مصلحة فضلى للطفل في غياب نيابة عامة تسهر على الحفاظ عليها.

خاتمة

لقد عملت مدونة الأسرة على استيعاب مفهوم المصلحة الفضلى للطفل وذلك من خلال مرجعيات متعدد تأرجحت بين ما هو دولي وما هو قائم على مبادئ الهوية الوطنية ، كما حاولت إيجاد الوسائل اللازمة للاستيعاب مقتضياتها، إضافة إلى هذا تضمنت في العديد من مقتضياتها مجموعة من الحقوق التي ينبغي توفيرها لكل طفل دون تمييز ، مع تمتيع الأطفال دوي الاحتياجات الخاصة بالرعاية التي تلاءم وضعيتهم وحالتهم الصحية الخاصة وذلك بقصد تسهيل إدماجهم في المجتمع.

وفي الأخير يمكن أن نختم هذه المداخلة بعدة استنتاجات لعل أهمها يتمثل في الآتي:

  • تحديد مفهوم المصلحة الفضلى مرتبط بمدى تمتعه بالحقوق التي كرستها المواثيق الدولية والقوانين الوطنية ، على اعتبار أن مراعاة المصلحة الفضلى للطفل لا تتجلى في فقط في بنود مدونة الأسرة ، وإنما تتعداها إلى قوانين أخرى كقوانين الأسرة بصفة عامة ، وقانون المسطرة الجنائية…
  • تحقيق المصلحة الفضلى ، ليس مرتبطا فقط بالقضاء  -وإن كنا قد ركزنا عليه في موضوعنا فلأنه الجهة الأولى والمعنية بتحقيق هذه المصلحة وذلك عبر الاستيعاب الجيد لنص المدونة في إبعاده المختلفة وكذا التوفيق بين تلك المصالح المتضاربة التي تضمنتها المدونة ذاتها – وإنما مرتبطة بكل مكونات المجتمع خاصة مؤسسات رعاية الطفولة والمؤسسات الأخرى للدولة التي تتولى السهر على تربية الأطفال وتكوينهم.
  • النيابة العامة هي بمثابة حجر الزاوية في تحقيق المصلحة الفضلى للطفل نظرا لما تتوفر عليه من إمكانيات تجعلها قادرة على القيام بهذا الدور.
  • إعادة النظر في بعض مقتضيات مدونة الأسرة التي يعبر ظاهراها على تحقيق المصلحة الفضلى للطفل في باطنها يختزن غير ذلك ، مثل منح الطفل الذي بلغ الخامسة عشر من عمره.

المراجع

  • إبراهيم بحماني ، العمل القضائي في قضايا الأسرة مرتكزات ومستجدات في مدونة الأحوال الشخصية ومدونة الأسرة ، طبعة 2008.
  • تقديم وزير العدل لمشروع مدونة الأسرة، المقتضيات الجديدة لمدونة الأسرة، منشورات جمعية نشر المعلومة القانونية والقضائية سلسلة الشروح والدلائل ، العدد 4 ، سنة 2004، الطبعة الأولى.
  • الدليل العملي لوزارة العدل.
  • السعيد بوركبة ، قراءة في مستجدات مدونة الأسرة من خلال مشروع مدونة الأسرة ، ندوة مستجدات مدونة الأسرة ،نونبر 2003.
  • عبد الحكيم الحكماوي ، دعوى ثبوت الزوجية المأزق التشريعي و البديل المقترح. منشور في صفحة facebook  الصفحة الرسمية ، عبد الحكيم الحكماوي، بتاريخ 17 ماي 2014 ، 22:48. 
  • عبد الحكيم الحكماوي ،قراءة في ملامح المحاكمة العادلة في ضوء أحكام الاتفاقيات الدولية و الدستور المغربي لسنة 2011 ، مجلة القضاء والقانون العدد 161. 
  • عبد الرحمان دريوش ، الإذن القضائي نفي مدونة الأسرة ـالإذن الصادر عن القاضي المكلف بشؤون القاصرين ـ، منشورات كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية مركز الدراسات القانونية المدنية و العقارية ، سلسلة الندوات والأيام الدراسية العدد 25.
  • عبد الصادق مهلاوي ، الإثبات الاستثنائي لعقد الزواج ، منشورات كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية مركز الدراسات القانونية المدنية و العقارية ، سلسلة الندوات والأيام الدراسية العدد 25.
  • عبد الله السوسي التناني ، مدونة الأسرة في إطار الذهب المالكي وأدلته ، الكتاب الأول الزواج ، سلسلة تأصيل الفقه المالكي ، العدد 3.
  • قرار 246 في 26/04/2006 ملف 607/2/1/2005.
  • محمد الخياط، السياسة الجنائية وحماية حقوق الحدث الجانح في المغرب – مقربة قانونية تربوية اجتماعية- بحث لنيل دبلوم الدراسات العليا المتخصص في علوم التربية.
  • Omar Mounir , la Modawana le nouveau Droit de le famille au Maroc , Edition MARSAM, Rabat , MAROC.

[1]) لتوسع أكثر أنظر، عبد الحكيم الحكماوي ،قراءة في ملامح المحاكمة العادلة في ضوء أحكام الاتفاقيات الدولية و الدستور المغربي لسنة 2011 ، مجلة القضاء والقانون العدد 161، ص  . 

[2]) تقديم وزير العدل لمشروع مدونة الأسرة، المقتضيات الجديدة لمدونة الأسرة، منشورات جمعية نشر المعلومة القانونية والقضائية سلسلة الشروح والدلائل ، العدد 4 ، سنة 2004، الطبعة الأولى ، ص 29.

