قراءة موجزة في مبدأ السرية البنكية وعدم التدخل في الشؤون الخاصة بالمستبنكين

27 نوفمبر 2021
قراءة موجزة في مبدأ السرية البنكية وعدم التدخل في الشؤون الخاصة بالمستبنكين

 قراءة موجزة في مبدأ السرية البنكية وعدم التدخل في الشؤون الخاصة بالمستبنكين

ملخص المقال باللغة العربية:                 

تعالج هذه الورقة مبدأ السرية البنكية وعدم التدخل البنك في شؤون المستبنكين إذ سلطت الضوء على ماهيته وأساسه القانوني،  و دواعي إقراره الهادفة إلى إذكاء نُزر الثقة والائتمان بما من شأنه الإسهام في خلق مناخ اقتصادي ملائم يجود مناخ الأعمال ويجذب الاستثمار،  وتعرض لبعض الميكانيزمات القانونية التي قررها المشرع لتكريس هذا المبدأ في الممارسة البنكية والتي في مقدمتها المسؤولية التأديبية والمدنية والجنائية عن انتهاك هذا المبدأ.

على أن هذا المبدأ ليس مطلقا إنما أرتأى المشرع أن يسمه بالمرونة وبالتالي تنفيسه باستثناءات تزكيه وقُررت لاعتبارات وغايات لاتقل أهمية عن إقرار المبدأ ذاته و تخدم النظام العام الإقتصادي.

ملخص المقال باللغة الإنجليزية:

This paper deals with the principle of bank secrecy and the non-interference of the bank in the affairs of the bankers, as it sheds light on its nature and legal basis, And the reasons for its adoption aimed at raising confidence and credit, which would contribute to creating an appropriate economic climate that would improve the business climate and attract investment He presented some of the legal mechanisms decided by the legislator to establish this principle in banking practice, foremost of which is disciplinary, civil and criminal responsibility for violating this principle.

However, this principle is not absolute, but the legislator decided to call it flexibility and thus vent it with exclusions that were decided for considerations and goals that are no less important than approving the principle itself..

مقدمة؛

   يضطلع العمل البنكي بدور جوهري في الحياة الإقتصادية والاجتماعية، إذ أضحت المؤسسات البنكية تقدم خدمات متنوعة لعملائها وتساهم في خلق الائتمان وتوزيعه، لأجل الدفع بعجلة التنمية الإقتصادية.

وفي ظل التطور الإقتصادي فقد توسع النشاط البنكي إلى إن أصبح هذا النشاط يهم عددا قياسيا من أفراد المجتمع[1]،  ذلك أن الحساب البنكي صار حقا، وباتت معه مؤسسات الائتمان حجر الزاوية في سيرورة المشروعات الاستثمارية.

وإلى ذلك، فقد حتمت طبيعة العمل البنكي الاطلاع على المعطيات الخاصة والحساسة لعملائها، والمرتبطة بأوضاعهم المالية والاقتصادية، ومن ثمة نشأ إلتزام المؤسسات البنكية بالحفاظ على سرية المعاملات الائتمانية وعدم جواز التدخل في شؤون عملائها،  بحيث ألزمت غالبية النظم المقارنة الأبناك بضرورة الإلتزام بعدم إفشاء المعلومات الخاصة بالعميل مهما كانت أهميتها وعدم التدخل في شؤونهم الخاصة، وذهبت إلى حد  تجريم هذا السلوك، غير أن الإلتزام بعدم التدخل و السرية البنكية ليس التزاما مطلقا إنما تخرمه بعض الإستثناءات ترتبط بالمصلحة الاقتصادية العامة.

على أن هنالك ملاحظة حسبي الإشارة  إليها وهي أن ثمة من الشارحين من يوزع هذا المبدأ إلى مبدأين اثنين، مبدأ عدم تدخل البنك في شؤون عميله و مبدأ الإلتزام بالسر المهني البنكي، إلا أنهما في تقدرينا وجهان لعملة واحدة ويؤديان إلى نتيجة واحدة، وتترتب عليهما نفس الآثار القانونية، وتم إقرارهما انطلاقا من مرجعية موحدة تتوخى تحصين المجال البنكي وإذكاء نُزُر الثقة والإئتمان فيه، بل وإنهما مرتبطان ببعضهما فالتزام البنك بعدم التدخل في شؤون المستبنك يُحتم بالضرورة إلتزامه بكتمان سر المهنة البنكية.

هذا وينهل موضوع عدم تدخل البنك في شؤون العميل الخاصة والالتزام  بالسرية البنكية أهميته من اعتباره آلية من آليات تدعيم الثقة لدى المستبنكين، لأجل تشجيع الإقدام على العمليات البنكية، وهو الذي من شأنه أن يُسهم في خلق مناخ اقتصادي متوازن. 

ومن ثمة حُق لنا أن نتساءل عما هو المقصود  بمبدأ عدم التدخل في شؤون العميل و الالتزام بالمحافظة على السرية البنكية ودواعي إقراره و ما هي حدوده؟

وفي محاولة لتلمس عناصر الإجابة   عن التساؤل أعلاه أوثر تقسيم الموضوع إلى مطلبين كتالي منتهجا أسلوب التركيز والإيجاز؛

المطلب الأول: تقرير مبدأ السرية وعدم  تدخل البنك في شؤون العملاء

المطلب الثاني : حدود مبدأ السرية وعدم تدخل البنك في شؤون العملاء

المطلب الأول : تقرير مبدأ السرية وعدم  تدخل البنك في شؤون العملاء.

يقتضي منا  الإحاطة بهذا المبدأ الوقف عند ماهيته وأساسه واعتبارات تبنيه (الفقرة الأولى) على أن نتعرض إلى بعض الميكانيزمات القانونية المقرَرة لتعزيز حمايته (الفقرة الثانية)

الفقرة الأولى : ماهية مبدأ السرية البنكية وعدم التدخل واعتبارات إقراره.  

 إن مبدأ التعهد بعدم التدخل في شؤون العملاء والذي يقتضي بالنتيجة الإلتزام بكتمان السر المهني البنكي، إنما يجد أساسه في نص المادة 180 من قانون 12 103المتعلق بمؤسسات الائتمان و الهيئات المعتبرة في حكمها، التي يقضي نصها بما مضمونه أنه ملزم  بكتمان السر المهني البنكي جميع الاشخاص الذين يشاركون،  بأي وجه من الوجوه في إدارة وتسيير أو تدبير مؤسسة ائتمان أو هيئة معتبرة في حكمها أو يكونون مستخدمين لديها و أعضاء المجلس الوطني للائتمان و الادخار و لجنة مؤسسات الائتمان و اللجنة التأديبية لمؤسسات الائتمان و لجنة التنسيق و الرقابة على المخاطر الشمولية و مجلس الإدارة و مستخدمي الشركة المسيرة و الأشخاص المكلفون و لو بصفة استثنائية بأعمال تتعلق بمراقبة المؤسسات الخاضعة لرقابة بنك المغرب،  وبوجه عام كل شخص يدعي،  بوجه من الوجوه للإطلاع على المعلومات المتعلقة بالمؤسسات المذكورة أو لاستغلالها و ذلك فيما يتعلق بجميع القضايا التي ينظرون فيها بأي صفة كانت تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في الفصل [2]446.

ليتبدى لنا أن الالتزام الواقع على هؤلاء الأشخاص ليس التزاما أخلاقيا، إنما يرقى  لدرجة الإلتزام القانوني قد يكلف غاليا خارقه.

ومهما يكن، يمكنني أن أعرف مبدأ السرية وعدم جواز التدخل بما هو ذلك الالتزام الذي يقع على عاتق البنكي في علاقاته مع عملائه  مؤداه ألا يخوض البنكي في شؤون العميل الذي يرتاد المؤسسة[3]، هذا الإلتزام الذي يعد أحد مقوماته  التزام البنكي بكتمان السر المهني البنكي فحتى وإن اطلع البنكي على الشؤون الخاصة بالعميل فعليه أن يتعهد بألا يفشي ما اطلع عليه ومؤدى هذا الإفشاء هو الكشف عن واقعة لها صفة السر صادرة  ممن علم بها بمقتضى مهنته البنكية.