[3] ) محمد الخياط، السياسة الجنائية وحماية حقوق الحدث الجانح في المغرب – مقربة قانونية تربوية اجتماعية- بحث لنيل دبلوم الدراسات العليا المتخصص في علوم التربية ، ص 61.

[4] ) صادق عليها المغرب بظهير رقم 4-93-4 بتاريخ 14/6/1993 مع تحفظه على المادة 14.

[5] ) الدليل العملي لوزارة العدل ، ص 49.

[6] ) عبد الله السوسي التناني ، مدونة الأسرة في إطار الذهب المالكي وأدلته ، الكتاب الأول الزواج ، سلسلة تأصيل الفقه المالكي ، العدد 3، ص 219.

[7] ) عبد الله السوسي التناني ، مرجع سابق، سلسلة تأصيل الفقه المالكي ، العدد 3، ص 228.

[8] ) عبد الرحمان دريوش ، الإذن القضائي نفي مدونة الأسرة ـالإذن الصادر عن القاضي المكلف بشؤون القاصرين ـ، منشورات كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية مركز الدراسات القانونية المدنية و العقارية ، سلسلة الندوات والأيام الدراسية العدد 25، ص 189.

[9] ) عبد الصادق مهلاوي ، الإثبات الاستثنائي لعقد الزواج ، منشورات كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية مركز الدراسات القانونية المدنية و العقارية ، سلسلة الندوات والأيام الدراسية العدد 25، ص 99.

[10] ) أنظر عبد الحكيم الحكماوي ، دعوى ثبوت الزوجية المأزق التشريعي و البديل المقترح، منشور في صفحة facebook  الصفحة الرسمية ، عبد الحكيم الحكماوي، بتاريخ 17 ماي 2014 ، 22:48.   

[11] )عبد الله السوسي التناني ، مرجع سابق ، سلسلة تأصيل الفقه المالكي ، العدد 3، ص 26.

[12] ) إبراهيم بحماني ، العمل القضائي في قضايا الأسرة مرتكزات ومستجدات في مدونة الأحوال الشخصية ومدونة الأسرة ، طبعة 2008 ، ص 30.

[13] ) قرار 246 في 26/04/2006 ملف 607/2/1/2005.

[14] ) المادة 163 من مدونة الأسرة.

[15] ) السعيد بوركبة ، قراءة في مستجدات مدونة الأسرة من خلال مشروع مدونة الأسرة ، ندوة مستجدات مدوتة الأسرة نونبر 2003 ، ص 100.

[16] (Omar Mounir , la Modawana le nouveau Droit de le famille au Maroc , Edition MARSAM, Rabat , MAROC, page  88.

[17] ) المادة 166 من مدونة الأسرة.

[18] ) تقديم وزير العدل لمشروع مدونة الأسرة ، مرجع سابق ، ص19.

[19] ) تنص المادة 13 من مدونة الأسرة على مايلي: ” يجب أن تتوفر في عقد الزواج الشروط الآتية :

  1. أهلية الزوج والزوجة.
  2. عدم الإتفاق على إسقاط الصداق .
  3. ولي الزواج عند الإقتضاء.
  4. سماع العدليين التصريح بالايجاب والقبول من الزوجيين وتوثيقه.
  5. انتفاء الموانع الشرعية.

[20] ) المادة 230 من مدونة الأسرة .

[21] ) المادة 269 من مدونة الأسرة .

[22] ) المادة 3 من مدونة الأسرة .

[23]  ) تنص المادة 471 من قانون المسطرة الجنائية على ما يلي : يمكن لقاضي في قضايا الجنح أن يصدر أمرا يخضع بمقتضاه الحدث لواد أو أكثر من تدابير نظام الحراسة المؤقتة وذلك بتسلمه :

  1. إلى أبويه أة إلى الوصي عليه أو المقدم عليه أو إلى حاضنه أو الشخص جدير بالثقة .
  2. إلى مركز للملاحظة .
  3. إلى قسم الإيواء بمؤسسة عمومية أو خصوصية معدة لهذه الغاية .
  4. إلى مصلحة عمومية أو مؤسسة عمومية مكلفة برعاية الطفولة أو إلى مؤسسة صحية بالأخص في حالة ضرورة معالجة الحدث من التسمم .
  5. إلى إحدى المؤسسات أو المعاهد المعدة للتربية أو الدراسة أو التكوين أو للمعالجة التابعة للدولة أو لإدارة عمومية مؤهلة لهذه الغاية أو إلى مؤسسة خصوصية مقبولة للقيام بهذه المهمة.
  6. إلى جمعية ذات منفعة عامة مؤهلة لهذه الغاية .

إذا رأى قاضي الأحداث أن حالة الحدث الصحية أو النفسية أو سلوكه العام تستوجب فحصا عميقا ، فيمكنه أن يأمر بإيداعه مؤقتا لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر بمركز مقبول مؤهل لذلك.

يمكن إن اقتضى الحال أن تباشر التدابير السابقة تحت نظام الحرية المحروسة .

تنفذ هذه التدابير المؤقتة رغم كل طعن وتكون دائما قابلة للإلغاء .”

[24] ) ينص الفصل 431 من القانون الجنائي على ما يلي :” من أمسك عمدا عن تقديم مساعدة شخص في خطر ، رغم أنه كان يستطيع أن يقوم بتلك المساعدة اما بتدخله وإما بطلب الإغاثة دون تعريض نفسه أو غيره لأي خطر ، يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى خمس سنوات وغرامة من مائتين إلى ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.”

[25] ) المادة 121 من مدونة الأسرة.

[26] ) المادة 179 من مدونة الأسرة .