أما عن دواعي إقرار هذا  المبدأ وتبنيه وهي التي من يملك أن ينكرها إلا جاحد،

 إذ كما هو معلوم أن  الثقة هي مناط الائتمان، وهذه الأخيرة لا يمكن أن تسود إلا في إطار كامل من احترام الخصوصيات والإلتزام بالسرية،  فالثقة بذلك هي أقوى رباط يجمع البنك بعميله وهي أساس العلاقة بينهما،  لذلك لا يمكن تصور قطاع بنكي سليم في أي بلد كان إلا بأجواء من الثقة تسود حوله.[4]

لهذا فان تقرير مبدأ السرية وعدم التدخل يحمل في طياته تحقيق مصالح و اعتبارات عديدة فهو يهدف إلى حماية و صيانة سمعة العملاء و شرفهم باعتبارها من الحقوق الملازمة لشخصيتهم،  بالإضافة إلى ذلك إلى دوره في إذكاء  نزاهة المهنة البنكية و تسهيل ممارستها و بهذا تتحقق المصلحة العامة للمجتمع التي تقتضي المحافظة على الثقة العامة الواجب توافرها في ممارسة بعض المهن كالمهنة البنكية، و هذا ما يؤدي بدوره إلى ازدهار الاقتصاد الوطني عن طريق جذب الأموال و المدخرات الأجنبية و استقرار الأموال الوطنية في البنوك المحلية، فاعتماد البنوك لهذا النظام يوحي بالثقة و الاطمئنان للعملاء و يحملهم على التعامل معها بشكل أوسع[5].

الفقرة الثانية : الآليات المكرسة لمبدأ السرية البنكية وعدم التدخل:

من جملة هذه الآليات الحمائية التي سنها المشرع المغربي مستهديا بالتوجه الغالب في التشاريعِ المقارنة نجد نظام المسؤولية المدنية عن انتهاك هذا المبدأ، حيث تقوم عناصر المسؤولية المدنية  في مواجهة البنك إذا ما أخل بواجبه، متى ما تدخل وخاض في الشؤون الخاصة بالعميل، وذلك بإفشاء المعلومات التي يتحصل عليها جراء عمله والتي تخص عميلا للمؤسسة،  إذ ينشأ حقا للعميل في المطالبة بالتعويض متى ما تضرر من إفشاء تلك المعلومة الخاصة به.

على أن ما تجب الإشارة إليه هو أن عبئ الإثبات في هذا النوع من  المسؤولية يختلف بحسب أساس المسؤولية فعندما يتعلق الأمر بالتزام عقدي بعدم التدخل و إفشاء الأسرار البنكية يتحمل الدائن (العميل) عبء إثبات العقد، وإثبات الالتزام بعدم الخوض في الشؤون الخاصة بالعميل، ويتحمل المدين (البنك) إثبات أنه قام بتنفيذ التزامه العقدي، وهذا عكس المسؤولية التقصيرية الناتجة عن الإخلال بالتزام قانوني، فعبء الإثبات في هذا الحالة يقع على الدائن، بأن المدين قد خالف التزامه القانوني أو ارتكب عملا غير مشروع (خطأ تقصيريا) فيكلف الدائن بإثبات الخطأ في جانب البنك كما يجب على المضرور أن يثبت الضرر الذي لحقه بسبب الخوض في مسائل خاصة وإفشاءها الذي قام به البنك[6].

 ناهيك عن المساءلة التأديبية التي يمكن أن يتعرض لها هذا المُخل بواجبة إذ يؤهل والي بنك المغرب في حالة عدم التقيد بأحكام المواد 9 و 45 و 47 و 51 و71 و 72 و 74 و 75 و76 و77 و 82 و 130 و152 و154 و155 و157 و159 من القانون 103.12  وبالنصوص المتخذة لتطبيقه بأن يوقع على المؤسسة المعنية عقوبة مالية تساوي على الأكثر خمس (5/1) رأس  المال الأدنى المطبق بالإضافة إلى عقوبة التحذير أو الإنذار المنصوص عليهما على التوالي في المادتين 85 و88 من ذات القانون.

هذا، ولم يتوقف المشرع عند هذا الحد بل رتب المسؤولية الجنائية في مواجهة البنك حيث عاقب عن إفشاء السر المهني البنكي بمقتضى نص المادة 180 التي تحيل بهذا الصدد على نص الفصل 446 من المجموعة الجنائية، إذ يمكن أن تتراوح  العقوبة عن فعل الإفشاء من  شهر إلى ستة أشهر وغرامة من ألف ومائتين إلى عشرين ألف درهم.

لتتضح بجلاء الأهمية الكبيرة التي يحظى بها هذا المبدأ في القانون البنكي التي يمتحها من الدور الذي يضطلع به في تعزيز الثقة لدى المستبنكين و حملهم على الإقدام على التعاملات البنكية

المطلب الثاني : حدود مبدأ السرية وعدم التدخل في شؤون العملاء:

أورد المشرع المغربي على مبدأ السرية وعدم التدخل في شؤون العميل جملة من القيود تخرم هذا المبدأ وذلك لضرورات تقتضيها المصلحة العامة والتي لن يتسع المقام لذكرها لذا فسنقتصر على حالة التعهد بالنصح والتحذير (الفقرة الأولى) وحالة الشبهة بغسل الأموال والحجز على الحساب (الفقرة الثانية) ثم حالة الخضوع لنظام صعوبات المقاولة (الفقرة الثالثة)

الفقرة الأولى : التعهد بالنصح والتحذير.

دأب العمل البنكي على ضرورة إسداء النصح والتحذير،  للعميل الذي يعتزم التعامل مع المؤسسة  في إطار العلاقة التي تربطه بها،  من أجل تجنيبه ما قد يترتب عن تلك المعاملة من مخاطر غير متوقعة، ويعد التزام المؤسسة بالنصح والتحذير من صميم ابتداع الاجتهاد القضائي الفرنسي وذلك لأجل ضمان التوازن بين المؤسسة وعميلها،  حيث إنه في حالة انعدام التوازن العقدي،  فإن الطرف الذي يتمتع بقوة اقتصادية  يغذو ملزما  بضرورة تقديم النصح  للطرف الضعيف[7].

هذا، وقد أرسى العمل القضائي المغربي هذا الواجب المهني الذي يمكننا أن نعتبره قيدا  على مبدأ عدم التدخل،  حيث جاء في أحد قرارات محكمة الاستئناف التجارية: “إن عقد القرض البنكي يرتب على عاتق المقرض التزاما بالإعلام تجاه المقترض، و أنه بالرجوع الى الملف يلاحظ غياب أية وثيقة تفيد بأن المدعى عليه احترم الالتزامات التي يفرضها عليه الواجب المهني و واجب بذل النصح و المشورة اتجاهها و هو ما يكون معه هذا الأخير قد فشل في تجنيبها من فشل  المشاريع التي أقدمت عليها و ساهمت في وضعها في حالة إعسار،  إذ أن المدعى عليه لم يطلب منها تزويده بكافة المعلومات المتعلقة بوضعيتها ووضعية أعمالها المالية و من ذلك التقارير الحسابية والكشوف البنكية التي تتوفر عليها و أقدم على إبرام عقد القرض رغم أن جميع الوثائق المتعلقة بوضعيتها كانت تشير الى تخبطها في صعوبات مالية و هو ما يؤكده النموذج” ج “الذي يفيد بما لا يدع مجالا للشك أنها غارقة في الديون، كما أن المدعى عليه كان يدفعها الى الاستدانة الفاحشة و هو ما يجعلها تقدم على تصرفات تجارية لا تقدر قدرها وهو ما تبقى معه محقة في طلب تعويض عن المسؤولية المهنية البنكية للمدعى عليه.[8]

الفقرة الثانية: الشبهة  بغسل الأموال و الحجز على حساب العميل.

الشبهة بغسل الأموال :

يقصد بغسيل الأموال إخفاء مصدر الأموال الحقيقي وغير المشروع واستثماره في تجارة قانونية مسموحة. [9]

وبالعودة إلى نص المادة  3 من القانون رقم 43.05 المتعلق بمكافحة غسيل الأموال نجدها تقضي بأن على الأشخاص الخاضعين جمع كل عناصر المعلومات التي تمكن من تحديد هوية زبائنهم المعتاديبن أو العرضيين، وإذا كان  شخصا معنويا، التحقق بواسطة الوثائق و البيانات اللازمة من المعلومات الخاصة بتسميته و شكله القانوني و نشاطه وعنوان مقره الاجتماعي و رأسماله و هوية مسيريه و السلط المخولة للأشخاص المؤهلين لتمثيله إزاء الغير أو للتصرف باسمه بموجب وكالة.

ليرشح لنا بعد تأمل هذا النص أن المشرع المغربي يحظر على المؤسسات الائتمانية التعامل مع عملائها دونما التحري عن وضعه القانوني.

بالإضافة إلى أن التزام المؤسسة بتقديم تصريح بالإشتباه إلى وحدة المعلومات المالية عن أي عملية بنكية يشتبه في ارتباطها بغسل الأموال.

كما أنه طبقا لأحكام المادة 97 من القانون 103.12 يتعين على مؤسسات الائتمان ان تتوفر على نظام لليقظة والمراقبة الداخلية في إطار مكافحة غسيل الأموال و تمويل الإرهاب.

الحجز على حساب العميل :

طبقا لأحكام الفصل 488 من ق.م.م فإنه يسوغ  لكل دائن ذاتي أو اعتباري يتوفر على دين ثابت إجراء حجز بين يدي الغير بإذن من القاضي على مبالغ ومستندات لمدينه والتعرض على تسليمها له.

ترتيبا عليه، ساغ لكل دائن لعميل مؤسسة بنكية يتوفر على دين ثابت مطالبة القضاء بإجراء حجز على حساب مدينه بين يدي البنك وبذلك يصير الدائن على بينة من حساب المدين.

الفقرة الثالثة : الخضوع لنظام صعوبات المقاولة.

حيث يتم الكشف عن معلومات متعلقة بالعميل بمناسبة فتح مساطر المعالجة، فقد تواجه المقاولة صعوبات كثيرة بسبب سوء التدبير، وسعيا من المشرع لإنقاذها أخضعها لمساطر الوقاية ومعالجة صعوباتها وذلك بهدف وقف الديون السابقة للمقاولة مؤقتا، حيث يتضح من قراء بعض المقتضيات المنظمة لمساطر صعوبات المقاولة[10]، بأن مبدأ المحافظة على سرية العمليات البنكية يُتحلل منه في مناسبات متعددة، إذ يسوغ لرئيس المحكمة  التجارية على الرغم من أي مقتضيات مخالفة أن يطلع على معلومات من شأنها إعطاءه صورة حقيقية عن الوضعية الإقتصادية والمالية للمقاولة،  ولن يسعفه في ذلك إلا الحسابات البنكية للمقاولة وتعاملاتها البنكية.

خاتمة:

في حصيلة هذه القراءة نخلص إلى أنه، ولكي تتحقق الغاية المرجوة من تقرير مبدأ عدم جواز التدخل في شؤون العملاء و الإلتزام بعدم   افشاء السر المهني البنكي هي بكل تأكيد حماية المعاملات المصرفية وتعزيز ثقة المستبنكين، غير أن هذا المبدأ ترد عليه جملة من القيود قررها المشرع لغايات تصب في نفس المنحى ولاتقل أهمية عن غايات إقرار المبدأ ذاته.

لائحة المراجع

  1. شكيب فايزي، الأمن البنكي، مقال منشور بمجلة المحامي،  العدد 12، 2005
  • يونس محمد أديب، الحماية القانونية للمستبنك، دار الصعيدي للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى، مصر، الإسكندرية 2014
  • أحلام زعلاني، مبدأ عدم تدخل البنك في شؤون الزبون، رسالة لنيل شهادة الماجستير في القانون، كلية الحقوق والعلوم السياسية بعكنون، جامعة الجزائر 1 ، الموسم الجامعي  2011/2010
  • يونس بوعزاوي، السر المهني البنكي، رسالة لنيل درجة الماجستير،  كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة أبو بكر بلقايد، الموسم الجامعي  2011/2012
  • نجم الدين توازني، الإلتزام بالسرية البنكية، مقال منشور بمجلة المرافعة، العدد 07، 2013
  • محمد الناجي، المسؤولية عن إفشاء السر المهني البنكي، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة، كلية الحقوق وجدة، جامعة محمد الأول ، 2002
  • نور الهدى الفاعل، جريمة غسل الأموال، مقال منشور بالموقع الإلكتروني “MAROCDROIT .”

[1] – شكيب فايزي، الأمن البنكي، مقال منشور بمجلة المحامي،  العدد 12، 2005 ، ص 34

[2]   — << الأطباء والجراحون وملاحظو الصحة، وكذلك الصيادلة والمولدات وكل شخص يعتبر من الأمناء على الأسرار، بحكم مهنته أو وظيفته، الدائمة أو المؤقتة، إذا أفشى سرا أودع لديه، وذلك في غير الأحوال التي يجيز له فيها القانون أو يوجب عليه فيها التبليغ عنه، يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وغرامة من ألف ومائتين إلى عشرين ألف درهم.

غير أن الأشخاص المذكورين أعلاه لا يعاقبون بالعقوبات المقررة في الفقرة السابقة:

1 – إذا بلغوا عن إجهاض، علموا به بمناسبة ممارستهم مهنتهم أو وظيفتهم، وإن كانوا غير ملزمين بهذا التبليغ؛

2 – إذا بلغوا السلطات القضائية أو الإدارية المختصة عن ارتكاب أفعال إجرامية أو سوء المعاملة أو الحرمان في حق أطفال دون الثامنة عشرة أو من طرف أحد الزوجين في حق الزوج الآخر أو في حق امرأة ، علموا بها بمناسبة ممارستهم مهنتهم أو وظيفتهم .

إذا استدعي الأشخاص المذكورون للشهادة أمام القضاء في قضية متعلقة بالجرائم المشار إليها في الفقرة أعلاه، فإنهم أحرار في الإدلاء بشهادتهم أو عند  الإدلاء بها. >>

الإحالات

[3] – أحلام زعلاني، مبدأ عدم تدخل البنك في شؤون الزبون، رسالة لنيل شهادة الماجستير في القانون، كلية الحقوق والعلوم السياسية بعكنون، جامعة الجزائر 1 ، الموسم الجامعي  2011/2010، ص 07.

[4] – يونس بوعزاوي، السر المهني البنكي، رسالة لنيل درجة الماجستير،  كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة أبو بكر بلقايد، الموسم الجامعي  2011/2012، ص 112و 113

[5] – نجم الدين توازني، الإلتزام بالسرية البنكية، مقال منشور بمجلة المرافعة، العدد 07، 2013 ، ص 335

[6] – محمد الناجي، المسؤولية عن إفشاء السر المهني البنكي، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة، كلية الحقوق وجدة ، جامعة محمد الأول ، 2002 ، ص 177 و181

[7] – يونس محمد أديب، الحماية القانونية للمستبنك، دار الصعيدي للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى، مصر، الإسكندرية 2014 ، ص 22 و 23

[8] – . .قرار رقم: 5163 ،ملف رقم: 1091/8221/2015 ،صادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء، بتاريخ 20/10/2015. منشور بالموقع الإلكتروني للمحكمة.

[9] – نور الهدى الفاعل، جريمة غسل الأموال، مقال منشور بالموقع الإلكتروني “مغرب القانون  تاريخ التصفح 12 فبراير 2021 .

[10] – ومن ذلك ما تضمنته مقتضيات المادة 552 من مدونة التجارة ” يمكن لرئيس المحكمة، بالرغم من أي مقتضى تشريعي مخالف، أن يطلع على كل المعلومات التي من شأنها إعطاء صورة صحيحة عن وضعية المقاولة الاقتصادية والمالية، وذلك عن طريق مراقب الحسابات، إن وجد، أو ممثلي الأجراء أو إدارات الدولة وباقي أشخاص القانون العام أو مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها أو الهيئات المالية أو أي جهة أخرى.

يمكن لرئيس المحكمة، علاوة على السلطات المخولة له بمقتضى الفقرة السابقة تكليف خبير لإعداد تقرير عن الوضعية الاقتصادية والاجتماعية والمالية للمقاولة والحصول من مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها أو الهيئات المالية، وذلك بالرغم من أي مقتضى تشريعي مخالف، على كل المعلومات التي من شأنها إعطاء صورة صحيحة عن الوضعية الاقتصادية والمالية للمقاولة.”